جارٍ فتح الكتاب…

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن أبي عمر (ت 682 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مسألة ثم ينظر في حال القاضي قبله فإن كان ممن يصلح للقضاء لم ينقض من أحكامه إلا ما خالف نص كتاب
  2. مسألة وإن كان ممن لا يصلح نقض أحكامه وإن وافقت الصحيح ويحتمل أن لا ينقض الصواب منها
  3. مسألة وإن استعداه أحد على خصم له أحضره وعنه لا يحضره حتى يعلم أن لما ادعاه أصلا
  4. مسألة وإن استعداه على القاضي قبله سأله عما يدعيه فإن قال لي عليه دين من معاملة أو رشوة راسلة بذلك
  5. مسألة وإن قال حكم علي بشهادة فاسقين فالقول قوله بغير يمين
  6. مسألة فإن ادعى على أمراة غير برزة لم يحضرها وامرها بالتوكيل فإن وجبت عليها اليمين أرسل إليها من يحلفها
  7. مسألة وإن ادعى على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه كتب إلى ثقات من أهل ذلك البلد
  8. باب طريق الحكم وصفته
  9. مسألة وإن أقر لم يحكم له حتى يطالبه المدعي بالحكم
  10. مسألة وللمدعي أن يقول لي بينة؟
  11. مسألة وإن أنكر مثل أن يقول المدعي أقرضته ألفا أو بعته فيقول ما أقرضني ولا باعني
  12. مسألة وإذا سمع الحاكم الشهادة وكانت صحيحة حكم بها إذا سأله المدعي
  13. مسألة ولا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان فإن لم يسمعه معه أحد أو
  14. مسألة وليس له الحكم بعلمه فيما رآه أوسمعه في غير مجلسه نص عليه وهو اختيار الأصحاب وعنه ما يدل
  15. مسألة وإن قال المدعي ما لي بينة فالقول قول المنكر مع يمينه فيعلمه أن له اليمين على خصمه فإن سأله إحلافه
  16. مسألة وإن أحلفه أو حلف من غير سؤال المدعي لم يعتد بيمينه
  17. مسألة وإن نكل قضى عليه بالنكول
  18. مسألة وإن قال لا أعلم لي بينة ثم قال علمت لي بينة
  19. مسألة وإن قال المدعي لي بينة بعد قوله مالي بينة لم يسمع ذكره الخرقي
  20. مسألة فإن نكل أيضا صرفهما
  21. مسألة وإن قال شاهدان نحن نشهد لك فقال هذان بينتي
  22. مسألة وإن قال ما أريد أن تشهدا لي
  23. مسألة وإن قال لي بينة وأريد يمينه فإن كانت غائبة فله إحلافه وإن كانت حاضرة فهل له ذلك على وجهين
  24. مسألة فإن سكت عن جواب المدعي فلم يقر ولم ينكر حبسه الحاكم حتى يجيب ولا يجعله بذلك ناكلا
  25. مسألة وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق
  26. مسألة وإن قال لي حساب أريد أن أنظر فيه لم يلزم المدعي إنظاره
  27. مسألة وإن قال قضيته أو ابرأني ولي بينة بالقضاء أو الإبراء وسأل الأنظار أنظر ثلاثا
  28. مسألة وإن قال لي مخرج مما ادعاه لم يكن مجيبا
  29. مسألة وإن ادعى عليه عينا في يده فأقر بها لغيره جعل الخصم فيها وهل يحلف المدعى عليه على وجهين
  30. مسألة وإن أقر بها الغائب أو لغير مكلف معين كالصبي والمجنون صارت الدعوى عليه فإن لم تكن للمدعي بينة لم
  31. مسألة وإن أقر بها لمجهول قيل له إما إن تعرفه وإما أن نجعلك ناكلا وقضينا عليك فإن أصر قضي عليه بالنكول
  32. مسألة فإن كان المدعى عينا بالإشارة حاضرة عينها بالإشارة لأنها تعلم بذلك وإن كانت غائبة ذكر صفاتها
  33. مسألة وإن كانت تالفة من ذوات الأمثال ذكر قدرها وجنسها وصفتها
  34. مسألة وإن ادعى نكاحا فلا بد من ذكر المرأة بعينها إن حضرت وإلا ذكر اسمها ونسبها وذكر شرروط النكاح
  35. مسألة وإذا ادعى بيعا أو عقدا سواه فهل يشترط ذكر شروطه يحتمل وجهين
  36. مسألة وإن ادعت المرأة نكاحا على رجل وادعت معها نفقة أو مهرا سمعت دعواها وإن لم تدع سوى النكاح
  37. مسألة وإن ادعى قتل موروثه ذكر القاتل وأنه انفرد به أو شاركه فيه غيره وأنه قتله عمدا أو خطأ أو شبه عمد
  38. مسألة وإن ادعى سيفا محلى بذهب قومه بغير جنس حليته وإن كان محلى بذهب وفضة قومه بما شاء منهما
  39. مسألة وإن ادعى الإرث ذكر سببه
  40. مسألة وإن علم الحاكم عدالتهما عمل بعلمه وحكم بشهادتهما
  41. مسألة إلا أن يرتاب بهما فيفرقهما ويسأل كل واحد منهما كيف تحملت الشهادة؟ ومتى؟ وفي أي موضع؟
  42. مسألة وإن اتفقوا وعظهم وخوفهم كما روي عن شريح أنه كان يقول للشاهدين إذا حضرا يا هذان ألا تريان
  43. مسألة وليس للحاكم أن يرتب شهودا لا يقبل غيرهم
  44. مسألة فإن ثبتا حكم بشهادتهما لأن الظاهر صدقهما ولا يحكم حتى يسأله المدعي لأن الحق له وقد ذكرناه
  45. مسألة ولا يسمع الجرح إلا مفسرا بما يقدح في العدالة ويعتبر فيه اللفظ فيقول أشهد أني رأيته يشرب الخمر
  46. مسألة وإن جرحهما المشهود عليه كلف البينة بالجرح فإن سأل الأنظار انظر ثلاثا ليجرحهما
  47. مسألة وللمدعي ملازمته إلا أن يقيم بينة بالجرح
  48. مسألة وإن شهد عنده فاسق يعرف حاله قال للمدعي زدني شهودا
  49. مسألة ويكفي في التزكية شاهدان يشهدان أنه عدل رضي ولا يحتاج في التزكية أن يقول علي ولي
  50. مسألة وإن جهل حاله طالب المدعي بتزكيته
  51. مسألة وإن عدله اثنان وجرحه اثنان فالجرح أولى
  52. مسألة وإن سأل المدعي حبس المشهود عليه حتى يزكي شهوده فهل يحبس؟ على وجهين
  53. مسألة وإن أقام شاهدا وسأل حبسه حتى يقيم الآخر حبسه إن كان في المال
  54. مسألة وإن حاكم إليه من لا يعرف لسانه ترجم له من يعرف لسانه
  55. مسألة ولا يقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة إلا قول عدلين
  56. مسألة ومن ثبتت عدالته مرة فهل يحتاج إلى تجديد البحث عن عدالته مرة أخرى؟ على وجهين
  57. مسألة والميت المدعى عليه كالغائب بل أولى
  58. مسألة ثم إذا ما قدم الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون فهو على حجته
  59. مسألة وهل يحلف المدعى عليه إذا لم يبرأ إليه منه ولا من شيء منه؟ على روايتين
  60. مسألة وإن كان الخصم في البلد غائبا عن المجلس لم تسمع البينة حتى يحضر فإن امتنع من الحضور سمعت البينة
  61. مسألة وإن ادعى أن أباه مات عنه وعن اخ له غائب وله مال في يد فلان أو دين عليه فأقر المدعى عليه أو ثبتت
  62. مسألة وإن ادعى إنسان أن الحاكم حكم له بحق فصدقه قبل قول الحاكم وحده
  63. مسألة وإن لم يشهد به أحد لكن وجده في قمطره في صحيفة تحت ختمه بخطه فهل ينفذه على روايتين
  64. مسألة وكذلك الشاهد إذا وجد خطه بشهادة في كتاب ولم يذكرها فهل له أن يشهد بها على روايتين
  65. مسألة وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن وذكر ابن أبي موسى عنه رواية أخرى أنه يزيل العقود
  66. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  67. مسألة ويجوز كتاب القاضي فيما حكم به لينفذه في المسافة القريبة ومسافة القصر ويجوز فيما ثبت عنده ليحكم
  68. مسألة ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم من غير تعيين
  69. مسألة ولا يقبل الكتاب إلا أن يشهد به شاهدان يحضرهما القاضي الكاتب فيقرؤه عليهما ثم يقول أشهد كما
  70. مسألة ولو أدرج الكتاب وختمه وقال هذا خطي اشهدا علي بما فيه أو قد أشهدتكما على نفسي بما فيه لم يصح
  71. مسألة وإذا وصل الكتاب فأحضر المكتوب إليه الخصم المحكوم عليه في الكتاب فقال لست فلان بن فلان
  72. مسألة وكل من ثبت له عند حاكم حق أو ثبتت براءته مثل أن أنكر وحلفه الحاكم أن يكتب له محضرا بما جرى
  73. مسألة وإن سأل من ثبت محضره عند الحاكم أن يسجل به فعل ذلك وجعله نسختين يدفعها اليه ونسخة يحبسها
  74. فصل في صفة الكتاب إلى القاضي
  75. باب القسمة
  76. مسألة وهذه القسمة جارية مجرى البيع لما فيها من الرد وبهذا يصير بيعا
  77. مسألة والضرر المانع من القسمة هو نقص القيمة بالقسم في ظاهر كلام أحمد ولا ينتفعان به مقسوما في ظاهر
  78. مسألة وإن كان الضرر على أحدهما دون الآخر كرجلين لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث ينتفع صاحب الثلثين
  79. مسألة وإن كان بينهما عبيد أو بهائم أو ثياب ونحوها فطلب أحدهما قسمها أعيانا بالقيمة لم يجبر الآخر عليه
  80. مسألة وإن كان بينهما حائط لم يجبر الممتنع من قسمته وإن استهدم لم يجبر على قسم عرضته وقال أصحابنا إن
  81. مسألة وإن كان بينهما دار لها علو وسفل فطلب أحدهما قسمها لأحدهما العلو والآخر السفل أو كان بينهما
  82. مسألة وإن كان بينهما أرض ذات زرع فطلب أحدهما قسمتها دون الزرع قسمت لأنه لا ضرر في قسمها
  83. مسألة وإن طلب قسمتها مع الزرع لم يجبر الآخر
  84. مسألة وإن تراضوا عليه والزرع قصيل أو قطن جاز
  85. مسألة وإن كان بينهما نهر أو قناة أو عين ينبع ماؤها فالماء بينهما على ما اشترطا عند استخراج ذلك
  86. مسألة وإن أراد قسم ذلك بنصب خشبة أو حجر في مصدم الماء فيه ثقبان على قدر حق كل واحد منهما جاز
  87. مسألة وهذه القسمة إفراز حق أحدهما من الآخر وليست بيعا
  88. مسألة فمتى عدلت السهام وأخرجت القرعة لزمت القسمة
  89. مسألة وإذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم قسمه وذكر في كتاب القسمة أنه قسمة بمجرد
  90. مسألة وإذا كان في القسمة تقويم لم يجز أقل من قاسمين لأنها شهادة بالقيمة فلم يقبل فيها أقل من اثنين كسائر
  91. مسألة وإن تقاسموا ثم استحق من حصة أحدهم شيء معين بطلت القسمة وإن كان شائعا فيهما فعلى وجهين
  92. مسألة وإن اقتسما دارين قسمة تراض فبنى أحدهما في نصيبه ثم خرجت الدار مستحقة فقلع بناؤه رجع بنصف
  93. مسألة وإن خرج في نصيب أحدهما عيب
  94. مسألة وإذا اقتسم الورثة العقار ثم ظهر على الميت دين فإن قلنا هو إفراز حق لم تبطل القسمة وإن قلنا هي بيع
  95. مسألة وإن اقتسما فحصلت الطريق في نصيب أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت القسمة
  96. مسألة ويجوز للأب والوصي قسم مال المولى عليه مع شريكه
  97. كتاب الشهادات
  98. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشهادات
  99. مسألة: قال الخرقي: ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك
  100. مسألة: ولا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة عليها، ولا يجوز ذلك لمن لم تتعين عليه في أصح الوجهين
  101. مسألة: ومن كانت عنده شهادة في حد لله تعالى أبيح إقامتها ولم يستحب وللحاكم أن يعرض له بالوقوف في أحد الوجهين
  102. مسألة: ومن كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها لم يقمها حتى يسأله، فإن لم يعلمها استحب له إعلامه بها وله إقامتها قبل ذلك
  103. مسألة: ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع
  104. مسألة: والرؤية تختص بالأفعال كالقتل والغصب والسرقة وشرب الخمر والرضاع والولادة وغيرها
  105. مسألة: والسماع على ضربين من المشهود عليه نحو الإقرار والعقود والطلاق
  106. مسألة: الضرب الثاني سماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك كالنسب والموت والملك والنكاح والخلع والوقف ومصرفه والعتق والولاء والعزل وما اشبه بذلك
  107. مسألة: ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم في ظاهر كلام أحمد والخرقي، وقال القاضي: تسمع من عدلين فصاعدا
  108. مسألة: وإن سمع إنسانا يقر بنسب أب أو ابن فصدقة المقر له جاز أن يشهد له به، وإن كذبه لم يشهد، وإن سكت جاز أن يشهد، ويحتمل ألا يشهد حتى يتكرر
  109. مسألة: وإن رأى شيئا في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك من النقض والبناء والإجارة والإعارة ونحوها جاز أن يشهد بالملك
  110. مسألة: وإن شهد بالرضاع فلا بد من ذكر عدد الرضعات وأنه شرب من ثديها أو من لبن حلب منه
  111. مسألة: وإن شهد بالقتل احتاج أن يقول ضربه بالسيف أو جرحه فقتله أو مات من ذلك فإن قال جرحه فمات لم يحكم به
  112. مسألة: ومن شهد بالزنا فلا بد أن يذكر بمن زنا؟ وأين زنا وأنه رأى ذكره في فرجها
  113. مسألة: وإن شهد بالقذف فلا بد من ذكر المقذوف وصفة القذف لذلك
  114. مسألة: وإن شهد أن هذا العبد ابن أمة فلان لم يحكم به حتى يقولا ولدته في ملكه
  115. مسألة: وإن شهدت أنه اشتراها من فلان أو وقفها عليه أو أعتقها لم يحكم بها حتى يقولا وهي في ملكه
  116. مسألة: وإن شهد أن هذا الغزل من قطنه والطائر من بيضته أو الدقيق من حنطته حكم له بها
  117. مسألة: وتجوز شهادة المستخفي
  118. مسألة: ومن سمع رجلا يقر بحق أو يشهد شاهدا بحق، أو سمع حاكما يحكم أو يشهد على حكمه وإنفاذه جاز أن يشهد به في إحدى الروايتين ولا يجوز في الأخرى حتى يشهده على ذلك
  119. مسألة: وإن شهد أحدهما أنه أقر له بألف أمس، وشهد آخر أنه أقر له بألف اليوم، أو شهد أحداهما أنه باعه داره أمس، وشهد آخر أنه باعه إياها اليوم، كملت البينة وثبت البيع والاقرار، وكذلك كل شهادة على القول
  120. مسألة: وكذلك القذف إذا شهد أحدهما أنه قذفه غدوة وشهد الآخر أنه قذفه عشية، أو شهد أحدهما أنه قذفه بالعربية، وشهد الآخر أنه قذفه بالعجمية، أو اختلفا في المكان لم يثبت القذف
  121. مسألة: وإن شهد شاهد أنه أقر له بألفين، وشهد آخر أنه أقر له بألف ثبت الألف، ويحلف على الآخر مع شاهده إن أحب
  122. مسألة: وإن شهد أحدهما أن له عليه ألفا وشهد آخر أن له عليه ألفين فهل تكمل البينة على ألف؟ على وجهين
  123. مسألة: وإن شهد أحدهما أن له عليه ألفا من قرض، وشهد آخر أن له عليه ألفا من ثمن مبيع لم تكمل البينة
  124. مسألة: وإن شهد شاهدان أن له عليه ألفا، وقال أحدهما قضاه بعضه، بطلت شهادته نص عليه، وإن شهد أنه أقرضه ألفا وقال أحدهما: قضاه نصفه، صحت شهادتهما
  125. مسألة: وإن كانت له بينة بألف فقال: أريد أن تشهدا لي بخمسمائة لم يجز
  126. باب شروط من تقبل شهادته
  127. مسألة: ويتخرج قبول شهادة أهل الذمة على قبول شهادة الفاسق من جهة الاعتقاد المتدين به إذا لم يتدين بالشهادة لموافقيه على مخالفيه كالخطابية
  128. مسألة: فأما من فعل شيئا من الفروع المختلف فيها فتزوج بغير ولي، أو شرب من النبيذ ما لا يسكره، أو أخر الحج مع امكانه ونحوه متأولا، فلا ترد شهادته
  129. مسألة: الثاني: استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه، فلا تقبل شهادة المصانع، والمتمسخر، والمغني، والرقاص، واللاعب بالشطرنج، والنرد، والحمام، والذي يتغدى في السوق ويمد رجليه في مجمع الناس، ويحدث بمباضعته أهله وأمته
  130. فصل في اللعب
  131. فصل في الملاهي
  132. مسألة: ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب
  133. مسألة: وتوبته أن يكذب نفسه، وقيل: إن علم صدق فتوبته أن يقول: قد ندمت على ما قلت ولا أعود إلى مثله وأنا تائب إلى الله تعالى منه
  134. مسألة: وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت وبالاستفاضة
  135. مسألة: وتجوز في المرئيات التي تحملها قبل العمى إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه ما يتميز به
  136. مسألة: وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره
  137. مسألة: فإن لم يعرف المشهود عليه باسمه ونسبه ولم يعرفه إلا بعينه، قبلت شهادته أيضا لما ذكرنا في المسألة الأولى
  138. مسألة: وإن شهد عند الحاكم ثم عمي قبلت شهادته وجاز الحكم بها
  139. مسألة: وتقبل شهادة البدوي على القروي والقروي على البدوي إذا اجتمعت الشروط
  140. مسألة: وتقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضعة بالرضاع، والقاسم على القسمة، والحاكم على حكمه بعد العزل
  141. باب موانع الشهادة
  142. مسألة: ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه في إحدى الروايتين
  143. مسألة: ولا تقبل شهادة السيد لعبده ولا العبد لسيده
  144. مسألة: وتقبل شهادة الأخ لأخيه وسائر الأقارب، والصديق لصديقه والمولى لعتيقه
  145. مسألة: ولا تقبل شهادة الموصى له للميت والوكيل لموكله بما هو وكيل فيه، والشريك لشريكه والغرماء للمفلس بالمال، وأحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفاعته، وكذلك المضارب بمال المضاربة
  146. مسألة: ولو لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلا قبلت
  147. مسألة: وإن شهد لمكاتبه أو لموروثه بجرح قبل برئه فردت ثم أعادها بعد عتق المكاتب وبرء الجرح ففي ردهما وجهان
  148. مسألة: ولو شهد وهو كافر أو صبي أو عبد فردت شهادتهم ثم أعادوها بعد زوال الكفر والصبا والرق قبلت
  149. مسألة: وإن شهد الشريك بعفو شريكه عن الشفعة ثم عفا الشاهد عن شفعته وأعاد تلك الشهادة لم تقبل ذكره القاضي
  150. باب أقسام المشهود به
  151. مسألة: إذا ادعى رجل الخلع قبل فيه رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي
  152. مسألة: وإذا شهد رجل وامرأتان لرجل بجارية أنها أم ولده وولدها منه قضي له بالجارية أم الولد، وهل تثبت حرية الولد ونسبه من مدعيه؟ على روايتين
