الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر
الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر — المؤلف: ابن المنذر (ت 319 هـ). القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن المنذر (ت 319 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- ٦ - باب إذا قال لها: أنت علي مثل أمي
- ٧ - باب إذا قال الرجل لزوجته: أنت علي حرام كأمي
- ٨ - باب ظهار المرأة من الزوج
- ٩ - باب الظهار من الإماء
- ١٠ - باب اختلافهم في معنى قوله: ﴿ثم يعودون لما قالوا﴾
- ١١ - باب الظهار يحدث بعد الطلاق
- ١٢ - باب الظهار إلا أجل معلوم
- ١٣ - باب الظهار قبل النكاح
- ١٤ - باب الكفارة قبل الغشيان في الظهار
- ١٥ - باب مباشرة المظاهر زوجته التي تظاهر منها
- ١٦ - باب الكفارة بالإطعام قبل المسيس
- ١٧ - باب ظهار العبد
- ١٨ - باب وفاة المرأة التي يظاهر منها زوجها قبل الكفارة
- ١٩ - مسائل من كتاب الظهار
- جماع أبواب كفارات الظهار
- ٢٠ - أبواب العتق في الظهار
- ٢١ - باب عتق المدبر في كفارة الظهار
- ٢٢ - باب عتق المكاتب في الظهار
- ٢٣ - باب عتق أم الولد عن الظهار، وولد الزنا
- ٢٤ - باب عتق الصغير وشرى من يعتق على المرء
- ٢٥ - مسائل من باب العتق عن الظهار
- ٢٦ - باب العيوب التي تجزئ في الرقاب الواجبة ولا تجزى
- ٢٧ - باب صيام المظاهر وغيره من المتتابع يقطعه الصائم من غير عذر
- ٢٨ - باب الظهار وغيره من المتتابع يؤسر صاحبه قبل الاكمال
- ٢٩ - باب صيام العبد كفارة الظهار وما يجزيه من الكفارة
- ٣٠ - باب صيام المظاهر للروية
- ٣١ - باب صوم من له دار وخادم
- ٣٢ - باب المظاهر يجامع في ليل الصوم
- ٣٣ - مسائل من باب صيام الكفارة
- ٣٤ - باب إطعام المظاهر
- ٥٧ - كتاب اللعان
- ١ - باب إثبات [٢/ ٨٠/ب] للفراش ونفيه عن العاهر
- ٢ - باب نفي الولد عن الزوج باللعان وإلحاقه بالأم
- ٣ - باب اللعان ينفي الرجل حمل امرأته
- ٤ - باب اللعان في الانتفاء من الحمل بعد الطلاق البائن
- ٥ - باب اللعان بعد طلاق يملك الزوج فيه الرجعة أو لا يملك
- ٦ - باب من طلق ثلاثا بعد القذف
- ٧ - باب اللعان بين الزوجين لم يدخل عليها الزوج وما يجب لها من الصداق
- ٨ - باب لعان الرجل بزنا، ذكر أنه كان قبل أتى يدخل بها
- ٩ - باب مسائل
- ١٠ - باب قول الرجل لزوجته: لم أجدك عذراء
- ١١ - باب مسألة
- ١٢ - باب قذف الرجل زوجته فترد عليه القذف
- ١٣ - باب قذف الرجل نسوة بكلمة واحدة
- ١٤ - باب الرجل صدق الأجنبية ثم يتزوجها ويقذفها
- ١٥ - باب مسألة
- ١٦ - باب قذف الملاعنة وولدها
- ١٧ - باب الرمي الذي يوجب الحد واللعان
- ١٨ - باب اللعان بين المسلم والذمية
- ١٩ - باب اللعان بين الحر والأمة، والعبد والحرة
- ٢٠ - باب اللعان بين المحدودين في القذف
- ٢١ - باب اللعان على الأعميين، واللعان على، الخرساء
- ٢٢ - باب امتناع الزوج والمرأة من الالتعان
- ٢٣ - باب وقت التفريق بين المتلاعنين
- ٢٤ - باب وفاة الزوجين بعد القذف قبل أن يلتعن واحد منهما
- ٢٥ - باب التفريق بين المتلاعنين
- ٢٦ - باب الوقت الذي [٢/ ٨٦/الف] يجوز فيه نفي الولد ومسائل سوى ذلك
- ٢٧ - باب الشهادة في اللعان
- ٥٨ - كتاب العدد
- ١ - باب خروج العتدة عن بيتها للحج والعمرة
- ٢ - باب المتوفى عنها زوجها يأتيها الخبر من غير بيت زوجها
- ٣ - باب التغليظ في خروج المبتوتة بالطلاق من بيتها في عدتها
- ٤ - باب جماع أبواب النفقات لذوات العدد من الطلاق والوفا وغير ذلك
- ٥ - باب نفقة المطلقة الحامل والمتوفى عنها
- ٦ - باب أقصى مدة الحمل الموجود في النساء
- ٧ - باب النفقة على المطلقة ثلاثا تدعي الحمل
- ٨ - باب نفقة المختلعة الحامل
- ٩ - باب نفقة المختلعة التي ليست بحامل
- ١٠ - باب النفقة لأم الولد الحامل يموت عنها المولي
- ١١ - باب النفقة للملاعنة
- ١٢ - باب جماع أبواب العدد في الطلاق والوفاة
- ١٣ - باب وقت انقضاء عدة من في بطنها ولدان
- ١٤ - باب انقضاء العدة بالسقط تسقطه المرأة
- ١٥ - باب انقضاء عدة التي تطلق عند كل حيضة تطليقة
- ١٦ - باب الطلاق يكون بعده الرجعة ثم الطلاق
- ١٧ - باب عدة المغيبة يأتيها وفاة زوجها أو طلاقه
- ١٨ - باب عدة التى رفعتها حيضها
- ١٩ - باب عدد اللواتي يعتددن بالشهور ثم تحيض في بعضها
- ٢٠ - باب عدة المستحاضة التي يستمر بها الدم
- ٢١ - باب المطلقة النفساء
- ٢٢ - باب المطلقة طلاقا يملك الزوج الرجعة، يموت قبل انقضاء عدتها
- ٢٣ - باب وقوف الرجل عن زوجته أن يطأها لموت ولدها من غيره
- ٢٤ - باب العشر التي في الوفاة مع الأربعة الأشهر
- ٢٥ - باب عدة المختلعة
- ٢٦ - باب عدة الملاعنة
- ٢٧ - باب عدة الذمية
- ٢٨ - باب عدة أم الولد في وفاة السيد عنها
- ٢٩ - باب مسائل
- ٣٠ - باب عدد الإماء من الطلاق ووفاة الزوج
- ٣١ - باب الأمة تطلق ثم تعتق قبل أن تنقضي عدتها
- ٥٩ - كتاب الاحداد
- ١ - باب الاحداد العدة للمتوفى عنهن أزواجهن
- ٢ - باب ما تجتنبه المرأة احدادها على الزوج
- ٣ - باب لباس المرأة الحلي في الاحداد
- ٤ - باب النهي عن الكحل في الاحداد
- ٥ - باب الوقوف عن استعمال الطيب للمرأة في عدتها من وفاة الزوج
- ٦ - باب الإحداد في الطلاق المبتوت
- ٧ - باب ما تتقيه المطلقة طلاقا يملك الزوج فيه الرجعة
- جماع المتعة للمطلقات المدخول بهن وغيرهن
- ٨ - باب المتعة المفروضة في [٢/ ٩٦/ألف] الكتاب وهي للمطلقة قبل الدخول من غير تسمية صداق
- ٩ - باب مبلغ المتعة الواجبة للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يفرض لها
- ١٠ - باب متعة المختلعة والملاعنة
- ٦٠ - كتاب الرجعة
- ١ - باب الإشهاد على الرجعة
- ٢ - باب المدة التي تصدق فيها المرأة إذا ادعت انقضاء العدة
- ٣ - باب انقضاء العدة بالأقراء من الحيض والطهر
- ٤ - مسائل من كتاب الرجعة
- ٦١ - كتاب الاستبراء
- ١ - باب النهى عن وطئ الحبالى من النساء حتى يضعن حملهن
- ٢ - باب النهي عن وطئ غير ذوات الأحمال بلفظ عام.
- ٣ - باب استبراء العذراء
- ٤ - باب مسالة
- ٥ - باب الجارية تشترى وهي حائض
- ٦ - باب استبراء الأمة التي لم تحض ومثلها لا تحمل من الصغير أو الكبر
- ٧ - باب تقبيل الجارية المستبرأة ومباشرتها قبل الاستبراء
- ٨ - باب استبراء البائع الجارية قبل البيع
- ٩ - باب مواضعة الجارية المشتراة للاستبراء
- ١٠ - باب الجارية المشتراة تحيض وللبائع الخيار أو للمشتري أو لهما
- ١١ - باب مسائل من كتاب الاستبراء
- ١٢ - باب الرجل يزوج أمته وقد كان يطأها أو أعتقها
- ١٣ - باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أو أعتقها
- ١٤ - باب عدة الزانية، وهل للزاني بها أو لغيره أن يتزوج بها؟
- ١٥ - باب وقوف الرجل عن وطئ زوجته لموت ولدها من غيره
- ١٦ - باب فسخ نكاح المرأة إذا سبيت ولها زوج وإباحة وطيها بعد الاستبراء
- ١٧ - باب مسألة
- ١٨ - باب شرى الأختين
- ٦٢ - كتاب البيوع
- ١ - باب تحريم بيع الميتة وشحومها واختلاف الناس في الانتفاع بها
- ٢ - باب النهي عن بيع الخمر
- ٣ - باب تحريم ثمن الدم والخنزير
- ٤ - باب عظام الميتة والعاج
- ٥ - باب النهي عن ثمن الكلب والمهر
- ٦ - باب ما نهى عنه عن بيع الغرر
- ٧ - باب النهي عن بيع حبل الحبلة وبيع المجر، والمضامين والملاقيح
- ٨ - باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة وبيع المعانم حتى يقسم وبيع الولاء
- ٩ - باب بيع الألبان في ضروع الأنعام وبيع الأصواف على ظهورها
- ١٠ - باب بيع العبد الآبق والجمل الشارد
- ١١ - باب بيع السمك في الآجام
- ١٢ - باب بيع البصل والجزر، والفجل، والشلجم مغيبا في الأرض، وبيع تراب المعادن، والصناعة، والمقاثى، والمباطخ، والمباقل
- ١٣ - باب بيع القصيل
- ١٤ - باب بيع زيادة العطاء وشراء الصكاك
- ١٥ - باب النهى عن بيع المرء ما ليس عنده
- ١٦ - باب بيوع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
- ١٧ - باب النهي عن بيع الزرع قبل أن يشتد حبه ويبيض سنبله
- ١٨ - باب النهي عن بيع السنين
- ١٩ - باب النهي عن الثنيا في البيع إلا أن يعلم
- ٢٠ - باب الأمر بوضع الجوائح
- ٢١ - باب بيع مبتاع الثمرة بعد القبض قبل [أن] تصرم
- ٢٢ - باب النهي عن المحاقلة والمزابنة
- ٢٣ - باب العرايا
- ٢٤ - باب قدر ما يجوز من بيع العرايا
- ٢٥ - باب بيع النخل قبل الإبار وبعده
- أبواب ما نهي عنه من الغش والخداع في البيوع
- ٢٦ - باب النهي عن الغش والخداع
- ٢٧ - باب أخبار المصراة وما فيه من الاختلاف
- ٢٨ - باب النهي عن النجش في البيوع
- ٢٩ - باب النهى عن بيع الحاضر للباد
- ٣٠ - باب النهي عن التلقي للسلع
- ٣١ - باب اختلاف أهل العلم فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة
- ٣٢ - باب المسترسل الذي لا يماكس ومن في معناه
- جماع ما نهى عنه من البيوع
- ٣٣ - باب النهي عن بيعتين في بيعة
- ٣٤ - باب النهي عن ربح ما لم يضمن وبيع، وسلف
- ٣٥ - باب [[الكالئ بالكالئ]]
- ٣٦ - باب بيع الحيوانين بالحيوان يدا بيد ونسيئة
- ٣٧ - باب بيع اللحم بالحيوان
- ٣٨ - باب النهي عن بيع الماء
- ٣٩ - باب النهى عن سوم المرء على سوم أخيه
- ٤٠ - باب النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه
- ٤١ - باب النهي عن بيع الطعام قبل [أن] يقبضه المشتري
- ٤٢ - باب النهي عن بيع ما ابتيع من الطعام كيلا بالكيل الذي قبضه حتى يكال ثانيا
- ٤٣ - باب النهي عن التفرقة بين الوالدة وولدها في البيع
- ٤٤ - باب النهى عن احتكار الطعام
- ٤٥ - باب النهي عن التسعير على الناس
- ٤٦ - جماع أبواب الربا
- ٤٧ - باب بيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين بشي وغير الذهب
- ٤٨ - باب اقتضاء الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم
- ٤٩ - باب [٢/ ١١٩/ب] المتصارفين يجدان أو أحدهما فيما أخذ عيبا
- ٥٠ - باب مسائل
- ٥١ - جماع أبواب الطعام بعضه ببعض
- ٥٢ - باب بيع ما لا يكال ولا يوزن من المأكول بعضه متفاضلا
- ٥٣ - باب بيع ما يكال ويوزن مما لايؤكل ولا يشرب
- ٥٤ - باب الثياب بعضها بعض
- ٥٥ - باب الحنطة بالشعير
- ٥٦ - باب الحنطة بالدقيق
- ٥٧ - باب الحنطة بالسويق، والسويق بالدقيق، والخبز بالخبز
- ٥٨ - باب الأدهان
- ٥٩ - باب اللحم باللحم
- ٦٠ - باب اللحم بالشحم
- ٦١ - باب الألبان، والزبد، والسمن، واللبن
- ٦٢ - باب بيع التمر بالتمر جزافا
- ٦٣ - باب التمرة بالتمرتين
- ٦٤ - باب الصبرة قد علم البائع كيلها دون المبتاع
- ٦٥ - باب خل العنب بخل التمر
- ٦٦ - باب الخيار الذي جعله النبي ﷺ للمتبايعين بعد عقد البيع قبل الافتراق
- ٦٧ - باب المتبايعين يشترطان أو أحدهما بالخيار وقتا معلوما أو مجهولا
- ٦٨ - باب السلعة تتلف في يدي المشتري قبل مضي وقت الخيار
- ٦٩ - باب السلعة تتلف عند البائع قبل أن يقبضها المشتري بعد تمام البيع
- ٧٠ - باب الاختلاف في الخيار، وثبوت من له الخيار
- جماع أبواب العيوب التي تكون في السلع المشتراة وتحريم ذلك