المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي — المؤلف: عبد الرزاق الصنعاني (ت 211 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
عبد الرزاق الصنعاني (ت 211 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- باب الشريكين يتحول كل واحد منهما رجلا، فيخرج من أحد الرجلين ويتوى الآخر
- باب: المرأة تصالح على ثمنها
- باب: من مات وعليه دين
- باب: الرجل يخرج الخشبة من حقه، هل يضمن إذا أصاب إنسانا؟
- باب: الرجل يستزيد في الشراء، لمن الزائد؟
- باب: الرجل يقاضي على العمل فيعمل ثم يخرب
- باب: الرجل يعين الرجل، هل يشتريها منه أو يبيعها لنفسه؟
- باب: الرجل يقضي ولده وعليه دين، وهل يأخذ مالهم؟
- باب: الرجل يستهلك ما يوجد له مثل أو لا يوجد
- باب: هل يؤخذ على القضاء رزق؟
- باب: كيف ينبغي للقاضي أن يكون؟
- باب: عدل القاضي في مجلسه
- باب: هل يقضي الرجل بين الرجلين ولم يول؟ وكيف إن فعل؟
- باب: هل يرد قضاء القاضي؟ أو يرجع عن قضائه؟
- باب: قضاء أصحاب محمد ﷺ وهل يسأل بعضهم بعضا؟
- باب: الاعتراف عند القاضي
- باب: هل يرد القاضي الخصوم حتى يصطلحوا؟
- باب: لا يقضى على غائب
- باب: الحبس في الدين
- باب: هل يفرق بين الأقارب في البيع؟ وهل يجبر على بيع عبد إن كرهه؟
- باب: بيع الصبي
- باب: بيع الولي
- باب: الغبن والغلط في البيع
- باب: بيع السكران
- باب: الخلابة والمواربة
- باب: الرجل يحلف الشيء ثم يؤثم
- باب: ما جاء في الربا
- باب: مطل الغني
- ١٩ - كتاب الشهادات
- باب: لا يقبل متهم، ولا جار إلى نفسه، ولا ظنين
- باب: شهادة الأعمى
- باب: شهادة ولد الزنا والشريك
- باب: عقوبة شاهد الزور
- باب: شهادة المحدود في غير قذف
- باب: هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره
- باب: شهادة المرأة في الرضاع والنفاس
- باب: شهادة الرجل على الرجل
- باب: شهادة الإمام
- باب: هل يرد الإمام بعلمه؟
- باب: شهادة الأخ لأخيه، والابن لأبيه، والزوج لامرأته
- باب: شهادة المكاتب والذي يسعى
- باب: شهادة العبد يعتق، والنصراني يسلم، والصبي يبلغ
- باب: شهادة الصبيان
- باب: الرجل يشهد بشهادة، ثم يشهد بخلافها
- باب: الشاهد يرجع عن شهادته أو يشهد ثم يجحد
- باب: الشاهد يعرف كتابه ولا يذكره
- باب: الذي يرى أن عنده شهادة
- باب: السمع شهادة، وشهادة المختفي
- باب: شهادة أهل الملل بعضهم على بعض، وشهادة المسلم عليهم
- باب: شهادة أهل الكفر على أهل الإسلام
- باب: كيف يستحلف أهل الكتاب
- باب: شهادة القاذف
- باب: هل يؤدي الرجل شهادته قبل أن يسأل عنها؟
- باب: الشهداء إذا ما دعوا
- باب: شهادة خزيمة بن ثابت
- ٢٠ - كتاب المكاتب
- باب: قوله للمكاتب: إن علمتم فيهم خيرا
- باب: وجوب الكتاب والمكاتب يسأل الناس
- باب: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم
- باب: الشرط على المكاتب
- باب: كتمان المكاتب ماله وولده
- باب: المكاتب لا يشترط ولده في كتابته
- باب: كتابته وولده فمات منهم أحد أو أعتق
- باب: كتابته ولا ولد له، وميراث المكاتب
- باب: ميراث ولد المكاتب وله ولد أحرار
- باب: موته وقد أعتق منه شقصا
- باب: جريرة المكاتب وجناية أم الولد
- باب: قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم
- باب: المكاتب يكاتب عبده، وعرض المكاتب
- باب: عجز المكاتب وغير ذلك
- باب: إفلاس المكاتب
- باب: الحمالة عن المكاتب
- باب: المكاتب على الرقيق
- باب: لا وراثة
- باب: المكاتب يباع ما عليه، وإعطاء المكاتب، وإن عجز، وتفريق بين المكاتب وامرأته
- باب: لا يباع المكاتب إلا بالعروض، والرجل يطأ مكاتبته، والمكاتبين يبتاع أحدهما صاحبه
- ٢١ - كتاب الأيمان والنذور
- باب: لا نذر في معصية الله
- باب الخزامة
- باب: من نذر مشيا ثم عجز
- باب: من قال: أنا محرم بحجة
- باب: النذر بالمشي إلى بيت المقدس
- باب: من نذر أن يطوف على ركبتيه ومات ولم ينفذه
- باب: من نذر لينحرن نفسه
- باب: من نذر أن ينحر في موضع، ونهي النبي ﷺ أن يتخذ قبره مسجدا أو وثنا
- باب: الأيمان، ولا يحلف إلا بالله
- باب: الحلف بغير الله، وايم الله، ولعمري
- باب: الحلف بالقرآن والحكم فيه
- باب: اللغو وما هو؟
- باب: الحلف في البيع والحكم فيه
- باب: الخلابة في البيع، وإحناث الإنسان الإنسان، على أيهما التكفير؟
- باب: من حلف على ملة غير الإسلام
- باب: من قال: مالي في سبيل الله
- باب: من قال: علي مائة رقبة من ولد إسماعيل، وما لا يكفر من الأيمان
- باب: اليمين بما يصدقك صاحبك، وشك الرجل في يمينه، والرجل لا يدري أن يبيع الشيء ثم يبيعه
- باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
- باب من يجب عليه التكفير
- باب الحلف على أمور شتى
- باب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم
- باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير
- باب الاستثناء في اليمين
- باب تحليل الضرب
- باب كفارة الإخلاص
- ٢٢ - كتاب الولاء
- باب بيع الولاء وهبته
- باب: إذا أذن لمولاه أن يتولى من شاء
- باب الولاء لمن أعتق
- باب الساقط
- باب الرجل من العرب لا يعرف له أصل
- باب ولاء اللقيط
- باب ميراث المولى مولاه
- باب ميراث ذي القرابة
- باب فيمن قاطعته ولم أشترط ولاء
- باب ميراث السائبة
- باب الولاء للكبر
- باب ميراث المرأة، والعبد يبتاع نفسه
- باب ميراث موالي المرأة أيضا
- باب النصراني يسلم على يد رجل
- باب الرجل يلد الأحرار وهو عبد ثم يعتق
- باب الجد والأخ، وعتق المملوك عبده، لمن ولاؤه
- باب تولي غير مواليه
- باب من ادعى إلى غير أبيه
- ٢٣ - كتاب الوصايا
- باب كيف تكتب الوصية
- في وجوب الوصية
- قضاء نذر الميت
- الصدقة عن الميت
- الرجل يوصي وماله قليل
- كم يوصي الرجل من ماله
- لا وصية لوارث والرجل يوصي بماله كله
- الرجل يعود في وصيته
- الرجل يعطي ماله كله
- وصية الغلام
- لمن الوصية
- الرجل يوصي والمقتول، والرجل يوصي للرجل فيموت قبله
- وصية الحامل والرجل يستأذن ورثته في الوصية
- الحيف في الوصية والضرار ووصية الرجل لأم ولده وإعطاؤها
- الرجل يوصي لأمه وهي أم ولد لأبيه، والذي يوصي لعبده، والوصية تهلك
- الرجل يوصي لبني فلان وبنات فلان والذي يوصى له فيرده
- الرجل يشتري ويبيع في مرضه، وما على الموصي، والرجل يوصي بشيء واجب
- الوصية حيث يضعها صاحبها ووصية المعتوه ووصية الرجل ثم يقتل والرجل يوصي بعبده
- في التفضيل في النحل
- باب النحل
- ٢٤ - كتاب المواهب
- باب الهبات
- باب العائد في هبته
- باب الهبة إذا استهلكت
- باب هبة المرأة لزوجها
- باب حيازة ما وهب أحدهما لصاحبه
- ٢٥ - كتاب الصدقة
- باب هل يعود الرجل في صدقته
- باب الرجل يتصدق بصدقة ثم يعود إليه بميراث أو شراء
- باب لا تجوز الصدقة إلا بالقبض
- باب عطية المرأة قبل الحول
- باب عطية المرأة بغير إذن زوجها
- باب ما يحل للمرأة من مال زوجها
- باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة
- ٢٦ - كتاب المدبر
- باب بيع المدبر
- باب أولاد المدبرة
- باب الرجل يطأ مدبرته
- باب من أعتق بعض عبده
- باب من أعتق شركا له في عبد
- باب العتق عند الموت
- باب الرجل يعتق رقيقه عند الموت
- باب العبد بين الرجلين يشهد أحدهما على الآخر بالعتق
- باب العتق بالشرط
- باب الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها والرجل يشتري ابنه
- باب الحلف بالعتق وعبد اشتراه رجل بمال العبد وما يجب في ذلك
- باب ما يجوز من الرقاب
- باب الرقبة يشترط فيها العتق ومن ملك ذا رحم
- باب العمرى
- باب السكنى
- باب الرقبى
- ٢٧ - كتاب الأشربة
- باب الظروف والأشربة والأطعمة
- باب الجمع بين النبيذ
- باب البسر بحتا
- باب العصير، شربه وبيعه
- باب ما ينهى عنه من الأشربة
- باب الحد في نبيذ الأسقية ولا يشرب بعد ثلاث
- باب الريح
- باب الشراب في رمضان وحلق الرأس
- باب أسماء الخمر
- باب ما يقال في الشراب
- باب من حد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
- باب لا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر
- باب امتشاط المرأة بالخمر
- باب التداوي بالخمر
- باب الخمر يجعل خلا
- باب الرجل يجعل الرب نبيذا
- باب الرخصة في الضرورة
- باب ألبان البقر
- باب حرمة المدينة
- من أخاف أهل المدينة
- باب سكنى المدينة
- فضل أحد
- ٢٨ - كتاب العقول
- باب عمد السلاح
- باب شبه العمد