  153. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
  154. مسألة: وتثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما سواء شهدوا على كل واحد منهما أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع، وقال أبو عبد الله بن بطة: لا يثبت حتى يشهد أربعة على كل شاهد أصل شاهدا فرع
  155. مسألة: ولا مدخل للنساء في شهادة الفرع
  156. مسألة: قال القاضي: لا تجوز شهادة رجلين على شهادة رجل وامرأتين نص عليه أحمد. وقال أبو الخطاب: هذه الرواية سهو من ناقلها
  157. مسألة: ولا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين الفرع حتى تثبت عنده عدالتهما وعدالة شاهدي الأصل
  158. مسألة: وإن شهدوا عنده فلم يحكم حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع شهادتهم لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبذل فأشبه المتيمم إذا قدر على الماء فلا تصح صلاته حتى يتوضأ
  159. مسألة: فإن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع لزمهم الضمان، لأن الإتلاف كان بشهادتهم فلزمهم الضمان كما لو أتلفوا بأيديهم
  160. مسألة: وإن حدث منهم ما يمنع قبول شهادتهم لم يجز الحكم
  161. مسألة: فإن رجع شهود الأصل لم يضمنوا
  162. مسألة: وإن رجع شهود العتق غرموا القيمة
  163. مسألة: وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول، غرموا نصف المسمى، وإن كان بعده لم يغرموا شيئا
  164. مسألة: وإن رجع شهود القصاص أو الحد قبل الاستيفاء لم يستوف وإن كان بعده وقالوا أخطأنا فعليهم دية ما تلف ويقسط الغرم على عددهم فإن رجع أحدهم غرم بقسطه
  165. مسألة: فإذا شهد ستة بالزنا على محصن، فرجم بشهادتهم ثم رجع واحد فعليه القصاص أو سدس الدية وإن رجع اثنان فعليهما القصاص أو ثلث الدية
  166. مسألة: وإن شهد أربعة بالزنا وإثنان بالإحصان، ثم رجع الجميع لزمتهم الدية أسداسا في أحد الوجهين وفي الأخرى على شهود الزنا النصف وعلى شهود الإحصان النصف فإن شهد أربعة بالزنا وشهد اثنان منهم بالإحصان صحت الشهادة فإن رجم ثم رجعوا عن الشهادة فعلى من شهد
  167. مسألة: وإذا حكم الحاكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله ويتخرج أن يغرم النصف
  168. مسألة: إن بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين أو فاسقين، نقض الحكم ويرجع بالمال أو ببدله على المحكوم له، وإن كان المحكوم به إتلافا فالضمان على المزكين. فإن لم يكن ثم تزكية فعلى الحاكم، وعنه لا ينقض إذا كانا فاسقين
  169. مسألة: وإن شهدوا عند الحاكم بحق ثم ماتوا، حكم بشهادتهم إذا ثبتت عدالتهم
  170. مسألة: وإذا علم الحاكم بشاهد الزور عزره وطاف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال أنا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه
  171. مسألة: ولا تقبل الشهادة إلا بلفظ الشهادة، فإن قال أعلم أو أحق لم يحكم به
  172. باب اليمين في الدعاوى
  173. مسألة: ويجوز الحكم في المال وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعي
  174. مسألة: وهل يثبت العتق بشاهد ويمين؟ على روايتين
  175. مسألة: ولا يقبل في النكاح والرجعة وسائر ما لا يستحلف فيه كالطلاق والوصية شاهد ويمين
