مختصر صحيح الإمام البخاري
مختصر صحيح الإمام البخاري — المؤلف: ناصر الدين الألباني. القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- حكم تارك الصلاة - الألباني
- صحيح السيرة النبوية - الألباني
- صلاة التراويح - الألباني
- ضعيف سنن الترمذي
- التوسل أنواعه وأحكامه
- صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
- ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
- التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان
- صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - الألباني
- منزلة السنة في الإسلام
- نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- ٣١ - باب النهبى بغير إذن صاحبه
- ٣٢ - باب كسر الصليب وقتل الخنزير
- ٣٣ - باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر، أو تخرق الزقاق؟
- ٣٤ - باب من قاتل دون ماله
- ٣٥ - باب إذا كسر قصعة أوشيئا لغيره
- ٣٦ - باب إذا هدم حائطا؛ فليبن مثله
- ٤٧ - [كتاب الشركة]
- ١ - باب الشركة في الطعام والنهد والعروض،
- ٢ - باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة
- ٣ - باب قسمة الغنم
- ٤ - باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه
- ٥ - باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
- ٦ - باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه
- ٧ - باب شركة اليتيم وأهل الميراث
- ٨ - باب الشركة في الأرضين وغيرها
- ٩ - باب إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها؛ فليس لهم رجوع ولا شفعة
- ١٠ - باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
- ١١ - باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة
- ١٢ - باب قسمة الغنم والعدل فيها
- ١٣ - باب الشركة في الطعام وغيره
- ١٤ - باب الشركة في الرقيق
- ١٥ - باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه بعد ما أهدى
- ١٦ - باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم
- ٤٨ - كتاب الرهن
- ١ - باب في الرهن في الحضر
- ٢ - باب من رهن درعه
- ٣ - باب رهن السلاح
- ٤ - باب الرهن مركوب ومحلوب
- ٥ - باب الرهن عند اليهود وغيرهم
- ٦ - باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه،
- ٤٩ - [كتاب العتق]
- ١ - باب في العتق وفضله، وقوله تعالى: ﴿فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة﴾
- ٢ - باب أي الرقاب أفضل؟
- ٣ - باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
- ٤ - باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
- ٥ - باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة
- ٦ - باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه،
- ٧ - باب إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق، والإشهاد بالعتق
- ٨ - باب أم الولد
- ٩ - باب بيع المدبر
- ١٠ - باب بيع الولاء وهبته
- ١١ - باب إذا أسر أخو الرجل أوعمه؛ هل يفادى إذا كان مشركا؟
- ١٢ - باب عتق المشرك
- ١٣ - باب من ملك من العرب رقيقا،
- ١٤ - باب فضل من أدب جاريته وعلمها
- ١٥ - باب
- ١٦ - باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
- ١٧ - باب كراهية التطاول على الرقيق
- ١٨ - باب إذا أتاه خادمه بطعامه
- ١٩ - باب العبد راع في مال سيده
- ٢٠ - باب إذا ضرب العبد؛ فليجتنب الوجه
- ٥٠ - [كتاب] المكاتب
- ١ - باب إثم من قذف مملوكه
- ٢ - باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم
- ٣ - باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله
- ٤ - باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس
- ٥ - باب بيع المكاتب إذا رضي
- ٦ - باب إذا قال المكاتب: اشتري وأعتقني، فاشتراه لذلك
- ٥١ - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
- ١ - باب القليل من الهبة
- ٢ - باب من استوهب من أصحابه شيئا
- ٣ - باب من استسقى
- ٤ - باب قبول هدية الصيد
- ٥ - باب قبول الهدية
- ٦ - باب قبول الهدية
- ٧ - باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
- ٨ - باب ما لا يرد من الهدية
- ٩ - باب من رأى الهبة الغائبة جائزة
- ١٠ - باب المكافأة في الهبة
- ١١ - باب الهبة للولد،
- ١٢ - باب الإشهاد في الهبة
- ١٣ - باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
- ١٤ - باب هبة المرأة لغير زوجها،
- ١٥ - باب بمن يبدأ بالهدية؟
- ١٦ - باب من لم يقبل الهدية لعلة
- ١٧ - باب إذا وهب هبة أو وعد، ثم مات قبل أن تصل إليه
- ١٨ - باب كيف يقبض العبد والمتاع؟
- ١٩ - باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
- ٢٠ - باب إذا وهب دينا على رجل
- ٢١ - باب هبة الواحد للجماعة
- ٢٢ - باب الهبة المقبوضة، وغير المقبوضة، والمقسومة، وغير المقسومة
- ٢٣ - باب إذا وهب جماعة لقوم
- ٢٤ - باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه؛ فهو أحق
- ٢٥ - باب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه؛ فهو جائز
- ٢٦ - باب هدية ما يكره لبسها
- ٢٧ - باب قبول الهدية من المشركين
- ٢٨ - باب الهدية للمشركين،
- ٢٩ - باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
- ٣٠ - باب
- ٣١ - باب ما قيل في العمرى والرقبى
- ٣٢ - باب من استعار من الناس الفرس
- ٣٣ - باب الاستعارة للعروس عند البناء
- ٣٤ - باب فضل المنيحة
- ٣٥ - باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس؛ فهو جائز
- ٣٦ - بابا إذا حمل رجل على فرس؛ فهو كالعمرى والصدقة، وقال بعض الناس: له أن يرجع فيها
- ٥٢ - كتاب الشهادات
- ١ - باب ما جاء في البينة على المدعي
- ٢ - باب إذا عدل رجل أحدا فقال: لا نعلم إلا خيرا، أو قال: ما علمت إلا خيرا
- ٣ - باب شهادة المختبي
- ٤ - باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء، فقال آخرون: ما علمنا ذلك؛ يحكم بقول من شهد
- ٥ - باب الشهداء العدول
- ٦ - باب تعديل كم يجوز؟
- ٧ - باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
- ٨ - باب شهادة القاذف والسارق والزاني
- ٩ - باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
- ١٠ - باب ما قيل في شهادة الزور
- ١١ - باب شهادة الأعمى، وأمره، ونكاحه، وإنكاحه، ومبايعته، وقبوله في التأذين وغيره، وما يعرف بالأصوات
- ١٢ - باب شهادة النساء وقوله تعالى: ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾
- ١٣ - باب شهادة الإماء والعبيد
- ١٤ - باب شهادة المرضعة
- حديث الإفك
- ١٥ - باب تعديل النساء بعضهن بعضا
- ١٦ - باب إذا زكى رجل رجلا كفاه
- ١٧ - باب ما يكره من الإطناب في المدح، وليقل مايعلم
- ١٨ - باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
- ١٩ - باب سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة قبل اليمين؟
- ٢٠ - باب اليمين على المدعي عليه في الأموال والحدود
- ٢١ - باب إذا ادعى أوقذف؛ فله أن يلتمس البينة، وينطلق لطلب البينة
- ٢٢ - باب اليمين بعد العصر
- ٢٣ - باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين، ولا يصرف من موضع إلى غيره
- ٢٤ - باب إذا تسارع قوم في اليمين
- ٢٥ - باب قول الله تعالى: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا
- ٢٦ - باب كيف يستحلف؟
- ٢٧ - باب من أقام البينة بعد اليمين
- ٢٨ - باب من أمر بإنجاز الوعد
- ٢٩ - باب
- ٣٠ - باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
- ٣١ - باب القرعة في المشكلات، وقوله: ﴿إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم﴾
- ٥٣ - كتاب الصلح
- ١ - [باب] ما جاء في الإصلاح بين الناس
- ٢ - باب ليس الكاذب الذي بصلح بين الناس
- ٣ - باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح
- ٤ - باب قول الله تعالى: ﴿أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير﴾
- ٥ - باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود
- ٦ - باب كيف نكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان، ولم ينسبه إلى قبيلته أونسبه؟
- ٧ - باب الصلح مع المشركين، فيه عن أبي سفيان (*)
- ٨ - باب الصلح فيه الدية
- ٩ - باب
- ١٠ - باب هل يشير الإمام بالصلح؟
- ١١ - باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم
- ١٢ - باب إذا أشار الإمام بالصلح، فأبى؛ حكم عليه بالحكم البين
