جارٍ فتح الكتاب…

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن أبي عمر (ت 682 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مسألة: ثم يرفع يديه مع ابتداء التكبير ممدودة الأصابع مضموما بعضها إلى بعض إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه
  2. مسألة: ثم يضع كف يده اليمنى على كوع اليسرى ويجعلهما تحت سرته
  3. مسألة: ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك
  4. مسألة: وينظر إلى موضع سجوده
  5. مسألة: ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
  6. مسألة: ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم
  7. مسألة: وليست الفاتحة وعنه أنها منها ولا يجهر بشيء من ذلك
  8. مسألة: ثم يقرأ الفاتحة وفيها إحدى عشرة تشديدة
  9. مسألة: فإن ترك ترتيبها أو تشديدة منها أو قطعها بذكر كثير أو سكوت طويل لزمه استئنافها
  10. مسألة: فإذا قال ولا الضالين قال آمين
  11. مسألة: يجهر بها الإمام والمأموم في صلاة الجهر
  12. مسألة: فإن لم يحسن الفاتحة وضاق الوقت عن تعلمها قرأ قدرها في عدد الحروف وقيل في عدد الآيات من غيرها فإن لم يحسن إلا آية كررها بقدرها
  13. مسألة: فإن لم يحسن إلا بعض ذلك كرره بقدرها
  14. مسألة: فإن لم يحسن شيئا من القرآن لم يجز أن يترجم عنه بلغة أخرى ولزمه أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله
  15. مسألة: فإن لم يحسن شيئا من الذكر وقف بقدر القراءة
  16. مسألة: ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه
  17. مسألة: ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء
  18. مسألة: وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان لا تصح صلاته وعنه تصح
  19. مسألة: ثم يرفع يديه ويركع مكبرا فيضع يديه على ركبتيه ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيال ظهره لا يرفعه ولا يخفضه
  20. مسألة: وقد الإجزاء الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه لأنه لا يخرج عن حد القيام إلى الركوع إلا به..
  21. مسألة: ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال
  22. مسألة: ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه
  23. مسألة: فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء شئت من شيء بعد
  24. مسألة: فإن كان مأموما لم يزد على ربنا ولك الحمد
  25. مسألة: ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه
  26. مسألة: فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه ويكون على أطراف أصابعه
  27. مسألة: والسجود على هذه الأعضاء واجب إلا الأنف على إحدى الروايتين
  28. مسألة: ولا تجب عليه مباشرة المصلي بشيء منها إلا الجبهة على إحدى الروايتين
  29. مسألة: ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، ويضع يديه حذو منكبيه ويفرق بين ركبتيه
  30. مسألة: ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا
  31. مسألة: ثم يرفع رأسه مكبرا
  32. مسألة: ويجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويقول رب اغفر لي ثلاثا
  33. مسألة: ثم يسجد الثانية كالأولى
  34. مسألة: ثم يرفع رأسه مكبرا ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه
  35. مسألة: إلا أن يشق عليه فيعتمد بالأرض
  36. مسألة: ثم ينهض ثم يصلي الثانية كذلك إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح وفي الاستعاذة روايتان
  37. مسألة: وعنه أنه يجلس جلسة الاستراحة على قدميه واليتيه
  38. مسألة: ثم يجلس مفترشا ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة في تشهده مرارا ويبسط اليسرى على فخذه اليسرى
  39. مسألة: ثم يتشهد فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
  40. مسألة: هذا التشهد الأول فلا يستحب الزيادة على ما ذكرنا ولا تطويله
  41. مسألة: ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وإن شاء قال: كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
  42. مسألة: ويستحب أن يتعوذ فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال
  43. مسألة: وإن دعا بما ورد في الأخبار فلا بأس
  44. مسألة: ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك
  45. مسألة: وينوي بسلامه الخروج من الصلاة فإن لم ينو جاز وقال ابن حامد تبطل صلاته
  46. مسألة: وإن كانت الصلاة مغربا أو رباعية نهض مكبرا إذا فرغ من التشهد الأول
  47. مسألة: ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل اليتيه على الأرض
  48. مسألة: والمرأة كالرجل في ذلك كله إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود وتجلس متربعة أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها وهل يسن لها رفع اليدين على روايتين؟
  49. مسألة: ويكره رفع بصره إلى السماء
  50. مسألة: وافتراش الذراعين في السجود
  51. مسألة: ويكره الإقعاء في الجلوس وهو أن يفرش قدميه على عقبيه وعنه أنه سنة
  52. مسألة: ويكره أن يصلي وهو حاقن
  53. مسألة: أو بحضرة طعام تتوق إليه نفسه
  54. مسألة: ويكره العبث في الصلاة
  55. مسألة: والتروح وفرقعة الأصابع وتشبيكها
  56. مسألة: وله رد المار بين يديه
  57. مسألة: وله عد الآي والتسبيح
  58. مسألة: وله قتل الحية والعقرب والقملة ولبس الثوب والعمامة ما لم يطل
  59. مسألة: وإن طال الفعل في الصلاة أبطلها عمده وسهوه إلا أن يفعله متفرقا
  60. مسألة: ويكره تكرار الفاتحة
  61. مسألة: ويكره الجمع بين سور في الفرض ولا يكره في النفل
  62. مسألة: ولا يكره قراءة أواخر السور وأوساطها وعنه يكره
  63. مسألة: وله أن يفتح على الإمام إذا ارتج عليه في الصلاة وأن يرد عليه إذا غلط
  64. مسألة: وإذا نابه شيء مثل سهو إمامه أو استئذان إنسان عليه سبح إن كان رجلا وإن كانت امرأة صفحت ببطن كفها على الأخرى
  65. مسألة: ويستحب أن يصلي إلى سترة مثل آخرة الرحل
  66. مسألة: وإن بدره البصاق بصق في ثوبه، وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه
  67. مسألة: فإن لم يجد خط خطا وصلى إليه وقام ذلك مقام السترة
  68. مسألة: فإن مر من ورائها شيء لم يكره حتى لو صلى إلى سترة فمر من ورائها ما يقطع الصلاة لم تنقطع وإن مر غير ذلك لم يكره
  69. مسألة: وإن لم يكن سترة فمر بين يديه الكلب الأسود البهيم بطلت صلاته وفي المرأة والحمار روايتان
  70. مسألة: ويجوز له النظر في المصحف
  71. مسألة: وإذا مرت به آية رحمة أن يسألها أو آية عذاب أن يستعيذ منها، وعنه يكره ذلك في الفرض
  72. مسألة: وواجباتها تسعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع وسؤال المغفرة بين السجدتين مرة، والتشهد الأول والجلوس له والصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير في رواية
  73. مسألة: ومن ترك منها شيئا عمدا بطلت صلاته ومن تركه سهوا ترك للسهو وعنه أن هذه سنن لا تبطل الصلاة بتركها
  74. مسألة: وسنن الأقوال اثنا عشر الاستفتاح والتعوذ وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم وقول آمين وقراءة السورة والجهر والإخفات وقول ملء السماوات بعد التحميد وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود وعلى المرة في سؤال المغفرة والتعوذ في التشهد الأخير والقن
  75. مسألة: وما سوى هذا من سنن الأفعال لا تبطل الصلاة بتركها ولا يشرع السجود لها
  76. مسألة: ولا يشرع في العمد وهو قول أبي حنيفة
  77. مسألة: ويشرع السهو في زيادة ونقص وشك لأن الشرع إنما ورد به في ذلك
  78. مسألة: للنافلة والفرض
  79. باب سجود السهو
  80. مسألة: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت الصلاة وإن كان سهوا سجد له
  81. مسألة: فإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد لها
  82. مسألة: وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم
  83. مسألة: وإن سبح به اثنان لزمه الرجوع
  84. مسألة: فإن لم يرجع بطلت صلاته وصلاة من اتبعه عالما، وإن فارقه أو كان جاهلا لم تبطل
  85. مسألة: والعمل المستكثر في العادة من غير جنس الصلاة يبطلها وسهوه ولا تبطل باليسير ولا يشرع له سجود
  86. مسألة: وإن أكل أو شرب عمدا بطلت صلاته قل أو كثر وإن كان سهوا لم تبطل إذا كان يسيرا
  87. مسألة: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كالقراءة في السجود والقعود والتشهد في القيام وقراءة السورة في الأخريين لم تبطل صلاته بعمده
  88. مسألة: وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدا أبطلها لأنه تكلم فيها عمدا، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحة بطلت
  89. مسألة: وإن تكلم لمصلحتها ففيه ثلاث روايات إحداها لا تبطل والثانية تبطل والثالثة تبطل صلاة المأموم دون الإمام اختارها الخرقي
  90. مسألة: وإن تكلم في صلب الصلاة بطلت وعنه لا تبطل إذا كان ساهيا أو جاهلا ويسجد له
  91. مسألة: وإن قهقه أو نفخ أو انتحب فبان حرفان فهو كالكلام إلا ما كان من خشية الله تعالى وقال أصحابنا في النحنحة مثل ذلك، وقد روي عن أبي عبد الله أنه كان يتنحنح في الصلاة ولا يراها مبطلة للصلاة
  92. مسألة: وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر وهو في التشهد سجد سجدة فصحت له ركعة ويأتي بثلاث وعنه تبطل صلاته
  93. مسألة: وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما فإن استتم قائما لم يرجع وإن رجع جاز وإن شرع في القراءة لم يجز له الرجوع وعليه السجود لذلك كله
  94. مسألة: فإن استوى الأمران عنده بنى على اليقين
  95. مسألة: ومن شك في ترك ركن فهو كتركه
  96. مسألة: وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد
  97. مسألة: فإن لم يسجد الإمام فهل يسجد المأموم؟ على روايتين
  98. مسألة: ومحله قبل السلام لا في السلام قبل إتمام صلاته وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه، وعنه أن الجميع قبل السلام وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام وما كان من نقص كان قبله
  99. مسألة: وإن نسيه قبل السلام قضاه ما لم يطل الفصل أو يخرج من المسجد وعنه أنه يسجد وإن بعد
  100. مسألة: ويكفي لجميع السهو سجدتان إلا أن يختلف محلهما ففيه وجهان
  101. مسألة: ومتى سجد بعد السلام جلس فتشهد ثم سلم
  102. مسألة: وإن ترك السجود الواجب قبل السلام عمدا بطلت صلاته
  103. مسألة: وآكدها صلاة الكسوف والاستسقاء
  104. باب صلاة التطوع: مسألة: وهي أفضل تطوع البدن
  105. مسألة: ثم الوتر وليس بواجب ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة
  106. مسألة: وإن أوتر بتسع ثمانيا وجلس ولم يسلم ثم صلى التاسعة وتشهد وسلم وكذلك السبع وإن أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن
  107. مسألة: وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين
  108. مسألة: يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد
  109. مسألة: ثم يقنت فيها بعد الركوع
  110. مسألة: وهل يمسح وجهه بيديه؟ على روايتين
  111. مسألة: ولا يقنت في غير الوتر
  112. مسألة: إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة فللإمام خاصة القنوت في صلاة الفجر
  113. مسألة: ثم السنن الراتبة وهي عشرة ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكد قال أبو الخطاب وأربع قبل العصر
  114. مسألة: ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤه
  115. مسألة: ثم التروايح وهي عشرون ركعة يقوم بها في رمضان في جماعة ويوتر بعدها في الجماعة
  116. مسألة: فإن أحب متابعة الإمام فأوتر معه قام إذا سلم الإمام فيشفعها بأخرى
