جارٍ فتح الكتاب…

صحيح ابن خزيمة ط 3

صحيح ابن خزيمة ط 3 — المؤلف: ابن خزيمة (ت 311 هـ). القسم: كتب السنة النبوية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن خزيمة (ت 311 هـ)

كتب السنة النبوية

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مقدمة المحقق
  2. مقدمة المحقق للطبعة الثالثة
  3. شكر وتقدير
  4. ابن خزيمة وصحيحه
  5. رحلاته لطلب العلم
  6. شجاعته الأدبية
  7. كرمه وسخاؤه
  8. ثناء الأئمة عليه
  9. وفاته
  10. مؤلفاته
  11. صحيح ابن خزيمة، تسميته
  12. كيف ألف ابن خزيمة "الصحيح" أو "مختصر المسند"؟
  13. المسند الكبير لابن خزيمة
  14. منهجه في التأليف
  15. "صحيح ابن خزيمة" ومنزلته العلمية
  16. ابن خزيمة وشدة تحريه في صحيحه
  17. ما ألف على "الصحيح" من الكتب
  18. المستخرج على صحيح ابن خزيمة
  19. رجال صحيح ابن خزيمة
  20. أطراف صحيح ابن خزيمة
  21. نسختنا، وصفها، وصحة نسبتها إلى المؤلف، والقطع بصحة عنوانها.
  22. وصف المخطوطة
  23. صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف
  24. صحة عنوان الكتاب
  25. رواة هذا الكتاب من المؤلف
  26. رواة هذه النسخة وتراجمهم
  27. ١ - أبو طاهر محمد بن الفضل بن إسحاق بن خزيمة
  28. ٢ - الصابوني
  29. ٣ - عبد العزيز الكتاني
  30. ٤ - علي بن المسلم السلمي
  31. تاريخ نسخ المخطوطة
  32. قيمة نسخة "صحيح ابن خزيمة" الموجودة في أيدينا
  33. منهجي في تحقيق هذا الكتاب
  34. كتاب الوضوء
  35. (١) باب ذكر الخبر الثابت عن النبي ﷺ بأن إتمام الوضوء من الإسلام.
  36. (٢) باب ذكر فضائل الوضوء يكون بعده صلاة مكتوبة
  37. (٣) باب ذكر فضل الوضوء ثلاثا ثلاثا يكون بعده [٢ - ب] صلاة تطوع لا يحدث المصلي فيها نفسه]
  38. (٤) [باب ذكر حط الخطايا بالوضوء من غير ذكر صلاة تكون بعده]
  39. (٥) [باب ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات في الجنة بإسباغ الوضوء على المكاره وفضل انتظار الصلاة بعد الصلاة أجر المرابط في سبيل الله]
  40. (٦) باب ذكر علامة أمة النبي ﷺ الذين جعلهم الله خير أمة أخرجت للناس -بآثار الوضوء يوم القيامة، علامة يعرفون بها في ذلك اليوم
  41. (٧) باب استحباب تطويل التحجيل بغسل العضدين في الوضوء، إذ الحلية تبلغ مواضع الوضوء يوم القيامة بحكم النبي المصطفى- ﷺ.
  42. (٨) باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء، بذكر خبر مجمل غير مفسر
  43. (٩) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي ﷺ إنما نفى قبول الصلاة لغير المتوضئ المحدث الذي قد أحدث حدثا يوجب الوضوء، لا كل قائم إلى الصلاة وإن كان غير محدث حدثا يوجب الوضوء
  44. (١٠) باب ذكر الدليل على أن الله ﷿ إنما أوجب الوضوء على بعض القائمين إلى الصلاة، لا على كل قائم إلى الصلاة في قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ [المائدة: ٦] الآية. إذ الله جل وعلا ولى نبيه ﷺ بيان ما أنزل عليه خاصا وعاما، فبين النبي ﷺ بسنته [٤ - أ] أن الله إنما أمر بالوضوء بعض
  45. (١١) باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث
  46. (١٢) باب صفة وضوء النبي ﷺ على طهر من غير حدث كان مما يوجب الوضوء.
  47. (١٣) باب ذكر وجوب الوضوء من الغائط والبول والنوم.
  48. (١٤) باب ذكر وجوب الوضوء من المذي
  49. (١٥) باب الأمر بغسل الفرج من المذي مع الوضوء
  50. (١٦) باب الأمر بنضح الفرج من المذي
  51. (١٧) باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب
  52. (١٨) باب ذكر وجوب الوضوء من الريح الذي يسمع صوتها بالأذن، أو يوجد رائحتها بالأنف
  53. (١٩) باب ذكر الدليل [على] أن الوضوء لا يجب إلا بيقين حدث. إذ الطهارة بيقين لا تزول بشك وارتياب. وإنما يزول اليقين باليقين. فإذا كانت الطهارة قد تقدمت بيقين لم تبطل الطهارة إلا بيقين حدث
  54. (٢٠) باب ذكر الدليل على أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد لا يحوي جميع المعاني التي تدخل في ذلك الاسم
  55. (٢١) باب ذكر خبر روي مختصرا عن رسول الله ﷺ أوهم عالما ممن لم يميز بين الخبر المختصر والخبر المتقصى أن الوضوء لا يجب إلا من الحدث الذي له صوت أو رائحة
  56. (٢٢) باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها. والدليل على أن النبي ﷺ إنما أعلم أن لا وضوء إلا من صوت أو ريح عند مسألة سئل عنها في الرجل يخيل إليه أنه قد خرجت منه ريح
  57. (٢٣) باب ذكر الدليل [على] أن اللمس قد يكون باليد، ضد قول من زعم أن اللمس لا يكون إلا بجماع بالفرج في الفرج
  58. (٢٤) باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل
  59. (٢٥) باب استحباب الوضوء من مس الذكر
  60. (٢٦) باب ذكر الدليل [على] أن المحدث لا يجب عليه الوضوء قبل وقت الصلاة
  61. (٢٧) باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء
  62. (٢٨) باب ذكر الدليل على أن وطء الأنجاس لا يوجب الوضوء
  63. (٢٩) باب إسقاط إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار أو غيرته
  64. (٣٠) باب ذكر الدليل على أن اللحم الذي ترك النبي ﷺ الوضوء من أكله كان لحم غنم، لا لحم إبل
  65. (٣١) باب ذكر الدليل على أن ترك النبي ﷺ الوضوء مما مست النار أو غيرت، ناسخ لوضوئه كان مما مست النار أو غيرت
  66. (٣٢) باب الرخصة في ترك غسل اليدين، والمضمضة من أكل اللحم، إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا
  67. (٣٣) باب ذكر الدليل على أن الكلام السيئ والفحش في المنطق لا يوجب وضوءا
  68. (٣٤) باب استحباب المضمضة من شرب اللبن
  69. (٣٥) باب ذكر الدليل على أن المضمضة من شرب اللبن استحباب لإزالة الدسم من الفم وإذهابه، لا لإيجاب المضمضة من شربه
  70. (٣٦) باب ذكر ما كان الله ﷿ فرق به بين نبيه ﷺ، وبين أمته في النوم من أن عينيه إذا نامتا لم يكن قلبه ينام
  71. (٣٧) باب التباعد للغائط في الصحاري عن الناس
  72. (٣٨) باب الرخصة في ترك التباعد عن الناس عند البول
  73. (٣٩) باب استحباب الاستتار عند الغائط
  74. (٤٠) باب الرخصة للنساء في الخروج للبراز بالليل إلى الصحاري
  75. (٤١) باب التحفظ من البول كي لا يصيب البدن والثياب، والتغليظ في ترك غسله إذا أصاب البدن أو الثياب
  76. (٤٢) باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول، بلفظ عام مراده خاص
  77. (٤٣) باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في الرخصة في البول مستقبل القبلة بعد نهي النبي ﷺ عنه مجملا غير مفسر [١١ - ب]. قد يحسب من لم يتبحر العلم أن البول مستقبل القبلة جائز لكل بائل، وفي أي موضع كان. ويتوهم من لا يفهم العلم ولا يميز بين المفسر والمجمل أن فعل النبي ﷺ في هذا ناسخ لنهيه عن البول مستقبل القبلة
  78. (٤٤) باب ذكر الخبر المفسر للخبرين اللذين ذكرتهما في البابين المتقدمين، والدليل على أن النبي ﷺ إنما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول في الصحاري والمواضع اللواتي لا سترة فيها، وأن الرخصة في ذلك في الكنف والمواضع التي [فيها] بين المتغوط والبائل وبين القبلة حائط أو سترة
  79. (٤٥) باب الرخصة في البول قائما
  80. (٤٦) باب استحباب تفريج الرجلين عند البول قائما، إذ هو أحرى أن لا ينشر البول على الفخذين والساقين
  81. (٤٧) باب كراهية تسمية البائل مهريقا للماء
  82. (٤٨) باب الرخصة في البول في الطساس
  83. (٤٩) باب النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري، وفي نهيه عن ذلك دلالة على إباحة البول في الماء الجاري
  84. (٥٠) باب النهي عن التغوط على طريق المسلمين وظلهم الذي هو مجالسهم]
  85. (٥١) باب النهي عن مس الذكر باليمين
  86. (٥٢) باب الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند دخول المتوضأ
  87. (٥٣) باب إعداد الأحجار للاستنجاء عند إتيان الغائط
  88. (٥٤) باب النهي عن المحادثة على الغائط
  89. (٥٥) باب النهي عن نظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم
  90. (٥٦) باب كراهية رد السلام يسلم على البائل
  91. (٥٧) باب الأمر بالاستطابة بالأحجار، والدليل على أن الاستطابة بالأحجار يجزي دون الماء
  92. (٥٨) باب الأمر بالاستطابة بالأحجار وترا لا شفعا
  93. (٥٩) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالاستطابة وترا، هو الوتر الذي يزيد على الواحد، الثلاث فما فوقه من الوتر، إذ الواحد قد يقع عليه اسم الوتر، والاستطابة بحجر واحد غير مجزية [١٤ - أ] إذ النبي ﷺ قد أمر أن لا يكتفى بدون ثلاثة أحجار في الاستطابة
  94. (٦٠) باب الدليل على أن الأمر بالوتر في الاستطابة أمر استحباب لا أمر إيجاب، وأن من استطاب بأكثر من ثلاثة بشفع لا بوتر غير عاص في فعله، إذ تارك الاستحباب غير الإيجاب تارك فضيلة لا فريضة
  95. (٦١) باب النهي عن الاستطابة باليمين
  96. (٦٢) باب النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار
  97. (٦٣) باب الدليل على النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار
  98. (٦٤) باب ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظام والروث
  99. (٦٥) باب ذكر ثناء الله ﷿ على المتطهرين بالماء
  100. (٦٦) باب ذكر استنجاء النبي ﷺ بالماء
  101. (٦٧) باب تسمية الاستنجاء بالماء فطرة
  102. (٦٨) باب دلك اليد بالأرض، وغسلهما بعد الفراغ من الاستنجاء بالماء
  103. (٦٩) باب القول عند الخروج من المتوضأ
  104. (٧٠) باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في نفي تنجيس الماء، بلفظ مجمل غير مفسر، بلفظ عام مراده خاص
  105. (٧١) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: "الماء لا ينجسه شيء"، بعض المياه لا كل
  106. (٧٢) باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم، بلفظ عام مراده خاص، وفيه دليل على أن قوله ﷺ: "الماء لا ينجسه شيء" -لفظ عام مراده خاص، على ما بينت قبل- أراد الماء الذي يكون قلتين فصاعدا
  107. (٧٣) باب النهي عن الوضوء من الماء الدائم الذي قد بيل فيه، والنهي عن الشرب منه بذكر لفظ عام مراده خاص
  108. (٧٤) باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب تطهيرا للإناء، لا على ما ادعى بعض أهل العلم أن الأمر بغسله أمر تعبد وأن الإناء طاهر، والوضوء والاغتسال بذلك الماء جائز، وشرب ذلك الماء طلق مباح
  109. (٧٥) باب الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب، وغسل الإناء من ولوغ الكلب، وفيه دليل على نقض قول من زعم أن الماء طاهر، والأمر بغسل الإناء تعبد، إذ غير جائز أن يأمر النبي ﷺ بهراقة ماء طاهر غير نجس
  110. (٧٦) باب النهي عن غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها
  111. (٧٧) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: "فإنه لا يدري أين باتت يده منه"، أي أنه لا يدري أين أتت يده من جسده
  112. (٧٨) باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجس
  113. (٧٩) باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة، والدليل على أن خراطيم ما يأكل الميتة من السباع، ومما لا يجوز أكل لحمه من الدواب والطيور إذا ماس الماء الذي دون القلتين، ولا نجاسة مرئية بخراطيمها ومناقيرها إن ذلك لا ينجس الماء، إذ العلم محيط أن الهرة تأكل الفأر، وقد أباح النبي ﷺ الوضوء بفضل سؤرها، فدلت سنته على أن خرطوم ما يأكل الميتة إذا ماس الماء الذي دون القلتين لم ينجس ذلك، ما خلا الكلب الذي قد حض النبي ﷺ بالأمر بغسل الإناء من ولوغه سبعا، وخلا الخنزير الذي هو أنجس من الكلب أو مثله
  114. (٨٠) باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه، وفيه ما دل على أن لا نجاسة في الأحياء، وإن كان لا يجوز أكل لحمه، إلا ما خص النبي -صلى الله عليه و
  115. (٨١) باب إباحة الوضوء بالماء المستعمل. والدليل على أن الماء إذا غسل به بعض أعضاء البدن أو جميعه لم ينجس الماء، وكان الماء طاهرا. إذا كان الموضع المغسول من البدن طاهرا لا نجاسة عليه
  116. (٨٢) باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المتوضئ
  117. (٨٣) باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المرأة
  118. (٨٤) باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة
  119. (٨٥) باب الدليل على أن سؤر الحائض ليس بنجس. وإباحة الوضوء والغسل به، إذ هو طاهر غير نجس. إذ لو كان سؤر حائض نجسا لما شرب النبي ﷺ ماء نجسا غير مضطر إلى شربه
  120. (٨٦) باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر، إذ ماؤه طهور، ميتته حل، ضد قول من كره الوضوء والغسل من ماء البحر؛ وزعم أن تحت البحر نارا، وتحت النار بحرا، حتى عد سبعة أبحر، وسبع نيران. وكره الوضوء والغسل من مائه لهذه العلة زعم
  121. (٨٧) باب الرخصة في الوضوء والغسل من الماء الذي يكون في أواني أهل الشرك وأسقيتهم، والدليل على أن الإهاب يطهر بدباغ المشركين إياه
  122. (٨٨) باب الرخصة في الوضوء من الماء يكون في جلود الميتة إذا دبغت
  123. (٨٩) باب الدليل على أن أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس، ولا ينجس الماء إذا خالطه. إذ النبي ﷺ قد أمر بشرب أبوال الإبل مع ألبانها، ولو كان نجسا لم يأمر بشربه، وقد أعلم أن لا شفاء في المحرم، وقد أمر بالاستشفاء بأبوال الإبل، ولو كان نجسا كان محرما، كان داء لا دواء، وما كان فيه شفاء كما أعلم ﷺ لما سئل: أيتداوى [١٩ - ب] بالخمر؟ فقال: إنما هي داء وليست بدواء"
