حاشية الروض المربع لابن قاسم
حاشية الروض المربع لابن قاسم — المؤلف: عبد الرحمن بن قاسم (ت 1392 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
عبد الرحمن بن قاسم (ت 1392 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - ت التركي
فهرس المحتويات
- لا أصل لوجوب صوم يوم الثلاثين في كلام أحمد
- قوله: فإن غم عليكم فأكملوا العدة، فاصل في المسألة
- تعيين النية لشهر رمضان فيه ثلاثة أقوال
- تصحيح اعتبار اختلاف المطالع
- إذا رآه جماعة ببلد فوصلوا آخر الليل إلى بلد آخر بعيدة لم ير الهلال به لم يلزمهم الصوم
- تقبل شهادة الواحد في الصيام
- من رأى وحده هلال رمضان أو شوال والتفصيل في ذلك
- الأصل أن الله علق الحكم بالهلال والشهر
- إن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور تحرى وصام
- شروط من يلزمه الصوم
- إذا قامت البينة أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء
- من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا
- الصوم في السفر بلا مشقة أفضل عند الجمهور
- يفطر المسافر إذا فارق بيوت قريته
- ما يجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا
- أسباب الفطر أربعة
- الصوم الشرعي: الإمساك مع النية
- يجب تعيين النية من الليل للصوم الواجب
- يصح صوم النفل بنية من النهار إذا لم يفعل قبلها ما يفطره
- من نذر زمنا معينا دخل قبل ليلته الأولى
- باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
- التحقيق في الكحل والحقنة والمداواة
- حكم من استقاء أو استمنى فأمنى أو أمذى
- القول بأن الحجامة تفطر وفق الأصول والقياس
- إخراج الدم بفصد أو رعاف ونحو ذلك يفطر كالحجامة
- من نسى فأكل أو شرب أو فكر فأنزل أو احتلم لم يفسد صومه
- حكم من أكل أو شرب أو جامع وهو شاك في طلوع الفجر أو غروب الشمس
- فصل فيما يتعلق بالجماع في نهار رمضان
- كل أمر غلب الصائم عليه فلا قضاء ولا كفارة
- إن جامع دون الفرج أو كانت المرأة معذورة فالقضاء ولا كفارة
- إذا كرر الوطء في يوم قبل أن يكفر فكفارة واحدة
- يجب النزع من الجماع بطلوع الفجر ولا شيء عليه
- ذكر كفارة الوطء في نهار رمضان
- باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
- قولهم: بطل صومه، بمعنى وجب القضاء لا بمعنى أنه لا يثاب على شيء
- حكم بلع الريق والنخامة
- حكم ذوق الطعام ومضغ العلك القوي
- حكم قبلة من تباح قبلته إذا كانت بشهوة
- تأكد اجتناب كذب وغيبة وشتم في كل زمان ومكان فاضل
- يسن كثرة قراءة وذكر وكف لسان وتأخير سحور وتعجيل فطر
- يسن أن يفطر على رطبان ويقول ما ورد
- يستحب القضاء فورا متتابعا ويجوز تأخيره بشرط العزم عليه
- إن أخر القضاء لعذر فلا شيء عليه وإن مات
- لا يقضي عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم
- إن مات من نذر صوما أو حجا أو اعتكافا لوليه فضاؤه
- كره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره
- باب صوم التطوع، وما نهي عن صومه وذكر ليلة القدر
- يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والاثنين والخميس، والحكمة في ذلك
- صيام ست من شوال مع رمضان كصيام الدهر
- أفضل شهر تطوع بصيامه بعد رمضان شهر الله المحرم
- حديث «من وسع عليه عياله يوم عاشوراء» موضوع
- يسن صوم تسع ذي الحجة وآكدها التاسع لغير حاج
- إذا كفرت الصلاة ذنوب العبد فماذا تكفر الجمعات ورمضان.... إلخ
- أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم إذا لم يضعف البدن
- كل حديث يروى في فضل صوم رجب أو الصلاة فيه فكذب
- ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة وحديث «لا تصوموا يوم السبت» شاذ أو منسوخ
- كره صوم يوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار
- يكره الوصال وقيل يحرم ويحرم صوم العيدين
- حكم صيام أيام التشريق
- من دخل في فرض موسع حرم قطعه، ويكره لنفل إلا الحج والعمرة فيجب إتمامهما
- ترجى ليلة القدر في العشر الأخير وهي أفضل الليالي
- باب الاعتكاف سنيته وحكمته وأقل مدته
- مسنون كل وقت وفي رمضان في العشر الأخير آكد ويصح بلا صوم
- لا يصح إلا بنية وفي مسجد يجمع فيه، إلا المرأة والمعذور ففي كل مسجد
- من نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة لم يلزمه فيه
- لا يخرج المعتكف إلا لما لابد له منه
- لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه
- إن وطئ فسد اعتاكفه
- يستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه
- يكره الصمت إلى الليل
- كتاب المناسك
- *
- أهمية الحج وفضله والحكمة في وجوبه ومتى فرض
- تعريف الحج والعمرة لغة وشرعا وحكمهما
- شروط الوجوب والإجزاء والصحة
- من كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور
- يحرم الولي عن الصغير دون المميز، ولا تجزئهما عن حجة الإسلام، ويفعل الولي ما يعجزها
- نية الحج تشمل أفعاله إلا البدل
- حج العبد والزوجة بإذن أو عدمه
- تعريف القادر على الحج والعمرة وبيان المعتبر في ذلك
- يلزم العاجز أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجبا
- متى تجوز الاستنابة في الحج وما يلزم النائب
- اشتراط المحرم للمرأة في الحج
- من يصلح أن يكون محرما للمرأة
- يحج النائب من حيث وجبا
- استحباب حجة عن أبويه وتخصيص نفسه أفضل
- باب المواقيت
- تعريفها وبيان أماكنها ومقدار ما بينها وبين مكة
- من مر على المواقيت من غير أهلها، ومن منزله دونها، ومن لم يمر بميقات
- عمرة المكي من أدنى الحل
- حكم تجاوز الميقات بلا إحرام والتفصيل في ذلك
- ما يلزمه إذا تجاوز الميقات
- ذكر وقت العمرة وتعيين أشهر الحج
- باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما
- تعريفه لغة وشرعا
- ذكر استحباب الغسل وعدمه وأخذ الشعر ونحوه والتطيب
- التجرد من المخيط وحكمته وما يلبسه المحرم
- الإحرام عقب نفل أو فريضة
- ليس للإحرام صلاة تخصه
- التلفظ بالنية والاكتفاء بالتلبية لقصد الإحرام
- له أن يشترط عند الإحرام إذا كان خائفا
- ذكر أفضل الأنساك مع التحقيق في ذلك
- لم يكن في عهد النبي ﷺ وخلفائه أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر
- وقت إشعار الهدي إذا بلغ الميقات، وإن أرسله فمن بلده
- صفة التمتع والإفراد والقرآن
- على الأفقي المتمتع دم نسك بشروط سبعة
- ما تحرم به الحائض إن خشيت فوات الحج
- من أحرم وأطلق أو علقه على ما أحرم به فلان
- ابتداء التلبية عقب إحرامه
- تفسير التلبية وألفاظها
- مواضع تأكد التلبية
- حكم رفع الصوت بالتلبية في حق الرجل والمرأة
- باب محظورات الإحرام وهي تسعة بالاستقراء
- تقليم الأظفار، وحلق الشعر
- غسل المحرم وتسريح شعره، ونوع الفدية ومقدارها
- تغطية الرأس للرجل بملامس ممنوع بالاتفاق واختلف في الاستظلال
- ليس المخيط على قدر البدن أو بعضه والطرح عليه
- العقد للرداء والإزار والهميان ولبس الخفين بلا قطع
- الطيب وحكمه، واستعماله والإدهان بمطيب، والبخور
- من أنواع الطيب: مسك، وكافور، وعنبر إلخ
- قتل صيد البر المأكول، واصطياده وما تولد منه
- إتلاف الصيد بمباشرة أو سبب
- ما يحرم أكله من الصيد على المحرم، وما يحل، والتفصيل في ذلك
- يضمن المحرم البيض والحليب ولا يملك الصيد ابتداء
- لا يحرم الحيوان الإنسي ولا صيد البحر
- لا يحرم قتل محرم الأكل وهو: ثلاثة أقسام
- قتل الصائل، والمؤذي، وما فيه ترفه
- نكاح المحرم، وخطبته وعدم الفداء
- الرجعة، وشراء الأمة، والوطء
- يمضي المحرم في فاسده، ويقضي فيما بعد
- يسن تفرقهما في قضاء من موضع الوطء
- المباشرة دون الفرج لا تفسد الحج وعليه بدنة إن أنزل والمرأة كذلك
- إحرام المرأة وما يجوز لها مع التحقيق
- للحاج إتجار وصنعة بشرطه، ويجتب الرفث والفسوق والجدال
- باب الفدية وهي على ضربين
- مقدار الإطعام، وكونه مأدوما
- جزاء الصيد المثلي، وما لا مثل له
- دم المتعة والقران، والصوم لمن عدم الهدي
- ما يجب بالوطء في الحج أو العمرة
- فصل فيمن كرر محظورا، وما يسقط بالنسيان وغير ذلك
- من فعل محظورا من أجناس فدى لكل جنس
- كل هدي أو إطعام، يتعلق بحرم أو إحرام، يلزم ذبحه في الحرام
- فدية الأذى ودم الإحصار، حيث وجد السبب
- الدم المطلق: شاة، ويجزئ عن البدنة بقرة أو سبع شياه
- باب جزاء الصيد، وهو ضربان
- يعمل بما قضت فيه الصحابة فهم أعدل الأمة
- ذكر أنواع من الصيد، وجزائه
- من الطيور الحمامة، ففيها شاة، وكذا كل طير يعب الماء
- ما لم تقض فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين خبيرين
- الضرب الثاني: ما لا مثل له، فيضمن بالقيمة
- إذا اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد
- باب حكم صيد الحرم، وما يجب فيه، وحكم نباته وغير ذلك
- حدود حرم مكة، وذكر من نصبها
- صيد الحرم، وقطع شجره وحشيشه
- كره إخراج تراب الحرم وحجارته
- يحرم صيد حرم المدينة وكذا شجرها وحشيشها ويباح للعلف، وآلة حرث، ونحوه ولا جزاء فيما حرم
- حرم المدينة بريد في بريد وهو ما بين عير إلى ثور
- حكم المجاورة بمكة والمدينة
- باب ذكر دخول مكة، وصفة الطواف والسعي، وما يتعلق بذلك
- المبيت بذي طوى، والاغتسال
- ما يقوله عند دخول المسجد ورؤية البيت
- حكم الإضطباع، وحكمته وتعريفه
- يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد بطواف القدوم
- مبدأ الطواف وكيفيته
- إستلام الحجر سنة، وترك الإيذاء واجب
- لا يستحب للنساء تقبيل، ولا استلام، إلا عند خلو المطاف
- ما يقوله عند استلام الحجر، والحكمة في جعل البيت عن يساره
- يطوف سبعا، يرمل الأفقي ثلاثة أشواط
- الرمل سببه إغاظة المشركين ثم صار سنة
- الركن اليماني لا يقبل، ولا يشار إليه
- ما يدعو به فيما بين الركنين وفي بقية طوافه وما يستلم ويقبل
- القراءة والكلام في الطواف
- إكمال الطواف مع الموالاة والنية
- طوافه على جدار الحجر اللباس والظهارة مع التحقيق في طواف الحائض وشرط الطهارة
- صلاة الركعتين بعد الطواف خلف المقام
- صفة المقام وحاصل كلام الشارح في شروط الطواف وسننه
- فصل في السعي بين الصفا والمروة، والتحلل من العمرة
- الإكثار من الطواف بالبيت كلما بدا له، واستلام الحجر قبل السعي
- صفة السعي، وما ورد فيه وسبب مشروعيته
- تشترط النية للسعي والموالاة، وتسن الطهارة والستارة.
- المعتمر لا يتحلل إلا بالطواف والسعي، والحلق أو التقصير.
- من طاف وسعى ممن لا هدي معه فقد حل
- يقطع التلبية إذا شرع في الطواف
- باب صفة الحج والعمرة وما شرع فيهما من أقوال وأفعال
- يحرم المحلون بالحج يوم التروية قبل الزوال من منازلهم، لا من تحت الميزاب
- المتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم يحرم يوم السابع
- السنة أن يبيت بمنى، ويصلي بها الفروض الخمسة قصرا بلا جمع، ثم يسير إذا طلعت الشمس إلى عرفات ملبيا
- يقيم بنمرة إلى الزوال، ويخطب الإمام بعرنة خطبة نسك
- حدود عرفة،ومساحتها
- يسن القصر والجمع بعرفة ومزدلفة لجميع الحاج
- وقت الوقوف، وكيفيته وبيان الأفضل
- لا يشرع صعود جبل الرحمة
- الإكثار من الدعاء والاستغفار في المشاعر وبيان أفضله
- وقت الوقوف بعرفة، وكونه أهلا له
- حكم من دفع قبل الغروب ولم يعد
- من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه
- الدفع من عرفة بعد الغروب على طريق المأزمين
- حدود مزدلفة، وكيفية سيره إليها، والجمع بين العشاءين
- يتأكد المبيت والوقوف بمزدلفة بأمور..إلخ
- دفع الضعفة من مزدلفة بعد غيبوبة القمر، ورميهم بعد طلوع الشمس