صحيح ابن خزيمة ط 3
صحيح ابن خزيمة ط 3 — المؤلف: ابن خزيمة (ت 311 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن خزيمة (ت 311 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- (١٦٧) باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل
- (١٦٨) باب استحباب الوضوء عند النوم، وإن لم يكن المرء جنبا ليكون مبيته على طهارة
- (١٦٩) باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للأكل كوضوء الصلاة سواء
- (١٧٠) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء للجنب عند إرادة الأكل أمر ندب وإرشاد، وفضيلة وإباحة
- (١٧١) باب ذكر الدليل على أن جميع ما ذكرت من الأبواب من وضوء الاستحباب على ما ذكرت، أن الأمر بالوضوء من ذلك كله أمر ندب وإرشاد وفضيلة، لا أمر فرض وإيجاب
- (١٧٢) باب استحباب الوضوء عند معاودة الجماع بلفظ مجمل غير مفسر
- (١٧٣) باب ذكر الدليل على أن الوضوء لمعاودة لجماع كوضوء الصلاة
- (١٧٤) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء عند إرادة الجماع [أمر ندب وإرشاد]
- (١٧٥) باب فضل التهليل والشهادة للنبي ﷺ بالرسالة والعبودية، وأن لا يطرى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إذا شهد له بالعبودية مع الشهادة له بالرسالة عند الفراغ من الوضوء
- (١٧٦) باب ذكر أخبار رويت عن النبي ﷺ في الرخصة في ترك الغسل في الجماع من غير إمناء قد نسخ بعض أحكامها
- (١٧٧) باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء
- (١٧٨) باب ذكر إيجاب الغسل بمماسة الختانين أو التقائهما [٣٣ - ب] وإن لم يكن أمنى
- (١٧٩) باب إيجاب إحداث النية للاغتسال من الجنابة. والدليل على ضد قول من زعم أن الجنب إذا دخل نهرا ناويا للسباحة فماس الماء جميع بدنه ولم ينو غسلا ولا أراده إذا فرض الغسل، ولا تقربا إلى الله ﷿ أو صب عليه ماء، وهو مكره، فماس الماء جميع جسده، أن فرض الغسل ساقط عنه
- (١٨٠) باب ذكر الدليل على أن جماع نسوة لا يوجب أكثر من غسل واحد
- (١٨١) باب صفة ماء الرجل الذي يوجب الغسل، وصفة ماء المرأة الذي يوجب عليها الغسل، إذا لم يكن جماع يكون فيه التقاء الختانين
- (١٨٢) باب إيجاب الغسل من الإمناء، وإن كان الإمناء من غير جماع، يلتقي فيه الختانان أو يتماسان، كان الإمناء من مباشرة أو جماع دون الفرج، أو من قبلة أو من احتلام. كان الإمناء في اليقظة بعد الغسل من الجنابة، قبل تبول الجنب قبل الاغتسال أو بعده، أو بعد ما يبول. ضد قول من زعم أن الإمناء إذا كان بعد الجنابة وبعد الاغتسال قبل تبول الجنب أوجب ذلك المني غسلا ثانيا، وإن كان الإمناء بعد ما تبول الجنب ثم يغتسل بعد البول ما يوجب ذلك الإمناء -زعم- غسلا
- (١٨٣) باب ذكر إيجاب الغسل على المرأة في الاحتلام إذا أنزلت الماء
- (١٨٤) باب ذكر الدليل على أن لا وقت فيما يغتسل به المرء من الماء، فيضيق الزيادة فيه أو النقصان منه
- (١٨٥) باب الاستتار للاغتسال من الجنابة
- (١٨٦) باب إباحة الاغتسال من القصاع والمراكن [٣٥ - أ] والطاس
- (١٨٧) باب صفة الغسل من الجنابة
- (١٨٨) باب تخليل أصول شعر الرأس بالماء، قبل إفراغ الماء على الرأس. وحثي الماء على الرأس بعد التخليل حثيات ثلاث
- (١٨٩) باب اكتفاء صاحب الجمة والشعر الكثير بإفراغ ثلاث حثيات من الماء على الرأس في غسل الجنابة
- (١٩٠) باب استحباب بدء المغتسل بإفاضة الماء على الميامن قبل المياسر
- (١٩١) باب الرخصة في ترك المرأة نقض ضفائر رأسها في الغسل من الجنابة
- (١٩٢) باب غسل المرأة من الجنابة، والدليل على أن غسلها كغسل الرجل سواء
- (١٩٣) باب الزجر عن دخول الماء بغير مئزر للغسل
- (١٩٤) باب اغتسال الرجل والمرأة وهما جنبان من إناء واحد
- (١٩٥) باب إفراغ المرأة الماء على يد زوجها ليغسل يديه قبل إدخالهما الإناء إذا أراد الاغتسال من الجنابة
- (١٩٦) باب الأمر بالاغتسال إذا أسلم الكافر
- (١٩٧) باب استحباب غسل الكافر إذا أسلم بالماء والسدر
- (١٩٨) باب استحباب الاغتسال من الحجامة، ومن غسل الميت
- (١٩٩) باب استحباب اغتسال المغمى عليه بعد الإفاقة من الإغماء
- (٢٠٠) باب ذكر الدليل على أن اغتسال النبي ﷺ من الإغماء لم يكن اغتسال فرض ووجوب، وإنما اغتسل استراحة من الغم الذي أصابه في الإغماء ليخفف بدنه ويستريح
- (٢٠١) باب استحباب اغتسال الجنب للنوم
- (٢٠٢) باب ذكر دليل أن النبي ﷺ قد كان يأمر بالوضوء قبل نزول سورة المائدة
- (٢٠٣) باب ذكر ما كان من إباحة الصلاة بلا تيمم عند عدم الماء قبل نزول آية التيمم
- (٢٠٤) باب الرخصة في النزول في السفر على غير ماء للحاجة تبدو من منافع الدنيا
- (٢٠٥) باب ذكر ما كان الله ﷿ فضل به رسوله ﷺ على الأنبياء قبله، وفضل أمته على الأمم السالفة قبلهم، بإباحته لهم التيمم بالتراب عند الإعواز من الماء
- (٢٠٦) باب ذكر الدليل على أن ما وقع عليه اسم التراب فالتيمم به جائز عند الإعواز من الماء، وإن كان التراب على بساط أو ثوب أو حيث ما كان، وإن لم يكن على الأرض، مع الدليل على أن خبر أبي معاوية الذي ذكرناه مختصر. أراد "جعلت لنا الأرض طهورا" أي عند الإعواز من الماء، إذا كان المحدث غير مريض مرضا يخاف -إن ماس الماء- التلف أو المرض المخوف أو الألم الشديد. لا أنه جعل الأرض طهورا وإن كان المحدث صحيحا واجدا للماء، أو مريضا لا يضر إمساس البدن الماء
- (٢٠٧) باب إباحة التيمم بتراب [٣٩ - أ] السباخ، ضد قول من زعم من أهل عصرنا أن التيمم بالسبخة غير جائز، وقود هذه المقالة يقود إلى أن التيمم بالمدينة غير جائز، إذ أرضها سبخة. وقد خبر النبي ﷺ أنها طيبة أو طابة
- (٢٠٨) باب ذكر الدليل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، لا ضربتان، مع الدليل على أن مسح الذراعين في التيمم غير واجب
- (٢٠٩) باب النفخ في اليدين بعد ضربهما على التراب للتيمم
- (٢١٠) باب نفض اليدين من التراب بعد ضربهما على الأرض قبل النفخ فيهما، وقبل مسح الوجه واليدين للتيمم
- (٢١١) باب ذكر الدليل على أن الجنب يجزيه التيمم عند الإعواز من الماء في السفر
- (٢١٢) باب الرخصة في التيمم للمجدور والمجروح، وإن كان الماء موجودا إذا خاف -إن ماس الماء البدن- التلف، أو المرض، أو الوجع المؤلم
- (٢١٣) باب استحباب التيمم في الحضر لرد السلام وإن كان الماء موجودا
- (٢١٤) باب حت دم الحيضة من الثوب، وقرصه بالماء، ورش الثوب بعد
- (٢١٥) باب ذكر الدليل على أن النضح المأمور به هو نضح ما لم يصب الدم من الثوب
- (٢١٦) باب استحباب غسل دم الحيض من الثوب بالماء والسدر، وحكه بالأضلاع، إذ هو أحرى أن يذهب أثره من الثوب إذا حك بالضلع، وغسل بالسدر مع الماء، من أن يغسل بالماء بحتا
- (٢١٧) باب ذكر الدليل على أن الاقتصار من غسل الثوب الملبوس في المحيض على غسل أثر الدم منه جائز، وإن لم يحك موضع الدم بضلع، ولا قرص موضعه بالأظفار، وإن لم يغسل بسدر أيضا،
- (٢١٨) باب الرخصة في غسل الثوب من عرق الجنب. والدليل على أن عرق الجنب طاهر غير نجس
- (٢١٩) باب ذكر الدليل على أن عرق الإنسان طاهر غير نجس
- (٢٢٠) باب غسل بول الصبية من الثوب
- (٢٢١) باب غسل بول الصبية وإن كانت مرضعة، والفرق بين بولها وبين بول الصبي المرضع
- (٢٢٢) باب نضح بول الغلام ورشه قبل أن يطعم
- (٢٢٣) باب استحباب غسل المني من الثوب
- (٢٢٤) باب ذكر الدليل على أن المني ليس بنجس، والرخصة في فركه إذا كان يابسا من الثوب
- (٢٢٥) باب نضح الثوب من المذي إذا خفي موضعه في الثوب
- (٢٢٦) باب ذكر وطء الأذى اليابس بالخف والنعل، والدليل على أن ذلك لا يوجب غسل الخف ولا النعل. وأن تطهيرهما يكون بالمشي على الأرض الطاهرة بعدها
- (٢٢٧) باب النهي عن البول في المساجد وتقذيرها
- (٢٢٨) باب سلت المني من الثوب بالإذخر إذا كان رطبا
- (٢٢٩) باب الزجر عن قطع البول على البائل في المسجد قبل الفراغ منه. والدليل على أن صب دلو من ماء يطهر الأرض وإن لم يحفر موضع البول، فينقل ترابه من المسجد على ما زعم بعض العراقيين. إذ الله ﷿ أنعم على عباده المؤمنين بأن بعث فيهم نبيه ﷺ ميسرا لا معسرا
- (٢٣٠) باب استحباب نضح الأرض [٤٤ - أ] من ربض الكلاب عليها
- (٢٣١) باب الدليل على أن مرور الكلاب في المساجد لا يوجب نضحا ولا غسلا
- كتاب الصلاة
- (١) باب بدء فرض الصلوات الخمس
- (٢) باب ذكر فرض الصلوات الخمس من عدد الركعة، بلفظ خبر مجمل غير مفسر، بلفظ عام مراده خاص
- (٣) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها
- (٤) باب فرض الصلوات الخمس، والدليل على أن لا فرض من الصلاة إلا الخمس، وأن كل ما سوى الخمس من الصلاة فتطوع، ليس شيء منها فرض إلا الخمس فقط
- (٥) باب الدليل على أن إقام الصلاة من الإيمان
- (٦) باب ذكر الدليل على أن إقام الصلاة من الإسلام. إذ الإيمان والإسلام اسمان بمعنى واحد
- (٧) باب في فضائل الصلوات الخمس
- (٨) باب ذكر الدليل على أن الحد الذي أصابه هذا السائل فأعلمه ﷺ أن الله قد عفا عنه بوضوئه وصلاته كان معصية ارتكبها دون الزنى الذي ي
- (٩) باب ذكر الدليل على أن الصلوات الخمس إنما تكفر صغائر الذنوب دون كبائرها
- (١٠) باب فضيلة السجود في الصلاة، وحط الخطايا بها مع رفع الدرجات في الجنة
- (١١) باب فضل صلاة الصبح، وصلاة العصر
- (١٢) باب ذكر اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر جميعا، ودعاء الملائكة لمن شهد الصلاتين جميعا
- (١٣) باب ذكر مواقيت الصلوات الخمس
- (١٤) باب ذكر الدليل على أن فرض الصلاة كان على الأنبياء قبل محمد ﷺ كانت خمس صلوات، كهي على النبي ﷺ وأمته، وأن أوقات صلواتهم كانت أوقات النبي محمد ﷺ وأمته
- (١٥) باب ذكر وقت الصلاة للمعذور
- (١٦) باب اختيار الصلاة في أول أوقاتها، بذكر خبر لفظه لفظ عام، مراده خاص
- (١٧) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: "الصلاة في أول وقتها"، بعض الصلاة دون جميعها، وفي بعض الأوقات دون جميع الأوقات. إذ قد أمر النبي ﷺ بتبريد الظهر في شدة الحر، وقد أعلم أن لولا ضعف الضعيف، وسقم السقيم لأخر صلاة العشاء الآخرة إلى شطر الليل
- (١٨) باب استحباب تعجيل صلاة العصر
- (١٩) باب ذكر التغليظ في تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس
- (٢٠) باب التغليظ في تأخير صلاة العصر من غير ضرورة
- (٢١) باب الأمر بتبكير صلاة العصر في يوم الغيم، والتغليظ في ترك صلاة العصر
- (٢٢) باب استحباب تعجيل صلاة المغرب
- (٢٣) باب التغليظ في تأخير صلاة المغرب، وإعلام النبي ﷺ أمته أنهم لا يزالون بخير، ثابتين على الفطرة، ما لم يؤخروها إلى اشتباك النجوم
- (٢٤) باب النهي عن تسمية صلاة المغرب عشاء، إذ العامة أو كثير منهم يسمونها عشاء.
- (٢٥) باب استحباب تأخير صلاة العشاء إذا لم يخف المرء الرقاد قبلها، ولم يخف الإمام ضعف الضعيف، وسقم السقيم فتفوتهم الجماعة لتأخير الإمام الصلاة، أو يشق عليهم حضور الجماعة إذا أخر صلاة العشاء
- (٢٦) باب كراهية النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، بذكر خبر مجمل غير مفسر
- (٢٧) باب ذكر الخبر الدال على الرخصة في النوم قبل العشاء إذا أخرت الصلاة. وفيه ما دل على أن كراهة النبي ﷺ النوم قبلها إذا لم تؤخر
- (٢٨) باب كراهة تسمية صلاة العشاء عتمة
- (٢٩) باب استحباب التغليس لصلاة الفجر
- (٣٠) باب ذكر بيان الفجر الذي يجوز صلاة الصبح بعد طلوعه. إذ الفجر هنا فجران، طلوع أحدهما بالليل. وطلوع الثاني يكون بطلوع النهار
- (٣١) باب فضل انتظار الصلاة والجلوس في المسجد، وذكر دعاء الملائكة لمنتظر الصلاة الجالس في المسجد
- (٣٢) باب ذكر الدليل على أن الشيء قد يشبه بالشيء، إذا أشبهه في بعض المعاني لا في جميعها، إذ النبي ﷺ قد أعلم أن العبد لا يزال في صلاة م
- (٣٣) باب في بدء الأذان والإقامة
- (٣٤) باب ذكر الدليل على أن من كان أرفع صوتا وأجهر، كان أحق بالأذان ممن كان أخفض صوتا. إذ الأذان إنما ينادى به لاجتماع الناس للصلاة
- (٣٥) باب الأمر بالأذان للصلاة قائما لا قاعدا، إذ الأذان قائما أحرى أن يسمعه من بعد عن المؤذن من أن يؤذن وهو قاعد
- (٣٦) باب ذكر الدليل على أن بدء الأذان إنما كان بعد هجرة النبي ﷺ إلى المدينة، وأن صلاته بمكة إنما كانت من غير نداء لها ولا إقامة
- (٣٧) باب تثنية الأذان، وإفراد الإقامة، بذكر خبر مجمل غير مفسر، بلفظ عام، مراده خاص
- (٣٨) باب ذكر الدليل على أن الآمر بلالا أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة، كان النبي ﷺ لا بعده أبو بكر ولا عمر، كما ادعى بعض الجهلة أنه جائز أن يكون الصديق أو الفاروق أمرا بلالا بذلك
- (٣٩) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر بأن يشفع بعض الأذان لا كلها، وأنه إنما أمر بأن يوتر بعض الإقامة لا كلها، وأن اللفظة التي في خبر أنس إنما هي
- (٤٠) باب تثنية "قد قامت الصلاة" في الإقامة، ضد قول بعض من لا يفهم العلم ولا يميز بين ما يكون لفظه عاما مراده خاص، وبين [ما] لفظه لفظ عام مراده عام، فتوهم بجهله أن قوله: "ويوتر الإقامة" كل الإقامة، لا بعضها من أولها إلى آخرها، يعني الحسين بن الفضل
- (٤١) باب الترجيع في الأذان [٥٥ - ب] مع تثنية الإقامة، وهذا من جنس اختلاف المباح، فمباح أن يؤذن المؤذن فيرجع في الأذان ويثني الإقامة، ومباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة، إذ قد صح كلا الأمرين من النبي ﷺ. فأما تثنية الأذان والإقامة فلم يثبت عن النبي ﷺ الأمر بهما
- (٤٢) باب التثويب في أذان الصبح
- (٤٣) باب الانحراف في الأذان عند قول المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، والدليل على أنه إنما ينحرف بفيه لا ببدنه كله، وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه
- (٤٤) باب إدخال الإصبعين في الأذنين عند الأذان، إن صح الخبر، فإن هذه اللفظة لست أحفظها إلا عن حجاج بن أرطاة، ولست أفهم أسمع الحجاج هذا الخبر من عون بن أبي جحيفة أم لا؟ فأشك في صحة هذا الخبر لهذه العلة
- (٤٥) باب فضل الأذان، ورفع الصوت به، وشهادة من يسمعه من حجر ومدر، وشجر وجن وإنس للمؤذن
- (٤٦) باب الاستهام على الأذان إذا تشاجر الناس عليه
- (٤٧) باب ذكر تباعد الشيطان عن المؤذن عند أذانه وهربه كي لا يسمع الأذان
- (٤٨) باب الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلاة كلها، ضد قول من زعم أنه لا يؤذن في السفر للصلاة إلا للفجر خاصة
- (٤٩) باب الأمر بالأذان والإقامة في السفر وإن كانا اثنين لا أكثر، بذكر خبر لفظه عام مراده خاص
- (٥٠) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرت أنها لفظة عام مرادها خاص. والدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر أن يؤذن أحدهما لا كلاهما
- (٥١) باب الأذان في السفر، وإن كان المرء وحده ليس معه جماعة
- (٥٢) باب إباحة الأذان للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجد مؤذنان لا مؤذن واحد، فيؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر، والآخر بعد طلوعه بذكر خبر مجمل غير مفسر
- (٥٣) باب ذكر العلة التي كان لها بلال يؤذن [٥٨ - ب] بليل
- (٥٤) باب ذكر قدر ما كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم
- (٥٥) باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ[يرى] بعض أهل الجهل أنه يضاد هذا الخبر الذي ذكرنا أن النبي ﷺ قال: "إن بلالا يؤذن بليل"
- (٥٦) باب الأذان للصلوات بعد ذهاب الوقت
- (٥٧) باب الأمر بأن يقال ما يقوله المؤذن إذا سمعه ينادي بالصلاة، بلفظ عام مراده خاص
- (٥٨) باب ذكر الأخبار المفسرة للفظتين اللتين ذكرتهما في خبر أبي سعيد وأم حبيبة، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر في خبر أبي سعيد أن يقال كما يقول المؤذن حتى يفرغ، وكذاك كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت، خلا قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح
- (٥٩) باب ذكر فضيلة هذا القول عند سماع الأذان، إذا قاله المرء صدقا من قلبه
- (٦٠) باب فضل الصلاة على النبي ﷺ بعد فراغ سماع الأذان
- (٦١) باب [٦٠ - ب] استحباب الدعاء عند الأذان، ورجاء إجابة الدعوة عنده
- (٦٢) باب صفة الدعاء عند مسألة الله ﷿ للنبي ﷺ محمد الوسيلة، واستحقاق الداعي بتلك الدعوة الشفاعة يوم القيامة
- (٦٣) باب فضيلة الشهادة لله ﷿ بوحدانيته وللنبي ﷺ برسالته وعبوديته، وبالرضا بالله ربا، وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا، عند سماع الأذان، وما يرجى من مغفرة الذنوب بذلك
- (٦٤) باب الزجر عن أخذ الأجر على الأذان
- (٦٥) باب الرخصة في أذان الأعمى إذا كان له من يعلمه الوقت
- (٦٦) باب استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة، رجاء أن تكون الدعوة غير مردودة بينهما
- (٦٧) باب ذكر الصلاة كانت إلى بيت المقدس قبل هجرة النبي ﷺ إلى المدينة، إذ القبلة في ذلك الوقت بيت المقدس لا الكعبة
- (٦٨) باب بدء الأمر باستقبال الكعبة للصلاة، ونسخ الأمر بالصلوات إلى بيت المقدس
- (٦٩) باب ذكر الدليل على أن القبلة إنما هي الكعبة لا جميع المسجد الحرام
- (٧٠) باب ذكر الدليل على أن الشطر في هذا الموضع القبل لا النصف. وهذا من الجنس الذي نقول إن العرب قد يوقع الاسم الواحد على الشيئين المختلفين، قد يوقع اسم الشطر على النصف وعلى القبل أي الجهة
- (٧١) باب النهي عن التشبيك بين الأصابع عند الخروج إلى الصلاة
- (٧٢) باب الدعاء عند الخروج إلى الصلاة
- (٧٣) باب فضل المشي إلى المساجد للصلاة
- (٧٤) باب السلام على النبي ﷺ، ومسألة الله فتح أبواب الرحمة عند دخول المسجد
- (٧٥) باب القول عند الانتهاء إلى الصف قبل تكبيرة الافتتاح
- (٧٦) باب إيجاب استقبال القبلة للصلاة
- (٧٧) باب إحداث النية عند دخول كل صلاة يريدها المرء فينويها بعينها فريضة كانت أو نافلة، إذ الأعمال إنما تكون بالنية، وإنما يكون للمرء ما ينوي بحكم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم
- (٧٨) باب البدء برفع اليدين عند افتتاح الصلاة قبل التكبير
- (٧٩) باب الرخصة في رفع اليدين تحت الثياب في البرد، وترك إخراجهما من الثياب عند رفعهما
- (٨٠) باب نشر الأصابع عند رفع اليدين في الصلاة
- (٨١) باب التكبير لافتتاح الصلاة
- (٨٢) باب ذكر الدعاء بين تكبيرة الافتتاح وبين القراءة
- (٨٣) باب ذكر بيان إغفال من زعم أن الدعاء بما ليس في القرآن غير جائز في الصلاة المكتوبة، وهذا القول خلاف سنن النبي ﷺ الثابتة. قد دعا النبي ﷺ في أول صلاته، ووسطها، وآخرها بما ليس في القرآن
- (٨٤) باب إباحة الدعاء بعد التكبير، وقبل القراءة، بغير ما ذكرنا في خبر علي بن أبي طالب، والدليل على أن هذا الاختلاف في الافتتاح من جهة اختلاف المباح، جائز للمصلي أن يفتتح بكل ما ثبت عن النبي ﷺ أنه افتتح الصلاة به بعد التكبير من حمد وثناء على الله ﷿، ودعاء مما هو في القرآن، ومما ليس في القرآن من الدعاء
- (٨٥) باب الاستعاذة في الصلاة قبل القراءة، قال الله ﷿: (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) [النحل: ٩٨]
- (٨٦) باب ذكر سؤال العبد ربه ﷿ من فضله بين التكبير والقراءة في صلاة الفريضة ضد قول من زعم أن الدعاء بما ليس في القرآن يفسد صلاة الفريضة
- (٨٧) باب الأمر بالخشوع في الصلاة، إذ المصلي يناجي ربه، والمناجي ربه يجب عليه أن يفرغ قلبه لمناجاة خالقه ﷿، ولا يشغل قلبه التعلق بشيء من أمور
- (٨٨) باب التغليظ في النظر إلى السماء في الصلاة
- (٨٩) باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة
- (٩٠) باب وضع بطن الكف اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد جميعا
- (٩١) باب في الخشوع في الصلاة أيضا، والزجر عن الالتفات في الصلاة، إذ الله ﷿ يصرف وجهه عن وجه المصلي إذا التفت في صلاته
- (٩٢) باب [٦٥ - ب] ذكر الدليل على أن الالتفات في الصلاة ينقص الصلاة لا أنه يفسدها فسادا يجب عليه إعادتها
- (٩٣) باب ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة التي تكون صلاة المرء به ناقصة هو أن يلوي الملتفت عنقه، لا أن يلحظ بعينه يمينا وشمالا من غير أن يلوي عنقه، إذ النبي ﷺ قد كان يلتفت في صلاته من غير أن يلوي عنقه خلف ظهره
- (٩٤) باب ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة هو الالتفات في الصلاة في غير الوقت الذي يحتاج المصلي أن يعرف فعل المأمومين أو بعضهم ليأمرهم
- (٩٥) باب إيجاب القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب ونفي الصلاة بغير قراءتها
- (٩٦) باب ذكر لفظة رويت عن النبي ﷺ في ترك قراءة فاتحة الكتاب بلفظ ادعت فرقة أنها دالة على أن ترك قراءة فاتحة الكتاب ينقص صلاة المصلي، لا تبطل صلاته ولا يجب إعادتها
- (٩٧) باب ذكر الدليل [على أن] الخداج الذي أعلم النبي ﷺ في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزئ الصلاة معه
- (٩٨) باب افتتاح القراءة بـ (الحمد لله رب العالمين)
- (٩٩) باب ذكر الدليل على أن (بسم الله الرحمن الرحيم) آية من فاتحة الكتاب
- (١٠٠) باب ذكر خبر غلط في الاحتجاج به من لم يتبحر بالعلم، فتوهم أن النبي ﷺ لم يكن يقرأ بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) في الصلاة في فاتحة الكتاب ولا في غيرها من السور
- (١٠١) باب ذكر الدليل على أن أنسا إنما أراد بقوله: "لم أسمع أحدا منهم يقرأ: (بسم الله الرحمن الرحيم). أي لم أسمع أحدا منهم يقرأ جهرا (بسم الله الرحمن الرحيم)، وأنهم كانوا يسرون (بسم الله الرحمن الرحيم) في الصلاة، لا كما توهم من لم [٦٦ - ب] يشتغل بطلب العلم من مظانه، [و] طلب الرئاسة قبل تعلم العلم
- (١٠٢) باب ذكر الدليل على أن الجهر بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) والمخافتة به جميعا مباح، ليس واحد منهما محظورا، وهذا من اختلاف المباح
- (١٠٣) باب فضل قراءة فاتحة الكتاب، مع البيان أنها السبع المثاني، وأن الله لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها
- (١٠٤) باب القراءة في الظهر والعصر في الأوليين منهما بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب
- (١٠٥) باب المخافتة بالقراءة في الظهر والعصر، وترك الجهر فيهما بالقراءة
- (١٠٦) باب إباحة الجهر ببعض الآي في صلاة الظهر والعصر
- (١٠٧) باب تطويل الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، وحذف الأخريين منهما
- (١٠٨) باب إباحة القراءة في الأخريين من الظهر والعصر بأكثر من فاتحة الكتاب، وهذا من اختلاف المباح، لا من اختلاف الذي يكون أحدهما محظورا والآخر مباحا، فجائز أن يقرأ في الأخريين في كل ركعة بفاتحة الكتاب، فيقصر [٦٨ - أ] من القراءة عليها، ومباح أن يزاد في الأخريين على فاتحة الكتاب
- (١٠٩) باب ذكر قراءة القرآن في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر
- (١١٠) باب ذكر الدليل على أن الصلاة بقراءة فاتحة الكتاب جائزة دون غيرها من القراءة، وأن ما زاد على فاتحة الكتاب من القراءة في الصلاة فضيلة لا فريضة، في خبر عبادة بن الصامت "لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب"، دلالة على أن من قرأ بها له صلاة. وفي خبر أبي هريرة "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج"، دلالة على أن من قرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة لم تكن صلاته خداجا
- (١١١) باب القراءة في صلاة المغرب
- (١١٢) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما كان يقرأ بطول الطولين في الركعتين الأوليين من المغرب، لا في ركعة واحدة
- (١١٣) باب القراءة في صلاة العشاء الآخرة
- (١١٤) باب القراءة في صلاة العشاء في السفر
- (١١٥) باب القراءة في صلاة الصبح
- (١١٦) باب القراءة في الفجر يوم الجمعة
- (١١٧) باب قراءة المعوذتين في الصلاة، ضد قول من زعم أن المعوذتين ليستا من القرآن
- (١١٨) باب إباحة ترداد المصلي قراءة السورة الواحدة في كل ركعتين من المكتوبة
- (١١٩) باب إباحة قراءة السورتين في الركعة الواحدة
- (١٢٠) باب إباحة جمع السور في الركعة الواحدة من المفصل
- (١٢١) باب إباحة ترديد الآية الواحدة في الصلاة مرارا عند التدبر والتفكر في القرآن إن صح الخبر
- (١٢٢) باب إباحة قراءة السورة الواحدة في ركعتين من المكتوبة
- (١٢٣) باب الدعاء في الصلاة بالمسألة عند قراءة آية الرحمة، والاستعاذة عند قراءة آية العذاب، والتسبيح عند قراءة آية التنزيه
- (١٢٤) باب إجازة الصلاة بالتسبيح، والتكبير، والتحميد، والتهليل، لمن لا يحسن القرآن
- (١٢٥) باب إباحة قراءة بعض السورة في الركعة الواحدة للعلة تعرض للمصلي
- (١٢٦) باب الجهر بالقراءة في الصلاة، والمخافتة بها
- (١٢٧) باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود
- (١٢٨) باب فضل السجود عند قراءة السجدة، وبكاء الشيطان ودعائه بالويل لنفسه عند سجود القارئ السجدة
- (١٢٩) باب السجدة في (ص)، [٧٢ - أ]
- (١٣٠) باب ذكر العلة التي لها سجد النبي ﷺ في (ص)
- (١٣١) باب السجود في النجم
- (١٣٢) باب السجود في (إذا السماء انشقت)، و (اقرأ باسم ربك الذي خلق)
- (١٣٣) باب صفة سجود الراكب عند قراءة السجدة
- (١٣٤) باب استحباب سجود المستمع لقراءة القرآن عند قراءة القارئ السجدة إذا سجد