  117. مسألة: ويكره التطوع بين التراويح وفي التعقيب روايتان وهو أن يتطوع بعد التراويح والوتر في جماعة
  118. مسألة: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار
  119. مسألة: وصلاة الليل مثنى مثنى فإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس والأفضل مثنى
  120. باب صلاة الجماعة، مسألة: وهي واجبة للصلوات الخمس على الرجال لا شرطا
  121. مسألة: وله فعلها في بيته في أصح الروايتين
  122. مسألة: والافضل لغيرهم الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره
  123. مسألة: فان لم يعلم عذره انتظر وروسل
  124. مسألة: ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه
  125. مسألة: وهل الأولى قصد الأبعد أو الأقرب
  126. مسألة: ثم ما كان أكثر جماعة ثم في المسجد العتيق
  127. مسألة: فان صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد استحب له إعادتها إلا المغرب فإنه يعيدها ويشفعها برابعة
  128. مسألة: ولا تكره إعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثة
  129. مسألة: واذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
  130. مسألة: وإن أقيمت وهو في نافلة أتمها خفيفة
  131. مسألة: قال: ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة
  132. مسألة: وأجزأته تكبيرة واحدة والأفضل اثنتان
  133. مسألة: وما أدرك مع الامام فهو آخر صلاته وما يقضيه فهو أولها يستفتح له ويتعوذ ويقرأ السورة
  134. مسألة: ولا تجب القراءة على المأموم
  135. مسألة: ويستحب أن يقرأ في سكتات الامام ومالا يجهر فيه أو لا يسمعه لبعده فان لم يسمعه لطرش فعلى وجهين
  136. مسألة: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أ، يرفع ليأتي به بعده فإن لم يفعل عمدا بطلت صلاته عند أصحابنا إلا القاضي
  137. مسألة: وهل يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الامام؟ على روايتين
  138. مسألة: فإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا فهل تبطل صلاته؟ على وجهين
  139. مسألة: ويستحب للامام تخفيف الصلاة مع إتمامها
  140. مسألأة: ويستحب تطويل الركعة الاولى أطول من الثانية
  141. مسألة: ولا يستحب انتظار داخل وهو في الركوع في إحدى الروايتين
  142. مسألة: وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها
  143. مسألة: ثم أفقههم ثم أسنهم ثم أقدمهم هجرة ثم أشرفهم ثم أتقاهم ثم من تقع له القرعة متى استووا في القراءة
  144. مسألة: وصاحب البيت وإمام المسجد أحق بالإمامة الا أن يكون بعضهم ذا سلطان
  145. مسألة: والحر أولى من العبد والحاضر أ, لى من المسافر والبصير أولى من الأعمى في أحد الوجهين
  146. مسألة: وهل تصح إماة الفاسق والاقلف؟ على روايتين
  147. مسألة: وفي إمامة أقطع اليدين وجهان
  148. مسألة: لا تصح الصلاة خلف كافر بحال
  149. مسألة: ولا تصح إمامة من به سلس البول ولا عاجز عن الركوع والسجود والقعود
  150. مسألة: ولا تصح خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته
  151. مسألة: فإن صلوا قياما صحت صلاتهم في أحد الوجهين
  152. مسألة: فان ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما
  153. مسألة: ولا تصح إمامة المرأة والخنثى للرجال وللخناثى
  154. مسألة: ولا إمامة الصبي لبالغ إلا في نفل على إحدى الروايتين
  155. مسألة: ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك
  156. مسألة: ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم حرفا أو يلحن لحنا يحيل المعنى إلا بمثله
  157. مسألة: ويكره أن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن
  158. مسألة: ويكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون
  159. مسألة: وتكره إمامة اللحان والفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر القاف ومن لا يفصح ببعض الحروف
  160. مسألة: ولا بأس بإمامة ولد الزنا والجندي اذا سلم دينهما
