صحيح ابن خزيمة ط 3
صحيح ابن خزيمة ط 3 — المؤلف: ابن خزيمة (ت 311 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن خزيمة (ت 311 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- (٢٢٤) باب خطبة الإمام يوم السابع من ذي الحجة ليعلم الناس مناسكهم
- (٢٢٥) باب إهلال المتمتع بالحج يوم التروية من مكة
- (٢٢٦) باب وقت الخروج يوم التروية من مكة إلى منى
- (٢٢٧) باب ذكر عدد الصلوات التي يصلي الإمام والناس بمنى قبل الغدو إلى عرفة
- (٢٢٨) باب وقت الغدو من منى إلى عرفة
- (٢٢٩) باب ذكر البيان أن السنة الغدو من منى إلى عرفات بعد طلوع الشمس لا قبله
- (٢٣٠) باب ذكر البيان أن النبي ﷺ إنما اتبع خليل الله في غدوه من منى حين طلعت الشمس إذ قد أمر باتباعه
- (٢٣١) باب ذكر العلة التي سميت لها عرفة عرفة مع الدليل على أن جبريل قد أرى النبي محمدا ﷺ المناسك كما أرى إبراهيم خليل الرحمن
- (٢٣٢) باب ذكر التخيير بين التلبية وبين التكبير في الغدو من منى إلى عرفة
- (٢٣٣) باب التكبير والتهليل من التلبية في الغدو من منى إلى عرفة
- (٢٣٤) باب ذكر خطبة الإمام بعرفة، ووقت الخطبة في ذلك اليوم
- (٢٣٥) باب صفة الخطبة يوم عرفة
- (٢٣٦) باب ذكر البيان أن النبي ﷺ إنما خطب بعرفة راكبا لا نازلا بالأرض
- (٢٣٧) باب قصر الخطبة يوم عرفة
- (٢٣٨) باب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، والأذان والإقامة لهما
- (٢٣٩) باب ترك التنفل بين الظهر والعصر إذا جمع بينهما بعرفة. ووقت الرواح إلى الموقف
- (٢٤٠) باب التهجير بالصلاة يوم عرفة، وترك تأخير الصلاة بها
- (٢٤١) باب تعجيل الوقوف بعرفة
- (٢٤٢) باب الوقوف بعرفة، والرخصة للحاج أن يقفوا حيث شاءوا منه، إذ جميع عرفة موقف
- (٢٤٣) باب الزجر عن الوقوف بعرنة
- (٢٤٤) باب ذكر البيان أن الوقوف بعرفة من سنة إبراهيم خليل الرحمن وأنه إرث عنه، ورثتها أمة محمد النبي ﷺ -
- (٢٤٥) باب ذكر وقت الوقوف بعرفة
- (٢٤٦) باب ذكر البيان أن هذه الصلوات التي قال النبي ﷺ: من صلى معنا هذه الصلاة، كانت صلاة الصبح لا غيرها
- (٢٤٧) باب ذكر الدليل [على] أن الحاج إذا لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فهو فائت الحج غير مدركه
- (٢٤٨) باب الوقوف بعرفة على الرواحل
- (٢٤٩) باب رفع اليدين في الدعاء عند الوقوف بعرفة، وإباحة رفع إحدى اليدين إذا احتاج الراكب إلى حفظ العنان أو الخطام بإحدى اليدين
- (٢٥٠) باب استقبال القبلة عند الوقوف بعرفة
- (٢٥١) باب في فضل يوم عرفة، وما يرجى في ذلك اليوم من المغفرة
- (٢٥٢) باب استحباب الفطر يوم عرفة بعرفات تقويا على الدعاء
- (٢٥٣) باب استحباب التلبية بعرفات، وعلى الموقف، إحياء للسنة إذ بعض الناس قد كان تركه في بعض الأزمان
- (٢٥٤) باب إباحة الزيادة على التلبية في الموقف بعرفة بأن الخير خير الآخرة
- (٢٥٥) باب فضل حفظ البصر والسمع واللسان يوم عرفة
- (٢٥٦) باب استحباب وقوف البدن بالموقف بعرفة
- (٢٥٧) باب الاستعاذة في الموقف من الرياء والسمعة في الحج إن ثبت الخبر
- (٢٥٨) باب وقت الدفعة من عرفة خلاف سنة أهل الكفر والأوثان كانت في الجاهلية
- (٢٥٩) باب تباهي الله أهل السماء بأهل عرفات
- (٢٦٠) باب ذكر الدعاء على الموقف عشية عرفة إن ثبت الخبر، ولا أخال إلا أنه ليس في الخبر حكم، وإنما هو دعاء، فخرجنا هذا الخبر وإن لم يكن ثابتا من جهة النقل إذ هذا الدعاء مباح أن يدعو به على الموقف وغيره
- (٢٦١) باب ذكر العلة التي من أجلها سميت عرفة عرفة
- (٢٦٢) باب صفة السير في الدفعة من عرفة، والأمر بالسكينة في السير، بلفظ عام مراده خاص
- (٢٦٣) باب ذكر البيان أن إيجاف الخيل والإبل والإيضاع في السير في الدفعة من عرفة ليس البر، والدليل على أن البر السكينة في السير بمثل اللفظة التي ذكرت أن
- (٢٦٤) باب ذكر الخبر الدال على أن اللفظة التي ذكرها في السكينة في السير في الدفعة من عرفة لفظ عام مراده خاص
- (٢٦٥) باب ذكر الدعاء والذكر والتهليل في السير من عرفة إلى المزدلفة
- (٢٦٦) باب إباحة النزول بين عرفات وجمع للحاجة تبدو للمرء
- (٢٦٧) باب الجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء بالمزدلفة
- (٢٦٨) باب ترك التطوع بين الصلاتين إذا جمع بينهما بالمزدلفة مع البيان أن النبي ﷺ صلى بالمزدلفة صلاة المسافر لا صلاة المقيم
- (٢٦٩) باب الأذان للمغرب، والإقامة للعشاء من غير أذان، إذا جمع بينهما بالمزدلفة، خلاف قول من زعم أن الصلاتين إذا جمع بينهما في وقت الآخرة منهما جمع بينهما بإقامتين من غير أذان
- (٢٧٠) باب إباحة الفصل بين المغرب والعشاء إذا جمع بينهما بفعل ليس من عمل الصلاة
- (٢٧١) باب إباحة الأكل بين الصلاتين إذا جمع بينهما بالمزدلفة، إن ثبت الخبر، فإني لا أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من عبد الرحمن بن يزيد
- (٢٧٢) باب البيتوتة بالمزدلفة ليلة النحر
- (٢٧٣) باب التغليس بصلاة الفجر يوم النحر بالمزدلفة
- (٢٧٤) باب الأذان والإقامة لصلاة الفجر بالمزدلفة
- (٢٧٥) باب الوقوف عند المشعر الحرام [٢٨٢ - أ] والدعاء والذكر والتهليل والتمجيد والتعظيم لله في ذلك الموقف
- (٢٧٦) باب إباحة الوقوف حيث شاء الحاج من المزدلفة إذ جميع المزدلفة موقف
- (٢٧٧) باب الدفع من المشعر الحرام، ومخالفة أهل الشرك والأوثان في دفعهم منه
- (٢٧٨) باب صفة السير في الإفاضة من جمع إلى منى بلفظ عام مراده خاص
- (٢٧٩) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما سار في الإفاضة من جمع إلى منى على السكينة خلا بطن وادي محسر، فإنه أوضع فيه
- (٢٨٠) باب بدء الإيضاع كان في وادي محسر
- (٢٨١) باب ذكر الطريق الذي يسلك فيه من المشعر الحرام إلى الجمرة
- (٢٨٢) باب فضل العمل في عشر ذي الحجة
- (٢٨٣) باب فضل يوم النحر
- (٢٨٤) باب التقاط الحصى لرمي الجمار من المزدلفة، والبيان أن كسر الحجارة لحصى الجمار بدعة. لما فيه من إيذاء الناس وإتعاب أبدان من يتكلف كسر الحجارة توهما أنه سنة
- (٢٨٥) باب الرخصة في تقديم النساء من جمع إلى منى بالليل
- (٢٨٦) باب الرخصة في تقديم الضعفاء من الرجال والولدان من جمع إلى منى بالليل
- (٢٨٧) باب إباحة تقديم الثقل من جمع إلى منى بالليل
- (٢٨٨) باب قدر الحصى الذي يرمى به الجمار، والدليل على أن الرمي بالحصى الكبار من الغلو في الدين، وتخويف الهلاك بالغلو في الدين
- (٢٨٩) باب وقت رمي الجمار يوم النحر
- (٢٩٠) باب إباحة رمي الجمار يوم النحر راكبا
- (٢٩١) باب الزجر عن ضرب الناس وطردهم عند رمي الجمار
- (٢٩٢) باب ذكر الموقف الذي يرمي منه الجمار
- (٢٩٣) باب استقبال الجمرة عند رميها والوقوف عن يسار القبلة
- (٢٩٤) باب التكبير مع كل حصاة يرميها للجمار
- (٢٩٥) باب الذكر عند رمي الجمار
- (٢٩٦) باب الرخصة للنساء والضعفاء الذين رخص لهم في الإفاضة من جمع بليل في رمي الجمار قبل طلوع الشمس
- (٢٩٧) باب الرخصة للنساء اللواتي رخص لهن في الإفاضة من جمع بليل في رمي الجمار قبل طلوع الفجر
- (٢٩٨) باب قطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر
- (٢٩٩) باب ترك الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها يوم النحر
- (٣٠٠) باب الرجوع من الجمرة إلى منى بعد رمي الجمرة للنحر والذبح
- (٣٠١) باب الرخصة في النحر والذبح أين شاء المرء من منى
- (٣٠٢) باب النهي عن احتضار المنازل بمنى إن ثبت الخبر، فإني لست أعرف مسيكة بعدالة ولا جرح، ولست أحفظ لها راويا إلا ابنها
- (٣٠٣) باب استحباب ذبح الإنسان ونحر نسيكه بيده، مع إباحة دفع نسيكه إلى غيره ليذبحها أو ينحرها
- (٣٠٤) باب نحر البدن قياما معقولة، ضد قول مذهب من كره ذلك، وجهل السنة وسمى السنة، بدعة بجهله بالسنة
- (٣٠٥) باب التسمية والتكبير عند الذبح والنحر
- (٣٠٦) باب إباحة الهدي من الذكران والإناث جميعا
- (٣٠٧) باب استحباب إهداء ما قد غنم من أموال أهل الشرك والأوثان أهل الحرب منه مغايظة لهم
- (٣٠٨) باب استحباب توجيهه الذبيحة للقبلة، والدعاء عند الذبح
- (٣٠٩) باب إباحة اشتراك النفر في البدنة والبقرة الواحدة، وإن كان من يشترك في البقرة الواحدة أو البدنة الواحدة من قبائل شتى ليسوا من أهل بيت واحد، مع
- (٣١٠) باب إباحة اشتراك سبعة من المتمتعين في البدنة الواحدة والبقرة الواحدة، والدليل على أن سبع بدنة وسبع بقرة مما استيسر من الهدي، إذ الله ﷿ أوجب على المتمتع ما استيسر من الهدي إذا وجده
- (٣١١) باب إباحة اشتراك النساء المتمتعات في البقرة الواحدة
- (٣١٢) باب إجازة الذبح والنحر عن المتمتعة بغير أمرها وعلمها
- (٣١٣) باب ذكر الدليل على أن اسم الضحية قد يقع على الهدي الواجب، إذ نساء النبي ﷺ في حجته كن متمتعات خلا عائشة التي صارت قارنة لإدخالها الحج على العمرة، لما لم يتمكنها الطواف والسعي لعلة الحيضة التي حاضت قبل [أن] تطوف وتسعى لعمرتها
- (٣١٤) باب ذكر الدليل على أن لا حظر في أخبار جابر: نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة، أن لا تجزئ البدنة عن أكثر من سبعة.
- (٣١٥) باب استحباب المغالاة [٢٨٦ - ب] بثمن الهدي وكرائمه، إن كان شهم بن الجارود ممن يجوز الاحتجاج بخبره. وهذا من الجنس الذي قال المطلبي
- (٣١٦) باب ذكر العيوب التي تكون في الأنعام فلا تجزئ هديا ولا ضحايا إذا كان بها بعض تلك العيوب
- (٣١٧) باب الزجر عن ذبح العضباء في الهدي والأضاحي، زجر اختيار، أن صحيح القرن والأذن أفضل من العضباء، لا أن العضباء غير مجزية، إذ النبي ﷺ لما أعلم أن أربعا لا تجزئ دلهم بهذا القول أن ما سوى ذلك الأربع جائز
- (٣١٨) باب النهي عن ذبح ذوات النقص في العيون والآذان في الهدي والضحايا نهي ندب وإرشاد
- (٣١٩) باب الرخصة في ذبح الجذعة من الضأن [٢٨٧ - أ] في الهدي والضحايا بلفظ مجمل غير مفسر
- (٣٢٠) باب الرخصة في اقتطاع لحوم الهدي بإذن صاحبها
- (٣٢١) باب الدليل على أن الجذعة إنما تجزئ عند الإعسار من المسن
- (٣٢٢) باب الصدقة بلحوم الهدي، وجلودها، وجلال البدن، بذكر خبر مجمل غير مفسر
- (٣٢٣) باب قسم لحوم الهدي وجلوده وجلاله في المساكين
- (٣٢٤) باب ذكر الدليل على أن اسم الكل قد يقع على البعض، والدليل على أن علي بن أبي طالب إنما أراد بقوله: أمرني أن أقسم بدنه كلها أي خلا ما أمر من كل بدنه ببضعة فجعلت في قدر فحسيا من المرق، وأكلا من اللحم
- (٣٢٥) باب النهي عن إعطاء الجازر أجره من الهدي بذكر خبر مجمل غير مفسر
- (٣٢٦) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي ﷺ إنما زجر عن إعطاء الجازر من لحوم هديه على جزارتها شيئا، لا أن يتصدق من لحومها على الجازر، لو كان الجازر مسكينا
- (٣٢٧) باب الأكل من لحم الهدي إذا كان تطوعا
- (٣٢٨) باب الهدي يضل فينحر مكانه آخر، ثم يوجد الأول
- (٣٢٩) باب صيام المتمتع إذا لم يجد الهدي
- (٣٣٠) باب حلق الرأس بعد الفراغ من النحر أو الذبح، واستحباب التيامن في الحلق، مع الدليل على أن شعر بني آدم ليس بنجس بعد الحلق أو التقصير
- (٣٣١) باب فضل الحلق في الحج والعمرة، واختيار الحلق على التقصير، وإن كان التقصير جائزا
- (٣٣٢) باب تسمية من حلق النبي ﷺ في حجته
- (٣٣٣) باب استحباب تقليم الأظفار مع حلق الرأس، مع الدليل على أن الأظفار إذا قصت لم يكن حكمها حكم الميتة، ولا كانت نجسا كما توهم بعض أهل العلم أن ما قطع من الحي فهو ميت، وخبر أبي واقد الليثي إنما قال النبي ﷺ: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة"، عند ذكر أهل الجاهلية في قطعهم إليات الغنم، وجبهم أسنمة الإبل، فكان قول النبي ﷺ جوابا عن هذين الفعلين وما يشبههما، وهو في معانيهما والله أعلم
- (٣٣٤) باب إباحة التطيب يوم النحر بعد الحلق وقبل زيارة البيت، ضد قول من زعم أن التطيب محظور حتى يزور البيت
- (٣٣٥) باب إباحة التطيب يوم النحر قبل الزيارة بالطيب الذي فيه المسك
- (٣٣٦) باب الرخصة للحائض أن تنسك المناسك كلها في حيضها خلا الطواف بالبيت والصلاة
- (٣٣٧) باب الرخصة في الاصطياد وجميع ما حرم على المحرم بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل زيارة البيت
- (٣٣٨) باب ذكر الدليل على أن التطيب بعد رمي الجمار والنحر والذبح والحلاق إنما هو مباح عند بعض العلماء قبل زيارة البيت لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة دون من لم يطف بالبيت قبل الوقوف بعرفة
- (٣٣٩) باب استحباب طواف الزيارة يوم النحر استنانا بالنبي ﷺ ومبادرة بقضاء الواجب عن الطواف الذي به يتم حج الحاج خوف أن يعرض للمرء ما لا يمكنه طواف الزيارة معه، وإن كان تأخير الإفاضة عن يوم النحر جائزا
- (٣٤٠) باب ذكر الدليل على أن وطء النساء يحل بعد ركعتي طواف الزيارة، وإن كان الطائف بمكة قبل [أن] يرجع إلى منى
- (٣٤١) باب ترك الرمل في طواف الزيارة للقارن وحكم المفرد [في] هذا كحكم القارن
- (٣٤٢) باب استحباب الشرب من ماء زمزم بعد الفراغ من طواف الزيارة
- (٣٤٣) باب استحباب الاستقاء من ماء زمزم إذ النبي ﷺ قد أعلم أنه عمل صالح، وأعلم أن لولا أن يغلب المستقي منها على الاستقاء لنزع معهم
- (٣٤٤) باب استحباب الشرب من نبيذ السقاية إذا لم يكن النبيذ مسكرا
- (٣٤٥) باب السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمتمتع
- (٣٤٦) باب ترك السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمفرد والقارن
- (٣٤٧) باب ذكر من قدم نسكا قبل نسك جاهلا، بذكر خبر مختصر غير متقصي، والدليل على أن لا فدية له
- (٣٤٨) باب خطبة الإمام بمنى يوم النحر بعد الظهر
- (٣٤٩) باب خطبة الإمام على الراحلة
- (٣٥٠) باب الرخصة في الجماع يوم النحر بعد الزيارة
- (٣٥١) باب ذكر الناسي بعض نسكه يوم النحر ثم يذكره
- (٣٥٢) باب البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق
- (٣٥٣) باب الرخصة في البيتوتة لآل العباس بمكة أيام منى من أجل سقايتهم ليقوموا بإسقاء الناس منها
- (٣٥٤) باب النهي عن الطيب واللباس إذا أمسى الحاج يوم النحر قبل أن يفيض، وكل ما زجر الحاج عنه قبل رمي الجمرة يوم النحر
- (٣٥٥) باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم النحر
- (٣٥٦) باب النهي عن صيام أيام التشريق بدلالة لا بتصريح
- (٣٥٧) باب الزجر عن صوم أيام التشريق بتصريح لا بكناية، ولا بدلالة من غير تصريح
- (٣٥٨) باب سنة الصلاة بمنى للحاج من غير أهل مكة
- (٣٥٩) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما صلى بها ركعتين لأنه كان مسافرا غير مقيم، إذ هو ﷺ كان من أهل المدينة، وإنما قدم مكة حاجا، لم يقم بها إقامة [٢٩١ - ب] يجب عليه إتمام الصلاة
- (٣٦٠) باب فضل يوم القر، وهو أول أيام التشريق
- (٣٦١) باب بدء رمي النبي الجمار، والعلة التي رماها بدءا قبل عود
- (٣٦٢) باب وقت رمي الجمار أيام التشريق
- (٣٦٣) باب ذكر البيان أن رمي الجمار إنما أراد لإقامة ذكر الله لا للرمي فقط
- (٣٦٤) باب التكبير مع كل حصاة يرمي بها رامي الجمار، والوقوف عند الجمرة الأولى والثانية مع تطويل القيام والتضرع [٢٩٢ - أ] وترك الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها أيام منى
- (٣٦٥) باب الوقوف عند الجمرة الأولى والثانية بعد رميها، والدليل على أن الوقوف بعد رمي الأولى منهما أمامها لا خلفها، ولا عن يمينها، ولا عن شمالها، والوقوف عند الثانية ذات اليسار مما يلي الوادي مستقبل القبلة في الوقفين جميعا، ورفع اليدين في الوقفين جميعا
- (٣٦٦) باب خطبة الإمام أوسط أيام التشريق
- (٣٦٧) باب ذكر تعليم الإمام في خطبته يوم النفر الأول كيف ينفرون، كيف يرمون، ويعلمهم باقي مناسكهم
- (٣٦٨) باب الرخصة [٢٩٢ - ب] للرعاء في رمي الجمار بالليل
- (٣٦٩) باب الرخصة للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما
- (٣٧٠) باب ذكر الدليل [على] أن النبي ﷺ إنما رخص للرعاء في ترك رمي الجمار يوما ويرعوا يوما في يومين من أيام التشريق
- (٣٧١) باب وقت النفر من منى آخر أيام التشريق
- (٣٧٢) باب استحباب النزول بالمحصب استنانا بالنبي ﷺ -
- (٣٧٣) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ قد كان أعلمهم وهو بمنى أن ينزل بالأبطح
- (٣٧٤) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما نزل بالأبطح ليكون أسمح لخروجه
- (٣٧٥) باب ذكر الدليل على أن الاسم قد ينفى عن الشيء إذا لم يكن واجبا، وإن كان الفعل مباحا
- (٣٧٦) باب استحباب النزول بالمحصب، وإن لم يكن ذلك واجبا إذ الخلفاء الراشدون المهديون الذين أمر النبي ﷺ بالعض بالنواجذ على سنته وسنتهم -قد اقتدوا بالنبي ﷺ- بالنزول به
- (٣٧٧) باب استحباب الصلاة بالمحصب إذا نزله المرء
- (٣٧٨) باب ذكر البيان أن رسول الله ﷺ قصر الصلاة بالأبطح بعدما نفر من منى، ضد قول من يحكي لنا عنه من أهل عصرنا أن الحاج إذا قفل راجعا إلى بلده عليه إتمام الصلاة
- (٣٧٩) باب استحباب الإدلاج بالارتحال من الحصبة، اقتداء بفعل المصطفى ﵇ -
- (٣٨٠) باب الأمر بطواف الوداع بلفظ عام مراده خاص
- (٣٨١) باب الدليل على أن اللفظة التي ذكرتها في خبر ابن عباس لفظ عام مراده خاص، والدليل [على] أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، خلا الحيض، بذكر لفظة عام مرادها خاص في ذكر الحيض
- (٣٨٢) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما رخص للحيض في النفر بلا وداع إذا كن قد أفضن قبل ذلك، ثم حضن
- (٣٨٣) باب استحباب دخول الكعبة والذكر والدعاء فيها
- (٣٨٤) باب وضع الوجه والجبين على ما استقبل من الكعبة عند دخولها والذكر والاستغفار
- (٣٨٥) باب التكبير والتحميد والتهليل والمسألة، والاستغفار عند [٢٩٤ - ب] كل ركن من أركان الكعبة
- (٣٨٦) باب استحباب السجود بين العمودين عند دخول الكعبة، والجلوس بعد السجدة والدعاء
- (٣٨٧) باب ذكر البيان أن النبي ﷺ قد صلى في البيت، وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن الخبر الذي يجب قبوله هو خبر من ي
- (٣٨٨) باب ذكر المكان الذي صلى فيه النبي ﷺ من الكعبة
- (٣٨٩) باب ذكر القدر الذي جعل النبي ﷺ بين مقامه الذي صلى فيه بين الكعبة وبين الجدار
- (٣٩٠) باب الخشوع في الكعبة إذا دخلها المرء، والنظر إلى موضع سجوده إلى الخروج منها
- (٣٩١) باب استحباب دخول الكعبة إذ دخولها دخولا في حسنة، وخروجا من سيئة، مغفورا للداخل
- (٣٩٢) باب ذكر الدليل [على] أن دخول الكعبة ليس بواجب، إذ النبي ﷺ قد أعلم بعد دخوله إياها أنه ود أن لم يكن دخلها مخافة
- (٣٩٣) باب استحباب الصلاة عند باب الكعبة بعد الخروج منها
- (٣٩٤) باب ذكر الموضع الذي صلى فيه النبي ﷺ الركعتين بعد خروجه من الكعبة
- (٣٩٥) باب التزام البيت عند الخروج من الكعبة إن كان يزيد بن أبي زياد من الشرط الذي اشترطنا في أول الكتاب
- (٣٩٦) باب استحباب الصلاة في الحجر إذا لم يمكن دخول الكعبة إذ بعض الحجر من البيت، بذكر خبر لفظه عام مراده خاص. أنا خائف أن يسمع بهذا الخبر الذي ذكرت أن لفظه لفظ عام مراده خاص، بعض الناس فيتوهم أن جميع الحجر من الكعبة لا بعضه
- (٣٩٧) باب ذكر البيان أن بعض الحجر من البيت، لا جميعه، والدليل [على] أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: وأخرجوا الحجر من البيت، بعضه لا جميعه، وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد يقع على بعض الشيء
- (٣٩٨) باب إباحة العمرة في ذي الحجة بعد مضي أيام التشريق
- (٣٩٩) باب العمرة في ذي الحجة من التنعيم لمن قد حج ذلك العام، ضد قول من زعم أن العمرة غير جائزة إلا من المواقيت التي وقت النبي ﷺ حين ذكر المواقيت، فقال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، الأخبار بتمامها
- (٤٠٠) باب ذكر الدليل على أن العمرة من الميقات أفضل منها من التنعيم، إذ هي أكثر نصبا وأفضل نفقة، وما كان أكثر نصبا وأفضل نفقة فالأجر على قدر النصب والنفقة
- (٤٠١) باب إسقاط الهدي عن المعتمر بعد مضي أيام التشريق، وإن كان قد حج من عامه ذلك
- (٤٠٢) باب إباحة الحج عمن لا يستطيع الحج عن نفسه من الكبر، والدليل على أن الله ﷿ ولى نبيه بيان ما أنزل عليه من الوحي خاصا وعاما. فبين النبي ﷺ أن الله لم يرد بقوله: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) [النجم: ٣٩] جميع الأعمال. وأن الله إنما أراد بعض السعي لا جميعه، إذ لو كان الله أراد جميع السعي لم يكن الحج [٢٩٧ - أ] إلا لمن حج بنفسه، لم يسقط فرض الحج عن المرء إذا حج عنه، ولم يكتب للمحجوج عنه سعي غيره إذ لم يسع هو بنفسه سعي العمل
- (٤٠٣) باب ذكر الدليل على أن الشيخ الكبير إذا استفاد مالا بعد كبر السن وهو غني، أو استفاد مالا بعد الإسلام كان فرض الحج واجب عليه وإن كان غير مستطيع أن يح
- (٤٠٤) باب حج المرأة عن الرجل
- (٤٠٥) باب الحج عن الميت، بذكر خبر مجمل غير مفسر على أصلنا
- (٤٠٦) باب الحج عمن يجب عليه الحج بالإسلام، أو ملك المال، أو هما وهو غير مستطيع للحج ببدنه من الكبر
- (٤٠٧) باب حج الرجل عن المرأة التي لا تستطيع الحج من الكبر بمثل اللفظة التي ذكرت أنها مجملة غير مفسرة
- (٤٠٨) باب النهي عن أن يحج عن الميت من لم يحج عن نفسه
- (٤٠٩) باب العمرة عن الذي لا يستطيع العمرة من الكبر
- (٤١٠) باب النذر بالحج ثم يحدث الموت قبل وفائه، والأمر بقضائه، والدليل على أنه من جميع المال لتشبيه النبي ﷺ نذر الحج بالدين
- (٤١١) باب الدليل على أن الحج الواجب من جميع المال لا من الثلث
- (٤١٢) باب النذر بالحج ماشيا، فيعجز الناذر عن المشي بذكر خبر مختصر غير متقصى
- (٤١٣) باب هدي الناذر بالحج ماشيا، فيعجز عن المشي، والدليل على أن الخبرين اللذين ذكرتهما في الباب قبل مختصرين على ما ذكرت
- (٤١٤) باب اليمين بالمشي إلى الكعبة فيعجز الحالف عن المشي
- (٤١٥) باب ذكر إسقاط فرض الحج عن الصبي قبل البلوغ، وعن المجنون حتى يفيق
- (٤١٦) باب ذكر حج الصبيان قبل البلوغ على غير الوجوب، والدليل على أن قول النبي ﷺ: "رفع القلم عن الصبي، أراد القلم مما يكون إثما ووزرا على البالغ إذا ارتكبه، لا أن القلم مرفوع عن كتابة الحسنات للصبي إذا عملها
- (٤١٧) باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ
- (٤١٨) باب حج الأكرياء، والدليل على أن أكر المرء نفسه في العمل طلق مباح، إذ هو من ابتغاء فضل الله لأخذه الأجرة على ذلك
- (٤١٩) باب حج الأجراء، والدليل [٢٩٩ - أ] على أن الأجير إذا أجر نفسه بكذا، وحج عن نفسه كانت له الأجرة على مستأجره، وأداء الفرض عن نفسه جائز
- (٤٢٠) باب إباحة التجارة في الحج، والدليل على أن الاشتغال بما أباح الله من طلب المال من حله أيام الموسم في غير الأوقات الذي يشتغل المرء عن أداء المناسك لا ينقص أجر الحاج، ولا يبطل الحج، ولا يوجب عليه هديا ولا صوما ولا صدقة
- (٤٢١) باب ذكر عدد حجج النبي ﷺ، والدليل على ضد ما توهمه العامة أن النبي ﷺ لم يحج إلا حجة واحدة. والنبي ﷺ إنما حج حجة واحدة بعد هجرته إلى المدينة. فأما ما قبل الهجرة فقد حج النبي ﷺ غير تلك الحجة التي حجها من المدينة
- (٤٢٢) باب ذكر الدليل على صحة هذا المتن، والبيان أن النبي ﷺ قد حج قبل هجرته إلى المدينة لا كما من طعن في هذا الخبر، وادعى أن هذا الخبر لم يروه غير زيد بن الحباب
- (٤٢٣) باب الرخصة في دخول مكة بغير إحرام عند العلم بحدث