جارٍ فتح الكتاب…

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن أبي عمر (ت 682 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مسألة: ولا يعطى أحد منهم مع الغني إلأا أربعة: العامل والمؤلف والغارم لاصلاح ذات البين والغازي
  2. مسألة: وإن فضل مع المكاتب والغارم والغازي وابن السبيل شيء بعد حاجتهم لزمهم رده
  3. مسألة: وإن ادعى الفقر من عرف بالغنى لم يقبل قوله إلا ببينة
  4. مسألة: وإن ادعى أنه مكاتب، أو غارم، أو ابن سبيل لم يقبل قوله إلا ببينة
  5. مسألة: فإن صدق المكاتب سيده أو الغارم غريمه فعلى وجهين
  6. مسألة: وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى قبل قوله لان الاصل عدم الغنى
  7. مسألة: وإن ادعى ان له عيالا قلد وأعطى
  8. مسألة: ومن سافر أو غرم في معصية لم يدفع إليه شيء فإن تاب فعلى وجهين
  9. مسألة: ويستحب صرفها في الاصناف كلها فان اقتصر على انسان واحد أجزأه، وعنه لا يجزئه إلا ثلاثة من كل صنف إلا العامل فانه يجوز أن يكون واحدا
  10. مسألة: ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم وتفريقها فيهم على قدر حاجتهم
  11. مسألة: ويجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه وإلى غريمه
  12. مسألة: ولا إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل
  13. مسألة: قال: ولا إلى الزوجة
  14. مسألة: ولا بني هاشم ولا مواليهم
  15. مسألة: ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع، ووصايا الفقراء، والنذور وفي الكفارة وجهان
  16. مسألة: وهل يجوز دفعها إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه أو إلى الزوج أو بني المطلب على روايتين
  17. مسألة: وإن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم ثم علم لم يجزه إلا الغني اذا ظنه فقيرا في احدى الروايتين
  18. مسألة: وأفضل ما تكون في شهر رمضان وأوقات الحاجات
  19. مسألة: وتستحب الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام
  20. مسألة: ومن أراد الصدقة لماله كله وهو يعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة فله ذلك وإن لم يثق من نفسه بذلك كره له
  21. كتاب الصيام
  22. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصيام
  23. ويجب صوم رمضان برؤية الهلال فإن لم ير مع الصحو أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صاموا، فإن حال دون منظرة غيم أو قتر ليلة الثلاثين وجب صيام بنية رمضان في ظاهر المذهب وعنه لا يجب وعنه الناس تبع للإمام فإن صام صاموا
  24. إذا رأى الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة
  25. وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم
  26. ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان
  27. وإذا صاموا بشهادة اثنين يوما فلم يروا الهلال أفطروا
  28. وإن صاموا بشهادة واحد فلم يروا الهلال فعلى وجهين
  29. ومن رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته لزمه الصوم
  30. وإن رأى الهلال شوال وحده لم يفطر
  31. فإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا
  32. وإن اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه وإن وافق قبله لم يجره
  33. ولا يجب الصوم إلا على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم ولا يجب على كافر ولا مجنون ولا صبي
  34. ويؤمر به إذا أطاقه ويضرب عليه ليعتاده
  35. وإذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار لزمهم الإمساك والقضاء
  36. وإن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون فكذلك وعنه لا يلزمهم شيء
  37. وإن بلغ الصبي صائما أتم ولا قضاء عليه عند القاضي وعن أبي الخطاب عليه القضاء
  38. وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم المسافر مفطرا فعليهم القضاء وفي الإمساك روايتان
  39. ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا
  40. والمريض إذا خاف الضرر والمسافر استحب لهما الفطر، فإن صاما أجزاهما
  41. ولا يجوز أن يصوما في رمضان عن غيره
  42. وإن نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر وعنه لا يباح
  43. والحامل والمرضع إذا خافتا الضرر على أنفسهما أفطرتا وقضتا وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا
  44. ومن نوى قبل الفجر ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه وإن أفاق جزاءا منه صح صومه
  45. وإن نام جميع النهار صح صومه
  46. ويلزم المغمى عليه القضاء دون المجنون
  47. ولا يحتاج إلى نية الفرضية وقال ابن حامد يجب ذلك
  48. ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي
  49. ومن نوى الإفطار أفطر
  50. ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده وقال القاضي: لا يجزي بعد الزوال
  51. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  52. أو استقاء أو استمنى
  53. قال أو قبل أو لمس فأمنى أو مذي
  54. أو كرر النظر فانزل
  55. قال أو حجم أو احتجم
  56. فإن فكر فأنزل لم يفسد صومه
  57. إن طار إلى حلقه ذباب، أو غبار، أو قطر أو احليله
  58. قال أو أصبح وفي فيه طعام فلفظه
  59. أو اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه
  60. وإن أكل شاكا في طلوع الفجر فلا قضاء عليه
  61. وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء
  62. ومن أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا فعليه القضاء
  63. ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر وهل يلزمها مع عدمه على روايتين
  64. قال وكل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة
  65. وإن جامع فيما دون الفرج فأنزل أو وطئ بهيمة في الفرج أفطر وفي الكفارة وجهان
  66. وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته فعليه القضاء والكفارة وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة لا تجب لأنها عقوبة فلم تجب بفعل مختلف فيه كالحد
  67. وإن جامع في يومين ولم يكفر فهل يلزمه كفارة أو كفارتان على وجهين
  68. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فعليه كفارة ثانية نص عليه، وكذلك كل من لزمه الإمساك إذا جامع
  69. وإن جامع وهو صحيح ثم مرض، أو جن، أو سافر لم تسقط عنه
  70. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في نهار رمضان
  71. وإن نوى الصوم في سفره ثم جامع فلا كفارة عليه وعنه عليه الكفارة
  72. والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا
  73. فإن لم يجد سقطت عنه، وعنه لا تسقط وعنه أن الكفارة على التخيير فبأيها كفر أجزأه
  74. باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء
  75. ويكره ذوق الطعام وإن وجد طعمه في حلقه أفطر
  76. ويكره مضغ العلك الذي يتحلل منه أجزاء ولا يجوز مضغ ما يتحلل منه أجزاء إلا أن لا يبلع ريقه وإن وجد طعمه في حلقه أفطر
  77. وتكره القبلة إلا أن يكون ممن لا تحرك شهوته في إحدى الروايتين
  78. ويجب عليه اجتناب الكذب والغيبة والشتم فإن شتم استحب أن يقول إني صائم
  79. فصل
  80. ويستحب تأخير السحور
  81. يستحب التتابع في قضاء رمضان ولا يجب
  82. فإن فعل فعليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم
  83. وإن أخر لعذر فلا شيء عليه وإن مات
  84. وإن أخره لغير عذر فمات قبل أن أدركه رمضان آخر
  85. ومن مات وعليه صوم منذور أو حج أو اعتكاف فعله عنه وليه وإن كانت صلاة منذورة فعلى روايتين
  86. باب صوم التطوع
  87. ويستحب صيام أيام البيض من كل شهر وصوم الاثنين والخميس
  88. ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر
  89. وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة يوم عرفة كفارة سنيتين
  90. ويستحب صيام عشر ذي الحجة
  91. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم
  92. ويكره إفراد يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الشك ويوم النيروز والمهرجان إلا أن يوافق عادة
  93. ويكره أفراد رجب بالصوم
  94. ولا يجوز صوم العيدين
  95. ولا يجوز صيام أيام التشريق تطوعا وفي صيامها عن الفرض روايتان
  96. ومن شرع في صوم أو صلاة تطوعا استحب له إتمامه ولا يلزمه، فإن أفسده فلا قضاء عليه
  97. وتطلب ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وليالي الوتر آكدها
  98. وأرجاها ليلة سبع وعشرين
  99. ويستحب أن يجتهد فيها في الدعاء
  100. كتاب الاعتكاف
  101. كتاب الاعتكاف
  102. وهو سنة إلا أن ينذره فيجب
  103. ويصح بغير صوم وعنه لا يصح فعلى هذا لا يصح في ليلة مفردة ولا بعض يوم
  104. وليس للمرأة الاعتكاف إلا بإذن زوجها ولا للعبد إلا بإذن سيده
  105. فإن شرعا فيه بغير إذن فلهما تحليهما وإن كان بإذن فلهما تحليهما إن كان تطوعا وإلا فلا
  106. وللمكاتب أن يحج ويعتكف بغير إذن سيده
  107. ومن بعضه حر إن كان بينهما مهايأة فله أن يعتكف في نوبته بغير إذن سيده
  108. ولا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة لها الاعتكاف في كل مسجد إلا مسجد بيتها
  109. والأفضل الاعتكاف في الجامع إذا كانت الجمعة تتخلله
  110. وإذا نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعله في غيره، ولا كفارة عليه إلا المساجد الثلاثة
  111. وافضلها المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم المسجد الأقصى
  112. فإن نذره في الأفضل لم يكن له فعله في غيره وإن نذره في غيره فله فعليه فيه
  113. وإن نذر اعتكاف شهر بعينه لزمه الشروع فيه قبل دخول ليلته إلى انقضائه
  114. وإن نذر شهرا مطلقا لزمه شهر متتابع
  115. وإن نذر أياما معدودة فله تفريقها إلا عند القاضي
  116. وإن نذر أياما أو ليالي متتابعة لزمه ما يتخللها من ليل أو نهار
  117. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه فيجوز وعنه له ذلك من غير شرط
  118. وله السؤال عن المريض في طريقه ما لم يعرج لأن النبي ﷺ كان يفعله
  119. فإن خرج لما لا بد منه خروجا معتادا لحاجة الإنسان فلا شيء عليه لأنه لا بد له منه
  120. وإن خرج لغير المعتاد في المتتابع وتطاول خير بين استئنافه وإتمامه مع كفارة يمين وإن فعله في معين قضى وفي الكفارة وجهان
  121. وإن خرج لما له منه بد في المتتابع لزمه استئنافه وإن فعله في معين فعليه الكفارة وفي الاستئناف وجهان
  122. وإن وطئ المعتكف في الفرج فسد اعتكافه ولا كفارة عليه إلا لترك نذره، وقال أبو بكر عليه كفارة يمين وقال القاضي عليه كفارة الظهار
  123. وإن باشر فيما دون الفرج فأنزل فسد اعتكافه وإلا فلا
  124. ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القربة واجتناب ما لا يعنيه
  125. ولا يستحب له اقراء القرآن والعلم والمناظرة فيه إلا عند الخطاب إذا قصد به الطاعة
  126. كتاب المناسك
  127. كتاب المناسك
  128. وإنما يجب الحج والعمرة بخمسة شروط: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة
  129. إلا أن يبلغ ويعتق في الحج قبل الخروج من عرفة وفي طوافها فيجزئهما
  130. ويحرم الصبي المميز بإذن وليه وغير المميز يحرم عنه وليه ويفعل ما يعجز عنه من عمله
  131. ونفقة الحج وكفاراته في مال وليه وعنه في مال الصبي
  132. وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده ولا للمرأة الإحرام نفلا إلا بإذن زوجها
  133. وليس للرجل منع امرأته من حج الفرض ولا تحليلها إن أحرمت به بغير خلاف
  134. ولا يصير مستطيعا ببذل غيره بحال
  135. فمن كملت له هذه الشروط وجب عليه الحج على الفور
  136. فإن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من بلده وقد أجزأ عنه وإن عوفي
  137. فصول في مخالفة النائب
  138. ومن قدر على السعي لزمه ذلك إذا كان في وقت المسير ووجد طريقا آمنا لا خفارة فيه وجد فيه الماء والعلف على المعتاد
  139. ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة
  140. فإن ضاق ماله عن ذلك أو كان عليه دين أخذ للحج بحصته وحج به
  141. فإن وصى بحج تطوع ولم يف ثلثه بالحج من بلده حج به من حيث يبلغ
  142. فإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها ولم تصر محصرة
  143. ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره ولا نذره ولا نافلة فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام، وعنه يقع ما نواه
  144. وهل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه أن يستنيب في حج التطوع على روايتين
  145. باب المواقيت
  146. ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه يعني إذا كان مسكنه أقرب إلى مكة من الميقات كان ميقاته مسكنه
  147. وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل، وإن أرادوا الحج فمن مكة
  148. ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه أحرم
  149. ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير إحرام إلا لقتال مباح أو حاجة متكررة كالحطاب ونحوه ثم إن بدا له النسك أحرم من موضعه
  150. ومن جاوزه مريدا للنسك غير محرم رجع من الميقات فأحرم منه
  151. والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته ولا يحرم بالحج قبل أشهره فإن فعل فهو محرم
  152. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وهو ميقات الزمان للحج
  153. باب الإحرام
  154. ويصلي ركعتين ويحرم عقيبهما
  155. وينوي الإحرام بنسك معين ولا ينعقد إلا بالنية
  156. ويشترط فيقول اللهم ني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني
  157. وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران
  158. وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران، وعنه إن ساق الهدي فالقران أفضل ثم التمتع
  159. وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ويحرم بالحج من مكة أو من قريب منها في عامة
  160. ويجب على المتمتع والقارن دم نسك إذا لم يكونا من حاضري المسجد الحرام وهم أهل مكة ومن كان منها دون مسافة القصر
  161. والدم الواجب شاة أو سبع بدنة أو بدنة فإن نحر بدنة أو ذبح بقرة فقد زاد خيرا
  162. ومن كان مفردا أو قارنا أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلها عمره لأمر رسول الله ﷺ أصحابه بذلك إلا أن يكون معه هدي فيكون على إحرامه
  163. لو ساق المتمتع الهدي لم يكن له أن يحل
  164. والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت فخشيت فوات الحج أحرمت بالحج وصارت قارنة
  165. ومن أحرم مطلقا وله صرفه إلى ما شاء
  166. وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان انعقد إحرامه بمثله
  167. وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد إحرامه بإحداهما
  168. وإن أحرم بنسك ونسيه جعله عمرة وقال القاضي يصرفه إلى ما شاء
  169. وإن أحرم عن رجلين وقع عن نفسه
  170. وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه وقع عن نفسه
  171. وإذا استوى على راحلته لبى تلبية رسول الله ﷺ: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
  172. والتلبية سنة ويستحب رفع الصوت بها والإكثار منها والدعاء بعدها
  173. ويلبي إذا علا نشزا أو هبط واديا وفي دبر الصلوات المكتوبات. وإقبال الليل والنهار وإذا التقت الرفاق
  174. ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بقدر ما تسمع نفسها
  175. باب محظورات الإحرام وهي تسعة
  176. تقليم الأظفار
  177. فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم وعنه لا يجب إلا في أربع فصاعدا
  178. وفيما دون ذلك في كل واحد مد من طعام وعنه قبضة وعنه درهم
  179. وإن حلق رأسه بإذنه فالفدية عليه، وإن كان مكرها أو نائما فالفدية على الحالق
  180. وإن حلق محرم رأس حلال فلا فدية عليه
  181. وقطع الشعر ونتفه كحلقة وشعر الرأس والبدن واحد وعنه لكل واحد حكم مفرد
  182. وإن خرج في عينيه شعر فقلعه أو نزل شعرة فغطى عينيه فقصه أو انكسر ظفره فقصه أو قلع جلدا عليه شعر فلا فديه عليه
  183. وإن استظل بالمحمل
  184. وإن حمل على رأسه شيئا، أو نصيب حياله ثوبا، أو استظل بخيمة، أو شجرة، أو بيت فلا شيء عليه
  185. وفي تغطية الوجه روايتان
  186. لبس المخيط والخفين
  187. إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا يقطعهما ولا فدية عليه
  188. ولا يعقد عليه منطقة ولا رداء ولا غيره إلا إزاره وهميانه الذي فيه نفقته إذا لم يثبت إلا بالعقد
  189. وإن طرح على كتفيه قباء عليه الفدية
  190. ويتقلد بالسيف عند الضرورة
  191. وشم المسك والكافور والعنبر والزعفران والورس والتبخر بالعود وأكل ما فيه الطيب يظهر طعمه
  192. وإن مس من الطيب ما لا يعلق بيده فلا فديه عليه
  193. وله شم العود والفواكه والشيح والخزامى
  194. وفي شم الريحان والنرجس والورد والبنفسج والبرم ونحوها والادهان بدهن غير مطيب في رأسه روايتان
  195. وإن جلس عند العطار أو في موضع ليشم الطيب فشمه فعليه الفدية وإلا فلا
  196. فمن أتلفه أو تلف في يده أو أتلف جزءا منه فعليه جزاؤه
  197. ويضمن ما دل عليه أو أشار إليه أو أعان على ذبحه أو كان له أثر في ذبحه مثل أن يعيره سكينا لا أن يكون القاتل محرما فيكون جزاؤه بنيهما
  198. ويحرم عليه الأكل من ذلك كله وأكل ما صيد لأجله ولا يحرم عليه الأكل من غير ذلك
  199. وإن أتلف بيض صيد أو نقله إلى موضع آخر ففسد فعليه ضمانه بقيمته
  200. ولا يملك الصيد بغير الإرث وقيل لا يملكه به أيضا
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس