الشرح الكبير على المقنع - ط المنار
الشرح الكبير على المقنع - ط المنار — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن أبي عمر (ت 682 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- مسألة: والمطر الذي يبل الثياب
- مسألة: وهل يجوز ذلك لأجل الوحل والريح الشديدة الباردة أو لمن يصلي في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط على وجهين
- مسألة: ويفعل الأرفق به من تأخير الاولى إلى وقت الثانية أو تقديم الثانية إليها
- مسألة: وللجمع في وقت الأولى ثلاثة شروط
- مسألة: وإن جمع في وقت الثانية كفاه نية الجمع في وقت الأولى ما لم يضق عن فعليها واستمرار العذر الى دخول وقت الثانية منهما
- مسألة: قال الإمام أبو عبد الله: صح عن النبي ﷺ صلاة الخوف من خمسة أوجه أو ستة، وقال ستة أو سبعة كل ذلك جائز لمن فعله
- مسألة: وإن كانت الصلاة مغربا صلى بالطائفة الاولى ركعتين وبالثانية ركعة
- مسألة: وإن كانت رباعية غير مقصورة صلى بكل طائفة ركعتين وأتمت الاولى بالحمد لله في كل ركعة والأخرى تتم بالحمد لله وسورة
- مسألة: وهل تفارقه الاولى في التشهد الاول وفي الثالثة؟ على وجهين
- مسألة: وإن فرقهم أربعا فصلى بكل طائفة ركعة صحت صلاة الاوليين وبطلت صلاة الامام والاخريين ان علمنا بطلان صلاته
- مسألة: ويستحب أن يحمل معه في الصلاة من الصلاةح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كالسيف والسكين ويحتمل أن يجب ذلك
- مسألة: ومن هرب من عدو هربا مباحا أو سيل أو سبع أو نحوه فله الصلاة كذلك سواء خاف على نفسه أو ماله أو أهله
- مسألة: وهل لطالب العدو الخائف فواته الصلاة كذلك
- مسألة: ومن أمن في الصلاة أتم صلاة آمن، وان ابتدأها آمنا ثم خاف أتم صلاة خائف
- باب صلاة الجمعة
- مسألة: وهي واجبة على كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ اذا لم يكن له عذر
- مسألة: ولا تجب على مسافر ولا عبد ولا امرأة ولا خنثى
- مسألة: ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يجز له أن يؤم فيها وعنه في العبد أنها تجب عليه
- مسألة: ومن سقطت عنه لعذر إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به
- مسألة: ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح صلاته والأفضل لمن لا تجب عليه أن لا يصلي الظهر حتى يصلي الإمام
- مسألة: ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال
- مسألة: ويجوز قبله وعنه لا يجوز، وعنه يجوز للجهاد خاصة السفر بعد الزوال فيجوز للجهاد خاصة
- مسألة: فإن خرج وقتها قبل فعلها صلوا ظهرا لفوات الشرط لا نعلم في ذلك خلافا
- مسألة: وإن خرج وقد صلوا ركعة أتموها جمعة، وإن خرج قبل ركعة فهل يتمونها ظهرا أو يستأنفونها على وجهين
- مسألة: الثاني أن تكون بقرية يستوطنها أربعون من أهل وجوبها فلا تجوز اقامتها في غير ذلك
- مسألة: ويجوز إقامتها في الأبنية المتفرقة إذا شملها اسم واحد
- مسألة: الثالث: حضور أربعين من أهل القرية في ظهر المذهب وعنه تنعقد بثلاثة
- مسألة: فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا ويحتمل أنهم إن نقصوا بعد ركعة أتموها جمعة وإن نقصوا قبل ركعة أتموها ظهرا
- مسألة: ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة
- مسألة: ومن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا إذا كان قد نوى الظهر في قول الخرقي. وقال أبو اسحق بن شاقلا: ينوي جمعة ويتمها ظهرا
- مسألة: فإن لم يمكنه سجد اذا زال الزحام إلا أن يخاف فوات الثانية فيتابع الامام فيها وتصير أولاه ويتمها جمع
- مسألة: فان لم يتابع الامام عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته، وإن جهل تحريمه فسجد ثم أدرك الامام في التشهد أتى بركعة أخرى بعد سلام الامام وصحت جمعته وعنه يتمها ظهرا
- مسألأة: الرابع أن يتقدمها خطبتان من شرط صحتهما حمد الله والصلاة على رسوله ﷺ وقراءة أية والوصية بتقوى الله تعالى
- مسألة: وهل يشترط لهما الطهارة وأن يتولاهما من يتولى الصلاة على روايتين
- مسألة: ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال لأن النبي ﷺ كان يخطب الناس على منبر
- مسألة: ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم
- مسألة: ثم يجلس إلى فراغ الاذان ويجلس بين الخطبتين
- مسألة: ويخطب قائما
- مسألة: ويعتمد على سيف، أو قوس، أو عصا
- مسألة: ويقصد تلقاء وجهه
- مسألة: ويستحب تقصير الخطبة
- مسألة: ويستحب أن يدعو لنفسه والمسلمين والمسلمات والحاضرين، وإن دعا لسلطان المسلمين بالصلاح فحسن
- مسألة: ولا يشترط إذن الإمام وعنه يشترط
- مسألة: ويستحب أن يقرأ في الاولى بسورة الجمعة وفي الثانية بالمنافقين
- مسألة: وتجوز إقامة الجمعة في موضعين من البلد للحاجة ولا يجوز مع عدمها
- مسألة: فإن استويا فالثانية باطلة وإن لم يكن لاحداهما مزية على الأخرى لكونهما جميعا مأذونا فيهما أو غير مأذون
- مسألة: فإن فعلوا فجمعة الامام هي الصحيحة
- مسألة: فإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا معا
- مسألة: وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزىء بالعيد عن الجمعة وصلوا ظهرا جاز إلا للإمام
- مسألة: وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست ركعات
- مسألة: ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه
- مسألة: ويبكر إليها ماشيا ويدنو من الامام
- مسألة: ويشتغل بالصلاة والذكر ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
- مسألة: ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو يرى فرجة فيتخطى إليها وعنه يكره
- مسألة: ولا يقيم غيره فيجلس في مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له
- مسألة: ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه فهو أحق به
- مسألة: وان وجد مصلى مفروشة فهل له رفعها؟ على روايتين
- مسألة: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما
- مسألة: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن كلمه
- مسألة: ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها وعنه يجوز فيها
- باب صلاة العيدين
- مسألة: وأول وقتها إذا ارتفعت الشمس وآخره إذا زالت
- مسألة: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم
- مسألة: ويسن تقديم الأضحى وتأخير الفطر والأكل في الفطر قبل الصلاة والامساك في الأضحى حتى يصلي
- مسألة: ويستحب الغسل والتبكير إليها بعد الصبح ماشيا على أحسن هيئة إلا المعتكف يخرج في ثياب اعتكافه أو إماما يتأخر إلى وقت الصلاة
- مسألة: وغدا غدا من طريق رجع في أخرى
- مسألة: وهل من شرطها الاستيطان وإذن الامام والعدد المشروط للجمعة؟ على روايتين
- مسألة: وتسن في الصحراء وتكره في الجامع إلا من عذر
- مسألة: ويبدأ بالصلاة فيصلي ركعتين
- مسألة: يكبر فيالأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ وفي الثانية بعد القيام من السجود خمسا
- مسألة: ويرفع يديه مع كل تكبيرة
- مسألة: ويقول الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإن أحب قال غير ذلك
- مسألة: ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية ويجهر بالقراءة
- مسألة: وتكون بعد التكبير في الركعتين وعنه يوالي بين القراءتين
- مسألة: فإذا سلم خطب خطبتين يجلس بينهما يفتتح الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبع يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الاضحية في الأضحى ويبين لهم حكم الأضحية
- مسألة: والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتان سنة
- مسألة: ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضع الصلاة
- مسألة: ومن كبر قبل سلام الامام صلى ما فاته على صفته
- مسألأة: وإن فاتته الصلاة استحب أن يقضيها على صفتها وعنه يقضيها أربعا وعنه أنه مخير بين ركعتين وأربع
- مسألة: ويستحب التكبير في ليلتي العيدين
- مسألة: وفي الأضحى يكبر عقيب كل فريضة في جماعة وعنه يكبر، وإن كان وحده من صلاة الفجر يوم عرفة الى العصر من آخر أيام التشريق
- مسألة: وإن نسي التكبير قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد لأنه مختص بالصلاة
- مسألة: وفي التكبير عقيب العيد وجهان
- باب صلاة الكسوف
- مسألة: ثم يصلي ركعتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة طويلة
- مسألة: فإن تجلى الكسوف فها أتمها خفيفة، وان تجلى قبلها أو غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف لم تصل
- مسألة: وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع فلا بأس
- مسألة: ولا يصلي لشيء من سائر الآيات إلا الزلزلة الدائمة
- باب صلاة الاستسقاء
- مسألة: وصفتها في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد
- مسألة: وإذا أراد الإمام الخروج إليها وعظ الناس
- مسألة: وبعدهم يوما يخرجون فيه
