الشرح الكبير على المقنع - ط المنار
الشرح الكبير على المقنع - ط المنار — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن أبي عمر (ت 682 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- وإن أمسك صيدا حتى تحلل ثم تلف أو ذبحه ضمنه وكان ميتة وقال أبو الخطاب له أكله
- وإن أحرم وفي يده صيد أو دخل الحرم بصيد لزمه إزالة يده المشاهدة دون الحكمية عنه
- وإن قتل صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه أو تخليصه من سبع أو شبكة ليطلقه فتلف لم يضمنه وقيل يضمنه فيهما
- ولا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان انسي ولا محرم الأكل إلا القمل على المحرم في رواية وأي شيء تصدق به كان خيرا منه
- ولا يحرم صيد البحر على المحرم وفي إباحته في الحرم رايتان
- ويضمن الجراد بقيمته فإن انفرش في طريقه فقتله بالمشي عله ففي الجزاء وجهان وعنه لا ضمان في الجراد
- ومن اضطر إلى أكل الصيد واحتاج إلى شيء من هذه المحظورات فله فعله وعليه الفداء
- وعليهما المضي في فاسده والقضاء على الفور من حيث أحرما أولا ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت وإن أكرهت فعلى الزوج
- ويتفرقان في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحلا وهو واجب أو مستحب على وجهين
- وإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد نسكه ويمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم وهل يلزمه بدنة أو شاة على الروايتين
- ولا تلبس القفازين ولا الخلخال ولا تكتحل بالأثمد
- ويجوز لبس المعصفر والكحلي والخضاب بالحناء النظر في المرآة لهما جميعا
- باب الفدية
- النوع الثاني جزاء الصيد يتخير فيه بين المثل وتقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم لكل مسكين مدا
- فإن لم يصم قبل يوم النحر صام أيام منى وعنه لا يصومها ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم
- إن أخر الصوم أو الهدي لعذر لم يلزمه إلا قضاؤه وإن أخر الهدي لغير عذر فهل يلزمه دم آخر
- ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه إلا أن يشاء
- وإن وجب ولم يشرع فهل يلزمه الانتقال
- النوع الثاني المحصر يلزمه الهدي فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل
- النوع الثالث فدية الوطء
- ويجب بالوطء في الفرج بدنة إن كان في الحج وشاة إن كان في العمرة
- ويجب على المرأة مثل ذلك إن كانت مطاوعة وإن كانت مكرهة فلا فدية عليها
- ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنة وإن لم ينزل فعليه شاة وعنه بدنة
- وإن كرر النظر فأنزل أو استمنى فعليه دم هل هو شاة أو بدنة؟ على روايتين وإن مذى بذلك فعليه شاة
- فإن فكر فأنزل فلا شيء عليه وحكى أبو حفص البرمكي وابن عقيل أن حكمه حكم تكرار النظر إذا اقترن به الإنزال في إفساد الصوم
- وإن قتل صيدا بعد صيد فعليه جزاؤهما وعنه عليه جزاء واحد
- وإن فعل محظورا من أجناس فعليه لكل واحد فداء وعنه عليه فدية واحدة
- وإن حلق أو قلم أو وطئ أو قتل صيدا عامدا أو مخطئا فعليه الكفارة وعنه في الصيد لا كفارة عليه إلا في العمد ويتخرج في الحلق مثله
- وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا فلا كفارة فيه وعنه عليه الكفارة
- ومن رفض إحرامه ثم فعل محظورا فعليه فداؤه
- ومن تطيب قبل إحرامه في بدنة فله استدامة ذلك في إحرامه وليس له لبس ثوب مطيب
- وإن لبس ثوبا فانقطع ريح الطيب منه وكان بحيث إذا رش فيه الماء فاح ريحه فعليه الفدية
- وإن أحرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه فإن استدام لبسه فعليه الفدية
- وأما الصيام فيجزئه بكل مكان
- وكل دم ذكرنا يجزئ فيه شاة أو سبع بدنة ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة
- باب جزاء الصيد
- ما لم تقض فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة، ويجوز أن يكون القاتل أحدهما
- ويجب في كل واحد من الصغير والكبير والصحيح والمعيب مثله إلا الماخض تفدى بقيمة مثلها، وقال أبو الخطاب يجب فيها مثلها
- ويجوز فداء أعور من عين بأعور من أخرى، وفداء الذكر والأنثى وفي فدائها به وجهان
- ما لا مثل له وهو سائر الطير فيجب فيه قيمته إلا ما كان أكبر من الحمام فهل يجب فيه قيمته أو شاة
- ومن أتلف جزءا من صيد فعليه ما نقص من قيمته أو قيمة مثله إن كان مثليا
- وإن نفر صيدا فتلف بشيء ضمنه
- وإن جرحه فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه وكذلك إن وجد ميتا ولم يعلم موته بجنايته وإن اندمل غير ممتنع فعليه جزاء جميعه
- وإن نتف ريشه فعاد فلا شيء عليه وقيل عليه قيمة الريش
- وكلما قتل صيدا حكم عليه
- وإن اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد، وعنه على كل واحد جزاء
- باب صيد الحرم ونباته
- وإن رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم
- وإن قتل من الحرم صيدا في الحل بسهمه أو كلبه
- وإن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل فقتل صيدا في الحرم فعلى وجهين، وإن فعل ذلك بسهمه ضمنه
- ومن قطعه ضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة والحشيش بقيمته الغصن بما نقصه فإن استخلف سقط الضمان في أحد الوجهين
- وإن قطع غصنا في الحل أصله في الحرم ضمنه وإن قطع غصنا في الحرم أصله في الحل لم يضمنه في أحد الوجهين
- ولا جزاء في صيد المدينة وعنه جزاءه سلب القاتل لمن أخذه
- وحد حرمها بين ثور إلى عير وجعل النبي ﷺ حول المدينة اثني عشر ميلا حمى
- باب ذكر دخول مكة
- ويستحب أن يدخل مكة من أعلاها من ثنية كداء ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة
- فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر
- ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا وبطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا
- ويضطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر
- يبتدئ من الحجر الأسود
- ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت على يساره
- فإذا أتى على الركن اليماني استلمه وقبل يده
- ويطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول منها وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى ولا يثب وثبا ويمشي أربعا
- وكلما حاذى الحجر والركن اليماني استلمهما أو أشار إليهما ويقول كلما حاذى الحجر لا إله إلا الله والله أكبر
- ويقول في سائر طوافه: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم الأعز الأكرم
- ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار
- وليس على النساء ولا أهل مكة رمل اضطباع وليس في غير هذا الطواف رمل ولا اضطباع
- ومن طاف راكبا أو محمولا أجزأه وعنه لا يجزئه إلا لعذر ولا يجزئ عن الحامل
- وإن طاف منكسا أو على جدار الحجر أو شاذروان الكعبة، أو ترك شيئا من طوافه وإن قل أو لم ينوه لم يجزه
- وإن طاف محدثا أو نجسا أو عريانا لم يجزه وعنه يجزئه ويجبره بدم
- وإن أحدث في بعض طوافه أو قطعه بفصل طويل ابتدأه
- ولو كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى
- ثم يصلي ركعتين
- ثم يعود إلى الركن فيستلمه
- ثم يخرج إلى الصفا من بابه ويسعى سبعا يبدأ بالصفا
- ثم ينزل فيمشي حتى يأتي العلم فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر
- ويستحب أن يسعى طاهرا مستترا متواليا، وعنه أن ذلك من شرائطه
- والمرأة لا ترمل ولا ترقى
- فإن فرغ من السعي فإذا كان معتمرا قصر من شعره وتحلل إلا أن يكون قد ساق معه هديا فلا يحل حتى يحج
- ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل إلى البيت
- باب صفة الحج
- يستحب للمتمتع الذي حل وغيره من المحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية
- ثم يخرج إلى منى فيبيت فيها
- فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة فأقام بنمرة حتى تزول الشمس
- ثم يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة ثم ينزل فيصلي بهم الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان واقامتين
- ثم يروح إلى الموقف وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وهي من الجبل المشرف على عرفة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط بني عامر
- ويستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة راكبا وقيل الراجل أفضل
- ويكثر من الدعاء ومن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له
- ومن وقف بها نهارا ودفع قبل غروب الشمس فعليه دم
- فمن وافاها فوقف بها فلا دم علي
- ثم يدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة وعليه السكينة والوقار
- فإذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال
- وإن صلى المغرب في الطريق ترك السنة وأجزأه
- ومن فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة أو بمزدلفة جمع وحده
- ثم يبيت بها فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم
- فإذا أصبح بها صلى الصبح، ثم يأتي المشعر الحرام فيرقى عليه أو يقف عنده ويحمد الله تعالى ويكبر ويدعو
- ثم يدفع قبل طلوع الشمس
- فإذا بلغ محسرا أسرف قدر رميه بحجر
- ثم يأخذ حصى الجمار من طريقه أو من مزدلفة ومن حيث أخذه جاز
- وعدده سبعون حصاة يرمي منها بسبع يوم النحر وباقيها في أيام منى كل يوم بإحدى وعشرين
- ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي
- وإن رمى بذهب أو فضة أو غير الحصى أو رمى بحجر رمى به مرة لم يجزه
- ويرمي بعد طلوع الشمس فإن رمى بعد نصف الليل أجزأه
- ثم ينحر هديا إن كان معه
- والمرأة تقصر من شعرها قدر الأنملة والأنملة رأس الأصبع من المفصل الأعلى والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق بغير خلاف
- ثم قد حل له كل شيء إلا النساء وعنه إلا الوطء في الفرج
- والحلق والتقصير نسك إن أخره عن أيام منى فهل يلزمه دم
- وإن قدم الحلق على الرمي والنحر جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه
- ثم يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي
- ثم يفيض إلى مكة ويطوف للزيارة، ويعينه بالنية وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج
- وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر والأفضل فعله يوم النحر فإن أخره عنه وعن أيام منى جاز
- ثم يسعى بين الصفا والمروة
- ثم قد حل له كل شيء
- ويستحب أن يأتي زمزم فيشرب من مائها
- ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق بعد الزوال كل جمرة بسبع حصيات
- والترتيب شرط في الرمي وفي عدد الحصا روايتان إحداهما سبع والأخرى يجزئه خمس
- فإن أخل بحصاة واجبة من الأولى لم يصح رمي الثانية
- وليس على أهل سقاية الحاج ولا الرعاة مبيت بمنى فإن غربت الشمس وهم بمنى لزم الرعاة المبيت دون أهل السقاية
- ويخطب الإمام في اليوم الثاني من أيام التشريق
- فمن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل غروب الشمس فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت والرمي من الغد
- فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف إذا فرغ من جميع أموره
- فإن ودع ثم اشتغل في تجارة أو أقام أعاد الوداع
- فإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع
- فإن خرج قبل الوداع رجع إليه. فإن لم يمكنه فعليه دم إلا الحائض والنفساء لا وداع عليهما
- فإذا فرغ من الوداع وقف في الملتزم بين الركن والباب
- فإذا فرغ من الحج استحب زيارة قبر النبي ﷺ وقبر صاحبيه رضي الله عنهما
- فإن أحرم من الحرم لم يجز وينعقد وعليه دم
- ثم يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر، ثم قد حل
- وتجزئ عمره القارن والعمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام في أصح الروايتين
- ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا
- وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة ... وطواف الوداع
- باب الفوات والاحصار
- وهل يلزمه هدي؟ على روايتين، إحداهما: عليه هدي يذبحه في حجة القضاء إن قلنا عليه قضاء وإلا ذبحه في عامة
- وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم، وإن أخطأ بعضهم فقد فاته الحج
- ومن أحرم فحصره عدو ولم يكن له طريق إلى الحج نحر هديا في موضعه وحل
- متى قدر المحصر على الهدي فليس له التحلل قبل ذبحه
- فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل، ولو نوى التحلل قبل ذلك لم يحل
- وفي وجوب القضاء على المحصور روايتان
- فإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه
- وإذا تحلل المحصر من الحج
- ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة لم يكن له التحلل في إحدى الروايتين
- ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني فله التحلل بجميع ذلك ولا شيء عليه
- والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم والذكر والأنثى سواء
- باب الهدي والأضاحي
- ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن وهو ما له ستة أشهر والثني مما سواه
- وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم والباقون اللحم
- وثني الإبل ما كمل له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان ومن المعز ما له سنة
- ولا يجزئ فيها العوراء البين عورها وهي التي انخسفت عينها ... الخ
- وتجزئ الجماء والبتراء والخصي وقال ابن حامد لا تجزئ الجماء
- والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيعطبها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ويذبح البقر والغنم
- ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك
- ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها بيده كان أفضل، فإن لم يفعل استحب أن يشهدها
- ووقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة أو قدرها إلى آخر يومين من أيام التشريق
- ولا يجزئ في ليلتيهما في قول الخرقي وقال غيره يجزئ
- فإن فات الوقت ذبح الواجب قضاء وسقط التطوع
- ويتعين الهدي بقوله هذا هدي أو تقليده أو اشعاره مع النية، والأضحية بقوله هذه أضحية ولو نوى حال الشراء لم تتعين بذلك
- وإذا تعيبت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، وقال أبو الخطاب لا يجوز أيضا
- وله ركوبها عند الحاجة ما لم يضر بها
- وإن ولدت ذبح ولدها معها ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها
- وله أن يجز صوفها ووبرها إذا كان أنفع لها
- ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا
- وله أن ينتفع بجلدها وجلها ولا يبيعه ولا شيئا منها
- وإن ذبحها ذابح في وقتها بغير إذنه أجزأت ولا ضمان على ذابحها
- فإن ذبحها فسرقت فلا شيء عليه
- وإن تلفها أجنبي ضمنها بقيمتها
- وإن عطب الهدي في الطريق نحره في موضعه وصبغ نعله التي في عنقه في دمه وضرب بها صفحة سنامه ليعرفه الفقراء فيأخذوه ولا يأكل منه هو ولا أحد من أهل رفقته
- فإن تلفت بغير تفريطه أو سرقت أو ضلت فلا شيء عليه لأنها أمانة في يده فلم يضمنها إذا لم يفرط كالوديعة
- وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين كالفدية والمنذور في الذمة فعليه بدلها
- وهل له استرجاع هذا العاطب والمعيب؟ على روايتين
- وكذلك إن صلت فذبح بدلها ثم وجدها
- ويستحب أن يقفه بعرفة ويجمع بين الحل والحرم ولا يجب ذلك
- ويسن إشعار البدن وهو أن يشق صفحة سنامها حتى يسيل الدم ويقلدها ويقلد الغنم والنعل وآذان القرب والعري
- فإن عين بنذره أجزأه ما عينه صغيرا كان أو كبيرا من الحيوان وغيره وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم إلا أن يعينه بموضع سواه
- وإذا نذر مطلقا فأقل ما يجزئه شاة أو سبع بدنة أو بقرة لأن المطلق في النذور يحمل على المعهود الشرعي
- ومن نذر أجزأته بقرة
- ويستحب أن يأكل من هديه ولا يأكل من واجب إلا من دم المتعة والقران
- ولا يأكل من واجب إلا دم المتعة والقرآن دون ما سواهما
- وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها نص عليه
- ويستحب أن يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر جاز
- فإن أكلها كلها ضمن أقل ما يجزئ في الصدقة منها
- ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا حتى يضحي وهل ذلك حرام
- كتاب البيع
- كتاب البيع
- وله صورتان: إحداهما: الإيجاب والقبول
- وإن تراخى القبول عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه وإلا فلا
- المعاطاة
- ويجوز بيع الهر والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد في إحدى الروايتين إلا الكلب اختارها الخرقي والأخرى لا اختارها أبو بكر
- ويجوز بيع العبد المرتد والمريض وفي بيع الجاني والقاتل في المحاربة ولبن الآدميات وجهان
- وفي جواز المصحف وكرهة شرائه وإبداله روايتان
- ولا يجوز بيع الحشرات ولا الميتة ولا شيء منها ولا سباع البهائم التي لا تصلح للصيد
- ولا يجوز بيع الكلب أي كلب كان لا نعلم فيه خلافا في المذهب
- ولا يجوز بيع السرجين النجس
- ولا يجوز بيع الادهان النجسة
- وإن اشترى له في ذمته بغير إذنه صح فإن أجازه من اشترى له ملكه وإلا لزم من اشتراه
- وفي جواز الاستصباح بها روايتان ويخرج على ذلك جواز بيعها
- ولا يجوز بيع ما فتح عنوة ولم يقسم كأرض الشام والعراق ومصر ونحوها
- ولا يجوز بيع ما لا يملكه ليمضي ويشتريه ويسلمه رواية واحدة
- وتجوز إجارتها
- ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها، وعنه يجوز ذلك
- ولا يجوز بيع كل ماء عد كمياه العيون ونقع البئر ولا ما في المعادن الجارية من القار والملح والنفط ولا ما ينبت في أرضه من الكلأ والشوك، ومن أخذ منه شيئا ملكه