جارٍ فتح الكتاب…

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن أبي عمر (ت 682 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مسألة: وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها لأنه ترجح بالبينة، وإن كان لكل واحد منهما بينة قدم أسبقهما تاريخا، فإن وقتت إحدهما وأطلقت الأخرى فهما سواء ويحتمل تقديم المطلقة
  2. مسألة: وإن كانت إحداهما متقدمة التاريخ وحكم بها له مثل أن تشهد إحداهما أنها له منذ سنة، وتشهد الأخرى أنها للآخر منذ سنتين فيقدم أسبقهما تاريخا
  3. مسألة: فإن وقتت إحداهما وأطلقت الأخرى فهما سواء ذكره القاضي، ويحتمل أن يحكم به لمن يوقت قاله أبو الخطاب، وهو قول أبي يوسف ومحمد
  4. مسأأأألة: وإن شهدت إحداهما بالملك والأخرى بالملك والنتاج أو سبب من أسباب الملك فهل يرجح بذلك؟ على وجهين
  5. مسألة: ولا تقدم إحداهما بكثرة العدد ولا اشتهار العدالة ولا الرجلان على الرجل والمرأتين، ويقدم الشهادان على الشاهد واليمين في أحد الوجهين
  6. مسألة: وإن تساوتا تعارضتا وقسمت العين بينهما بغير يمين، وعنه أنهما يتحالفان كمن لا بينة لهما، وعنه أنه يقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذها
  7. مسألة: وإن ادعى أحدهما أنه اشتراهما من زيد لم تسمع البينة على ذلك حتى تقول: وهي ملكه، وتشهد البينة به
  8. مسألة: وإن أقام أحدهما بينة أنها ملكه وأقام الآخر بينة أنه اشتراها أو أعتقه قدمت بينة الثاني
  9. مسألة: وإن أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبي خلفها تركة، وأقامت امرأته بينة أن أباه أصدقها إياها فهي للمرأة لما ذكرنا
  10. مسألة: وإن كانت لكل واحد منهما بينة ففيه روايتان ذكرهما أبو الخطاب
  11. مسألة: فإن كان المدعى عبدا فأقر لأحدهما لم يرجح باقراره
  12. مسألة: وإن أقر صاحب اليد لأحدهما لم يرجح بإقراره إذا قلنا لا تسقط البينتان
  13. مسألة: وإن ادعاها صاحب اليد لنفسه وقلنا بسقوط البينتين حلف لكل واحد منهما وهي له، وهو قول القاضي
  14. مسألة: وإن كان في يد رجل عبد فادعى أنه أشتراه من زيد فادعى العبد أن زيدا أعتقه وأقام كل واحد بينة انبنى على بينة الداخل والخارج، فإن كان العبد في يد زيد فالحكم فيه كالحكم فيما إذا ادعيا عينا في يد غيرهما
  15. مسألة: وإن كان في يده عبد وادعى عليه رجلان كل واحد منهما أنه اشتراه بثمن سماه فصدقهما لزمه الثمن لكل واحد منهما، وإن أنكرهما حلف لهما وبريء، وإن صدق أحدهما لزما ما ادعاه وحلف للآخر وإن كان لاحدهما بينة فله الثمن ويحلف للآخر وإن كان لكل واحد منهم بينة
  16. مسألة: وإن ادعى كل واحد منهما أنه باعني إياه بألف وأقام بينة قدم أسبقهما تاريخا لما ذكرنا، فإن لم تسبق إحداهما تعارضتا
  17. مسألة: وإن قال أحدهما: غصبني إياه، وقال، الآخر: ملكنيه، أو أقر لي به، فإن أقام كل واحد منهما بينة فهو للمغصوب منه ولا يغرم للآخر شيئا
  18. مسألة: وإذا ادعى رجل زوجية أمرأة فأقرت بذلك قبل إقرارها
  19. باب في التعارض البينتين
  20. مسألة: وإن قال إن مت في المحرم فسالم حر، وإن مت في صفر فغانم حر، وأقام كل واحد منهما بينة بدعواه بموجب عتقه قدمت بينة سالم في أحد الوجوه
  21. مسألة: وإن قال: إن مت من مرضي هذا فسالم حر، وإن برئت فغانم حر، فأقاما بينتين تعارضتا وبقيا على الرق، ذكره أصحابنا، والقياس أن يعتق أحدهما بالقرعة، ويحتمل أن يعتق غانم وحده لأن بينته تشهد بزيادة
  22. مسألة: وإن اتلف ثوبا فشهدت بينة أن قيمته عشرون وشهدت أخرى أن قيمته ثلاثون لزمته أقل القيمتين
  23. مسألة: ولو ماتت امرأة وابنها فقال زوجها ماتت فورثناها ثم مات ابني فورثته وقال أخوها: بل ما ابنها فورثته ثم ماتت فورثناها، حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه وكان ميراث الابن لأبيه وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين وأن أقام كل واحد منهما بينة بدعو
  24. مسألة: وإن شهدت بينة سالم أنه رجع عن عتق غانم عتق سالم وحده سواء كانت بينته وارثة أو لم تكن
  25. مسألة: وإن كانت قيمة غانم سدس المال وبينته أجنبية قبلت
  26. مسألة: وإن شهدت بينة أنه أعتق سالما في مرضه وشهدت أخرى أنه وصى بعتق غانم وكل واحد منهما ثلث المال عتق سالم وحده
  27. مسألة: وإن شهدت بينة غانم أنه أعتقه في مرضه أيضا عتق أقدمهما تاريخا، فإن جهل السابق عتق أحدهما بالقرعة
  28. مسألة: فإن كانت بينة أحدهما وارثة ولم تكذب الأجنبية فكذلك وإن قالت ما أعتق سالما إنما أعتق غانما عتق غانم كله وحكم سالم كحكمه لو لم يطعن في بينته في أنه يعتق ان تقدم تاريخ عتقه أو خرجت له القرعة وإلا فلا، وإن كانت الوراثة فاسقة ولم تطعن في بينة سال
  29. مسألة: وإن أقام كل واحد بينة أنه مات على دينه تعارضتا وإن قاله شاهدان: نعرفه مسلما وقال شاهدان: نعرفه كافرا، فالميراث للمسلم إذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم
  30. مسألة: وإن خلف أبوين كافرين وابنين مسلمين فاختلفوا في دينه، فالقول قول الأبوين ويحتمل أن القول قول الابنين
  31. مسألة: ولو مات مسلم وخلف ولدين مسلما وكافرا فأسلم الكافر وقال: أسلمت قبل موت أبي وقال أخوه: بل بعده فلا ميراث له لأن الأصل بقاء الكفر حتى يعلم زواله وعلى أخيه اليمين وتكون على نفي العلم لأنها على نفي فعل الغير وقد ذكرناه
  32. مسألة: وإن قال: أسلمت في المحرم ومات أبي في صفر فلي الميراث، وقال أخوه: بل مات في ذي الحجة، فله الميراث مع أخيه، لأن الأصل بقاء الحياة فإن أقام كل واحد بينة بدعواه فهل يتعارضان أو نقدم بينة من ادعى تقديم موته؟ فيه وجهان ذكرناهما في الفصل قبل هاتين ال
  33. كتاب العتق
  34. كتاب التعق
  35. مسألة: وهو من أفضل القرب
  36. مسألة: والمستحب عتق من له كسب ودين ينتفع بالعتق
  37. مسألة: ويحصل العتق بالقول والملك ولا يحصل بالنية المجردة
  38. مسألة: وفي قوله لأمته: أنت طالق وأنت حرام روايتان
  39. مسألة: وإن قال لعبده وهو أكبر منه: أنت ابني لم يعتق ذكره القاضي ويحتمل أن يعتق
  40. مسألة: وإن اعتق حاملا عتق جنينها إلا أن يستثنيه
  41. مسألة: وإن أعتق ما في بطنها دونها، عتق وحده
  42. مسألة: وأما الملك فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه وعنه لا يعتق إلا عمودا النسب
  43. مسألة: وإن ملك ولده من الزنا، لم يعتق عليه في ظاهر كلام أحمد
  44. مسألة: وإن ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله وعليه قيمة نصيب شريكه وإن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك وإن ملكه بالميراث لم يعتق منه إلا ما ملك موسرا كان أو معسرا وعنه أنه يعتق عليه نصيب الشريك إن كان موسرا
  45. مسألة: وإن مثل بعبده فجدع أنفه وأذنه أو نحو ذلك عتق نص عليه
  46. مسألة: وإذا أعتق العبد فماله لسيده
  47. مسألة: وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر بقيمة باقيه عتق كله وعليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكه
  48. مسألة: فإن أعتقه الشريك بعد ذلك وقبل أخذ القيمة لم يثبت له فيه عتق
  49. مسألة: وإن كان معسرا لم يعتق إلا نصيبه وبقي حق شريكه فيه وعنه يعتق كله ويستسعى العبد في قيمة باقيه غير مشقوق عليه
  50. مسألة: وإذا كان العبد لثلاثة لأحدهم نصفه ولآخر ثلثه ولثالث سدسه فإعتق صاحب النصف وصاحب السدس معا وهما موسران عتق عليهما وضمنا حق شريكهما فيه نصفين وصار ولاؤه بينهما أثلاثا ويحتمل أن يضمناه على قدر ملكهما فيه
  51. مسألة: وإذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر سرى إلى باقيه في أحد الوجهين
  52. مسألة: وإن ادعى كل واحد من الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه وهما موسران فقد صار العبد حرا باعتراف كل واحد منهما وصار مدعيا على شريكه قيمة حقه منه ولا ولاء عليه لواحد منهما
  53. مسألة: وإن كانا معسرين لم يعتق على واحد منهما
  54. مسألة: وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق عليه ولم يسر إلى النصف الذي كان له
  55. مسألة: وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا عتق نصيب المعسر وحده
  56. مسألة: وإذا قال أحد الشريكين: إذا اعتقت نصيبك فنصيبي حر فأعتق الأول وهو موسر عتق كله عليه
  57. مسألة: وإن كان معسرا لم يعتق عليه إلا نصيبه
  58. مسألة: وإن قال: إذا اعتقت نصيبك فنصيبي حر مع نصيبك فأعتق نصيبه عتق عليهما موسرا كان أو معسرا
  59. مسألة: وإذا علق عتق عبده بشرط كقوله إن أديت إلي الفا فأنت حر أو إن دخلت الدار فأنت حر فهي صفة لازمة ألزمها نفسه ولا يملك إبطالها بالقول قياسا على النذر
  60. مسألة: إلا أن تكون الصفة وجدت منه في حال زوال ملكه فهل تعود بعوده؟ على روايتين
  61. مسألة: وتبطل الصفة بالموت
  62. مسألة: وإن قال إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي أو أنت حر بعد موتي بشهر فهل يصح ويعتق بذلك؟ على روايتين
  63. مسألة: وإن قال إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي فدخل في حياة السيد صار مدبرا
  64. مسألة: وإن قال إن ملكت فلانا فهو حر أو كل مملوك أملكه فهو حر فهل يصح؟ على روايتين
  65. مسألة: فإن قال العبد ذلك ثم عتق وملك عتق في أحد الوجهين قياسا على الحر والثاني: لا يعتق وهو الصحيح
  66. مسألة: وإن قال: آخر مملوك أشتريه فهو حر، فملك عبيدا لم يعتق واحد منهم حتى يموت
  67. مسألة: فإن قال لأمته: آخر ولد تلدينه فهو حر، فولدت حيا ثم ميتا، لم يعتق الأول
  68. مسألة: ولا يتبع ولد المعتقة بالصفة أمه في العتق في أصح الوجهين إلا أن تكون حاملا به حال عتقها أو حال تعليق عتقها
  69. مسألة: وإذا قال لعبده: أنت حر وعليك ألف أو على ألف عتق ولا شيء عليه. وعنه إن لم يقبل لم يعتق
  70. مسألة: وإن قال: على أن تخدمني سنة فكذلك
  71. مسألة: وإن قال: أحد عبدي حر، أقرع بينهما، فمن وقعت له القرعة، فهو حر من حين أعتقه
  72. مسألة: وإن مات أحد العبدين أقر بينه وبين الحي فإن وقعت على الميت حسبناه من التركة وقومناه حين الإعتاق سواء مات في حياة سيده أو بعده قبل القرعة
  73. مسألة: وإن أعتق عبدا أو نسيه أخرج بالقرعة
  74. مسألة: فإن علم بعد أن المعتق غيره عتق وهل يبطل عتق الأول؟ على وجهين
  75. مسألة: وإن أعتق جزءا من عبده أو دبره وهو أن يقول إذا مت فنصف عبدي حر ثم مات فإن كان النصف المدبر ثلث ماله من غير زيادة عتق ولم يسر
  76. مسألة: وإن أعتق في مرضه شركا له في عبد أو دبره وثلثه يحتمل باقيه أعطي الشريك وكان جميعه حرا في إحدى الروايتين والأخرى لا يعتق إلا ما ملك منه
  77. مسألة: وإن أعتق في مرضه ستة أعبد قيمتهم سواء وثلثه يحتملهم ثم ظهر عليه دين يستغرقهم بيعوا في دينه ويحتمل أن يعتق ثلثهم
  78. مسألة: وإن أعتقهم فأعتقنا ثلثهم ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه عتق من أرق منهم
  79. مسألة: وإن لم يظهر له مال، جزأنا له ثلاثة أجزاء كل اثنين جزءا وأقرعنا بينهم بسهم حرية وسهمي رق فمن خرج له سهم الحرية عتق ورق الباقون
  80. مسألة: وإن كانوا ثمانية فإن شاء أقرع بينهم بسهمي حرية وخمسة رق وسهم لمن ثلثاه حرن وإن شاء جزأهم أربعة أجزاء فأقرع بينهم بسهم حرية وثلاثة رق ثم أعاد القرعة لأخراج من ثلثاه حر وإن فعل غير ذلك جاز بأن يجعل ثلاثة جزءا وثلاثة جزءا واثنين جزءا فإن خرجت
  81. مسألة: وإن أعتق عبدين قيمة أحدهما مائتان والآخر ثلثمائة فأجاز الورثة عتقهما عتقا وإن لم يجز الورثة عتق ثلثهما وكمل الثلث في أحدهما فتجمع قيمتهما فتكون خمسمائة ثم يقرع بينهما فمن خرج له سهم الحرية ضربنا قيمته في ثلاثة ونسبنا قيمتهما إلى المرتفع بالضرب
  82. مسألة: وأن اعتق واحدا من ثلاثة أعبد غير معين فمات أحدهم في حياة السيد، أقرع بينه وبين الحيين فإن وقعت رقعة العتق على الميت رق الآخران
  83. باب التدبير
  84. مسألة: ويعتبر من الثلث
  85. مسألة: ويصح من كل من تصح وصيته
  86. مسألة: وصريحه لفظ العتق والحرية المعلقين بالموت كقوله: أنت حر أو عتيق أو معتق أو محرر بعد موتي فيصير بذلك مدبرا بلا خلاف نعلمه
  87. مسألة: ويصح مطلقا ومقيدا
  88. مسألة: وإن قال: متى شئت فأنت مدبر أو أنت حر بعد موتي، أو إذا شئت أو أي وقت شئت فهو تدبير بصفة، فمتى شاء في حياة سيده صار مدبرا يعتق بموته
  89. مسألة: وإن قال: إن شئت فأنت مدبر فقياس المذهب أنه على التراخي كقوله متى شئت
  90. مسألة: وإذا قال: قد رجعت في تدبيري أو أبطلته، لم يبطل لأنه تعليق للعتق بصفة وعنه أنه يبطل كالوصية
  91. مسألة: وله بيع المدبر وهبته وإن عاد إليه التدبير وعنه لا يباع إلا في الدين وعنه لا تباع الأمة خاصة
  92. مسألة: وإن عاد إليه عاد التدبير
  93. مسألة: وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فهو بمنزلتها ولا يتبعها ولدها من قبل التدبير
  94. مسألة: وله إصابة مدبرته فإن أولدها بطل تدبيرها
  95. مسألة: وإن كانت المدبر أو دبر المكاتب جاز
  96. مسألة: فإن أدى عتق بالكتابة وبطل التدبير وإن مات سيده قبل الأداء عتق إن حمل الثلث ما بقي من كتابة وبطلت الكتابة وإن لم يخرج من الثلث عتق منه الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما عتق منه وكان على الكتابة فيما بقي
  97. مسألة: وإذا دبر شركا له في عبد لم يسر إلى نصيب شريكه وإن أعتق شريكه سرى إلى المدبر وغرم قيمته لسيده ويحتمل أن يسري في الأول دون الثاني
  98. مسألة: وإذا أسلم مدبر الكافر لم يقر في يده وترك في يد عدل ينفق عليه من كسبه وما فضل لسيده وإن أعوز فعليه تمامه إلا أن يرجع في التدبير ونقول بصحة رجوعه فيجبر على بيعه
  99. مسألة: ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين وهل يحكم بشاهد وامرأتين أو شاهد ويمين العبد؟ على روايتين
  100. مسألة: وإذا قتل المدبر سيده بطل تدبيره لأمرين
  101. باب الكتابة
  102. مسألة: وهي مستحبة لمن يعلم فيه خير وهو الكسب والأمانة وعنه أنها واجبة إذا ابتغاها من سيده أجبر عليها
  103. مسألة: وهل تكره كتابة من لا كسب له؟ على روايتين
  104. مسألة: ولا يصح إلا من جائز التصرف فأما المجنون والطفل، فلا تصح مكاتبتهما لرقيقهما ولا مكاتبة سيدهما لهما، لأن الكتابة نقل الملك بعوض فلا تصح منهما كالبيع
  105. مسألة: فإن كاتب المميز عبده بإذن وليه صح، ويحتمل أن لا يصح بناء على قولنا إنه لا يصح بيعه بإذن وليه. ولأنه عقد إعتاق فلم يصح منه كالعتق بغير مال ولا يصح بغير إذن وليه بحال
  106. مسألة: وإن كاتب السيد عبده المميز صح وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: لا يصح فيها جميعها بحال لأنه ليس بمكلف أشبه المجنون
  107. مسألة: ولا يصح إلا بالقول وينعقد بقوله كاتبتك على كذا
  108. مسألة: ولا يفتقر إلى قوله وإن أديت إلي فأنت حر بل متى أدى عتق
  109. مسألة: ولا يصح إلا على عوض معلوم منجم بنجمين فصاعدا
  110. مسألة: ويشترط على ما يؤدي إليه في كل نجم كالثمن في البيع ولئلا يفضي إلى النزاع والاختلاف
  111. مسألة: وتصح على مال وخدمة سواء تقدمت الخدمة أو تأخرت
  112. مسألة: وإذا أدى ما كوتب عليه أو أبريء منه عتق، لأنه لم يبق لسيده عليه شيء ولا يعتق قبل أداء جميع الكتابة
  113. مسألة: وما فضل في يده فهو له
  114. مسألة: فلو مات قبل الأداء، كان ما في يده لسيده في الصحيح عنه وعلى الرواية الأخرى لسيده بقية كتابته والباقي لورثته
  115. مسألة: وإذا عجلت الكتابة قبل محلها لزم السيد الأخذ وعتق
  116. مسألة: ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته مثل أن يكاتبه على ألف في نجمين إلى سنة
  117. مسألة: وإذا أدى وعتق فوجد السيد بالعوض عيبا فله أرشه أو قيمته ولا يرتفع العتق
  118. مسألة: وإن شرط عليه أن لا يسافر ولا يأخذ الصدقة فهل يصح الشرط؟ على وجهين
  119. مسألة: وله الإنفاق على نفسه وولده ورقيقه وكل ما فيه صلاح المال
  120. مسألة: وليس له أن يتزوج، ولا يتسرى، ولا يتبرع، ولا يقرض، ولا يحابي، ولا يقتص من عبده الجاني على بعض رقيقه، ولا يعتق، ولا يكاتب إلا بإذن سيده
  121. مسألة: وولاء من يعتقه ويكاتبه لسيده
  122. مسألة: وليس له أن يبيع نسيئة وإن باع السلعة بأضعاف قيمتها وهذا مذهب الشافعي
  123. مسألة: ولا يكفر بالمال وعنه له ذلك بإذن سيده
  124. مسألة: وهل له أن يرهن أو يضارب؟ يحتمل وجهين
  125. مسألة: وليس له شراء ذوي رحمه إلا بإذن سيده
  126. مسألة: وله أن يقبلهم إذا وهبوا له أو وصي له بهم
  127. مسألة: وإذا ملكهم فليس له بيعهم ولا هبتهم ولا إخراجهم عن ملكه
  128. مسألة: وولد المكاتبة الذي ولدته في الكتابة يتبعها
  129. مسألة: وإن أشترى زوجته صح وانفسخ نكاحها
  130. مسألة: وإن استولد أمته فهل تصير أم ولد يمتنع عليه بيعها؟ على وجهين
  131. مسألة: وإن جنى عليه فعليه أرش جنايته
  132. مسألة: وليس له أن يطأ مكاتبته إلا أن يشترط
  133. مسألة: وإن حبسه مدة فعليه أرفق الامرين به من إنظاره مثل تلك المدة أو أجرة مثله
  134. مسألة: وإن وطئها من غير أن يشترط أو وطيء أمتها أدب ولم يبلغ به الحد
  135. مسألة: فإن أولدها صارت أم ولد له سواء وطئها بشرط أو بغير شرط
  136. مسألة: فإن أدت عتقت، وإن مات سيدها قبل أدائها عتقت وسقط ما بقي من كتابتها وما في يدها لها إلا أن يكون بعد عجزها. وقال أصحابنا: هو لورثة سيدها وكذلك الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده
  137. مسألة: وكذلك الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده يكون كسبه له في قول القاضي ومن وافقه
  138. مسألة: وإن وطئها جميعا فقد وجب لها على كل واحد منهما مهر مثلها
  139. مسألة: وإن ولدت من أحدهما صارت ام ولد له
  140. مسألة: وإن أتت بولد وألحق بهما، صارت أم ولد لهما يعتق نصفها بموت أحدهما وباقيها بموت الآخر كما لو كان سيدها واحدا واستولدها فإنها تعتق بموته وعند القاضي: لا يسري استيلاد أحدهما إلى نصيب شريكه
  141. مسألة: ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام المكاتب
  142. مسألة: فإن أدى عتق وولاؤه له، وإن عجز عاد قنا له، وإن لم يعلم أنه مكاتب فله الرد والأرش
  143. مسألة: وإن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخرين صح شراء الأول وبطل شراء الثاني وسواء كانا لواحد أو لاثنين
  144. مسألة: فإن لم يعلم السابق منهما فسد البيعان
  145. مسألة: وإن أسر العدو المكاتب فاشتراه رجل فأحب سيده أخذه بما اشتراه وإلا فهو عند مشتريه مبقى على ما بقي من كتابته يعتق بالأداء وولاؤه له
  146. مسألة: وعليه فداء نفسه ويكون الأرش في ذمته فيضمن ما كان عليه قبل العتق ويفديه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته
  147. مسألة: وإن عجز فلسيده تعجيزه ويفيده أيضا بما ذكرناه وقال أبو بكر فيه رواية أخرى أنه يفديه بأرش الجناية بالغة ما بلغت
  148. مسألة: وإن لزمته ديون تعلقت بذمته بيع بها بعد العتق
  149. مسألة: ويعتق بالأداء إلى سيده وقد ذكرنا ذلك وبالأداء إلى الورثة
  150. مسألة: ولا تنفسخ بموت السيد لا نعلم في ذلك خلافا ولا تنفسخ بجنونه ولا الحجرعليه لأنه عقد لازم أشبه البيع
  151. مسألة: وإن حل نجم فلم يؤده فللسيد الفسخ وعنه لا يعجز حتى يحل نجمان وعنه لا يعجز حتى يقول قد عجزت
  152. مسألة: وليس للعبد فسخها بحال
  153. مسألة: ولو زوج ابنته من مكاتبه ثم مات انفسخ النكاح
  154. مسألة: ويجب على السيد أن يؤتيه ربع مال الكتابة إن شاء وضعه عنه وإن شاء قبضه ثم دفعه إليه
  155. مسألة: فإن أدى ثلاثة أرباع الكتابة وعجز عن الربع عتق ولم تنفسخ الكتابة في قول القاضي وأصحابه
  156. مسألة: وإن اختلفوا بعد الاداء في قدر ما أدى كل واحد منهم، فالقول قول من يدعي أداء قدر الواجب عليه
  157. مسألة: وتجوز كتابة بعض عبده فإذا أدى عتق كله قاله أبو بكر
  158. مسألة: وتجوز كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن شريكه
  159. مسألة: وإذا أدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الآخر عتق كله إن كان الذي كاتبه موسرا وعليه قيمة حصة شريكه
  160. مسألة: وإن أعتق الشريك قبل أدائه عتق عليه كله إن كان موسرا وعليه قيمة نصيب المكاتب، وقال أبو بكر والقاضي: لا يسري إلى النصف المكاتب
  161. مسألة: وإن كاتبا عبدهما جاز سواء كان على التساوي أو التفاضل ولا يجوز أن يؤدي إليهما إلا على التساوي
  162. مسألة: وإن اختلفا في عوضها فالقول قول السيد في إحدى الروايتين
  163. مسألة: وإن اختلفا في وفاء مالهما فقال العبد أديت وعتقت وأنكر السيد فالقول قول السيد مع يمينه
  164. مسألة: وإن أقام العبد شاهدا وحلف معه أو شاهدا وامرأتين ثبت الأداء وعتق وهذا قول الشافعي
  165. مسألة: وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر للسفه
  166. مسألة: وهل يتبع المكاتبة ولدها فيها؟ على وجهين
  167. مسألة: وقال أبو بكر: لا تنفسخ بموت السيد ولا جنونه ولا الحجر عليه للسفه
  168. باب أحكام أمهات الأولاد
  169. مسألة: إذا حملت الأمة من سيدها، فوضعت ما يتبين فيه خلق الإنسان صارت له بذلك أم ولد فإذا مات عتقت وإن لم يملك غيرها
  170. مسألة: وتعتق بموت سيدها من رأس المال وإن لم يملك سواها
  171. مسألة: وإن وضعت جسما لا تخطيط فيه فعلى روايتين
  172. مسألة: وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو غيره ثم ملكها حاملا، عتق الجنين ولم تصر أم ولد له وعنه تصير
  173. مسألة: وأحكام أم الولد أحكام الأمة في الإجارة والاستخدام والوطء وسائر أمورها إلا فيما ينقل الملك في رقبتها كالبيع والهبة والوقف أو ما يراد له كالرهن وعنه ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة ولا عمل عليه
  174. مسألة: وإن ولدت من غير سيدها فلولدها حكمها في العتق بموت سيدها سواء عتقت أو ماتت
  175. مسألة: وإن مات سيدها وهي حامل فهل يستحق النفقة لمدة حملها؟ على روايتين
  176. مسألة: وإذا جنت أم الولد فداها سيدها بقيمتها أو دونها، وعنه يفديه بأرش الجناية كله
  177. مسألة: فإن عادت فجنت فداها أيضا، وعنه: يتعلق ذلك بذمتها
  178. مسألة: وإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص وإن عفوا على مال أو كانت الجناية خطأ فعليها قيمة نفسها وتعتق في الموضعين
  179. مسألة: ولا حد على قاذفها، وعنه: عليه الحد
  180. مسألة: وإذا وطيء أحد الشريكين الجارية وأولدها صارت أم ولد له وولده حر وعليه قيمة نصيب شريكه فإن كان معسرا كان في ذمته
  181. مسألة: وعند القاضي وأبي الخطاب إن كان الأول معسرا لم يسر
السابق من الفهرس