  161. مسألة: ويصح ائتمام مؤدي الصلاة بمن يقضيها
  162. مسألة: فإن وقفوا قدامه لم يصح
  163. مسألة: وإن كان واحد وقف عن يمينه رجلا كان أو غلاما
  164. مسألة: وإن وقف خلفه أو عن يساره لم تصح
  165. مسألة: وإن أم امرأة وقفت خلفه
  166. مسألة: وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء
  167. مسألة: ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو محدث يعلم حدثه فهو فذ، وكذلك الصبي إلا في النافلة
  168. مسألة: ومن جاء فوجد فرجة وقف فيها فان لم يجد وقف عن يمين الامام ولم يجذب رجلا ليقوم معه فإن لم يمكنه ذلك نبه رجلا ليقوم معه فخرج فوقف معه
  169. مسألة: فان صلى فذا ركعة لم تصح
  170. مسألة: وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل رفع الامام صحت صلاته وإن رفع ولم يسجد صحت، وقيل إن علم النهي لم تصح وإن فعله لغير عذر لم تصح
  171. مسألة: واذا كان المأموم يرى من وراء الامام صحت صلاته اذا اتصلت الصفوف، وان لم ير من وراءه لم تصح وعنه تصح اذا كان في المسجد
  172. مسألة: ولا يكون الامام أعلى من المأموم، فإن فعل وكان كثيرا فهل تصح صلاته؟ وجهين
  173. مسألة: ويكره للإمام إطالة القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة
  174. مسألة: ويكره للإمام أن يصلي في طاق القبلة
  175. مسألة: ويكره للإمام أن يتطوع في موضع المكتوبة
  176. مسألة: ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم
  177. مسألة: فإن كان معه نساء لبث قليلا لينصرف النساء
  178. مسألة: فان أمت امرأة بنساء قامت وسطهن في الصف
  179. مسألة: ومن يدافع أحد الاخبثين أو بحضرة طعام وهو محتاج اليه
  180. مسألة: والخائف من ضياع ماله، أو فواته، أو ضرر فيه على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معه
  181. مسألة: أو فوات رفقة، أو غلبة النعاس، أو خشية التأذي بالمطر، والوحل، والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة
  182. باب صلاة أهل الاعذار
  183. مسألة: فإن صلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة صحت صلاته
  184. مسألة: ويومىء بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه
  185. مسألة: وان قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود أومأ بالركوع قائما وبالسجود قاعدا
  186. مسألة: فان قدر على القيام أو القعود في أثنائها انتقل اليه وأتمها
  187. مسألة: فإن عجز عنه أومأ بطرفه ولا تسقط الصلاة
  188. مسألة: ولا تصح الصلاة في السفينة قاعدا لقادر على القيام
  189. مسألة: وإذا قال ثقات من العلماء بالطب للمريض إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك فله ذلك
  190. مسألة: وهل يجوز ذلك لأجل المرض على روايتين
  191. مسألة: ومن سافر سفرا مباحا يبلغ ستة عشر فرسخا فله قصر الصلاة الرباعية خاصة إلى ركعتين
  192. مسألة: إذا جاوز بيوت قريته أو خيام قومه
  193. مسألة: وهو أفضل من الاتمام وإن أتم جاز
  194. مسألة: وإن أحرم في الحضر ثم سافر أوفى السفر ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو صلاة سفر في حضر أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه اتمامها ففسدت وأعادها أو لم ينو القصر لزمه أن يتم، وقال أبو بكر: لا يحتاج الجمع والقصر الى نية
  195. مسألة: ومن له طريقان بعيد وقريب فسلك البعيد أو ذكر صلاة سفر في آخر فله القصر
  196. مسألة: واذا نوى الاقامة ببلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإلا قصر
  197. مسألة: وإن أقام لقضاء حاجة أو حبس ولم ينو الاقامة قصر أبدا
  198. مسألة: والملاح الذي معه أهله وليس له نية الاقامة ببلد ليس له الترخص
  199. فصل في الجمع
  200. مسألة: والمرض الذي يلحقه بترك الجمع فيه مشقة وضعف
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس