صحيح ابن خزيمة ط 3
صحيح ابن خزيمة ط 3 — المؤلف: ابن خزيمة (ت 311 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن خزيمة (ت 311 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- (٢٤) باب دعاء المرء لأخيه المسلم عند إرادته السفر
- (٢٥) باب الدعاء عند الخروج إلى السفر
- (٢٦) باب الرخصة في الخروج إلى الحج ماشيا لمن قدر على المشي، ولم يكن عيالا على رفقائه
- (٢٧) باب استحباب ربط الأوساط بالأزر، وسرعة المشي إذا كان المرء ماشيا
- (٢٨) باب استحباب النسل في المشي عند الإعياء من المشي ليخف الناسل ويذهب بعض الإعياء عنه
- (٢٩) باب استحباب مصاحبة الأربعة في السفر
- (٣٠) باب حسن المصاحبة في السفر، إذ خير الأصحاب خيرهم لصاحبه
- (٣١) باب استحباب تأمير المسافرين أحدهم على أنفسهم، والبيان أن أحقهم بذلك أكثرهم جمعا للقرآن
- (٣٢) باب التكبير والتسبيح والدعاء عند ركوب الدواب، عند إرادة المرء الخروج مسافرا
- (٣٣) باب الأمر بتسمية الله ﷿ عند الركوب، وإباحة الحمل على الإبل في المسير قدر طاقتها
- (٣٤) باب الزجر عن اتخاذ الدواب كراسي بوقفها والمرء راكبها، غير سائر عليها، ولا نازل عنها
- (٣٥) باب استحباب الإحسان إلى الدواب المركوبة في العلف والسقي، وكراهية إجاعتها وإعطاشها، وركوبها والسير عليها جياعا عطاشا
- (٣٦) باب إباحة الحمل على الدواب المركوبة في السير طلبا لقضاء الحوائج، إذا ذكر اسم الله عليها عند الركوب، بذكر خبر مختصر غير متقصى
- (٣٧) باب الدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح الحمل على الدواب المركوبة، وأن لا تقصر على طلب حاجة، إذ الله ﷿ يراقبه، ورحمته تحمل الراكب بأن يقوي المركوب ليقضي الراكب حاجته
- (٣٨) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح أن لا يقتصر عن حاجة إذا ركب الدواب من غير أن يجاوز السائر المنازل، إذا كانت الأرض مخصبة، والأمر بإمكان الركاب عن الرعي في الخصب إن صح الخبر، فإن في القلب من سماع الحسن من جابر
- (٣٩) باب صفة السير في الخصب والجدب، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر بسرعة السير في الجدب كي يقطع الدواب المركوبة السفر بنقيها قبل تعجف، فيذهب نقي عظامها من الهزال والعجف
- (٤٠) باب الزجر عن ضرب الدواب على الوجه، وفيه ما دل على أن الضرب على غير الوجه مباح
- (٤١) باب الزجر عن ركوب الجلالة من الدواب المركوبة
- (٤٢) باب الزجر عن صحبة الرفقة التي يكون فيها الكلب، أو الجرس، إذ الملائكة لا تصحبها
- (٤٣) باب ذكر الدليل على أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس، إذ الجرس مزمار [٢٥٧ - أ] الشيطان
- (٤٤) باب استحباب الدلجة بالليل، إذ الله ﷿ يطوي الأرض بالليل، فيكون السير بالليل أقطع للسفر
- (٤٥) باب الزجر عن التعريس على جواد الطريق
- (٤٦) باب صفة النوم في العرس
- (٤٧) باب كراهية سير أول الليل
- (٤٨) باب ذكر توقيت أول الليل الذي كره الانتشار والخروج فيه
- (٤٩) باب وصية المسافر بالتكبير عند صعود الشرف، والتسبيح عند الهبوط
- (٥٠) باب استحباب خفض الصوت بالتكبير عند صعود الشرف في الأسفار
- (٥١) باب فضل الصلاة عند تعريس الناس بالليل
- (٥٢) باب الدعاء عند رؤية القرى اللواتي يريد المرء دخولها
- (٥٣) باب الاستعاذة عند نزول المنازل
- (٥٤) باب توديع المنازل بالصلاة
- (٥٥) باب النهي عن سير الوحدة بالليل
- (٥٦) باب النهي عن سير الاثنين، والدليل على أن ما دون الثلاث من المسافرين فهم عصاة، إذ النبي ﷺ قد أعلم أن الواحد شيطان، والاثنان شيطانان، ويشبه أن يكون معنى قوله شيطان أو عاصي، كقوله: (شياطين الإنس والجن) [الأنعام: ١١٢]، ومعناه: عصاة الجن والإنس
- (٥٧) باب دعاء المسافر عند الصباح
- (٥٨) باب صفة الدعاء بالليل في الأسفار
- (٥٩) باب تقليد البدن وإشعارها عند السوق
- (٦٠) باب إشعار البدن في شق السنام الأيمن، وسلت الدم عنها، ضد قول من زعم أن إشعار البدن مثلة، فسمى سنة النبي ﷺ مثلة بجهله
- (٦١) باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ محله
- (٦٢) باب الزجر عن أكل سائق البدن، وأهل رفقته، من لحمها إذا عطبت ونحرت
- (٦٣) باب إيجاب إبدال الهدي الواجب إذا ضلت، إن صح الخبر، ولا أخال، فإن في القلب من عبد الله بن عامر الأسلمي
- (٦٤) باب التطيب عند الإحرام ضد قول من كره ذلك، وخالف سنة النبي ﷺ -
- (٦٥) باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بالمسك، والدليل على أن المسك طاهر غير نجس، لا على ما زعم بعض التابعين أنه ميتة نجس، زعم أنه سقط من حي وهو ميت نجس
- (٦٦) باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بطيب يبقى أثره على المتطيب في الإحرام
- (٦٧) باب استحباب الاغتسال بعد التطيب عند الإحرام مع استحباب جماع المرء امرأته إذا أراد الإحرام كي يكون أقل شهوة لجماع النساء في الإحرام إذا كان حديث عهد بجماعهن
- (٦٨) باب ذكر مواقيت الإحرام بالحج والعمرة، أو بأحدهما لمن منازلهم وراء المواقيت
- (٦٩) باب إحرام أهل المناهل التي هي أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت التي وقتها النبي ﷺ لمن منازلهم وراءها، والبيان أن مواقيت من منزله أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت: منازلهم
- (٧٠) باب ذكر البيان أن هذه المواقيت التي ذكرناها كل ميقات منها لأهله، ولمن مر به من غير أهله
- (٧١) باب ذكر ميقات أهل العراق، إن ثبت الخبر مسندا
- (٧٢) باب كراهية الإحرام وراء المواقيت التي وقت النبي ﷺ لأهل الآفاق الذين منازلهم وراءها، إذ النبي ﷺ وقت هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها، والمصطفى ﷺ وجميع من خرج [٢٥٩ - ب] من المدينة وقت إرادتهم الحج خرجوا فجلس حتى أتوا ذا الحليفة فأحرموا منه. ولو كان الإحرام وراء المواقيت أو من منازلهم وراء المواقيت سنة أو خيرا أو أفضل لأشبه أن يكون المصطفى ﷺ يحرم من المدينة ويأمر أصحابه بالإحرام منها، واتباع سنة النبي ﷺ أفضل مما سواها
- (٧٣) باب أمر النفساء بالاغتسال والاستثفار إذا أرادت الإحرام، وإن كان الاغتسال لا يطهر ما يطهر غير النفساء وغير الحيض، إذ النفساء والحيض لا يطهرن بالاغتسال ما لم يطهرن بانقطاع دم النفاس والحيض، والبيان أن ليس في السنة إلا اتباعها، إذ لو كان من جهة العقل والرأي لم يكن لاغتسال النفساء والحيض قبل [أن] يطهرن معنى من جهة العقل والرأي، ولكن لما أمر النبي ﷺ النفساء والحائض بالغسل وجب قبول أمره وترك الرأي والقياس
- (٧٤) باب استحباب الاغتسال للإحرام
- (٧٥) باب النهي عن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج، إذ الله -جل وعلا- جعل الحج أشهرا معلومات، فغير جائز الدخول في الحج قبل وقته، كما لا يجوز الدخول في الصلوات قبل أوقاتها
- (٧٦) باب ذكر الثياب الذي زجر المحرم عن لبسها في الإحرام
- (٧٧) باب الزجر عن لبس الأقبية في الإحرام
- (٧٨) باب الزجر عن انتقاب المرأة وعن التقفز في الإحرام
- (٧٩) باب الإحرام في الأزر والأردية والنعال
- (٨٠) باب اشتراط من به علة عند الإحرام أن محله حيث يحبس ضد قول من كره ذلك
- (٨١) باب الاكتفاء بالنية عند الإحرام بالحج أو العمرة أو هما عند الإهلال عن النطق بذلك
- (٨٢) باب إباحة القران بين الحج والعمرة، والإفراد، والتمتع، والبيان أن كل هذا جائز طلق مباح، والمرء مخير بين القران والإفراد وبين التمتع يهل بما شاء من ذلك
- (٨٣) باب استحباب التمتع بالعمرة [٢٦٠ - ب] إلى الحج إذ النبي ﷺ أعلم أصحابه أن لو استقبل من أمره ما استدبر لما ساق الهدي ولحل بعمرة، كما أمر من لم يسق الهدي بالإهلال بعمرة
- (٨٤) باب أمر المهل بالعمرة الذي معه الهدي بالإهلال بالحج مع العمرة ليصير قارنا، إذ سائق الهدي المهل بالعمرة غير جائز له الإحلال منها قبل مبلغ الهدي محله
- (٨٥) باب تقليد الغنم عند الإحرام إذا ساق الهدي
- (٨٦) باب حديث الإحرام خلف الصلاة المكتوبة إذا حضرت
- (٨٧) باب إباحة الإحرام من غير صلاة متقدمة من مكتوبة أو تطوع، والدليل أن غير المتطهر والجنب إن أحرم بالحج أو العمرة أو هما كان الإحرام جائزا، إذ النبي ﷺ قد أمر النفساء والحائض بالإحرام وهما غير طاهرتين، غير جائز لهما الصلاة في الوقت الذي أمرهما النبي ﷺ بالإحرام إذ النفساء والحائض لا تجزئهما الصلاة قبل [أن] تطهرا ولا تطهران بالاغتسال قبل [أن] تطهرا بانقطاع [٢٦١ - أ] دم الحيض والنفاس
- (٨٨) باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
- (٨٩) باب الإهلال إذا استوت بالراكب ناقته عند مسجد ذي الحليفة، ضد قول من زعم أن النبي ﷺ لم يهل حتى أتى البيداء، وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع في كتبنا أن الخبر الواجب قبوله هو خبر من يخبر بسماع الشيء ورؤيته دون من ينكر الشيء ويدفعه
- (٩٠) باب استحباب الاستقبال بالراحلة القبلة إذا أراد الراكب الإهلال
- (٩١) باب استحباب البيتوتة بذي الحليفة والغدو منها استنانا بالنبي ﷺ -
- (٩٢) باب استحباب التعرس في بطن الوادي بذي الحليفة
- (٩٣) باب استحباب الصلاة في ذلك الوادي
- (٩٤) باب استحباب الإهلال بما يحرم به المهل من حج أو عمرة أو هما
- (٩٥) باب إباحة الإحرام من غير تسمية حج ولا عمرة، ومن غير قصد نية واحد بعينه عند ابتداء الإحرام
- (٩٦) باب صفة تلبية النبي ﷺ -
- (٩٧) باب ذكر البيان أن الزيادة في التلبية على ما حفظ ابن عمر، عن النبي ﷺ جائز، والدليل على أن بعض أصحاب النبي ﷺ قد يحفظ عنه ما يغرب عن بعضهم، لأن أبا هريرة قد حفظ من النبي ﷺ في تلبيته ما لم يحك عنه غيره
- (٩٨) باب إباحة الزيادة في التلبية: "ذا المعارج" ونحوه، ضد قول من كره هذه الزيادة وذكر أنهم لم يقولوه مع النبي ﷺ، مع الدليل على أن من تقدمت صحبته للنبي ﷺ وكان أعلم قد كان يخفى عليه الشيء من
- (٩٩) باب استحباب رفع الصوت بالتلبية
- (١٠٠) باب البيان أن رفع الصوت بالإهلال من شعار الحج، وإنما أمر المهل برفع الصوت به إذ هو من شعار الحج
- (١٠١) باب ذكر البيان أن رفع الصوت بالإهلال من أفضل الأعمال [٢٦٢ - ب]
- (١٠٢) باب استحباب وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت والتلبية، إذ وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت يكون أرفع صوتا، وأمده
- (١٠٣) باب ذكر تلبية الأشجار والأحجار اللواتي عن يمين الملبي وعن شماله عند تلبية الملبي
- (١٠٤) باب الزجر عن معونة المحرم للحلال على الاصطياد بالإشارة ومناولة السلاح الذي يكون عونا للحلال على الاصطياد
- (١٠٥) باب ذكر الدليل على أن المحرم إذا أشار للحلال الصيد فاصطاده الحلال، لم يجز أكله للمحرم
- (١٠٦) باب كراهية قبول المحرم الصيد إذا أهدي له في إحرامه، والدليل على أن المحرم غير جائز له ملك الصيد في إحرامه
- (١٠٧) باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في إباحة أكل لحم الصيد للمحرم، مجمل غير مفسر قد يحسب بعض من لا يميز بين الخبر المجمل والمفسر أن أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال طلق حلال بكل حال
- (١٠٨) باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في رده لحم صيد أهدي له في إحرامه مجمل غير مفسر، وقد يحسب بعض من لم يتبحر العلم ولا يميز بين المجمل والمفسر من الأخبار أن لحم الصيد محرم على المحرم بكل حال وإن اصطاده الحلال
- (١٠٩) باب ذكر الخبر المفسر للأخبار التي ذكرناها في البابين المتقدمين، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال، إذا لم يكن الحلال اصطاده من أجل المحرم، وإنه إنما كره للمحرم أكل لحم الصيد الذي اصطاده الحلال من أجل الحرام
- (١١٠) باب الزجر عن أكل المحرم بيض الصيد إذا [٢٦٤ - أ] أخذ البيض من أجل المحرم
- (١١١) باب الزجر عن قتل الضبع في الإحرام إذ النبي ﷺ المولى بيان ما أنزل الله عليه من الوحي إليه، قد أعلم أن الضبع صيد، والله ﷿ في محكم تنزيله قد نهى المحرم عن قتل الصيد فقال: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) [المائدة: ٩٥]
- (١١٢) باب ذكر جزاء الضبع إذا قتله المحرم
- (١١٣) باب الدليل على أن الكبش الذي قضى به جزاء للضبع هو المسن منه لا ما دون المسن، مع الدليل على أن الله ﷿ أراد بقوله: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) [المائدة: ٩٥] أقرب الأشياء شبها بالبدن من النعم، لا مثله في القيمة كما قاله بعض العراقيين، إذ العلم محيط أن قيمة الضبع تختلف في الأزمان والبلدان، وكذلك قيمة الكبش قد تزيد وتنقص في بعض الأزمان والبلدان، ولو كان المثل في القيمة لم يجعل ﷺ جزاء الضبع كبشا في كل وقت وزمان وفي كل بلد
- (١١٤) باب الزجر عن تزويج المحرم وخطبته وإنكاحه
- (١١٥) باب الرخصة في غسل المحرم رأسه
- (١١٦) باب الرخصة في الحجامة للمحرم من غير قطع شعر ولا حلقه
- (١١٧) باب الرخصة في ادهان المحرم بدهن غير مطيب إن جاز الاحتجاج بفرقد السبخي، وصحت هذه اللفظة في روايته أن النبي ﷺ ادهن وهو محرم؛ لأن أصحاب حماد بن سلمة قد اختلفوا عنه في هذه اللفظة، أنا خائف أن يكون فرقد واهما في رفعه هذا الخبر
- (١١٨) باب إباحة مداواة المحرم عينه -إذا أصابه رمد- بالصبر
- (١١٩) باب الرخصة في السواك للمحرم
- (١٢٠) باب الرخصة في تلبيد المحرم رأسه كي لا يتأذى بالقمل والصيبان في الإحرام [٢٦٥ - أ]
- (١٢١) باب الرخصة في حجامة المحرم على الرأس وإن كان المحجوم ذا جمة أو وفرة بذكر خبر مختصر غير متقصى
- (١٢٢) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما احتجم على رأسه من وجع وجده برأسه
- (١٢٣) باب إباحة الحجامة للمحرم على ظهر القدم، والدليل على أن النبي ﷺ قد احتجم محرما غير مرة، مرة على الرأس، ومرة على ظهر القدم
- (١٢٤) باب ذكر الدليل على أن الوجع الذي وجده النبي ﷺ في إحرامه فاحتجم بسببه على ظهر القدم وجده بظهره أو بوركه لا بقدمه
- (١٢٥) باب إباحة ركوب المحرم البدن إذا ساقه، بلفظ مجمل غير مفسر
- (١٢٦) باب ذكر الخبر المفسر لبعض اللفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل [على] أن النبي ﷺ إنما أباح ركوب البدن إذا كان راكبها لا يجد ظهرا
- (١٢٧) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح ركوب البدن عند الحاجة إلى ركوبها عند الإعواز من وجود الظهر ركوبا بالمعروف، ومن غير أن يشق الركوب على البدنة
- (١٢٨) باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام بذكر لفظة مجملة في ذكر بعضهن بلفظ عام، مراده خاص على أصلنا
- (١٢٩) باب إباحة قتل المحرم الحية وإن كان قاتلها في الحرم لا في الحل
- (١٣٠) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في بعض ما أبيح قتله للمحرم، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح للمحرم قتل بعض الغربان لا كلها، وإنه إنما أباح قتل الأبقع منها دون ما سواه من الغربان
- (١٣١) باب ذكر تطيب المحرم ولبسه في الإحرام ما لا يجوز لبسه جاهلا
- (١٣٢) باب ذكر اللفظة المفسرة للفظة المجملة التي ذكرتها في الطيب، والدليل على أن النبي ﷺ لما أمر المحرم في الجبة بعد النضح بالطيب يغسل ذلك الطيب إذا كان ما تطيب به من طيب
- (١٣٣) باب ذكر البيان أن النبي ﷺ إنما أمر هذا المحرم الذي ذكرناه بغسل الطيب الذي كان عليه إذ الطيب الذي كان عليه خلوق فيه زعفران والتزعفر غير جائز للحلال أيضا وإن كان المحرم منهيا عنه، لا كما توهم بعض العراقيين أن النبي ﷺ أمره بغسل ذلك الطيب لأن المحرم غير جائز أن يكون به أثر الطيب وهو محرم وإن كان تطيب به وهو حلال قبل أن يحرم
- (١٣٤) باب ذكر زجر النبي ﷺ عن تزعفر المحل والمحرم جميعا
- (١٣٥) باب ذكر دليل ثان يدل على صحة ما تأولت أمر النبي ﷺ في خبر يعلى بغسل الطيب الذي كان على المحرم إذ النبي ﷺ قد أمر المحل أيضا بغسل الخلوق الذي كان قد تخلق به فسوى في الأمر بغسل الخلوق بين المحرم والمحل
- (١٣٦) باب البيان ضد قول من زعم أن المحرم في الجبة عليه خرق الجبة وغير جائز له نزعها فوق رأسه
- (١٣٧) باب الرخصة في حلق المحرم رأسه إذا مرض أو آذاه القمل أو الصيبان أو هما، وإيجاب الفدية على حالق الرأس وإن كان حلقه من مرض أو أذى برأسه
- (١٣٨) باب ذكر الدليل على أن كعبا أمره النبي ﷺ بحلق رأسه، و [أن] يفتدي بصيام، أو صدقة، أو نسك، قبل أن يبين لهم أنهم يحلقون بالحديبية، ويرجعون إلى المدينة، من غير وصول إلى مكة
- (١٣٩) باب ذكر الدليل على أن قوله [تعالى]: (ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة) [البقرة: ١٩٦] اختصار كلام معناه: فحلقتم ففدية من صيام أو صدقة أو نسك كقوله - جل وعلا: فقلنا (اضرب بعصاك البحر فانفلق) [الشعراء: ٦٣] أراد: فيهن جميعا فضرب فاختصر الكلام، وحذف فضرب، والعلم محيط أن انفجار الحجر وانبجاسه وانفلاق البحر إنما كان عن ضربات موسى ﷺ، ولا شك ولا ارتياب أن موسى أطاع الله فيما أمر به من ضرب الحجر والبحر، فكان انفلاق البحر وانفجار الحجر وانبجاسه بعد ضربه مسارعة منه إلى طاعة خالقه
- (١٤٠) باب الرخصة في أدب المحرم عبده إذا ضيع مال المولى فاستحق الأدب على ذلك
- (١٤١) باب الرخصة في إنشاد المحرم الشعر والرجز
- (١٤٢) باب الرخصة في لبس المحرم السراويل عند الإعواز من الإزار، والخفين عند عدم وجود النعلين، بلفظ مجمل غير مفسر في ذكر الخفين عند عدم وجود النعلين
- (١٤٣) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في إباحة لبس الخفين لمن لا يجد النعلين، والدليل [على] أن النبي ﷺ إنما أباح للمحرم لبس الخفين المقطوع أسفل الكعبين، لا كل ما وقع عليه اسم خف وإن كان فوق الكعبين
- (١٤٤) باب ذكر الدليل [على] أن النبي ﷺ إنما أباح للمحرم لبس الخفين اللذين هما أسفل من الكعبين، لا أنه أباح له لبس الخفين اللذين لهما ساقان، وإن شق أسفل الكعبين من الخفين شقا وترك الساقان فلم يبانا مما أسفل من الكعبين على ما توهمه بعض الناس
- (١٤٥) باب ذكر الدليل [على] أن النبي ﷺ إنما رخص بالأمر بقطع الخفين للرجال دون النساء، إذ قد أباح للنساء الخفين وإن وجدن نعالا، فرخص للنساء في لبس الخفاف دون الرجال
- (١٤٦) باب الرخصة في استظلال المحرم، وإن كان نازلا غير سائر، ضد قول من كرهه ونهى عنه
- (١٤٧) باب إباحة استظلال المحرم وإن كان راكبا غير نازل.
- (١٤٨) باب إباحة إبدال المحرم ثيابه في الإحرام والرخصة في لبس الممشق من الثياب وإن كان الممشق مصبوغا، غير أنه مصبوغ بالطين
- (١٤٩) باب إباحة تغطية المحرمة وجهها من الرجال، بذكر خبر مجمل، أحسبه غير مفسر
- (١٥٠) باب ذكر الخبر المفسر لهذه اللفظة التي حسبتها مجملة، والدليل [على] أن للمحرمة تغطية وجهها من غير انتقاب ولا إمساس الثوب، إذ الخمار الذي تستر به و
- (١٥١) باب استحباب دخول مكة نهارا اقتداء برسول الله ﷺ والبيتوتة قرب مكة إذا انتهى المرء بالليل إلى ذي طوى، ليكون دخوله مكة نهارا لا ليلا
- (١٥٢) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا، استنانا بالنبي ﷺ إذ في الاقتداء به الخير الذي لا يعتاض منه أحد ترك الاقتداء به
- (١٥٣) باب استحباب الاغتسال لدخول مكة إذ النبي ﷺ اغتسل عند إرادته دخول مكة
- (١٥٤) باب قطع التلبية في الحج عند دخول الحرم إلى الفراغ من السعي بين الصفا والمروة
- (١٥٥) باب استحباب تجديد الوضوء عند إرادة المرء الطواف بالبيت عند مقدمه مكة
- (١٥٦) باب استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة
- (١٥٧) باب الأمر بالتزين عند إرادة الطواف بالبيت بلبس الثياب
- (١٥٨) باب كراهة رفع اليدين عند رؤية البيت
- (١٥٩) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل [على] أن جابر بن عبد الله إنما أراد بقوله: لم يكن يفعل هذا، أي: لم نكن نرفع أيدينا عند الخروج من المسجد بعد الفراغ من الطواف والصلاة لم نكن نستقبل البيت فنرفع أيدينا بعد ذلك، لا أنا لم نكن نرفع أيدينا عند رؤية البيت [٢٧٠ - أ] أول ما نراه
- (١٦٠) باب الدعاء عند دخول المسجد
- (١٦١) باب الاضطباع بالرداء عند طواف الحج والعمرة أو أحدهما
- (١٦٢) باب ذكر الدليل على أن السنة قد كان يسنها النبي ﷺ لعلة حادثة فتزول العلة وتبقى السنة قائمة إلى الأبد. إذ النبي ﷺ إنما رمل في الابتداء واضطبع ليري المشركين قوته وقوة أصحابه فبقي الاضطباع والرمل سنتان إلى آخر الأبد
- (١٦٣) باب استلام الحجر الأسود عند ابتداء الطواف
- (١٦٤) باب تقبيل الحجر الأسود إذا تم تقبيله من غير إيذاء المسلم
- (١٦٥) باب البكاء عند تقبيل الحجر الأسود، وفي القلب من محمد بن عون هذا، ووضع اليدين على الحجر، ومسح الوجه بهما، ولكن خبر محمد بن علي ثابت
- (١٦٦) باب السجود على الحجر الأسود إذا وجد الطائف السبيل إلى ذلك من غير إيذاء المسلم
- (١٦٧) باب استلام الحجر باليد وتقبيل اليد إذا لم يكن تقبيل الحجر ولا السجود عليه
- (١٦٨) باب التكبير عند استلام الحجر واستقباله في افتتاح الطواف
- (١٦٩) باب الرمل في الأشواط الثلاثة، والمشي في الأربعة
- (١٧٠) باب الرمل بالبيت من الحجر الأسود، إلى الحجر الأسود
- (١٧١) باب ذكر العلة التي لها رمل النبي ﷺ في الابتداء
- (١٧٢) باب الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود
- (١٧٣) باب التكبير كلما انتهى إلى الحجر
- (١٧٤) باب استلام الحجر والركن اليماني في كل طواف من السبع
- (١٧٥) باب الإشارة إلى الركن عند الانتهاء إليه إذا لم يمكن استلامه
- (١٧٦) باب استلام الركنين اللذين يليان الحجر، ركن الأسود والذي يليه، وهما الركنان اليمانيان
- (١٧٧) باب ذكر العلة التي نرى أن النبي ﷺ ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر لها
- (١٧٨) باب وضع الخد على الركن اليماني عند تقبيله
- (١٧٩) باب الدعاء بين الركنين أن يرزق الله الداعي القناعة بما رزق، ويبارك له فيه، ويخلف على كل غائبة له بخير
- (١٨٠) باب فضل استلام الركنين وذكر حط الخطايا بمسحهما
- (١٨١) باب صفة الركن والمقام والبيان أنهما ياقوتتان من يواقيت الجنة
- (١٨٢) باب ذكر العلة التي من سببها اسود الحجر، وصفة نزوله من الجنة، والدليل [على] أنه إنما سودته خطايا بني آدم، إذ كان عند نزوله من الجنة أشد بياضا من الثلج
- (١٨٣) باب ذكر الدليل على أن الحجر إنما سودته خطايا بني آدم المشركين دون خطايا المسلمين
- (١٨٤) باب ذكر صفة الحجر يوم القيامة، وبعثة الله ﷿ إياه مع إعطائه إياه عينين يبصر بهما ولسانا ينطق به، يشهد لمن استلمه بحق جل ربنا وتعالى الذي هو فعال لما يريد
- (١٨٥) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بذكره الركن في هذا الخبر نفس الحجر الأسود لا غير، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: "على من استلمه" أي لمن استلمه، في خبر فضيل بن سليمان "لمن استلمه بحق"، وفي حديث حماد بن سلمة أيضا: "لمن استلمه وقبله"
- (١٨٦) باب ذكر الدليل على أن الحجر إنما يشهد لمن استلمه بالنية دون من استلمه ناويا باستلامه طاعة الله وتقربا إليه، إذ النبي ﷺ قد أعلم أن للمرء ما نوى
- (١٨٧) باب استحباب ذكر الله في الطواف، إذ الطواف بالبيت إنما جعل لإقامة ذكر الله، لا بحديث الناس والاشتغال بما لا يجري على الطائف نفعا في الآخرة، وإن كان التكلم بالخير في الطواف طلقا مباحا، وإن لم يكن ذلك الكلام ذكر الله
- (١٨٨) باب الرخصة في التكلم بالخير في الطواف، والزجر عن الكلام السيئ فيه
- (١٨٩) باب الطواف من وراء الحجر
- (١٩٠) باب ذكر الدليل على صحة ما تأولت قول ابن عباس، والبيان أن بعض الحجر من البيت لا جميعه
- (١٩١) باب ذكر العلة التي لها طاف النبي ﷺ من وراء الحجر
- (١٩٢) باب ذكر طواف القارن بين الحج والعمرة عند مقدمه مكة، والبيان أن الواجب عليه طواف واحد في الابتداء، ضد قول من زعم أن على القارن في الابتداء طوافين وسعيين
- (١٩٣) باب إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر وبعد العصر، والدليل على صحة مذهب المطلبي أن النبي ﷺ إنما أراد بزجره عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس بعض الصلاة لا جميعها
- (١٩٤) باب الرخصة في الشرب في الطواف إن ثبت الخبر، فإن في القلب من هذا الإسناد، وأنا خائف أن يكون عبد السلام أو من دونه وهم في هذه اللفظة أعني قوله: في الطواف
- (١٩٥) باب الزجر عن قيادة الطائف بزمام أو خيط شبيها بقيادة البهائم
- (١٩٦) باب فضل الطواف بالبيت وذكر كتبه حسنة، ورفع درجة، وحط خطيئة، عن الطائف بكل قدم يرفعها أو يضعها في طوافه، وإعطاء الطائف بإحصاء أسبوع من الطواف أجر معتق رقبة، إذ النبي ﷺ جعل محصي الأسبوع الواحد من الطواف كعتق رقبة
- (١٩٧) باب الصلاة بعد الفراغ من الطواف عند المقام. والدليل على أن الله ﷿ قد يأمر بالأمر أمر ندب وإرشاد وفضيلة، لا أن كل أمره أمر فرض وإيجاب. إذ الله ﷿ أمر باتخاذ [مقام] إبراهيم
- (١٩٨) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما صلى الركعتين حين عمد إلى مقام إبراهيم خلف المقام، جعل المقام بينه وبين الباب، لا أنه وقف بين يدي المقام ولا عن يمينه ولا عن يساره
- (١٩٩) باب الرجوع إلى الحجر، واستلامه بعد الفراغ من ركعتي الطواف
- (٢٠٠) باب الخروج إلى الصفا بعد استلام الركن، وصعود الصفا والمروة حتى يرى الصاعد البيت على الصفا والمروة، والبدء بالصفا قبل المروة، إذ الله ﷿ بدأ بذكر الصفا قبل ذكر المروة، وأمر المبين عن الله ﷿ النبي المصطفى بالبدء بما بدأ الله به في الذكر
- (٢٠١) باب رفع اليدين عند الدعاء على الصفا
- (٢٠٢) باب المشي بين الصفا والمروة خلا السعي في بطن الوادي فقط [٢٧٤ - أ]
- (٢٠٣) باب ذكر خبر روي في السعي بين الصفا والمروة بلفظ عام مراده خاص، أنا خائف أن يخطر ببال بعض من لا يميز بين الخبر
- (٢٠٤) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرت أن لفظها لفظ عام مرادها خاص، والدليل [على] أن النبي ﷺ إنما سعى مما بين الصفا والمروة بطن المسيل فقط دون سائر ما بينهما، لا أنه سعى جميع ما بين الصفا والمروة
- (٢٠٥) باب ذكر البيان أن السعي بين الصفا والمروة واجب
- (٢٠٦) باب ذكر الدليل [على] أن الله ﷿ إنما أعلم أصحاب النبي ﷺ أنه لا جناح عليهم في الطواف بين الصفا والمروة لأنهم تحرجوا م
- (٢٠٧) باب ذكر الدليل على أن عائشة لم ترد بقولها: "هي سنة سنها رسول الله ﷺ أن الطواف بينهما سنة يتم الحج بتركه
- (٢٠٨) باب ذكر الدليل على أن السعي الذي ذكرت أنه واجب بين الصفا والمروة وسعيا كان أو مشيا بسكينة وتؤدة
- (٢٠٩) باب ذكر إسقاط الحرج عن الساعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت جهلا بأن الطواف بالبيت قبل السعي
- (٢١٠) باب الدعاء على أهل الملل والأوثان على الصفا والمروة بأن يهزموا ويزلزلوا
- (٢١١) باب الرخصة للمعذور في الركوب في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة
- (٢١٢) باب ذكر بعض العلل التي لها سعى النبي ﷺ بين الصفا والمروة. وهذا من الجنس الذي أعلمت قبل أن استنان السنة قد تكون في الابتداء لعلة فتزول العلة وتبقى السنة إلى آخر الأبد، إذ النبي ﷺ إنما سعى بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى المشركون قوته، فبقيت هذه السنة إلى آخر الأبد
- (٢١٣) باب استحباب ركوب من بالناس إليه الحاجة والمسألة عن أمر دينهم، وبين الصفا والمروة إذا كثر الزحام على العالم، ولم يمكن سؤاله، إذا كان العالم ماشيا بين الصفا والمروة
- (٢١٤) باب الرخصة في الركوب بين الصفا والمروة إذا أوذي الطائف بينهما بالازدحام عليه، والدليل على أن الركوب بينهما إباحة لا أنه سنة واجبة، ولا أنه سنة فضيلة بل هي سنة إباحة
- (٢١٥) باب استلام الحجر بالمحجن للطائف الراكب
- (٢١٦) باب تقبيل طرف المحجن إذا استلم به الركن إن صح الخبر، لأن في القلب من هذا الإسناد
- (٢١٧) باب إحلال المعتمر عند الفراغ من السعي بين الصفا والمروة
- (٢١٨) باب إباحة وطء المتمتع النساء ما بين الإحلال من العمرة إلى الإحرام بالحج، وإن كان بينهما قريب
- (٢١٩) باب ذبح المعتمر ونحره هديه حيث شاء من مكة
- (٢٢٠) باب المهلة بالعمرة تقدم مكة وهي حائض
- (٢٢١) باب مقام القارن والمفرد بالحج على الإحرام إلى يوم النحر
- (٢٢٢) باب فضل الحج ماشيا من مكة، إن صح الخبر، فإن في القلب من عيسى بن سوادة هذا
- (٢٢٣) باب عدد حجج آدم صلوات الله عليه وصفة حجه إن صح الخبر فإن في القلب من القاسم بن عبد الرحمن هذا