حاشية الروض المربع لابن قاسم
حاشية الروض المربع لابن قاسم — المؤلف: عبد الرحمن بن قاسم (ت 1392 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
عبد الرحمن بن قاسم (ت 1392 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - ت التركي
فهرس المحتويات
- من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه
- ما يصح التوكيل فيه مما تدخله النيابة وما لا يصح
- ليس للوكيل أن يوكل إلا أن يجعل إليه
- الوكالة عقد جائز تبطل بفسخ أحدهما وموته وغير ذلك.
- بيع الوكيل وشراؤه من نفسه وولده وسائر من لا تقبل شهادته له وغيره
- يضمن النقص والزيادة إذا فرط وكذا الوصي وغيره
- صحة بيع الوكيل بما فيه زيادة خير ولا ضرر فيه مع التمثيل
- فصل في بيان ما يلزم الموكل والوكيل
- شراء الوكيل المعيب وبيان لزومه أو رده
- حقوق العقد وتعلقها بالموكل
- تسليم وكيل البيع وعدم قبضه الثمن
- يسلم وكيل الشراء: الثمن إذا تسلم المبيع
- توكيله في بيع فاسد أو كل شيء
- الوكيل في الخصومة لا يقبض بدون قرينة والعكس بالعكس
- اختلاف لفظ الوكالة في القبض
- ضمان وكيل الإيداع والقضاء
- فصل: الوكيل أمين لا يضمن بلا تفريط
- ما يقبل فيه قول الوكيل مع يمينه وكذا من يلتحق به
- خبر "البينة على المدعي ... " مع التحقيق
- دعوى الوكالة ودفع الحق إليه، وإنكارها أو الدفع.
- باب الشركة. وهي نوعان: شركة أملاك، وعقود.
- تكره مشاركة من في ماله حلال وحرام
- تعريف شركة العقود مع بيان أنواعها. والتفصيل عن النوع الأول
- اشتراط رأس المال من النقدين والتحقيق فيه
- اشتراط جزء من الربح مشاع معلوم
- الوضيعة على قدر المال بالحساب
- تصرف كل واحد بما هو من مصلحة التجارة أو جرت العادة به
- فصل: في أحكام شركة المضاربة
- تعريفها وتعيين الجزء المشروط
- إن اختلفا لمن المشروط فلعامل وفي قدره فقول المالك
- المضاربة كعنان فيما يجوز للعامل أن يفعله
- المضاربة بمال لآخر وقسم الربح
- تلف رأس المال وجبره قبل القسمة
- بطلانها وما يقبل فيه قول العامل أو المالك
- فصل: في أحكام شركة الوجوه
- تعريفها وكون كل منهما وكيلا وكفيلا
- تحديد: المالك، والوضيعة، والربح
- شركة الأبدان، وكيفيتها، وما يلزم الشريكين
- تصح في الإحتشاش وسائر المباحات.
- مرض أحدهما وإقامة غيره مقامه ودفع دابة لمن يعمل عليها
- شركة المفاوضة وبيان الصحيح منها والفاسد
- باب المساقاة والمزارعة
- تعريفها وبيان ما تصح عليه مع الدليل
- حكم ما لا ثمر له أو غير مقصود
- لا تصح بالكل أو آصعا معلومة
- تعريف المناصبة والمغارسة
- الجمهور على أن المساقاة عقد لازم
- ما يلزم أحدهما بفسخ الآخر
- يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة وعلى رب المال ما يصلح الأصل
- العامل كالمضارب فيما يقبل ويرد
- فصل: في أحكام المزارعة وأنها آصل من الإجارة
- تصح بجزء معلوم النسبة
- لا يشترط البذر والغراس من رب الأرض
- يجوز الجمع بين المزارعة والمساقاة وكذا المؤاجرة
- باب الإجارة
- حكمها وتعريفها وما تنعقد به
- تصح بثلاثة شروط أحدها معرفة المنفعة
- يصح استئجار آدمي لعمل معلوم
- الشرط الثاني معرفة الأجرة
- إجارة الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما
- ذكر من له أجرة المثل
- الشرط الثالث الإباحة في نفع العين
- كون المنفعة مقصودة
- من شروط العين المؤجرة: معرفتها برؤية أو صفة
- الثاني أن يعقد على نفعها دون أجزائها مع التحقيق وبيان المختار
- الثالث القدرة على التسليم.
- الرابع اشتمال العين على المنفعة.
- الخامس أن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها
- إجارة المستأجر والمستعير والموقوف عليه
- انتقال الوقف وحكم الفسخ مع التفصيل والتوضيح
- إجارة العين مدة معلومة مع عدم الزيادة
- استئجار العين لعمل معروف
- الإجارة والجعالة على الحج والأذان وتعليم القرآن.
- أجرة الحجامة ومصرفها
- على المؤجر كل ما يتمكن به من النفع وكذا عمارتها، وترميمها.
- على المستأجر تفريغ البالوعة وتنظيف الدار إن حصل بفعله
- يجوز كراء العقبة
- فصل: في لزوم عقد الإجارة وما تقتضيه
- تنفسخ الإجارة بتلف العين وموت المرتضع وغير ذلك
- لا تنفسخ مع إمكان الانتفاع فإن تعطل انفسخت في الباقي
- غصب المؤجرة ووقوع العيب فيها
- جناية الأجير والحجام والطبيب ونحوهم
- ضمان الأجير المشترك ما تلف بفعله وحكم أجرته
- وجوب الأجرة واستقرارها
- أجرة من تسلم عينا بإجارة فاسدة
- باب السبق
- حكمه مع الدليل وتعريفه وحكم ما شغل وألهى
- ذكر ما يجوز السباق عليه بعوض ودونه مع التوضيح
- المغالبة الجائزة تحل بعوض
- من شروط المسابقة تعيين المركوبين واتحادهما
- الفروسية أربعة أنواع
- الشرط الرابع والخامس للمسابقة مع التحقيق في المحلل
- المسابقة عقد جائز مستقل بنفسه
- بقية الشروط لها
- باب العارية
- ثبوتها وتعريفها
- تنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها
- من شروطها أهلية المعير والمستعير. وهي مستحبة
- كون نفع العين مباحا مع التمثيل وبيان ما لا يباح
- للمعير الرجوع متى شاء بلا ضرر
- ضمان العارية مع التحقيق وبيان المختار
- على المستعير مؤنة ردها
- إعارة المستعير وإجارته وضمان التلف
- اختلاف المعير والمستعير في صفة القبض
- باب الغصب
- تعريفه وحكمه مع الدليل
- الدعاء على الظالم قصاص، وعدم صبر
- يرد الكلب المقتنى وخمرة الذمي وجلد الميتة المدبوغ
- الاستيلاء على الحر واستعماله أو حبسه
- يلزم رد المغصوب بزيادته
- ما يلزم إذا بنى أو غرس
- إذا غصب شيئا وكسب به أو عمل فيه فزاد أو نقص
- ضمان النقص بتغير الصفة وبالجناية والتلف ونقص السعر وغير ذلك
- ضمان ما برئ أو زال عيبه أو عاد من غير جنس الذاهب
- إن جنى المغصوب فعلى غاصبه أرشها
- فصل في خلط المغصوب وصبغه وتلفه وغير ذلك
- قلع الصبغ أو الغرس أو البناء
- إطعام الغاصب لعالم به أو عكسه أو لمالكه وغير ذلك وحكم الضمان أو الإبراء
- يغرم ما تلف من مثلي أو غيره
- تخمر المغصوب أو تخلله
- فصل: في تصرفات الغاصب الحكمية وغيره والإتلافات.
- ما يقبل فيه قوله مع يمينه أو قول المالك
- جهل ربه وتسليمه أو الصدقة به بنية الضمان
- ضمان الغاصب ما أتلف بسبب أو تعد مع التوضيح
- ما لا يضمنه وإن تلف
- ضمان ما أتلفت البهيمة مع التحقيق
- جناية البهيمة بيد قائد ودونها وقتل الصائل
- كسر المزمار والصليب وغير ذلك لعدم احترامها
- باب الشفعة
- ثابتة بالسنة والإجماع لدفع الضرر
- تعريف الشفعة ومحترزاته
- تحريم التحيل لإسقاط الشفعة مع ذكر صور لها
- أمثلة لما تثبت فيه الشفعة وما لا تثبت فيه
- التفصيل عن شفعة الجوار مع التحقيق
- الشفعة على الفور وقت علمه
- تبطل بطلب البيع أو الصلح وبتكذيب العدل وغير ذلك
- صحة إسقاطها قبل البيع
- الشفعة لاثنين أو من اثنين مع التفصيل
- بيع الشقص مع غيره أو تلف بعض المبيع
- ذكر من لا شفعة لهم مع التفصيل
- فصل في تصرف مشتري الشقص، ونمائه وغير ذلك
- تسقط بوقفه أو هبته أو رهنه قبل الطلب دون بيعه أو إجارته
- للمشتري الغلة والنماء المنفصل
- حكم ما إذا غرس أو بنى
- تبطل بموت الشفيع قبل الطلب وبعده لوارثه
- يأخذ الشقص بكل الثمن فإن عجز سقطت
- اعتبار الملاءة في الشفيع أو ضامنه لثمن مؤجل
- قبول قول المشتري في قدر الثمن
- إقرار البائع بالبيع مع إنكار المشتري وضمان الدرك
- حكم الشفعة في بيع خيار ومختلف فيه
- باب الوديعة: وما يلزم المودع
- تعريفها وما يعتبر لها وحكم قبولها
- هي عقد جائز تنفسخ بموت وعزل ولا تضمن بدون تعد أو تفريط
- يلزمه حفظها في حرز مثلها
- قطع العلف عن الوديعة، وضمانها
- تعيين الحرز ومن تدفع له
- رد الوديعة عند السفر أو حملها أو إيداعها
- أمثلة للتعدي فيها ولزوم الضمان وعدمه
- فصل: يقبل قول المودع في ردها أو تلفها بيمينه.
- دعوى الرد أو التلف قبل جحوده وبعده
- دعوى الوارث الرد وطلب أحد المودعين نصيبه
- غصب العين المودعة ومصادرة السلطان وقهره
- باب إحياء الموات
- تعريفه مع الدليل لثبوته
- يملك بالإحياء ما قرب من عامر بشرطه
- تملك المعدن بالإحياء، وإقطاعه
- ما نضب عنه الماء لم يحي وينتفع به
- تحيي بما تتهيأ به من إحاطتها أو حفر بئر ونحو ذلك
- حريم البئر والشجرة والدار وغير ذلك
- للإمام إقطاع موات وغيره فهو ثلاثة أقسام
- إقطاع الجلوس إن لم يسبق
- من سبق إلى مباح فهو أحق به
- من في أعلا الماء المباح له السقي إلى كعبه أما المملوك فيقسم
- حمى المرعى لدواب المسلمين إذا لم يضر
- من سبق إلى مكان فهو أحق به وإن غاب لعذر
- باب الجعالة
- تعريفها مع التوضيح والدليل
- حكم العقد مع بيان المستحق بالفسخ
- أمثلة لمن يستحق الجعل ومن لا يستحقه
- يقبل قول الجاعل في الجعل
- رد اللقطة أو الضالة وإنقاذ المال وما يستحقه
- أخذ الآبق وحفظه أو بيعه.
- باب اللقطة.
- تعريفها مع بيان ما يملك بدون تعريف.
- ما امتنع من سبع صغير مع بيانه وحكم أخذه.
- ما لم يمتنع من حيوان وغيره وحكم التقاطه مع الدليل.
- يخير في الشاة ونحوها بين ثلاثة أمور.
- يعرف الجميع في مجامع الناس ثم يملكه حكما.
- لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها.
- متى جاء صاحبها فوصفها دفعها إليه أو بدلها.
- تعريف لقطة السفيه والصبي والعبد وأخذ المنقطع والمبدل وغير ذلك.
- باب اللقيط.
- تعريفه وحكم أخذه مع الدليل.
- حريته مع بيان ما وجد معه ونفقته.
- حكم إسلامه وحضانته.
- ميراثه وديته ووليه في العمد.
- دعوى ملكيته أو نسبه من مسلم أو كافر مع التفصيل والتوضيح.
- إن ادعاه جماعة قدم ذو البنية وإلا عرض على القافة.
- كتاب الوقف.
- *