حاشية الروض المربع لابن قاسم
حاشية الروض المربع لابن قاسم — المؤلف: عبد الرحمن بن قاسم (ت 1392 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
عبد الرحمن بن قاسم (ت 1392 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - ت التركي
فهرس المحتويات
- باب صلاة أهل الأعذار
- يومئ العاجز برأسه راكعا وساجدا
- فصل في قصر المسافر الصلاة
- إباحة القصر لمن ضرب في الأرض
- المسافة البعيدة في المدة القليلة لا تكون سفرا
- القصر لا يحتاج إلى نية
- فصل في الجمع
- الجمع رخصة عارضة للحاجة
- الأفضل فعل الأرفق من جمع تقديم أو تأخير
- فصل: صلاة الخوف صحت بست صفات كلها جائزة
- إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا
- باب صلاة الجمعة
- تقسيمهم المقيم إلى مستوطن وغيره لا دليل عليه
- فصل في شروط صحة الجمعة وما يتعلق بذلك
- من أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة.
- اشتراط تقدم خطبتين وما يجب فيهما
- لا بد في الخطبة من الحث والزجر
- من سننهما أن يخطب على منبر
- طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه
- فصل في صفة صلاة الجمعة وبعض أحكامها
- أقل السنة الراتبة بعدها ركعتان
- يسن الغسل لها وقيل بوجوبه
- يكثر من الدعاء والصلاة على النبي ﷺ في يومها وليلتها
- ما يفعل من تقديم المفارش منهي عنه
- لا يجوز الكلام والإمام يخطب
- باب صلاة العيدين أي صفتها وأحكامها وما يتعلق بذلك
- أول وقتها كصلاة الضحى وآخره إلى الزوال
- صلاة العيدين ركعتان
- إذا سلم من الصلاة خطب خطبتين
- يتأكد التكبير المطلق في ليلتي العيدين، وفي الخروج إليهما
- تهنئة الناس بعضهم بعضا
- باب صلاة الكسوف
- كيفية صلاة الكسوف
- الكسوف يطول زمانه ويقصر
- باب صلاة الاستسقاء
- صفتها في موضعها وأحكامها كعيد
- يكثر في الخطبة الاستغفار والدعاء
- ما يقوله إذا زادت المياه
- تتمة في خلق المطر، وصوت الرعد
- كتاب الجنائز
- هديه ﷺ في الجنائز أكمل الهدي
- يسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له
- لا يكره تمني الموت لضرر في الدين أو وقوع فتنة
- يباح التداوي بمباح إجماعا ولا يجب عند جمهور العلماء ولو ظن نفعه
- السنة تدل على أن عيادة المريض واجبة أو مندوبة مؤكدة
- يسن التذكير بالتوبة وتتأكد في حق المريض
- يسن لقنه لا إله إلا الله ولا يكثر التكرار لئلا يضجره
- القراءة على الميت بعد موته بدعة بخلاف المحتضر فتستحب
- يوجه إلى القبلة، وإذا مات سن تغميض عينيه وشد لحييه وتليين مفاصله
- يسن الإسراع في تجهيزه إن مات غير فجأة
- يجب الإسراع في قضاء دينه، وما فيه إبراء ذمته قبل الصلاة عليه
- فصل في غسل الميت وما يتعلق به
- يغسل الميت المسلم أو ييمم عند تعذره
- أولى الناس بغسل الرجل وصيه ثم الأقرب فالأقرب والأنثى وصيتها ثم القربى فالقربى
- يحرم أن يغسل مسلم كافرا بل يواريه
- كيفية الشروع في غسل الميت
- كيف ينجيه، وحكم مس عورته والنظر إليها
- يوضئه بعد نية الغسل
- ما يغسل به الميت، وكيفية الغسل وعدده
- لا يؤخذ من الميت شيء
- إن خرج منه شيء بعد سبع غسلات الجم المحل ثم غسل ويوضأ وجوبا
- تجهيز المحرم إذا مات
- لا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما
- الشهداء كثيرون منهم المطعون والمبطون.... إلخ
- الشهيد بغير قتل يغسل ويصلى عليه
- يغسل كل عاص ويصلى عليه إلا الغال وقاتل نفسه
- يغسل السقط ويصلى عليه
- من تعذر غسله ييمم
- ثناء الناس على الميت جائز
- فصل في الكفن
- تكفين الميت من ماله مقدم على الدين وغيره
- يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض
- تطييب الأكفان وكيفية وضع الميت فيها
- تحل العقد في القبر
- تكفن المرأة في خمسة أثواب
- الواجب في الكفن ثوب يستر جميع الميت
- فصل في الصلاة على الميت وهي فرض كفاية ومن أكبر القربات
- تسن جماعة ويقف الإمام عند صدر رجل ووسط امرأة
- إذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم
- كيفية الصلاة على الميت
- ما يدعو به في الصلاة وتوضيح ذلك
- ما يقوله في الصلاة على الصغير
- لا يقول شيئا بعد الرابعة ويسلم واحدة عن يمينه
- المطلوب في صفتها ستة أشياء
- يشترط لها ما يشترط للمكتوبة إلا لوقت
- لا يصلي على من علم منه نفاقا أو زندقة
- من فاتته الصلاة عليه صلى على القبر
- يصلي على الغائب إذا لم يكن صلى عليه
- إن وجد بعض ميت لم يصل عليه فككله، إلا الشعر والظفر والسن
- لا يصلي الإمام الأعظم على الغال وقاتل نفسه
- ثواب المصلي على الجنازة والمشيع لها
- فصل في حمل الميت ودفنه
- كيفية السير بها وكون المشاة أمامها، والركبان خلفها
- كره جلوس تابعها حتى توضع
- اللحد أفضل من الشق
- مقدار تعميق القبر
- ذكر من يقدم لدفن الرجل والمرأة وكيفية وضعه في القبر
- تلقينه بعد الدفن مكروه بل يستحب الدعاء له
- يكره رفع القبر فوق شبر ويكون مسنما
- تجصيص القبر والبناء عليه من وسائل الشرك
- يكره الجلوس على القبر والوطء عليه
- تحريم إسراج القبور واتخاذ المساجد عليها وتعين إزالتها
- يحرم دفن اثنين فأكثر معا إلا للحاجة
- يستحب الدفن قريبا من الشهداء والصالحين
- أحاديث القراءة على القبر كلها ضعيفة
- إهداء القرب إلى الميت والتحقيق فيها
- لم يكن من عادة السلف إهداء الصلاة أو الصيام لموتاهم بل هو بدعة
- يصلح لأهل الميت طعام ويكره لهم فعله للناس
- يحرم الذبح عند القبر
- فصل: في زيارة القبور وكونها شرعية وبدعية
- تحرم زيارة النساء للقبور بلا استثناء
- ما يقول إذا زار القبور أو مر بها
- علم المزور بزائره وسروره أو تألمه
- تعزية المصاب ووقتها
- البكاء على الميت والصبر والرضى، والاسترجاع، وتفصيل ذلك
- كره لمصاب تغيير حاله
- حكم الندب والنياحة وتأذي الميت بذلك
- كتاب الزكاة
- *
- حكمها، وتعريفها لغة وشرعا
- تجب في تسعة أشياء بشروط خمسة
- من شروط الزكاة تمام الملك
- النتاج أو الربح حولهما حول أصليهما
- إذا كان له دين على معسر زكاة لسنة
- إن نقص النصاب أو باعه أو أبدله انقطع الحول
- تجب في عين المال
- لا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال
- باب زكاة بهيمة الأنعام
- نصاب زكاة الإبل وما يجب فيما دون النصاب
- أسنان زكاة الإبل
- في الأربعين من الإبل الكثيرة بنت لبون وفي الخمسين حقة
- فصل في زكاة البقر
- نصاب زكاة البقر وسنها وما يتفق فيه الفرضان
- فصل في زكاة الغنم
- الضأن والمعز سواء والسوم شرط
- يجوز إخراج القيمة للحاجة والمصلحة
- الخلطة ضربان
- لا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة
- باب زكاة الحبوب والثمار
- ما تجب فيه من الحبوب والأبازير والثمار
- ليس في الخضروات والبقول صدقة
- اشتراط النصاب وبيان مقداره
- فصل في قدر الواجب في الحبوب والثمار
- إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة
- يجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض وما يجب في الأرض الخراجية
- يصاب العسل ومقدار زكاته
- الزكاة إنما تتكرر في الأموال النامية
- متى تجب الزكاة في المعدن
- الركاز وما يجب فيه
- باب زكاة النقدين وحكم المصوغ منهما
- قدر نصاب الذهب بالجنيه والفضة بالريال العربي
- ما يباح للرجال لبسه واستعماله من الذهب والفضة
- يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه
- حكم زكاة الحلي
- باب زكاة العروض
- تقوم عند الحول ولا يعتبر ما اشتريت به
- باب زكاة الفطر
- الحكمة من شرعيتها وبيان من تجب عليه
- لا يعتبر لوجوبها ملك نصاب
- لا يمنعها الدين إلا بطلبه
- ذكر من يجب الإخراج عنهم والبداءة بالأقرب فالأقرب
- تجب بغروب الشمس ليلة العيد
- متى يجوز إخراجها ومتى يستحب
- فصل في قدر الواجب ونوعه ومستحقه
- الأفضل تمر فزبيب.... إلخ
- يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه
- يجوز الرجوع في الصدقة في ثلاث صور
- باب إخراج الزكاة
- إن منعها جحدا لوجوبها كفر
- تجب في مال صبي ومجنون
- الأفضل أن يفرقها بنفسه ويجوز دفعها للإمام
- ما يقول هو وآخذها عند دفعها
- حكم نقل الزكاة إلى ما تقصر فيه الصلاة
- بعث السعادة زمن الوجوب لقبضها وتعجيلها وما يشترط له
- ما أخذ العامل باسم الزكاة اعتد به
- باب أهل الزكاة وصدقة التطوع وحكم السؤال
- أهلها ثمانية أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم
- من لا يصلي لا يعطي منها حتى يتوب
- الغنى في باب الزكاة نوعان
- ثبوت حق المؤلفة قلوبهم عند الحاجة
- الغارمون نوعان
- من أهل الزكاة (في سبيل الله) وهم: الغزاة المتطوعة
- المراد بـ "ابن السبيل" وما يعطى منها
- أهل الزكاة قسمان
- من ادعى عيالا أو فقرا والتحقيق في ذلك
- يجوز صرفها إلى صنف واحد
- الذي عليه الدين لا يعطيه ليستوفي دينه
- فصل فيمن لا يجزئ دفع الزكاة إليه وفضل صدقة التطوع
- الأصح إباحة الزكاة لبني المطلب ومواليهم
- شرط دفع الزكاة إلى الوالدين والولد
- حكم دفع الزكاة إلى الزوج أو الزوجة
- حد الغنى المانع من أخذ الزكاة
- فضل صدقة التطوع
- الصدقة على اليتيم والمسكين وذي الرحم
- من أراد الصدقة بماله كله
- كتاب الصيام
- *
- كونه أحد أركان الإسلام وفرضا من فروض الله
- يجب صوم رمضان برؤية هلاله
- لا يجب صومه قبل رؤية هلاله بل يكره أو يحرم