المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي — المؤلف: عبد الرزاق الصنعاني (ت 211 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
عبد الرزاق الصنعاني (ت 211 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- باب النكاح على غير وجه النكاح
- باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره
- باب نكاحها في عدتها
- باب المرأة تنكح في عدتها، وتحمل من الآخر
- باب الرجل يطلق المرأة لا يبتها ثم ينكح أختها في عدتها
- باب الرجل ينكح النكاح الفاسد فيفرق بينهما، وقد أصابها هل ينكحها في عدتها؟
- باب عدة الرجل وإذا بت فلينكح أختها
- باب أخذ الأب مهر ابنته
- باب الغائب يخطب عليه فزوج، والغائبة تزوج
- باب الرجل يتزوج المرأة على طلاق أخرى أو على صداق فاسد
- باب الشرط في النكاح
- باب نكاح الرجلين المرأة، والنصراني ابنته مسلمة
- باب المرأة ينكحها الرجلان لا يدري أيهما الأول
- باب نكاح البكر
- باب الرجل يتزوج المرأة على أن لك يوما ولفلانة يومين
- باب كيف كان النبي ﷺ يطلق؟
- باب الرجل يتزوج في مرضه
- باب الرجل يزوج وهو مريض ابنه والصداق على الأب
- باب ما رد من النكاح
- باب الرجل يتزوج المرأة فترسل إليه بغيرها
- باب نكاح الخصي
- باب أجل العنين
- باب المرأة تنكح الرجل وهي تعلم أنه عنين
- باب الذي يصيب امرأته ثم ينقطع
- باب ما يشترط على الرجال من الحباء
- باب الجلوة
- باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء
- باب هل ينكح الرجل المرأة وقد أصاب أبوه أمها
- باب التحليل
- باب تحليل الأمة
- باب: ما نكح آباؤكم
- باب أمهات نسائكم
- باب: وربائبكم
- باب: وحلائل أبنائكم
- باب ما يحرم الأمة والحرة
- باب الذي بيده عقدة النكاح
- باب وجوب الصداق
- باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
- باب متى يحل الصداق؟ والذي تجحد امرأته صداقها
- باب الرجل يتزوج المرأة ولم يدخل بها فيقول: قد أوفيتك هديتك
- باب الرجل والمرأة يختلفان في الصداق
- ١٧ - كتاب الطلاق
- باب المبارأة
- باب وجه الطلاق، وهو طلاق العدة والسنة
- باب طلاق الحامل
- باب تعتد إذا طلقها عند كل حيضة
- باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها ثم يطلقها من أي يوم تعتد
- باب طلاق الحائض والنفساء
- باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهي حائض أو نفساء، أهي تحتسب بتلك الحيضة؟
- باب هل يطلق الرجل البكر حائضا؟
- باب ارتجعت فلم تعلم حتى نكحت
- باب الأقراء والعدة
- باب عدة التي يبت طلاقها، وأين تعتد؟ وهل يكتمها الطلاق أم لا؟
- باب إلا أن يأتين بفاحشة
- باب استأذن عليها ولم يبتها
- باب ما يحل له منها قبل أن يراجعها
- باب الرجل يكتم امرأته رجعتها
- باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد؟
- باب طلاق البكر
- باب البكر يطلقها الرجل ثم يراجعها، وهي تحسب أن له عليها رجعة
- باب الطلاق مرتان
- باب المرأة يحسبون أن يكون الحيض قد أدبر عنها
- باب تعتد أقراءها ما كانت
- باب طلاق التي لم تحض
- باب التي تحيض وحيضتها مختلفة
- باب عدة المستحاضة
- باب ما يحلها لزوجها الأول
- باب هل يحلها له عبده؟
- باب هل يحلها له غلام لم يحتلم
- باب: النكاح جديد، والطلاق جديد
- باب البتة، والخلية
- باب الرجل يقول لامرأته: أنت حرة
- باب قوله: اعتدي
- باب طلاق الحرج
- باب اذهبي فانكحي
- باب لست لي بامرأة
- باب الرجل يقال له نكحت، فيقول: لا
- باب الرجل يسأل عن الطلاق فيقر به
- باب حبلك على غاربك
- باب الرجل يقول لامرأته: قد وهبتك لأهلك
- باب خليت سبيلك والحقي بأهلك
- باب يقول لنسائه: اقتسمن تطليقة
- باب يطلق بعض تطليقة
- باب أنت طالق ملء بيت
- باب يطلق عند رجلين
- باب يقر عند نفر شتى بالطلاق
- باب طالق واحدة كألف
- باب الرجلين يطلقان ويعتقان بغير نية
- باب المرأة تحلف بالعتق ألا تتزوج
- باب الرجل يحلف بالطلاق في فعل شيء ويقدم الطلاق
- باب الحلف بالطلاق
- باب الرجل يحلف بطلاق امرأته وله أربع نسوة لا يدري بأيتهن حلف
- باب الرجل يحلف على الشيء فيخرج على لسانه غير ما أراد
- باب الاستثناء في الطلاق
- باب الطلاق إلى أجل
- باب الرجل يحلف أن لا يحدث في الإسلام
- باب الحين والزمان
- باب طلاق إن شاء الله تعالى
- باب المطلق ثلاثا
- باب الرجل يطلق ثلاثا مفترقة
- باب أنت طالق ثلاثا
- باب الحرام
- باب النسيان في الطلاق
- باب طلاق الكره
- باب الرجل يطلق في المنام أو يحتلم بأم رجل
- باب الرجل يطلق في نفسه
- باب الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها
- باب الرجل يجحد امرأته الطلاق، هل يستحلف؟
- باب الطلاق قبل النكاح
- باب كيف الظهار؟
- باب التظاهر بذات محرم
- باب الظهار بالطعام والشراب
- باب من قبل أن يتماسا
- باب ما يرى المتظاهر من امرأته
- باب التكفير قبل أن يتماسا
- باب المظاهر يصوم ثم يوسر للعتق
- باب يصوم في الظهار شهرا ثم يمرض
- باب المواقعة للتكفير
- باب المظاهر يموت أحدهما قبل التكفير
- باب المظاهر يطلق قبل أن يكفر
- باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا: لا تفعل، ثم يطلق واحدة، وتنقضي العدة، ثم تعمل ما حلف
- باب الظهار قبل النكاح
- باب المظاهر مرارا
- باب المظاهر من نسائه في قول واحد
- باب المظاهر تمضي له أربعة أشهر
- باب هل يكفر المظاهر إذا بر
- باب المظاهر من الأمة
- باب تظاهر المرأة
- باب ظهارها قبل نكاحها
- باب الرجل يظاهر ثم يأبى أن يكفر
- باب يظاهر إلى وقت
- باب الإيلاء
- باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء
- باب حلف أن لا يقربها وهي ترضع
- باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا أن لا يقربها هل يكون إيلاء
- باب انقضاء الأربعة
- باب الرجل يجهل الإيلاء حتى يصيب امرأته أو لا يصيب
- باب الرجل يؤلي ولم يدخل
- باب الفيء الجماع
- باب يؤلي منها وهي حامل
- باب يطلق ثم يرجع
- باب آلى ثم طلق
- باب الرجل يؤلي قبل أن ينكح أو يدخل
- باب الرجل يؤلي من بعض نسائه
- باب يؤلي مريضا ثم يصح فلا يجامع
- باب يؤلي ويدعي أنه قد أصابها
- باب إذا فاء فلا كفارة
- باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
- باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت
- باب الفداء
- باب الطلاق بعد الفداء
- باب المختلعة والمؤلى عليها يتزوجها في العدة
- باب يراجعها في عدتها
- باب الفداء بالشرط
- باب الخلع دون السلطان
- باب ما يحل من الفداء
- باب المرأة تنزل صداقها ثم تتزوج
- باب يضارها حتى تختلع منه
- باب المفتدية بزيادة على صداقها
- باب عدة المختلعة
- باب نفقة المختلعة الحامل
- باب واهجروهن
- باب واضربوهن
- باب الحكمين
- باب ما يقال في المختلعة والتي تسأل الطلاق
- باب المرأة تملك أمرها فردته، هل تستحلف؟
- باب يملكها فتقول قد قبلت
- باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما
- باب: يملك امرأته غيرها
- باب: المملكة إلى أجل
- باب: ملكها نفرا شتى
- باب: المملكة يموت أحدهما
- باب: الرجل يقول لامرأته إن فعلت كذا وكذا فأمرك بيدك
- باب: التمليك والخيار سواء
- باب: الخيار
- باب: يخيرها ثلاثا
- باب: اختاري إن شئت
- باب: أنت طالق إن شئت
- باب: يخيرها وهو مريض
- باب: المطلقة الحامل في بطنها توأمان
- باب: إذا ارتابت في الحمل
- باب: عدة الحبلى ونفقتها
- باب: الكفيل في نفقة المرأة
- باب أين تعتد المختلعة؟ وهل تنقضي العدة من السقط؟
- باب: عدة المتوفى عنها
- باب: أين تعتد المتوفى عنها
- باب: النفقة للمتوفى عنها
- باب: السكنى للمتوفى عنها
- باب: المطلقة والمتوفى عنها سواء
- باب: ما تتقي المتوفى عنها
- باب يعرض الخاطب في العدة
- باب مواعدة الخاطب في العدة
- باب: حتى يبلغ الكتاب أجله
- باب: والوالدات يرضعن أولادهن
- باب: لا تضار والدة بولدها
- باب: الرضاع ومن يجبر عليه
- باب: طلاق المريض
- باب: تخلع من زوجها وهو مريض أو تقول: لا صداق لها
- باب: تقول: طلقني وهو مريض وتقول الورثة: صحيح
- باب: المريض يطلق البكر