إتحاف ذوي المروة والإنافة بما جاء في الصدقة والضيافة
إتحاف ذوي المروة والإنافة بما جاء في الصدقة والضيافة — المؤلف: ابن حجر الهيتمي (ت 974 هـ). القسم: مسائل فقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في
ابن حجر الهيتمي (ت 974 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة
- الفتح المبين بشرح الأربعين
- الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود
- الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي
- تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
- الإعلام بقواطع الإسلام
- الفتاوى الكبرى الفقهية
- مبلغ الأرب في فخر العرب
- المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية
- الزواجر عن اقتراف الكبائر
- كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع
- الإفصاح عن أحاديث النكاح
من القسم نفسه
- مسائل الصوم من صحيح أبي عبد الله البخاري
- كتاب الاعتكاف من فقه السنة والكتاب
- تمام الفرحتين بتهذيب كتاب العيدين لأبي بكر الفريابي
- تذكير القاري بتهذيب كتاب زكاة الفطر من فتح الباري
- تذكير العباد بأحكام الصوم من زاد المعاد للإمام العلامة ابن قيم الجوزية
- التبرج، أسبابه، وصوره، ومظاهره
- الأسهم المختلطة.. حكم تداول أسهم الشركات المتعاملة ببعض المعاملات غير المشروعة
- المخارج الفقهية لأزمة الإسكان
- حكم تارك الصلاة - الألباني
- فائدة في السواك - ضمن «آثار المعلمي»
- سنة الجمعة القبلية - ضمن «آثار المعلمي»
- فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام - ضمن «آثار المعلمي»
فهرس المحتويات
- الحديث الرابع والثلاثون:
- الحديث الخامس والثلاثون:
- الحديث السادس والثلاثون
- الحديث السابع والثلاثون:
- الحديث الثامن والثلاثون:
- الحديث التاسع والثلاثون:
- الحديث الأربعون:
- الفصل الثاني فيما يطلق عليه اسم الصدقة
- الحديث الأول:
- الحديث الثاني:
- الحديث الثالث:
- الحديث التاسع:
- الحديث العاشر:
- الحديث الحادي عشر:
- الحديث الثاني عشر:
- الحديث الثالث عشر:
- الحديث الرابع عشر:
- الحديث السادس عشر:
- الحديث السابع عشر:
- الحديث الثامن عشر:
- الحديث التاسع عشر:
- الحديث العشرون:
- الحديث الحادي والعشرون:
- الحديث الثاني والعشرون:
- الحديث الثالث والعشرون:
- الحديث الرابع والعشرون:
- الحديث الخامس والعشرون:
- الحديث السادس والعشرون:
- الحديث السابع والعشرون:
- الفصل الثالث في السؤال
- الحديث الأول:
- الحديث الثاني
- الحديث الثالث:
- الحديث الرابع:
- الحديث الثامن
- الحديث السادس:
- الحديث السابع:
- الحديث التاسع:
- الحديث الحادي عشر:
- الحديث الثاني عشر:
- الحديث الثاني عشر:
- الحديث الثالث عشر:
- الحديث الرابع عشر:
- الحديث الخامس عشر:
- الحديث السادس عشر:
- الحديث السابع عشر:
- الحديث الثامن عشر:
- الحديث التاسع عشر:
- الحديث العشرون:
- الحديث الحادي والعشرون:
- الحديث الثاني والعشرون:
- الحديث الثالث والعشرون:
- الحديث الرابع والعشرون:
- الحديث الخامس والعشرون:
- الحديث السادس والعشرون:
- الحديث السابع والعشرون:
- الحديث الثامن والعشرون:
- الحديث التاسع والعشرون:
- الحديث الثلاثون:
- الفصل الرابع في آداب السؤال
- الحديث الأول:
- الحديث الثاني:
- الحديث الثالث:
- الحديث الرابع
- الحديث الخامس:
- الحديث السادس:
- الحديث السابع:
- الحديث الثامن:
- الحديث التاسع:
- الحديث العاشر:
- الحديث الحادي عشر:
- الحديث الثاني عشر:
- الحديث الثالث عشر:
- الحديث الرابع عشر:
- الباب الرابع صدقة التطوع
- فصل في مسائل تتعلق بصدقة التطوع
- الأولى ينبغي أن يواظب عليها كل وقت، وإن قلت
- الثانية إسرارها أفضل من إظهارها
- الثالثة قال الشافعي والأصحاب يستحب الإكثار من الصدقة في رمضان لا سيما في عشرة الأواخر فهي أفضل منها فيما يأتي
- الرابعة أجمعت الأمة أن الصدقة على الأقارب أفضل منها على الأجانب والأحاديث في المسالة كثيرة شهيرة
- الخامسة: قال أصحابنا وغيرهم: يستحب أن يتصدق بما يتيسر، ولا يستقله
- السادسة يستحب أن يخص بصدقته الصلحاء وأهل الخير وأهل المروءات والحاجات كما مر
- السابعة: يستحب أن يتصدق من كسب يد
- الثامنة قال الإمام الرازي يسن التسمية عند الدفع لأنه عبادة التاسعة
- التاسعة قال الحليمي يسن أن يعطي لله فإن نوى شكر نعمته أو دفع نقمته لم يضر
- العاشرة يستحب أن يتحرى التصدق بالماء
- الحادية عشرة تسن المنيحة
- الثانية عشرة يكره تعمد الصدقة بالرديء إذا وجد غيره
- الثالثة عشرة قال أصحابنا يكره التصدق بما فيه شبهة
- الرابعة عشرة قال الجرجاني من أصحابنا يستحب الصدقة بعد كل معصية
- الخامسة عشرة قال الحليمي من أكابر أصحابنا يستحب للمتصدق أن يعطي الصدقة للفقير من يده
- السادسة عشرة: صدقة الصحيح أفضل من صدقة المريض
- السابعة عشرة: قال النووي ﵀ في المجموع: يستحب استحبابا متأكدا صلة الأرحام، والإحسان إلى الأقارب واليتامى والأرامل، والجيران، والأصهار، وصلة أصدقاء أبيه وأمه وزوجته، والإحسان إليهم
- الثامنة عشرة: مر في الأحاديث السابقة أن الوكيل في الصدقة أحد المتصدقين
- التاسعة عشرة: قال السرخسي وغيره من أصحابنا وغيرهم من العلماء يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها للسائل وغيره بما أذن فيه صريحا، وبما لم يأذن فيه، ولم ينه عنه، إذا علمت رضاه به، فإن لم تعلم حرم عليها.
- العشرون: ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى
- الحادية والعشرون: يحل أخذ صدقة التطوع لآل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
- الثانية والعشرون: قال في المجموع يحل للأغنياء أخذ صدقة التطوع بلا خلاف
- الثالث والعشرون: قال الحليمي وإذا لم يجد المسؤول شيئا فليدع لسائله بالرزق وغيره
- الرابعة والعشرون: قال الغزالي قد يعطي الإنسان المال لغيره تبرعا لحاجة إليه، أو لنسبه، أو لصلاحه ونحوه، فإن علم الآخذ أنه أعطاه إياه لحاجته، لم يحل له الأخذ، إلا أن يكون محتاجا
- الخامسة والعشرون: يندب التصدق على الكاف
- السادسة والعشرون: قال الغزالي اختلف العلماء في أن الأفضل للإنسان أن يكتسب المال ويصرفه إلى المستحقين أو يشتغل بالعبادات
- الثامنة والعشرون: قال في المجموع يكره للإنسان أن يسأل بوجه الله إلا الجنة
- التاسعة والعشرون: قال في المجموع أيضا
- الثلاثون: اختلف العلماء المتقدمون والمتأخرون في أن الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصابر
- الحادية والثلاثون إذا كان محتاجا إلى ما عنده لنفقة نفسه أو عياله
- الثانية والثلاثون: محل ما تقرر في الحادية والثلاثين فيمن لا دين عليه
- الثالثة والثلاثون: من دفع إلى وكيله أو ولده أو غلامه أو غيرهم شيئا ليعطيه سائلا أو غيره صدقة تطوع لم يزل ملكه عنه حتى يقبضه المبعوث إليه
- الرابعة والثلاثون: قال البندنيجي والبغوي وغيرهما من أصحابنا في مواضع متفرقة يكره لمن تصدق بشيء صدقة تطوع أو هبة أو دفعه إلى غيره زكاة أو كفارة، أو نذرا، أو غيرها من وجوه الطاعات، أن يتملكه من المدفوع إليه بعينه
- الخامسة والثلاثون: اتفق العلماء على أنه ينبغي للمتصدق أن لا يطمع في دعاء المتصدق عليه
- السادسة والثلاثون: قال في المجموع كالروضة
- السابعة والثلاثون: قال في المجموع قال صاحب الغايات: لو نذر صوما أو صلاة في وقت بعينه، لم يجز فعله قبله
- الثامنة والثلاثون: أفتى القفال بأن من دفع مالا لفقيه ليدفعه لتلامذته لزمته التسوية بينهم
- التاسعة والثلاثون: قال الغزالي إذا أعطى السلطان من خزانته شيئا لإنسان استحق في بيت المال شيئا
- الأربعون: أفتى ابن الصلاح فيمن كان يفرق فلوسا في الجامع فيعطي الفقراء، ويتجنب الأغنياء، فدفع منها إلى رجل اشتبه حاله عليه وهو غني في الباطن بأنه يحل له ظاهرا
- تنبيه
- خاتمة