جارٍ فتح الكتاب…

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر — المؤلف: ابن المنذر (ت 319 هـ). القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن المنذر (ت 319 هـ)

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ٦ - باب إذا قال لها: أنت علي مثل أمي
  2. ٧ - باب إذا قال الرجل لزوجته: أنت علي حرام كأمي
  3. ٨ - باب ظهار المرأة من الزوج
  4. ٩ - باب الظهار من الإماء
  5. ١٠ - باب اختلافهم في معنى قوله: ﴿ثم يعودون لما قالوا﴾
  6. ١١ - باب الظهار يحدث بعد الطلاق
  7. ١٢ - باب الظهار إلا أجل معلوم
  8. ١٣ - باب الظهار قبل النكاح
  9. ١٤ - باب الكفارة قبل الغشيان في الظهار
  10. ١٥ - باب مباشرة المظاهر زوجته التي تظاهر منها
  11. ١٦ - باب الكفارة بالإطعام قبل المسيس
  12. ١٧ - باب ظهار العبد
  13. ١٨ - باب وفاة المرأة التي يظاهر منها زوجها قبل الكفارة
  14. ١٩ - مسائل من كتاب الظهار
  15. جماع أبواب كفارات الظهار
  16. ٢٠ - أبواب العتق في الظهار
  17. ٢١ - باب عتق المدبر في كفارة الظهار
  18. ٢٢ - باب عتق المكاتب في الظهار
  19. ٢٣ - باب عتق أم الولد عن الظهار، وولد الزنا
  20. ٢٤ - باب عتق الصغير وشرى من يعتق على المرء
  21. ٢٥ - مسائل من باب العتق عن الظهار
  22. ٢٦ - باب العيوب التي تجزئ في الرقاب الواجبة ولا تجزى
  23. ٢٧ - باب صيام المظاهر وغيره من المتتابع يقطعه الصائم من غير عذر
  24. ٢٨ - باب الظهار وغيره من المتتابع يؤسر صاحبه قبل الاكمال
  25. ٢٩ - باب صيام العبد كفارة الظهار وما يجزيه من الكفارة
  26. ٣٠ - باب صيام المظاهر للروية
  27. ٣١ - باب صوم من له دار وخادم
  28. ٣٢ - باب المظاهر يجامع في ليل الصوم
  29. ٣٣ - مسائل من باب صيام الكفارة
  30. ٣٤ - باب إطعام المظاهر
  31. ٥٧ - كتاب اللعان
  32. ١ - باب إثبات [٢/ ٨٠/ب] للفراش ونفيه عن العاهر
  33. ٢ - باب نفي الولد عن الزوج باللعان وإلحاقه بالأم
  34. ٣ - باب اللعان ينفي الرجل حمل امرأته
  35. ٤ - باب اللعان في الانتفاء من الحمل بعد الطلاق البائن
  36. ٥ - باب اللعان بعد طلاق يملك الزوج فيه الرجعة أو لا يملك
  37. ٦ - باب من طلق ثلاثا بعد القذف
  38. ٧ - باب اللعان بين الزوجين لم يدخل عليها الزوج وما يجب لها من الصداق
  39. ٨ - باب لعان الرجل بزنا، ذكر أنه كان قبل أتى يدخل بها
  40. ٩ - باب مسائل
  41. ١٠ - باب قول الرجل لزوجته: لم أجدك عذراء
  42. ١١ - باب مسألة
  43. ١٢ - باب قذف الرجل زوجته فترد عليه القذف
  44. ١٣ - باب قذف الرجل نسوة بكلمة واحدة
  45. ١٤ - باب الرجل صدق الأجنبية ثم يتزوجها ويقذفها
  46. ١٥ - باب مسألة
  47. ١٦ - باب قذف الملاعنة وولدها
  48. ١٧ - باب الرمي الذي يوجب الحد واللعان
  49. ١٨ - باب اللعان بين المسلم والذمية
  50. ١٩ - باب اللعان بين الحر والأمة، والعبد والحرة
  51. ٢٠ - باب اللعان بين المحدودين في القذف
  52. ٢١ - باب اللعان على الأعميين، واللعان على، الخرساء
  53. ٢٢ - باب امتناع الزوج والمرأة من الالتعان
  54. ٢٣ - باب وقت التفريق بين المتلاعنين
  55. ٢٤ - باب وفاة الزوجين بعد القذف قبل أن يلتعن واحد منهما
  56. ٢٥ - باب التفريق بين المتلاعنين
  57. ٢٦ - باب الوقت الذي [٢/ ٨٦/الف] يجوز فيه نفي الولد ومسائل سوى ذلك
  58. ٢٧ - باب الشهادة في اللعان
  59. ٥٨ - كتاب العدد
  60. ١ - باب خروج العتدة عن بيتها للحج والعمرة
  61. ٢ - باب المتوفى عنها زوجها يأتيها الخبر من غير بيت زوجها
  62. ٣ - باب التغليظ في خروج المبتوتة بالطلاق من بيتها في عدتها
  63. ٤ - باب جماع أبواب النفقات لذوات العدد من الطلاق والوفا وغير ذلك
  64. ٥ - باب نفقة المطلقة الحامل والمتوفى عنها
  65. ٦ - باب أقصى مدة الحمل الموجود في النساء
  66. ٧ - باب النفقة على المطلقة ثلاثا تدعي الحمل
  67. ٨ - باب نفقة المختلعة الحامل
  68. ٩ - باب نفقة المختلعة التي ليست بحامل
  69. ١٠ - باب النفقة لأم الولد الحامل يموت عنها المولي
  70. ١١ - باب النفقة للملاعنة
  71. ١٢ - باب جماع أبواب العدد في الطلاق والوفاة
  72. ١٣ - باب وقت انقضاء عدة من في بطنها ولدان
  73. ١٤ - باب انقضاء العدة بالسقط تسقطه المرأة
  74. ١٥ - باب انقضاء عدة التي تطلق عند كل حيضة تطليقة
  75. ١٦ - باب الطلاق يكون بعده الرجعة ثم الطلاق
  76. ١٧ - باب عدة المغيبة يأتيها وفاة زوجها أو طلاقه
  77. ١٨ - باب عدة التى رفعتها حيضها
  78. ١٩ - باب عدد اللواتي يعتددن بالشهور ثم تحيض في بعضها
  79. ٢٠ - باب عدة المستحاضة التي يستمر بها الدم
  80. ٢١ - باب المطلقة النفساء
  81. ٢٢ - باب المطلقة طلاقا يملك الزوج الرجعة، يموت قبل انقضاء عدتها
  82. ٢٣ - باب وقوف الرجل عن زوجته أن يطأها لموت ولدها من غيره
  83. ٢٤ - باب العشر التي في الوفاة مع الأربعة الأشهر
  84. ٢٥ - باب عدة المختلعة
  85. ٢٦ - باب عدة الملاعنة
  86. ٢٧ - باب عدة الذمية
  87. ٢٨ - باب عدة أم الولد في وفاة السيد عنها
  88. ٢٩ - باب مسائل
  89. ٣٠ - باب عدد الإماء من الطلاق ووفاة الزوج
  90. ٣١ - باب الأمة تطلق ثم تعتق قبل أن تنقضي عدتها
  91. ٥٩ - كتاب الاحداد
  92. ١ - باب الاحداد العدة للمتوفى عنهن أزواجهن
  93. ٢ - باب ما تجتنبه المرأة احدادها على الزوج
  94. ٣ - باب لباس المرأة الحلي في الاحداد
  95. ٤ - باب النهي عن الكحل في الاحداد
  96. ٥ - باب الوقوف عن استعمال الطيب للمرأة في عدتها من وفاة الزوج
  97. ٦ - باب الإحداد في الطلاق المبتوت
  98. ٧ - باب ما تتقيه المطلقة طلاقا يملك الزوج فيه الرجعة
  99. جماع المتعة للمطلقات المدخول بهن وغيرهن
  100. ٨ - باب المتعة المفروضة في [٢/ ٩٦/ألف] الكتاب وهي للمطلقة قبل الدخول من غير تسمية صداق
  101. ٩ - باب مبلغ المتعة الواجبة للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يفرض لها
  102. ١٠ - باب متعة المختلعة والملاعنة
  103. ٦٠ - كتاب الرجعة
  104. ١ - باب الإشهاد على الرجعة
  105. ٢ - باب المدة التي تصدق فيها المرأة إذا ادعت انقضاء العدة
  106. ٣ - باب انقضاء العدة بالأقراء من الحيض والطهر
  107. ٤ - مسائل من كتاب الرجعة
  108. ٦١ - كتاب الاستبراء
  109. ١ - باب النهى عن وطئ الحبالى من النساء حتى يضعن حملهن
  110. ٢ - باب النهي عن وطئ غير ذوات الأحمال بلفظ عام.
  111. ٣ - باب استبراء العذراء
  112. ٤ - باب مسالة
  113. ٥ - باب الجارية تشترى وهي حائض
  114. ٦ - باب استبراء الأمة التي لم تحض ومثلها لا تحمل من الصغير أو الكبر
  115. ٧ - باب تقبيل الجارية المستبرأة ومباشرتها قبل الاستبراء
  116. ٨ - باب استبراء البائع الجارية قبل البيع
  117. ٩ - باب مواضعة الجارية المشتراة للاستبراء
  118. ١٠ - باب الجارية المشتراة تحيض وللبائع الخيار أو للمشتري أو لهما
  119. ١١ - باب مسائل من كتاب الاستبراء
  120. ١٢ - باب الرجل يزوج أمته وقد كان يطأها أو أعتقها
  121. ١٣ - باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أو أعتقها
  122. ١٤ - باب عدة الزانية، وهل للزاني بها أو لغيره أن يتزوج بها؟
  123. ١٥ - باب وقوف الرجل عن وطئ زوجته لموت ولدها من غيره
  124. ١٦ - باب فسخ نكاح المرأة إذا سبيت ولها زوج وإباحة وطيها بعد الاستبراء
  125. ١٧ - باب مسألة
  126. ١٨ - باب شرى الأختين
  127. ٦٢ - كتاب البيوع
  128. ١ - باب تحريم بيع الميتة وشحومها واختلاف الناس في الانتفاع بها
  129. ٢ - باب النهي عن بيع الخمر
  130. ٣ - باب تحريم ثمن الدم والخنزير
  131. ٤ - باب عظام الميتة والعاج
  132. ٥ - باب النهي عن ثمن الكلب والمهر
  133. ٦ - باب ما نهى عنه عن بيع الغرر
  134. ٧ - باب النهي عن بيع حبل الحبلة وبيع المجر، والمضامين والملاقيح
  135. ٨ - باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة وبيع المعانم حتى يقسم وبيع الولاء
  136. ٩ - باب بيع الألبان في ضروع الأنعام وبيع الأصواف على ظهورها
  137. ١٠ - باب بيع العبد الآبق والجمل الشارد
  138. ١١ - باب بيع السمك في الآجام
  139. ١٢ - باب بيع البصل والجزر، والفجل، والشلجم مغيبا في الأرض، وبيع تراب المعادن، والصناعة، والمقاثى، والمباطخ، والمباقل
  140. ١٣ - باب بيع القصيل
  141. ١٤ - باب بيع زيادة العطاء وشراء الصكاك
  142. ١٥ - باب النهى عن بيع المرء ما ليس عنده
  143. ١٦ - باب بيوع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
  144. ١٧ - باب النهي عن بيع الزرع قبل أن يشتد حبه ويبيض سنبله
  145. ١٨ - باب النهي عن بيع السنين
  146. ١٩ - باب النهي عن الثنيا في البيع إلا أن يعلم
  147. ٢٠ - باب الأمر بوضع الجوائح
  148. ٢١ - باب بيع مبتاع الثمرة بعد القبض قبل [أن] تصرم
  149. ٢٢ - باب النهي عن المحاقلة والمزابنة
  150. ٢٣ - باب العرايا
  151. ٢٤ - باب قدر ما يجوز من بيع العرايا
  152. ٢٥ - باب بيع النخل قبل الإبار وبعده
  153. أبواب ما نهي عنه من الغش والخداع في البيوع
  154. ٢٦ - باب النهي عن الغش والخداع
  155. ٢٧ - باب أخبار المصراة وما فيه من الاختلاف
  156. ٢٨ - باب النهي عن النجش في البيوع
  157. ٢٩ - باب النهى عن بيع الحاضر للباد
  158. ٣٠ - باب النهي عن التلقي للسلع
  159. ٣١ - باب اختلاف أهل العلم فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة
  160. ٣٢ - باب المسترسل الذي لا يماكس ومن في معناه
  161. جماع ما نهى عنه من البيوع
  162. ٣٣ - باب النهي عن بيعتين في بيعة
  163. ٣٤ - باب النهي عن ربح ما لم يضمن وبيع، وسلف
  164. ٣٥ - باب [[الكالئ بالكالئ]]
  165. ٣٦ - باب بيع الحيوانين بالحيوان يدا بيد ونسيئة
  166. ٣٧ - باب بيع اللحم بالحيوان
  167. ٣٨ - باب النهي عن بيع الماء
  168. ٣٩ - باب النهى عن سوم المرء على سوم أخيه
  169. ٤٠ - باب النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه
  170. ٤١ - باب النهي عن بيع الطعام قبل [أن] يقبضه المشتري
  171. ٤٢ - باب النهي عن بيع ما ابتيع من الطعام كيلا بالكيل الذي قبضه حتى يكال ثانيا
  172. ٤٣ - باب النهي عن التفرقة بين الوالدة وولدها في البيع
  173. ٤٤ - باب النهى عن احتكار الطعام
  174. ٤٥ - باب النهي عن التسعير على الناس
  175. ٤٦ - جماع أبواب الربا
  176. ٤٧ - باب بيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين بشي وغير الذهب
  177. ٤٨ - باب اقتضاء الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم
  178. ٤٩ - باب [٢/ ١١٩/ب] المتصارفين يجدان أو أحدهما فيما أخذ عيبا
  179. ٥٠ - باب مسائل
  180. ٥١ - جماع أبواب الطعام بعضه ببعض
  181. ٥٢ - باب بيع ما لا يكال ولا يوزن من المأكول بعضه متفاضلا
  182. ٥٣ - باب بيع ما يكال ويوزن مما لايؤكل ولا يشرب
  183. ٥٤ - باب الثياب بعضها بعض
  184. ٥٥ - باب الحنطة بالشعير
  185. ٥٦ - باب الحنطة بالدقيق
  186. ٥٧ - باب الحنطة بالسويق، والسويق بالدقيق، والخبز بالخبز
  187. ٥٨ - باب الأدهان
  188. ٥٩ - باب اللحم باللحم
  189. ٦٠ - باب اللحم بالشحم
  190. ٦١ - باب الألبان، والزبد، والسمن، واللبن
  191. ٦٢ - باب بيع التمر بالتمر جزافا
  192. ٦٣ - باب التمرة بالتمرتين
  193. ٦٤ - باب الصبرة قد علم البائع كيلها دون المبتاع
  194. ٦٥ - باب خل العنب بخل التمر
  195. ٦٦ - باب الخيار الذي جعله النبي ﷺ للمتبايعين بعد عقد البيع قبل الافتراق
  196. ٦٧ - باب المتبايعين يشترطان أو أحدهما بالخيار وقتا معلوما أو مجهولا
  197. ٦٨ - باب السلعة تتلف في يدي المشتري قبل مضي وقت الخيار
  198. ٦٩ - باب السلعة تتلف عند البائع قبل أن يقبضها المشتري بعد تمام البيع
  199. ٧٠ - باب الاختلاف في الخيار، وثبوت من له الخيار
  200. جماع أبواب العيوب التي تكون في السلع المشتراة وتحريم ذلك
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس