حاشية الروض المربع لابن قاسم
حاشية الروض المربع لابن قاسم — المؤلف: عبد الرحمن بن قاسم (ت 1392 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
عبد الرحمن بن قاسم (ت 1392 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - ت التركي
فهرس المحتويات
- دليل شرعيته وتعريفه.
- ما يصح به مع ذكر صريح القول وكنايته.
- تشترط النية مع الكناية أو ما يؤدي معنى الوقف.
- من شروط صحة الوقف المنفعة دائما من معين
- وقف المصحف والماء والمشاع
- الثاني أن يكون على بر
- ذكر ما لا يصح الوقف عليه مع التوضيح
- يصح استثناء الغلة أو بعضها
- الثالث أن يكون على معين يملك
- الرابع أن يقف ناجزا
- الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى.
- فصل: فيما يشترطه الواقف.
- العمل بشرط الواقف مع التحقيق في نصوصه
- اعتبار الوصف والترتيب والنظر وغير ذلك
- استواء الموقوف عليهم مع بيان الناظر ووظيفته
- تفصيل وقفه على ولده أو ولد غيره
- الأرجح دخول ولد البنات في الوقف على أولاده
- صفات ترتيب الاستحقاق
- وقفه على قرابته أو ذوي رحمه
- يعمل بقرينة إرادة الإناث أو حرمانهن.
- تعميم من يمكن حصرهم دون غيرهم.
- وقف المدرسة على طائفة وتعيين الإمام ونحوه.
- يولى في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا
- فصل: في لزوم الوقف وبيعه.
- دليل لزومه وحكم بيعه.
- إن تعطلت منافعه يباع ويصرف في مثله.
- ما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مثله وكذا إن اختل
- ما غرس أو بنى في الوقف بنيته
- باب الهبة والعطية، وتصرفات المريض وغير ذلك.
- تعريف الهبة، ومحترزات التعريف مع بيان المراد بالعطية هنا.
- شرط العوض في الهبة وعدمه
- حكم هبة المعدوم والمجهول
- ما تنعقد به الهبة وتصح مع التحقيق في ذلك.
- تلزم بالقبض بإذن واهب
- تبطل بموت المتهب قبل القبض.
- يبرأ الغريم بلفظ الإحلال والصدقة ونحو ذلك.
- ما تجوز هبته، وحكمها معلقة ومؤقتة وحكم العمرى والرقبى
- فصل في بيان أحكام العطية
- عطيته الأولاد على قدر إرثهم دون سائر الأقارب
- التسوية بينهم برجوع أو زيادة مع الدليل والتوضيح
- حكم الشهادة على التخصيص وثبوته بموت الواهب
- لا يجوز لواهب أن يرجع إلا الأب بشروطه
- ما يجوز للأب أن يأخذه من مال ولده وما لا يجوز وحكم تصرفه فيه
- وطء جارية ابنه، وعدم مطالبة الابن لأبيه بدين ونحوه
- حكم الصدقة والهدية وأنهما متغايران مع التوضيح لذلك
- فصل في تصرفات المريض ومحاباته بعطية ونحوها، وأن الصدقة في الصحة أفضل
- من مرضه غير مخوف فتصرفه لازم ولو مات منه
- ذكر أمثلة لمن مرضه مخوف وأن عطاياه كوصية
- أمثلة لشبه المخوف وأن المريض إذا عوفي فكصحيح
- يعتبر الثلث عند موته فإن ضاق قدمت العطية
- نماء العطية ومعاوضة المريض أو محاباته
- تفارق العطية الوصية في أربعة أشياء
- ملك المريض من يعتق عليه وحكم إرثه منه
- كتاب الوصايا
- *
- تعريفها لغة وشرعا وذكر من تصح منه مع بيان كيفيتها
- التفصيل في حكم الوصية ومقدارها
- لا تجوز بأكثر من الثلث لمن له وارث، ولا لوارث إلا بإجازة الورثة
- تكره وصية فقير، وتجوز بالكل لمن لا وارث له
- إن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط
- تغير حال الموصي له وثبوت الملك بالقبول
- حكم من قبلها ثم ردها والرجوع فيها
- يخرج الواجب من كل مال الموصي بعد موته
- باب الموصى له
- ذكر من تصح له مع الدليل والتوضيح
- الوصية لعبد غيره، وبحمل ولحمل
- الوصية بحج ولملك وبهيمة وميت وكنيسة وغير ذلك مع التفصيل لما يصح منها
- وصيته بماله لابنيه وأجنبي أو لزيد والفقراء
- باب الموصى به من مال أو منفعة
- تصح بما يعجز عن تسليمه وبالمعدوم وما فيه نفع مباح
- حكم المستحدث بعد الوصية وتلف المعين أو غيره
- باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
- ذكر الغرض منها وتقسيم مسائل الباب مع الأمثلة للقسم الأول
- أمثلة للقسم الثاني والثالث مع بيان الحكم فيها
- باب الموصى إليه
- تعريفه وحكم دخوله فيها ومن تصح إليه
- وصيته إلى زيد وبعده إلى عمرو وحكم تصرف أحدهما
- وقت قبوله لها وما تصح فيه
- قصر الوصي على المأذون فيه وما يقضيه باطنا
- ظهور الدين بعد تفرقة الوصي الثلث
- يجوز صرف الثلث في الأصلح إذا لم يعين
- تولي تركة من مات بمكان لا حاكم به ولا وصي
- كتاب الفرائض
- *
- تعريفها والحث على تعلمها وتعليمها
- أسباب الإرث مع التفصيل والتوضيح
- المجمع على توريثهم بالاختصار والبسط
- أصناف الورثة ومن يرث منهم إذا اجتمعوا
- ذكر ذوي الفروض مع التفصيل لميراث الزوجين والأبوين
- فصل: في أحكام ميراث الجد مع الإخوة والتحقيق في ذلك
- خمس صور الأحظ له المقاسمة
- ذكر الحالة الثانية والثالثة
- ما يعطي مع الإخوة إذا كان معهم صاحب فرض
- ذكر مسألة الأكدرية مع التوضيح
- مسائل المعادة مبنية على أصلين
- فصل في أحوال الأم
- لها أربعة أحوال
- ميراثها للثلث، وثلث الباقي وعصبة ولدالد الزنا والمنفي بلعان
- فصل في ميراث الجدة
- ذكر من يرث السدس من الجدات مع التوضيح لكيفيته
- ترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس
- فصل: في ميراث البنات وبنات الابن والأخوات
- فرض النصف للبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة أو لأب مع التفصيل
- فرض الثلثين لثنتين من الجميع فأكثر مع التوضيح
- فرض السدس لبنت ابن فأكثر وأخت لأب فأكثر تكملة الثلثين مع التوضيح
- فرض السدس والثلث لولد الأم مع التوضيح
- فصل في الحجب
- تعريفه وبيان أهميته مع التفصيل لمن يحجب حجب حرمان
- باب العصبات
- تعريفهم لغة واصطلاحا
- أقسام العصبة مع التفصيل والترتيب لعصبة النفس بالجهة والقرب
- ذكر من يرث إن عدم عصبة النسب مع الترتيب
- فصل في أحكام العصبة بالغير وتعيينهم ومقدار إرثهم
- يبدأ بذوي الفروض وما بقي للعصبة
- سقوط العصبة حتى في الحمارية
- باب أصول المسائل والعول والرد
- تعريفها وذكر عدة الفروض والأصول
- التفصيل لغير العائل
- ما يعول ومقداره مع التوضيح
- ذكر من يرد عليهم مع التفصيل والتوضيح لكيفية الرد
- باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات
- تعريف التصحيح مع التوضيح لكيفية العمل في الانكسار على فريق أو أكثر
- فصل: في بيان العمل في المناسخات
- تعريفها وكيفية العمل للحالة الأولى والثانية
- ذكر الحالة الثالثة وكيفية عملها مع التمثيل والتوضيح
- تعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول
- فصل: في قسمة التركات وهو ثمرة علم الفرائض
- كيفية القسمة مع التوضيح لطرقها
- باب ذوي الأرحام
- كيفية توريثهم وصحته
- ذكر أصنافهم وتنزيلهم
- جعل حق كل وارث لمن أدلى به مع التفصيل في المدلي
- جهاتهم مع التوضيح لها وغير ذلك
- باب ميراث الحمل والخنثى المشكل
- ما يوقف للحمل ويأخذه إذا ولد مع التفصيل والتوضيح
- ما يعلم به حياة المولود ويثبت إرثه
- تعريف الخنثى واعتبار أمره ببوله
- كيفية قسم الميراث مع الرجاء وعدمه
- باب ميراث المفقود
- تعريف المفقود وأنه نوعان
- قسم ماله في المسألتين ومال مورثه مع التوضيح
- باب ميراث الغرقى
- تعريفهم وحكم إرثهم
- كيفية العمل في توريثهم على القول به
- باب ميراث أهل الملل
- من موانع الإرث اختلاف الدين
- حكم إرث المرتد والزنديق
- إرث المدلي بقرابتين كالمجوسي
- باب ميراث المطلقة رجعيا أو بائنا في صحته أو مرضه مع التوضيح
- ثبوت الإرث له إن اتهمت
- باب الإقرار بمشارك في الميراث
- كيفية الإقرار وشروطه وثبوت النسب والإرث
- طريق العمل للقسمة
- باب ميراث القاتل والمبعض والولاء
- القاتل الذي لا يرث والذي يرث مع التوضيح
- إرث الرقيق والمبعض مع التفصيل
- الميراث بالولاء مع التمثيل والتوضيح
- كتاب العتق
- *
- تعريفه وبيان فضله وأفضل الرقاب
- من يستحب عتقه ومن لا يستحب وصريح العتق وكناياته
- سراية العتق وحكم التدبير
- باب الكتابة
- تعريفها وحكمها وما تنعقد به
- بيع المكاتب وأداؤه أو عجزه وما يوضع عنه
- باب أحكام أمهات الأولاد
- ما تصير به الأمة أم ولد مع ذكر الشرطين لها
- أحكام أم الولد كالأمة سوى ما استثني
- كتابتها وجنايتها وإسلامها
- كتاب النكاح
- *
- الأصل في مشروعيته وتعريفه مع التحقيق
- حكم النكاح باعتبار حال الشخص مع الدليل والتوضيح
- نكاح الواحدة وصفاتها المرغبة فيها
- له نظر ما يظهر غالبا بشرطه
- إن لم يتيسر له النظر بعث امرأة ثقة
- ما يباح نظره من أمة وذات محرم وغيرهما مع التفصيل والتوضيح
- حكم النظر إلى الأمرد والبهائم والأشجار
- حكم الخلوة بالمرأة والأمرد وحيوان يشتهى
- حكم التصريح بالخطبة للمعتدة والتعريض وخطبة الثاني مع التفصيل
- استحباب العقد مساء الجمعة وخطبة ابن مسعود، الدعاء بعده
- فصل: في ذكر أركان النكاح وصحة العقد بكل لفظ يدل عليه
- تقدم القبول على الإيجاب وتأخره مع التوضيح
- فصل: في ذكر شروط النكاح والحكمة فيها وتعريف الشرط
- ما يقع من العدد بتكرير اللفظ بغير عطف ومعه، منجزا ومعلقا
- له شروط أربعة أحدها تعيين الزوجين
- فصل: الثاني رضاهما إلا ما استثني
- عدم إجبار البكر البالغة والمتعنسة
- من لا يزوج من الأولياء إلا بالإذن
- تعريف الإذن مع التوضيح له
- فصل: الثالث الولي وشروطه سبعة مع التوضيح لها
- ذكر الأولياء لتزويجها مع الترتيب والتوضيح
- مبنى الولاية على الشفقة والنظر
- مسوغات تزويج الأبعد
- وكيل الولي، وصيغة قوله
- استواء الوليين فأكثر وتولي طرفي العقد
- فصل: الرابع الشهادة
- ما يشرط في الشاهدين
- تعريف الكفاءة وأنها شرط للزوم النكاح
- باب المحرمات في النكاح