المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي — المؤلف: عبد الرزاق الصنعاني (ت 211 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
عبد الرزاق الصنعاني (ت 211 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- باب: متعة المطلقة
- باب: متعة المختلعة
- باب: وقت المتعة
- باب: هل للذمية والمملوكة متعة
- وباب الموهبات
- باب: طلاق المعتوه
- باب: المجنون والموسوس
- باب: طلاق السفيه
- باب: طلاق المبرسم
- باب: طلاق الأخرس
- باب طلاق السكران
- باب: طلاق الصبي
- باب: التي لا تعلم مهلك زوجها
- باب: يجيء الأول وقد ماتت
- باب: يجيء وقد مات آخر
- باب: المرأة يأبق زوجها وهو عبد
- باب الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها
- باب: الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته
- باب: الرجل يجد مع امرأته رجلا
- باب: الرجل يقذف امرأته، ويقر بإصابتها
- باب الرجل ينتفي من ولده
- باب: ينكر حملها قبل أن تضع
- باب: تنفي المرأة ولدها عن أبيه
- باب: الرجل يقذف، ثم يطلق
- باب: قذفها قبل أن تهدى له
- باب: يقذف امرأته وهو بأرض بائنة
- باب: قوله لم أجدك عذراء
- باب: ولد له اثنان فانتفى من أحدهما
- باب: يقذفها ويقول: لم أر ذلك عليها
- باب: قذفها ولم يترافعا إلى السلطان
- باب: يقذفها وهي صماء بكماء
- وباب: يقذفها ثم يموت
- باب: يقذفها بعد موتها
- باب: يقذفها قبل أن يتزوجها
- باب: الذي يكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان
- باب: يكذب نفسه بعد اللعان أو قبله
- باب: لا يجتمع المتلاعنان أبدا
- باب التفريق بين المتلاعنين ولمن الصداق
- باب كيف الملاعنة
- باب اللعان أعظم من الرجم
- وباب من قذف الملاعنة
- باب من قذف ابن الملاعنة، والرجل يتزوج أخته من الرضاعة
- باب من دعي للذي انتفى منه
- باب ادعاه أبوه بعد ما مات
- وباب لاعنها وهو مريض
- باب ادعاء المرأة الولد
- وباب ميراث الملاعنة
- باب ولد الزنا
- باب المسلم يقذف امرأته النصرانية
- باب الرجل يقذف النصرانية تحت المسلم
- باب قذف الرجل النصرانية
- باب الرجل يطأ سريته، وينتفي من حملها
- باب دخول الرجل على امرأة رجل غائب
- باب: العزل عن الإماء
- باب: تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة
- باب العزل
- باب: حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق
- باب: الرجل يقول لامرأته: يا أخية
- باب: أي الأبوين أحق بالولد
- باب ولد العبد والمكاتب
- باب المسلم له ولد من نصرانية
- باب المرتدين
- باب من فرق الإسلام بينه وبين امرأته
- باب: متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق
- باب المحاربين يسلم أحدهما
- باب النصرانيين تسلم المرأة قبل الرجل
- باب: لا يزوج مسلم يهوديا ولا نصرانيا
- باب: نكاح نساء أهل الكتاب
- باب: المجوسي يجمع بين ذوات الأرحام، ثم يسلمون
- باب: الطلاق في الشرك
- باب: جمع أربع من أهل الكتاب
- باب: نكاح المجوسي النصرانية
- باب: النصرانية تحت النصراني تسلم قبل أن يجامعها
- باب المشركين يفترقان، ثم يموت أحدهما في العدة وقد أسلم الآخر
- باب: وآتوهم ما أنفقوا
- باب: نصارى العرب
- باب: لا تنكح امرأة من أهل الكتاب
- باب: جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين
- باب: هل يطؤ أحد جاريته مشركة
- باب الرجل يزني بأم امرأته، وابنتها، وأختها
- باب الرجل يزني بأخت امرأته
- باب: الرجل يزني بامرأة، ثم يتزوجها
- باب: المرأة الزانية هل يحل نكاحها
- باب: الرجل يطؤ جارية بغيا
- باب: العبد ينكح سيدته
- باب: يزوج غلامه أخته
- وباب: ما ترى الأمة من سيدها إذا زوجها عبده
- باب: هل يرى غلام المرأة رأسها وقدمها
- باب: ما يرى من ذوات المحارم
- باب استسرار العبد
- باب الرجل يحل أمته للرجل
- باب إصابته وليدته عند عبده
- باب الرجل يزوج عبده أمته، ثم يعتقها
- باب المملوك يسترق
- وباب عدة الأمة
- باب عدة الأمة
- باب عدة الأمة صغيرة، أو قد قعدت عن المحيض
- باب عدة الأمة تباع
- باب الأمة العذراء تباع
- باب الرجل يقع على حمل ليس منه
- باب الرجل ينكح أمته كان يصيبها
- باب الرجل ينكح أمته كان لا يمسها
- باب ما ينال منها الذي يشتريها
- باب عدة الأمة كان سيدها يطؤها ثم عتقت أو توفي عنها
- باب عدة المدبرة
- باب عدة السرية إذا أعتقت أو مات عنها سيدها
- باب طلاق الحرة
- باب طلاق العبد بيد سيده
- باب الرجل يزوج عبده أمته فينتزعها منه
- باب نكاح العبد بغير إذن سيده
- باب العبدين يفترقان بطلاق، ثم يعتقان
- باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها، ثم يشتريها
- باب الأمة تعتق عند العبد
- باب الأمة تعتق عند العبد فيصيبها ولا تعلم أن لها الخيار
- باب الأمة تعتق عند الحر
- باب الأمة عند العبد فيعتق قبل أن تختار
- باب الأمة تعتق عند عبد قبل أن يبني بها
- باب الأمة تعتق عند الحر فتحدث حدثا
- باب المكاتبة تعتق عند الرجل، والمدبرة، وأم الولد
- باب الرجل ابتاع امرأته فأعتقها
- باب العبد يتزوج الحرة فتملكه أو بعضه
- باب: الرجل يتزوج الأمة فيشتري بعضها
- باب الحر تحته أمة فيشتريها
- باب العبد يغر الحرة
- باب نكاح الحر الأمة
- باب نكاح الأمة على الحرة
- باب نكاح الحر الأمة النصرانية
- باب عتقها صداقها
- باب الولي والشهود في المملوكين
- باب لا نكاح إلا بأربعة
- باب كم يتزوج العبد
- باب الشغار والصداق، وهل ينكح الرجل أمته بغير مهر
- باب متعة الأمة
- باب نفقة الحبلى المطلقة
- باب الأمة تغر الحر بنفسها
- باب الأمة تباع ولها زوج
- باب ظهار العبد من الأمة
- باب إيلاء العبد من الأمة
- باب ظهار الحر من الأمة
- باب العبد يقذف امرأته وهي حرة
- باب الرجل يكشف الأمة حين يشتريها
- باب بيع أمهات الأولاد
- باب ما يعتقها السقط
- باب عتق ولد أم الولد
- باب الغيرة
- باب الدعوة
- باب " هل يحصن الرجل ولم يدخل "
- باب نكاح الأمة ليس بإحصان
- باب الحرة عند العبد أيحصنها
- باب الإحصان بالمرأة من أهل الكتاب
- باب " الرجل يحصن في الشرك، ثم يزني في الإسلام "
- باب " هل يكون النكاح الفاسد إحصانا "
- باب البكر
- باب " هل على المملوكين نفي أو رجم "
- باب النفي
- باب الرجم، والإحصان
- باب الرجل يقذف امرأته، ويجيء بثلاثة يشهدون
- باب الرجل يقذف الرجل، ويجيء بثلاثة وامرأتين
- باب الرجل يقذف، ويجيء بثلاثة
- باب شهادة أربعة على امرأة بالزنا واختلافهم في الموضع
- باب السحاقة
- باب الرجل يشهد على نفسه أكثر من أربع شهادات
- باب الحر يزني بالأمة وقد أحصن
- باب " لا حد على من لم يبلغ الحلم، ووقت الحلم "
- باب الصغير يزني بالكبيرة
- باب " يطلقها، ثم يدخل عليها "
- باب الرجل يقول لامرأته: رأيتك تزنين قبل أن أدخل عليك
- باب الرجل يقذف امرأته فترجم أيرثها
- باب الرجل يجلد، ثم يموت أو يزني في الشرك
- باب المسلم يزني بالنصرانية
- باب الرجل يصيب وليدة امرأته
- باب المرأة تقذف زوجها بأمتها
- باب المرأة تزني بعبد زوجها
- باب التي تضع لستة أشهر
- باب التي تضع لسنتين
- باب الأمة فيها شركاء يصيبها بعضهم
- باب الرجل يصيب الجارية من الغنائم
- باب النفر يقعون على المرأة في طهر واحد
- باب المرأتين تدعيان
- باب من عمل عمل قوم لوط
- باب الذي يأتي البهيمة
- باب من قذف ببهيمة
- باب: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله
- باب ضرب الحدود، وهل ضرب النبي ﷺ بالسوط
- باب وضع الرداء
- باب ضرب المرأة
- باب حد الخمر
- باب من شرب الخمر في رمضان
- باب حد العبد يشرب الخمر
- باب قوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
- باب " شهدوا لرأيناه على بطنها "
- باب استتابته عند الحد، وحسم يد المقطوع
- باب الاستمناء
- باب الرخصة فيه
- باب " زنى، ثم عتق "
- باب زنا الأمة
- باب الرخصة في ذلك
- باب المرأة ذات الزوج تنكح
- باب الرجل يوجد مع المرأة في ثوب أو بيت
- باب إعفاء الحد