  124. (٩٠) باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في إجازة الوضوء بالمد من الماء، أوهم بعض العلماء أن توقيت المد من الماء للوضوء توقيت لا يجوز الوضوء بأقل منه
  125. (٩١) باب ذكر الدليل على أن توقيت المد من الماء للوضوء، أن الوضوء بالمد يجزئ، لا أنه لا يسع المتوضئ أن يزيد على المد أو ينقص منه، إذ لو لم يجزئ الزيادة على ذلك ولا النقصان منه، كان على المرء إذا أراد الوضوء أن يكيل مدا من ماء فيتوضأ به، لا يبقي منه شيئا. وقد يرفق المتوضئ بالقليل من الماء فيكفي بغسل أعضاء الوضوء، ويخرق بالكثير فلا يكفي لغسل أعضاء الوضوء
  126. (٩٢) باب الرخصة في الوضوء بأقل من قدر المد من الماء
  127. (٩٣) باب ذكر الدليل على أن لا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء، فيضيق على المتوضئ أن يزيد عليه أو ينقص منه، إذ لو كان لقدر الماء الذي يتوضأ به المرء مقدار لا يجوز أن يزيد عليه ولا ينقص منه شيئا، لما جاز أن يجتمع اثنان ولا جماعة على إناء واحد، فيتوضئوا منه جميعا. والعلم محيط أنهم إذا اجتمعوا على إناء واحد يتوضئون منه، فإن بعضهم أكثر حملا للماء من بعض
  128. (٩٤) باب استحباب القصد في صب الماء وكراهة التعدي فيه، والأمر باتقاء وسوسة الماء
  129. (٩٥) باب إباحة الوضوء والغسل في أواني النحاس
  130. (٩٦) باب إباحة الوضوء من أواني الزجاج، ضد قول بعض المتصوفة الذي يتوهم أن اتخاذ أواني الزجاج من الإسراف. إذ الخزف أصلب وأبقى من الزجاج
  131. (٩٧) باب إباحة الوضوء من الركوة والقعب
  132. (٩٨) باب إباحة الوضوء من الجفان والقصاع
  133. (٩٩) باب الأمر بتغطية الأواني: التي يكون فيها الماء للوضوء، بلفظ مجمل غير مفسر، ولفظ عام مراده خاص
  134. (١٠٠) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر بتغطية الأواني بالليل، لا بالنهار جميعا
  135. (١٠١) باب الأمر بتسمية الله ﷿ عند تخمير الأواني، والعلة التي من أجلها أمر النبي ﷺ بتخمير الإناء
  136. (١٠٢) باب [٢٢ - أ] بدء النبي ﷺ بالسواك عند دخول منزله
  137. (١٠٣) باب فضل السواك وتطهير الفم به
  138. (١٠٤) باب استحباب التسوك عند القيام من النوم للتهجد
  139. (١٠٥) باب فضل السواك وتضعيف فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها -إن صح الخبر-
  140. (١٠٦) باب الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة، لا أمر وجوب وفريضة
  141. (١٠٧) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة. إذ لو كان السواك فرضا أمر النبي ﷺ أمته شق ذلك عليهم أو لم يشق. وقد أعلم ﷺ أنه كان آمرا به أمته عند كل صلاة، لولا أن ذلك يشق عليهم. فدل هذا القول منه ﷺ أن أمره بالسواك أمر فضيلة. وأنه إنما أمر به من يخف ذلك عليه، دون من يشق ذلك عليه
  142. (١٠٨) باب صفة استياك النبي ﷺ -
  143. (١٠٩) باب إيجاب إحداث النية للوضوء والغسل
  144. (١١٠) باب ذكر تسمية الله ﷿ عند الوضوء
  145. (١١١) باب الأمر بغسل اليدين ثلاثا، عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما الإناء
  146. (١١٢) باب كراهة معارضة خبر النبي- ﵇ بالقياس والرأي. والدليل على أن أمر النبي ﷺ يجب قبوله إذا علم المرء به، وإن لم يدرك ذلك عقله ورأيه. قال الله ﷿: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) [الأحزاب: ٣٦]
  147. (١١٣) باب صفة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. وصفة وضوء النبي ﷺ.
  148. (١١٤) باب إباحة المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، والوضوء مرة مرة
  149. (١١٥) باب الأمر بالاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم، وذكر العلة التي من أجلها أمر به
  150. (١١٦) باب الأمر بالمبالغة في الاستنشاق إذا كان المتوضئ مفطرا غير صائم
  151. (١١٧) باب تخليل اللحية في الوضوء عند غسل الوجه
  152. (١١٨) باب استحباب صك الوجه بالماء عند غسل الوجه
  153. (١١٩) باب استحباب تجديد حمل الماء لمسح الرأس غير فضل بلل اليدين
  154. (١٢٠) باب استحباب مسح الرأس باليدين جميعا ليكون أوعب لمسح جميع الرأس. وصفة المسح، والبدء بمقدم الرأس قبل المؤخر في المسح
  155. (١٢١) باب ذكر الدليل على أن المسح على الرأس إنما يكون بما يبقى من بلل الماء على اليدين، لا بنفس الماء كما يكون الغسل بالماء
  156. (١٢٢) باب مسح جميع الرأس في الوضوء
  157. (١٢٣) باب مسح باطن الأذنين وظاهرهما
  158. (١٢٤) باب ذكر الدليل على أن الكعبين اللذين أمر المتوضئ بغسل الرجلين إليهما، العظمان الناتئان في جانبي القدم، لا العظم الصغير الناتئ على ظهر القدم، على ما يتوهمه من يتحذلق ممن لا يفهم العلم ولا لغة العرب
  159. (١٢٥) باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء. والدليل على أن الفرض غسل القدمين، لا مسحهما، إذا كانتا باديتين غير مغطيتين بالخف أو ما يقوم مقام الخف، لا على ما [٢٥ - ب] زعمت الروافض أن الفرض مسح القدمين لا غسلهما، إذ لو كان الماسح على القدمين مؤديا للفرض، لما جاز أن يقال لتارك فضيلة: ويل له. وقال ﷺ: "ويل للأعقاب من النار"، إذا ترك المتوضئ غسل عقبيه
  160. (١٢٦) باب التغليظ في ترك غسل بطون الأقدام في الوضوء. وفيه أيضا دلالة على أن الماسح على ظهر القدمين غير مؤد للفرض، لا كما زعمت الروافض أن الفرض مسح ظهورهما، لا غسل جميع القدمين
  161. (١٢٧) باب ذكر الدليل على أن المسح على القدمين غير جائز، لا كما زعمت الروافض، والخوارج
  162. (١٢٨) باب ذكر البيان أن الله -جل وعلا- أمر بغسل القدمين في قوله: (وأرجلكم إلى الكعبين) لا بمسحهما، على ما زعمت الروافض والخوارج. والدليل على صحة تأويل المطلبي ﵀ أن معنى الآية على التقديم والتأخير، على معنى: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برءوسكم؛ [٢٦ - أ] فقدم ذكر المسح على ذكر الرجلين، كما قال ابن مسعود، وابن عباس، وعروة بن الزبير: وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا: رجع الأمر إلى الغسل
  163. (١٢٩) باب التغليظ في المسح على الرجلين وترك غسلهما في الوضوء، والدليل على أن الماسح على القدمين التارك لغسلهما، مستوجب للعقاب بالنار، إلا أن يعفو الله ويصفح، نعوذ بالله من عقابه
  164. (١٣٠) باب غسل أنامل القدمين في الوضوء، وفيه ما دل على أن الفرض غسلهما لا مسحهما
  165. (١٣١) باب تخليل أصابع القدمين في الوضوء
  166. (١٣٢) باب صفة وضوء النبي ﷺ ثلاثا ثلاثا
  167. (١٣٣) باب إباحة الوضوء مرتين مرتين
  168. (١٣٤) باب إباحة الوضوء مرة مرة. والدليل على أن غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة مؤد لفرض الوضوء. إذ غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة واقع عليه اسم غاسل. والله ﷿ أمر بغسل أعضاء الوضوء بلا ذكر توقيت. وفي وضوء النبي ﷺ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وغسل بعض أعضاء الوضوء شفعا، وبعضه وترا، دلالة على أن هذا كله مباح. وأن كل من فعل في الوضوء ما فعله النبي ﷺ في بعض الأوقات مؤد لفرض الوضوء. لأن هذا من اختلاف المباح، لا من الاختلاف الذي بعضه مباح وبعضه محظور
  169. (١٣٥) باب إباحة غسل بعض أعضاء الوضوء شفعا وبعضه وترا
  170. (١٣٦) باب التغليظ في غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث، والدليل على أن فاعله مسيء ظالم، أو متعد ظالم
  171. (١٣٧) باب الأمر بإسباغ الوضوء
  172. (١٣٨) باب ذكر تكفير الخطايا، والزيادة في الحسنات بإسباغ الوضوء على المكاره
  173. (١٣٩) باب الأمر بالتيامن في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب
  174. (١٤٠) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالبدء بالميامن في الوضوء أمر استحباب واختيار، لا أمر فرض وإيجاب
  175. (١٤١) باب الرخصة في المسح على العمامة
  176. (١٤٢) باب ذكر المسح على الخفين من غير ذكر توقيت للمسافر وللمقيم بذكر أخبار مجملة [٢٨ - أ] غير مفسرة
  177. (١٤٣) باب ذكر مسح النبي ﷺ على الخفين في الحضر
  178. (١٤٤) باب ذكر مسح النبي ﷺ على الخفين بعد نزول سورة المائدة، ضد قول من زعم أن النبي ﷺ إنما مسح على الخفين قبل نزول المائدة
  179. (١٤٥) باب الرخصة في المسح على الموقين
  180. (١٤٦) باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي ذكرتها. والدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين للابسها على طهارة، دون لابسها محدثا غير متطهر
  181. (١٤٧) باب الدليل على أن لابس أحد الخفين قبل غسل كلا الرجلين، إذا لبس الخف الآخر بعد غسل الرجل الأخرى، غير جائز له المسح على الخفين إذا أحدث، إذ هو لابس أحد الخفين قبل كمال الطهارة. والنبي ﷺ إنما رخص في المسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة. ومن ذكرنا في هذا الباب صفته، هو لابس أحد الخفين على غير طهر، إذ هو غاسل إحدى الرجلين لا كلتيهما عند لبسه أحد الخفين
  182. (١٤٨) باب ذكر توقيت المسح على الخفين للمقيم والمسافر
  183. (١٤٩) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالمسح على الخفين أمر إباحة، أن المسح يقوم مقام غسل القدمين، إذا كان القدم باديا غير مغطى بالخف، وإن خالع الخف وإن كان لبسه على طهارة، إذا غسل قدميه كان مؤديا للفرض، غير عاص، إلا أن يكون تاركا للمسح رغبة عن سنة النبي ﷺ -
  184. (١٥٠) باب ذكر الدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين إنما هي من الحدث الذي يوجب الوضوء دون الجنابة التي توجب الغسل
  185. (١٥١) باب التغليظ في ترك المسح على الخفين رغبة عن السنة
  186. (١٥٢) باب الرخصة في المسح على الجوربين والنعلين
  187. (١٥٣) باب ذكر أخبار رويت عن النبي ﷺ في المسح على النعلين مجملة، غلط في الاحتجاج بها بعض من أجاز المسح على النعلين في الوضوء الواجب من الحدث
  188. (١٥٤) باب ذكر الدليل على أن مسح النبي ﷺ على النعلين كان في وضوء متطوع به، لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء
  189. (١٥٥) باب ذكر أخبار رويت عن النبي ﷺ في المسح على الرجلين مجملة، غلط في الاحتجاج بها بعض من لم ينعم الروية في الأخبار، وأباح للمحدث المسح على الرجلين
  190. (١٥٦) باب ذكر الدليل على أن مسح النبي ﷺ على القدمين كان وهو طاهر لا محدث
  191. (١٥٧) باب الرخصة في استعانة المتوضئ ممن يصب عليه الماء ليتطهر، خلاف مذهب من يتوهم من المتصوفة أن هذا من الكبر
  192. (١٥٨) باب الرخصة في وضوء الجماعة من الإناء الواحد
  193. (١٥٩) باب الرخصة في وضوء الرجال والنساء من الإناء الواحد
  194. (١٦٠) باب استحباب الوضوء لذكر الله، وإن كان الذكر على غير وضوء مباحا
  195. (١٦١) باب ذكر الدليل على أن كراهية النبي ﷺ لذكر الله على [٣١ - أ] غير طهر كانت إذ الذكر على طهارة أفضل، لا أنه غير جائز أن يذكر الله على غ
  196. (١٦٢) باب الرخصة في قراءة القرآن، وهو أفضل الذكر، على غير وضوء
  197. (١٦٣) باب استحباب الوضوء للدعاء، ومسألة الله، ليكون المرء طاهرا عند الدعاء والمسألة
  198. (١٦٤) باب استحباب وضوء الجنب إذا أراد النوم
  199. (١٦٥) باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للنوم كوضوء الصلاة، إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا
  200. (١٦٦) باب استحباب غسل الذكر مع الوضوء إذا أراد الجنب النوم
التالي من الفهرس