- مسألة: ويتنظف لها بالغسل والسواك وازالة الرائحة قياسا على صلاة العيد
- مسألة: ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا
- مسألة: ويخرج معه أهل الدين والصلاح والشيوخ لأنه أسرع للإجابة
- مسألة: ويجوز خروج الصبيان كغيرهم من الناس
- مسألة: وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعو ولم يختلطوا بالمسلمين
- مسألة: فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد
- مسألة: ويكثر فيها الاستغفاء وقراءة الآيات التي فيها الأمر به
- مسألة: ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم
- مسألة: ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه ويجعل الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر، ويفعل الناس كذلك ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم
- مسألة: ويدعو سرا حال استقبال القبلة
- مسألة: فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا، وإن سقوا قبل خرجهم شكروا الله تعالى وسألوه المزيد من فضله
- مسألة: وينادى لها الصلاة جامعة
- مسألة: وهل من شرطها اذن الامام على روايتين
- مسألة: ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها
- مسألة: وإذا زادت المياه فخيف منها
- كتاب الجنائز
- كتاب الجنائز
- مسألة: وإذا نزل به تعاهد بل حلقه بماء أو شراب ويندي شفتيه بقطنة
- مسألة: ويستحب أن يلقنه قول لا إله إلا الله مرة
- مسألة: ولا يزيد على ثلاث لئلا يضجره إلا أن يتكلم بعده بشيء فيعيد تلقينه بلطف ومداراة ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله نص عليه أحمد
- مسألة: ويقرأ عنده سورة يس
- مسألة: ويوجهه إلى القبلة
- مسألة: فإذا مات أغمض عينيه وشد لحييه ولين مفاصله وخلع ثيابه وسجاه بثوب يستره وجعل على بطنه مرآة أو نحوها ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه
- مسألة: ويسارع في قضاء دينه
- مسألة: ويسارع في تفريق وصيته
- مسألة: ويستحب المسارعة في تجهيزه إذا تيقن موته لأنه أصون له وأحفظ له من التغيير
- فصل في غسل الميت، مسألة: غسل الميت ودفنه وتكفينه والصلاة عليه فرض كفاية
- مسألة: وأحق الناس به وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصابة ثم ذوو أرحامه إلأا الصلاة عليه فان الأمير أحق بها بعد وصيه
- مسألة: والأمير أحق بالصلاة عليه بعد الوصي
- مسألة: وأحق الناس بغسل المرأة وصيها ثم الأقرب فالأقرب من نسائها أمها ثم بنتها ثم بناتها ثم أخواتها كما ذكرنا في حق الرجل
- مسألة: ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه في إحدى الروايتين، كذلك السيد مع سريته
- مسألة: وللرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين وفي ابن السبع وجهان
- مسألة: وإذا مات رجل بين نسوة أو امرأو بين رجال أو خنثى مشكل يمم في أصح الروايتين وفي الأخرى يصب عليه الماء من فوق قميص ولا يمس
- مسألة: وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده، وقال القاضي: يغسل في قميص واسع الكمين
- مسألة: ولا يغسل مسلم كافرا ولا يدفنه إلا أن يجد من يواريه غيره
- مسألة: ويستر الميت عن العيون، ولا يحضره إلا من يعين في غسله
- مسألة: ثم يرفع رأسه برفق إلى قريب من الجلوس وسعصر بطنه عصرا رفيقا ويكثر صب الماس حينئذ
- مسألة: ثم يلف على يده خرقة فينجيه ولا يحل مس عورته، ويستحب أن لا يمس سائر بدنه الا بخرقة
- مسألة: ثم ينوي غسلهما ويسمي
- مسألة: قال: ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفها ويوضيه ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه
- مسألة: ثم يضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته وسائر بدنه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر يفعل ذلك ثلاثا
- مسألة: فإن لم ينق بالثلاث وخرج منه شيء غسله إلى خمس فإن زاد فإلى سبع
- مسألة: ويقص شاربه ويقلم أظافره ولا يسرح شعره ولا لحيته
- مسألة: ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا
- مسألة: والماء الحار والخلال والاشنان يستعمل إن احتيج إليه
- مسألة: فإن خرج منه شيء بعد السبع حشاه بالقطن فان لم يستمسك فبالطين الحر
- مسألة: ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويسدل من ورائها
- مسألة: ثم ينشفه بثوب
- مسألة: ثم يغسل المحل ويوضأ
- مسألة: فإن خرج منه شيء بعد وضعه في أكفانه لم يعد إلى الغسل
- مسألة: ويغسل المحرم بماء وسدر ولا يلبس المخيط ولا يخمر رأسه ولا يقرب طيبا
- مسألة: والشهيد لا يغسل إلا أن يكون جنبا
- مسألة: وينزع عنه السلاح والجلود ويزمل في ثيابه وإن أحب فيكفنه في غيرها
- مسألة: وإن سقط من دابته ووجد ميتا لا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه غسل وصلي عليه
- مسألة: ولا يصلى عليه في أصح الروايتين
- مسألة: ومن قتل مظلوما فهل يلحق بالشهيد على روايتين
- مسألة: وإذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه
- مسألة: ومن تعذر غسله يمم
- مسألة: وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا
- فصل في الكفن، مسألة: ويجب كفن الميت في ماله مقدما على الدين وغيره
- مسألة: فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته
- مسألة: ويستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض يبسط بعضها فوق بعض بعد تجميرها
- مسألة: ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل الحنوط فيما بينها
- مسألة: وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز
- مسألة: ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ثم يرد طرفه الآخر على شقه الأيسر
- مسألة: وتكفن المرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين
- مسألة: والواجب من ذلك ثوب يستر
- فصل في الصلاة على الميت
- مسألة: السنة أن يقوم الامام عند رأس الرجل ووسط المرأة
- مسألة: ويقدم إلى الإمام أفضلهم ويجعل وسط المرأة حذاء رأس الرجل، وقال القاضي: يسوى بين رؤوسهم
- مسألة: ثم يكبر أربع تكبيرات يقرأ في الأولى الفاتحة ويصلي على النبي ﷺ في الثانية
- مسألة: ويدعو في التكبيرة الثالثة
- مسألة: وإن كان صبيا جعل مكان الاستغفار له اللهم اجعله ذخرا لوالديه
- مسألة: ثم يقف بعد الرابعة قليلا ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه
- مسألة: ويرفع يديه مع كل تكبيرة
- مسألة: وإن كبر الإمام خمسا كبر بتكبيره، وعنه لا يتابع في زيادة على أربع، وعنه يتابع الى سبع
- مسألة: ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته وقال الخرقي: يقضيه متتابعا
- مسألة: فإن سلم ولم يقضه فعلى روايتين
- مسألة: ومن فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إلى شهر
- مسألة: ويصلى على الغائب بالنية فإن كان في أحد جانبي البلد لم تصح عليه بالنية في أصح الوجهين
- مسألة: ولا يصلى الإمام على الغال ولا من قتل نفسه
- مسألة: وإن وجد بعض الميت غسل وصلي عليه وعنه لا يصلى على الجوارح
- مسألة: وإن اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه صلي على الجميع ينوي من يصلى عليه
- مسألة: وإن لم يحضره إلا النساء صلين عليه
- مسألة: ولا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إذا لم يخف تلويثه
- فصل في حمل الميت ودفنه، مسألة: يستحب التربيع في حمله
- مسألة: قال: وهو أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى
- مسألة: وإن حمل بين العمودين فحسن
- مسألة: ويستحب الإسراع بها
- مسألة: ويستحب أن يكون المشاة أمامها والركبان خلفها
- مسألة: ولا يجلس من تبعها حتى توضع
- مسألة: وإن جاءت وهو جالس لم يقم لها لما ذكرنا من حديث علي وقد فسره اسحق بما حكينا
- مسألة: ويدخل قبره من عند رجل القبر ان كان أسهل عليهم
- مسألة: قال: ولا يسجى القبر الا أن يكون لامرأة
- مسألة: ويلحد له لحدا وينصب عليه اللبن نصبا
- مسألة: ويقول الذي يدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم
- مسألة: ولا يدخل القبر خشبا ولا شيئا مسته النار
- مسألة: ويضعه في لحده وعلى جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه
- مسألة: ويحثو التراب في القبر ثلاث حثيات ويهال عليه التراب
- مسألة: ويرش عليه الماء ليتلبد وترابه
- مسألة: ولا بأس بتطيينه
- مسألة: ويكره تجصيصه والبناء عليه والجلوس والوطء عليه والاتكاء اليه والكتابة عليه
- مسألة: ولا يدفن فيه إثنان إلا لضرورة ويقدم الأفضل إلى القبلة ويجعل بين كل إثنين حاجز من التراب
- مسألة: وإن وقع في القبر ما له قيمة نبش وأخذ
- مسألة: وإن كفن بثوب غصب أو بلغ مال غيره غرم ذلك من تركته، وقيل ينبش ويؤخذ الكفن ويشق جوفه فيخرج
- مسألة: وإن ماتت حامل لم يشق بطنها وتسطو عليه القوابل فيخرجنه
- مسألة: ولا تكره القراءة على القبر في أصح الروايتين
- مسألة: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك