جارٍ فتح الكتاب…

حاشية الروض المربع لابن قاسم

حاشية الروض المربع لابن قاسم — المؤلف: عبد الرحمن بن قاسم (ت 1392 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

عبد الرحمن بن قاسم (ت 1392 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه
  2. ما يصح التوكيل فيه مما تدخله النيابة وما لا يصح
  3. ليس للوكيل أن يوكل إلا أن يجعل إليه
  4. الوكالة عقد جائز تبطل بفسخ أحدهما وموته وغير ذلك.
  5. بيع الوكيل وشراؤه من نفسه وولده وسائر من لا تقبل شهادته له وغيره
  6. يضمن النقص والزيادة إذا فرط وكذا الوصي وغيره
  7. صحة بيع الوكيل بما فيه زيادة خير ولا ضرر فيه مع التمثيل
  8. فصل في بيان ما يلزم الموكل والوكيل
  9. شراء الوكيل المعيب وبيان لزومه أو رده
  10. حقوق العقد وتعلقها بالموكل
  11. تسليم وكيل البيع وعدم قبضه الثمن
  12. يسلم وكيل الشراء: الثمن إذا تسلم المبيع
  13. توكيله في بيع فاسد أو كل شيء
  14. الوكيل في الخصومة لا يقبض بدون قرينة والعكس بالعكس
  15. اختلاف لفظ الوكالة في القبض
  16. ضمان وكيل الإيداع والقضاء
  17. فصل: الوكيل أمين لا يضمن بلا تفريط
  18. ما يقبل فيه قول الوكيل مع يمينه وكذا من يلتحق به
  19. خبر "البينة على المدعي ... " مع التحقيق
  20. دعوى الوكالة ودفع الحق إليه، وإنكارها أو الدفع.
  21. باب الشركة. وهي نوعان: شركة أملاك، وعقود.
  22. تكره مشاركة من في ماله حلال وحرام
  23. تعريف شركة العقود مع بيان أنواعها. والتفصيل عن النوع الأول
  24. اشتراط رأس المال من النقدين والتحقيق فيه
  25. اشتراط جزء من الربح مشاع معلوم
  26. الوضيعة على قدر المال بالحساب
  27. تصرف كل واحد بما هو من مصلحة التجارة أو جرت العادة به
  28. فصل: في أحكام شركة المضاربة
  29. تعريفها وتعيين الجزء المشروط
  30. إن اختلفا لمن المشروط فلعامل وفي قدره فقول المالك
  31. المضاربة كعنان فيما يجوز للعامل أن يفعله
  32. المضاربة بمال لآخر وقسم الربح
  33. تلف رأس المال وجبره قبل القسمة
  34. بطلانها وما يقبل فيه قول العامل أو المالك
  35. فصل: في أحكام شركة الوجوه
  36. تعريفها وكون كل منهما وكيلا وكفيلا
  37. تحديد: المالك، والوضيعة، والربح
  38. شركة الأبدان، وكيفيتها، وما يلزم الشريكين
  39. تصح في الإحتشاش وسائر المباحات.
  40. مرض أحدهما وإقامة غيره مقامه ودفع دابة لمن يعمل عليها
  41. شركة المفاوضة وبيان الصحيح منها والفاسد
  42. باب المساقاة والمزارعة
  43. تعريفها وبيان ما تصح عليه مع الدليل
  44. حكم ما لا ثمر له أو غير مقصود
  45. لا تصح بالكل أو آصعا معلومة
  46. تعريف المناصبة والمغارسة
  47. الجمهور على أن المساقاة عقد لازم
  48. ما يلزم أحدهما بفسخ الآخر
  49. يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة وعلى رب المال ما يصلح الأصل
  50. العامل كالمضارب فيما يقبل ويرد
  51. فصل: في أحكام المزارعة وأنها آصل من الإجارة
  52. تصح بجزء معلوم النسبة
  53. لا يشترط البذر والغراس من رب الأرض
  54. يجوز الجمع بين المزارعة والمساقاة وكذا المؤاجرة
  55. باب الإجارة
  56. حكمها وتعريفها وما تنعقد به
  57. تصح بثلاثة شروط أحدها معرفة المنفعة
  58. يصح استئجار آدمي لعمل معلوم
  59. الشرط الثاني معرفة الأجرة
  60. إجارة الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما
  61. ذكر من له أجرة المثل
  62. الشرط الثالث الإباحة في نفع العين
  63. كون المنفعة مقصودة
  64. من شروط العين المؤجرة: معرفتها برؤية أو صفة
  65. الثاني أن يعقد على نفعها دون أجزائها مع التحقيق وبيان المختار
  66. الثالث القدرة على التسليم.
  67. الرابع اشتمال العين على المنفعة.
  68. الخامس أن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها
  69. إجارة المستأجر والمستعير والموقوف عليه
  70. انتقال الوقف وحكم الفسخ مع التفصيل والتوضيح
  71. إجارة العين مدة معلومة مع عدم الزيادة
  72. استئجار العين لعمل معروف
  73. الإجارة والجعالة على الحج والأذان وتعليم القرآن.
  74. أجرة الحجامة ومصرفها
  75. على المؤجر كل ما يتمكن به من النفع وكذا عمارتها، وترميمها.
  76. على المستأجر تفريغ البالوعة وتنظيف الدار إن حصل بفعله
  77. يجوز كراء العقبة
  78. فصل: في لزوم عقد الإجارة وما تقتضيه
  79. تنفسخ الإجارة بتلف العين وموت المرتضع وغير ذلك
  80. لا تنفسخ مع إمكان الانتفاع فإن تعطل انفسخت في الباقي
  81. غصب المؤجرة ووقوع العيب فيها
  82. جناية الأجير والحجام والطبيب ونحوهم
  83. ضمان الأجير المشترك ما تلف بفعله وحكم أجرته
  84. وجوب الأجرة واستقرارها
  85. أجرة من تسلم عينا بإجارة فاسدة
  86. باب السبق
  87. حكمه مع الدليل وتعريفه وحكم ما شغل وألهى
  88. ذكر ما يجوز السباق عليه بعوض ودونه مع التوضيح
  89. المغالبة الجائزة تحل بعوض
  90. من شروط المسابقة تعيين المركوبين واتحادهما
  91. الفروسية أربعة أنواع
  92. الشرط الرابع والخامس للمسابقة مع التحقيق في المحلل
  93. المسابقة عقد جائز مستقل بنفسه
  94. بقية الشروط لها
  95. باب العارية
  96. ثبوتها وتعريفها
  97. تنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها
  98. من شروطها أهلية المعير والمستعير. وهي مستحبة
  99. كون نفع العين مباحا مع التمثيل وبيان ما لا يباح
  100. للمعير الرجوع متى شاء بلا ضرر
  101. ضمان العارية مع التحقيق وبيان المختار
  102. على المستعير مؤنة ردها
  103. إعارة المستعير وإجارته وضمان التلف
  104. اختلاف المعير والمستعير في صفة القبض
  105. باب الغصب
  106. تعريفه وحكمه مع الدليل
  107. الدعاء على الظالم قصاص، وعدم صبر
  108. يرد الكلب المقتنى وخمرة الذمي وجلد الميتة المدبوغ
  109. الاستيلاء على الحر واستعماله أو حبسه
  110. يلزم رد المغصوب بزيادته
  111. ما يلزم إذا بنى أو غرس
  112. إذا غصب شيئا وكسب به أو عمل فيه فزاد أو نقص
  113. ضمان النقص بتغير الصفة وبالجناية والتلف ونقص السعر وغير ذلك
  114. ضمان ما برئ أو زال عيبه أو عاد من غير جنس الذاهب
  115. إن جنى المغصوب فعلى غاصبه أرشها
  116. فصل في خلط المغصوب وصبغه وتلفه وغير ذلك
  117. قلع الصبغ أو الغرس أو البناء
  118. إطعام الغاصب لعالم به أو عكسه أو لمالكه وغير ذلك وحكم الضمان أو الإبراء
  119. يغرم ما تلف من مثلي أو غيره
  120. تخمر المغصوب أو تخلله
  121. فصل: في تصرفات الغاصب الحكمية وغيره والإتلافات.
  122. ما يقبل فيه قوله مع يمينه أو قول المالك
  123. جهل ربه وتسليمه أو الصدقة به بنية الضمان
  124. ضمان الغاصب ما أتلف بسبب أو تعد مع التوضيح
  125. ما لا يضمنه وإن تلف
  126. ضمان ما أتلفت البهيمة مع التحقيق
  127. جناية البهيمة بيد قائد ودونها وقتل الصائل
  128. كسر المزمار والصليب وغير ذلك لعدم احترامها
  129. باب الشفعة
  130. ثابتة بالسنة والإجماع لدفع الضرر
  131. تعريف الشفعة ومحترزاته
  132. تحريم التحيل لإسقاط الشفعة مع ذكر صور لها
  133. أمثلة لما تثبت فيه الشفعة وما لا تثبت فيه
  134. التفصيل عن شفعة الجوار مع التحقيق
  135. الشفعة على الفور وقت علمه
  136. تبطل بطلب البيع أو الصلح وبتكذيب العدل وغير ذلك
  137. صحة إسقاطها قبل البيع
  138. الشفعة لاثنين أو من اثنين مع التفصيل
  139. بيع الشقص مع غيره أو تلف بعض المبيع
  140. ذكر من لا شفعة لهم مع التفصيل
  141. فصل في تصرف مشتري الشقص، ونمائه وغير ذلك
  142. تسقط بوقفه أو هبته أو رهنه قبل الطلب دون بيعه أو إجارته
  143. للمشتري الغلة والنماء المنفصل
  144. حكم ما إذا غرس أو بنى
  145. تبطل بموت الشفيع قبل الطلب وبعده لوارثه
  146. يأخذ الشقص بكل الثمن فإن عجز سقطت
  147. اعتبار الملاءة في الشفيع أو ضامنه لثمن مؤجل
  148. قبول قول المشتري في قدر الثمن
  149. إقرار البائع بالبيع مع إنكار المشتري وضمان الدرك
  150. حكم الشفعة في بيع خيار ومختلف فيه
  151. باب الوديعة: وما يلزم المودع
  152. تعريفها وما يعتبر لها وحكم قبولها
  153. هي عقد جائز تنفسخ بموت وعزل ولا تضمن بدون تعد أو تفريط
  154. يلزمه حفظها في حرز مثلها
  155. قطع العلف عن الوديعة، وضمانها
  156. تعيين الحرز ومن تدفع له
  157. رد الوديعة عند السفر أو حملها أو إيداعها
  158. أمثلة للتعدي فيها ولزوم الضمان وعدمه
  159. فصل: يقبل قول المودع في ردها أو تلفها بيمينه.
  160. دعوى الرد أو التلف قبل جحوده وبعده
  161. دعوى الوارث الرد وطلب أحد المودعين نصيبه
  162. غصب العين المودعة ومصادرة السلطان وقهره
  163. باب إحياء الموات
  164. تعريفه مع الدليل لثبوته
  165. يملك بالإحياء ما قرب من عامر بشرطه
  166. تملك المعدن بالإحياء، وإقطاعه
  167. ما نضب عنه الماء لم يحي وينتفع به
  168. تحيي بما تتهيأ به من إحاطتها أو حفر بئر ونحو ذلك
  169. حريم البئر والشجرة والدار وغير ذلك
  170. للإمام إقطاع موات وغيره فهو ثلاثة أقسام
  171. إقطاع الجلوس إن لم يسبق
  172. من سبق إلى مباح فهو أحق به
  173. من في أعلا الماء المباح له السقي إلى كعبه أما المملوك فيقسم
  174. حمى المرعى لدواب المسلمين إذا لم يضر
  175. من سبق إلى مكان فهو أحق به وإن غاب لعذر
  176. باب الجعالة
  177. تعريفها مع التوضيح والدليل
  178. حكم العقد مع بيان المستحق بالفسخ
  179. أمثلة لمن يستحق الجعل ومن لا يستحقه
  180. يقبل قول الجاعل في الجعل
  181. رد اللقطة أو الضالة وإنقاذ المال وما يستحقه
  182. أخذ الآبق وحفظه أو بيعه.
  183. باب اللقطة.
  184. تعريفها مع بيان ما يملك بدون تعريف.
  185. ما امتنع من سبع صغير مع بيانه وحكم أخذه.
  186. ما لم يمتنع من حيوان وغيره وحكم التقاطه مع الدليل.
  187. يخير في الشاة ونحوها بين ثلاثة أمور.
  188. يعرف الجميع في مجامع الناس ثم يملكه حكما.
  189. لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها.
  190. متى جاء صاحبها فوصفها دفعها إليه أو بدلها.
  191. تعريف لقطة السفيه والصبي والعبد وأخذ المنقطع والمبدل وغير ذلك.
  192. باب اللقيط.
  193. تعريفه وحكم أخذه مع الدليل.
  194. حريته مع بيان ما وجد معه ونفقته.
  195. حكم إسلامه وحضانته.
  196. ميراثه وديته ووليه في العمد.
  197. دعوى ملكيته أو نسبه من مسلم أو كافر مع التفصيل والتوضيح.
  198. إن ادعاه جماعة قدم ذو البنية وإلا عرض على القافة.
  199. كتاب الوقف.
  200. *
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس