المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي — المؤلف: عبد الرزاق الصنعاني (ت 211 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
عبد الرزاق الصنعاني (ت 211 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- باب لا حد إلا على من علمه
- باب الحد في الضرورة
- باب البكر والثيب تستكرهان
- باب الأمة تستكره
- باب المرأة تفتض المرأة بإصبعها
- باب لا يبلغ بالحدود العقوبات
- باب لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن
- باب زنا الفم
- باب الرجل يقذف الآخر، أيهما يسأل البينة
- باب قذف الصغيرين
- باب التعريض
- باب القول سوى الفرية
- باب الذي يقذف المحدود، أو يعيره
- باب: لا يؤجل في الحدود
- باب: لا يكفل في حد
- باب الرجل يفتري على الجماعة
- باب الفرية على أهل الجاهلية
- باب العبد يفتري على الحر
- باب فرية الحر على المملوك
- باب الرجل يقذف الرجل وهو سكران
- باب الفرية على أم الولد
- باب الأب يفتري على ابنه
- باب الرجلان يدعيان الولد
- باب التعدي في الحرمات العظام
- باب القافة
- باب اللقيط
- باب ميراث اللقيط
- باب شر الثلاثة
- باب عتاقة ولد الزنا
- باب رضاع الكبير
- باب: لا رضاع بعد الفطام
- باب القليل من الرضاع
- باب لبن الفحل
- باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
- باب مذهب مذمة الرضاع
- باب الرجل ينكح ابنة امرأة أصابها أبوه
- باب الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته
- باب شهادة امرأة على الرضاع
- باب: نعم المرضعون
- باب الذي يورث المال غير أهله
- باب شبه المرأة بالرجل
- باب نساء النبي صلى الله عليه وسلم
- باب ولد النبي صلى الله عليه وسلم
- باب الطروق
- باب المتعة
- باب قوة النبي صلى الله عليه وسلم
- ١٨ - كتاب البيوع
- باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم
- باب الرهن والكفيل في السلف
- باب السلف في شيء فيأخذ بعضه
- باب: الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره؟
- باب: السلعة يسلفها في دينار، هل يأخذ غير الدينار؟
- باب الرجل يشتري السلعة فيقول: أقلني ولك كذا
- باب: بيع الحيوان بالحيوان
- باب: السلف في الحيوان
- باب بيع الحي بالميت
- باب: الأرزاق قبل أن تقبض
- باب: الطعام مثلا بمثل
- باب: البز بالبز
- باب: الحديد بالنحاس
- باب: النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى
- باب: المواصفة في البيع
- باب: الرجل يشتري الشيء مما لا يكال ولا يوزن، هل يبيعه قبل أن يقبضه؟
- باب: البيع على الصفة وهي غائبة
- باب: المصيبة في البيع قبل أن يقبض
- باب: التولية في البيع والإقالة
- باب: البيعان بالخيار ما لم يفترقا
- باب: الاشتراء على الرضى، وهل يكون خيار أكثر من ثلاث؟
- باب: السلعة تؤخذ على الرضى فتهلك
- باب: الشرط في البيع
- باب: الشرط في الكراء
- باب: هل يستوضع أو يستزيد بعدما يجب البيع؟
- باب: الرجل يضع من حقه ثم يعود فيه، وبيع المكره
- باب: بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
- باب: السرار وإلقاء الحجر
- باب: المكيال والميزان
- باب: السيف المحلى والخاتم والمنطقة
- باب: الرجل يضع من حقه ويتعجل
- باب: بيع الغرر المجهول
- باب: ليس بين عبد وسيده، والمكاتب وسيده ربا
- باب: الشفعة بالجوار، والخليط أحق
- باب: إذا ضربت الحدود فلا شفعة
- باب: الشفعة للغائب
- باب: الشفعة بالأبواب أو الحدود
- باب: الشفيع يأذن قبل البيع، وكم وقتها؟
- باب: هل يوهب، وكيف إن بنى فيها أو باع بعضها؟
- باب: هل للكافر شفعة وللأعرابي؟
- باب: الشفعة بالحصص أو على الرؤوس
- باب: الشفعة يؤخذ معها غيرها أو تكون إلى أجل
- باب: هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدين شفعة؟
- باب: أجل بأجل
- باب السلف وبعضه نسيئة
- باب: كراء الأرض بالذهب، والفضة
- باب المزارعة على الثلث والربع
- باب: ضمن البذر إذا جاءت المشاركة
- باب اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل
- باب: بيع الماء، وأجر ضراب الفحل
- باب: بيع الشجر
- باب: هل يباع بالصك له على الرجل بيعا
- باب: بيع المجهول والغرر
- باب: بيع المصاحف
- باب الأجر على تعليم الغلمان وقسمة الأموال
- باب الصرف
- باب: الفضة بالفضة، والذهب بالذهب
- باب: الرجل عليه فضة، أيأخذ مكانه ذهبا؟
- باب: البيع بدينار إلا درهم
- باب: قطع الدرهم
- باب: المجازفة
- باب: اشتريت طعاما فوجدته زائدا
- باب: بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون؟
- باب: البيع بالثمن إلى أجلين
- باب: بيعتان في بيعة
- باب: السفتجة
- باب: الرجل يهدي لمن أسلفه
- باب: قرض جر منفعة، وهل يأخذ أفضل من قرضه؟
- باب: الهدية للأمراء والذي يشفع عنده
- باب: طعام الأمراء وأكل الربا
- باب: الذي يشتري الأمة فيقع عليها أو الثوب فيلبسه أو يجد به عيبا أو الدابة فتنفق
- باب: الرجل يشتري البيع جملة فيجد في بعضه عيبا
- باب: العيب يحدث عند المشتري، وكيف إن كان يعرف أنه قديم؟
- باب: الرجل يعرض السلعة على البيع بعدما يرى العيب
- باب: البيع بالبراءة ولا يسمي الداء، وكيف إن سماه بعد البيع
- باب: العهدة بعد الموت والعتق
- باب: عهدة الشريك، والرجل يبيع لغيره على من تكون العهدة؟
- باب: الرجل يبدل العبد بالعبد فيجد أحدهما في أحدهما عيبا
- باب: يرد من الزنا، والحبل
- باب: هل يرد من العسر والشين والحمق والأبق
- باب: البغلة تعثر أو تتبع الحمر هل ترد؟ والشاة تأكل الذبان
- باب: يشتري الشيء فيجده غير ما سأله عنه
- باب: اليمين على البتة أو العلم
- باب: ليس على المكتري ضمان
- باب: الكفلاء
- باب: كفالة العبد
- باب: الضمان مع النماء
- باب: العارية
- باب: الوديعة
- باب: الوصي يتهم
- باب: الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد
- باب: البضاعة يخالف صاحبها
- باب: البيع يقطع الإجارة
- باب: استعانة العبد
- باب: الخلاص في البيع
- باب: إذا باع المجيزان
- باب: الدابة تباع ويشترط بعضها
- باب: بيع الخمر
- باب: بيع السلعة على من يدلسها
- باب: الشاة المصراة
- باب: لا يبع حاضر لباد
- باب: الحكرة
- باب: هل يسعر؟
- باب: الجعل في الآبق
- باب: العبد الآبق يأبق ممن أخذه
- باب: النفقة على الآبق والضالة
- باب: الذي يشتري العبد وهو آبق
- باب: الكري يتعدى به
- باب: الرجل يكري الدابة فيموت في بعض الطريق أو يقعد فلا يخرج
- باب: الرجل يكتري على الشيء المجهول، وهل يجوز الكراء أو يأخذ مثله منه؟
- باب: ضمان الأجير الذي يعمل بيده
- باب: الرجل يستأجر الشيء، هل يؤاجر بأكثر من ذلك؟
- باب: الرجل يشتري الشيء على أن يجربه فيهلك
- باب: فساد البيع إذا لم يكن النقد جيدا، وهل يشتري بنقد غير جيد؟
- باب: بيع المنابذة، والملامسة
- باب: بيع المرابحة
- باب: الرجل يشتري بنظرة، فيبيعه مرابحة
- باب: الرجل يشتري بمكان فيحمله إلى مكان، ثم يبيعه مرابحة، وهل يأخذ لحمله؟
- باب: بيع ده دوازده
- باب: بيع الرقم
- باب: الرجل يقول: بع هذا بكذا، فما زاد فلك، وكيف إن باعه بدين؟
- باب: بيع من يزيد
- باب: الرهن لا يغلق
- باب: الرهن يهلك
- باب: رهن الحيوان، وكيف إن هلك قبل أن يدفع إليه ما رهن به؟
- باب: الرهن إذا وضع على يدي عدل يكون قبضا، وكيف إن هلك؟
- باب الرهن يهلك بعضه أو كله
- باب: من رهن جارية ثم وطئها
- باب: اختلاف المرتهن والراهن إذا هلك أو كان قائما
- باب: ما يحل للمرتهن من الرهن
- باب: هل يباع إذا خشي فساده عند السلطان؟ وهل يفتك بعضه؟
- باب: نفقة المضارب ووضيعته
- باب: المضاربة بالعروض
- باب: اختلاف المضاربين إذا ضرب به مرة أخرى
- باب: ضمان المقارض إذا تعدى، ولمن الربح؟
- باب: المقارض يأمر مقارضه أن يبيع بالدين، وكيف إن اشترى فهلك قبل أن ينقد؟
- باب: اشتراط المقارض أن يحمل بضاعة أو أنه يشتري ما أعجبه
- باب: الرجل يدفع إلى المضارب المال ثم المال يهلك ويوصي أنه له، هل يخاصمه فيه أحد؟
- باب: المفاوضين ٠٠٠ أحدهما، أو يرث مالا هل يكون بينهما؟
- باب: الرجل يبيع، على من الكيل والعدد
- باب: الرجل يبيع على السلعة ويشترك فيها
- باب: يبيع الثمر ويشترط منها كيلا
- باب: الجائحة
- باب: الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها
- باب: المفلس، والمحجور عليه
- باب الإحالة
- باب: البيعان يختلفان، وعلى من اليمين؟
- باب: في الرجلين يدعيان السلعة يقيم كل واحد منهما البينة
- باب: المتاع في يد الرجلين يدعيانه جميعا
- باب: متاع البيت
- باب: العبد المأذون له ما وقت إذنه؟
- باب: هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر؟ وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين؟
- باب: القصب جزتين