- ١٣ - باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث، والمجازفة في ذلك
- ١٤ - باب الصلح بالدين والعين
- ٥٤ - كتاب الشروط
- ١ - باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة
- ٢ - باب إذا باع نخلا قد أبرت
- ٣ - باب الشروط في البيع
- ٤ - باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى؛ جاز
- ٥ - باب الشروط في المعاملة
- ٦ - باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح
- ٧ - باب الشروط فى المزارعة
- ٨ - باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
- ٩ - باب الشروط التي لا تحل في الحدود
- ١٠ - باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق
- ١١ - باب الشروط في الطلاق
- ١٢ - باب الشروط مع الناس بالقول
- ١٣ - باب الشروط في الولاء
- ١٤ - باب إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك
- ١٥ - باب الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحروب وكتابة الشروط
- ١٦ - باب الشروط في القرض
- ١٧ - باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله
- ١٨ - باب ما يجوز من الاشتراط، والثنيا في الإقرار، والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، وإذا قال: مائة إلا واحدة أو ثنتين
- ١٩ - باب الشروط في الوقف
- ٥٥ - كتاب الوصايا
- ١ - باب الوصايا
- ٢ - باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
- ٣ - باب الوصية بالثلث
- ٤ - باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي، وما يجوز للوصى من الدعوى
- ٥ - باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة؛ جازت
- ٦ - باب
- ٧ - باب الصدقة عند الموت
- ٨ - باب قول الله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾
- ٩ - باب تأويل قول الله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصين بها أو دين﴾
- ١٠ - باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ومن الأقارب؟
- ١١ - باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟
- ١٢ - باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟
- ١٣ - باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره؛ فهو جائز
- ١٤ - باب إذا قال: داري صدقة لله، ولم يبين للفقراء أوغيرهم؛ فهو جائر، ويضعها في الأقربين أو حيث أراد
- ١٥ - باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة عن أمي؛ فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك
- ١٦ - باب إذا تصدق، أو أوقف بعض ماله، أو بعض رقيقه، أو دوابه؛ فهو جائز
- ١٧ - باب من تصدق إلى وكيله، ثم رد الوكيل إليه
- ١٨ - باب قول الله تعالى: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾
- ١٩ - باب ما يستحب لمن يتوفى فجاة أن يتصذقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت
- ٢٠ - باب الإشهاد في الوقف والصدقة
- ٢١ - باب قول الله تعالى: ﴿وآتوا اليتامى أموالهم
- ٢٢ - باب قول الله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح
- ٢٣ - باب قول الله تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما
- ٢٤ - باب قول الله تعالى: ﴿ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم
- ٢٥ - باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له، ونظر الأم أو زوجها لليتيم
- ٢٦ - باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود؛ فهو جائز، وكذلك الصدقة
- ٢٧ - باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا؛ فهو جائز
- ٢٨ - باب الوقف كيف يكتب؟
- ٢٩ - باب الوقف للغنى والفقير والضيف
- ٣٠ - باب وقف الأرض للمسجد
- ٣١ - باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
- ٣٢ - باب نفقة القيم للوقف
- ٣٣ - باب إذا وقف أرضا أو بئرا، واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
- ٣٤ - باب إذا قال. الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله؛ فهو جائز
- ٣٥ - باب قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية
- ٣٦ - باب قضاء الوصى ديون الميت بغير محضر من الورثة