  176. مسألة: ومن حلف على فعل نفسه أو دعوى عليه في الإثبات حلف على البت
  177. مسألة: ومن توجهت عليه يمين الجماعة فقال: أحلف يمينا واحدة فرضوا جاز وإن أبوا حلف لكل واحد يمينا
  178. مسألة: وإن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان جاز
  179. مسألة ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر كالجنايات والعتاق والطلاق وما تجب فيه الزكاة من المال عند من يرى التغليظ
  180. مسألة: وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا
  181. باب الدعاوى والبينات
  182. مسألة: ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف
  183. مسألة: وإن تداعيا عينا لم تخل من ثلاثة أقسام
  184. مسألة: ولو تنازعا دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل والآخر أخذ بزمامها فهي للأول
  185. مسالة: وإن تنازع صاحب الدار والخياط الإبرة والمقص فيها للخياط
  186. مسألة: وإن تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما أو وحده أو متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه أو له عليه أزج فهو له وإن كان محلولا من بنائهما أو معقودا بهما فهو بينهما
  187. مسألة: وإن تنازع هو والقراب القرية فهي للقراب
  188. مسألة: وإن تنازعا عرصة فيها شجر أو بناء لأحدهما فهي له
  189. مسألة: ولا ترجح الدعوى بوضع خشب أحدهما عليه ولا بوجوه الآجر والتزويق والتجصيص ومعاقد القمط في الخص
  190. مسألة: وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السلم والدرجة فهي لصاحب العلو إلا أن يكون تحت الدرجة مسكن لصاحب السفل فيكون بينهما، وإن تنازعا في السقف الذي بينهما فهو بينهما
  191. مسألة: وإن تنازع المؤجر والمستأجر في رف مقلوع أو مضراع له شكل منصوب في الدار فهو لصاحبها وإلا فهو بينهما
  192. مسألة: وإن تنازعا دارا في أيديهما فادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها جعل بينهما نصفين واليمين على مدعي النصف
  193. مسألة: وإن تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت فما كان يصلح للرجال فهو للرجل، وما كان يصلح للنساء فهو للمرأة، وما كان يصلح لهما فهو بينهما
  194. مسألة: وإن اختلف صانعان في قماش دكان لهما حكم بآلة كل صناعة لصاحبها في ظاهر كلام أحمد والخرقي
  195. مسألة: وكل من قلنا هو له فهو له مع يمينه إذا لم تكن بينة لاحتمال ما ادعاه خصمه
  196. مسألة: وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها
  197. مسألة: وإن كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي في ظاهر المذهب، وعنه إن شهدت بينة المدعي عليه أنها له نتجت في ملكه أو قطعية من الإمام قدمت بينته، وإلا فهي للمدعي بينته، وقال القاضي فيهما: إذا لم يكن مع بينة الداخل ترجيح لم يحكم بها رواية واحدة، وق
  198. مسألة: وإن أقام الداخل ببينة أنه اشتراها من الخارج وأقام بينة أنه اشتراها من الداخل فقال القاضي: تقدم بينة الداخل لأنه الخارج في المعنى، وقيل: تقدم بينة الخارج
  199. مسألة: وإن تنازعا صبيا في يديهما فكذلك
  200. مسألة: وإن تنازعا مسناة بين نهر أحدهما وأرض الآخر تحالفا وهي بينهما
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس