التوضيح لشرح الجامع الصحيح
التوضيح لشرح الجامع الصحيح — المؤلف: ابن الملقن (ت 804 هـ). القسم: شروح الحديث. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن الملقن (ت 804 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- المقنع في علوم الحديث
- العقد المذهب في طبقات حملة المذهب
- الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
- خلاصة البدر المنير
- التذكرة في علوم الحديث لابن الملقن
- تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج
- الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
- المعين على تفهم الأربعين ت دغش
- عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
- التذكرة في الفقه الشافعي
- حدائق الأولياء
- البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير
من القسم نفسه
- حاشية السيوطي على سنن النسائي
- الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»
- شرح مسند الدارمي
- اللمع في أسباب ورود الحديث
- هدي الساري مقدمة فتح الباري - ط السلفية
- شرح السيوطي على مسلم
- الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي
- عون المعبود وحاشية ابن القيم
- البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف
- النفح الشذي في شرح جامع الترمذي
- شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى
- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
فهرس المحتويات
- ٢٢ - باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات
- ٢٣ - باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها
- ٢٤ - باب إماطة الأذى
- ٢٥ - باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها
- ٢٦ - باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد
- ٢٧ - باب الوقوف والبول عند سباطة قوم
- ٢٨ - باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به
- ٢٩ - باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء -وهي: الرحبة تكون بين الطريق- ثم يريد أهلها البنيان، فترك منها الطريق سبعة أذرع.
- ٣٠ - باب النهبى بغير إذن صاحبه
- ٣١ - باب كسر الصليب وقتل الخنزير
- ٣٢ - باب هل تكسر الدنان التى فيها الخمر أو تخرق الزقاق؟
- ٣٣ - باب من قاتل دون ماله فهو شهيد
- ٣٤ - باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره
- ٣٥ - باب إذا هدم حائطا فليبن مثله
- ٤٧ - كتاب الشركة
- ١ - باب الشركة في الطعام والنهد والعروض
- ٢ - باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة
- ٣ - باب قسمة الغنم
- ٤ - باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه
- ٥ - باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
- ٦ - باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه
- ٧ - باب شركة اليتيم وأهل الميراث
- ٨ - باب الشركة في الأرض وغيرها
- ٩ - باب إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة
- ١٠ - باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
- ١١ - باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة
- ١٢ - باب قسمة الغنم والعدل فيها
- ١٣ - باب الشركة في الطعام وغيره
- ١٤ - باب الشركة في الرقيق
- ١٥ - باب الاشتراك في الهدي والبدن، وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه بعد ما أهدى
- ١٦ - باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسمة
- ٤٨ - كتاب الرهن
- ١ - باب في الرهن في الحضر
- ٢ - باب من رهن درعه
- ٣ - باب رهن السلاح
- ٤ - باب الرهن مركوب ومحلوب
- ٥ - باب الرهن عند اليهود وغيرهم
- ٦ - باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه
- ٤٩ - كتاب العتق
- ١ - باب: في العتق وفضله
- ٢ - باب: أي الرقاب أفضل؟
- ٣ - باب: ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
- ٤ - باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
- ٥ - باب إذا أعتق نصيبا في عبد، وليس له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه، على (نحو الكتابة)
- ٦ - باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله
- ٧ - باب إذا قال رجل لعبده: هو لله. ونوى العتق، والإشهاد في العتق
- ٨ - باب أم الولد
- ٩ - باب بيع المدبر
- ١٠ - باب بيع الولاء وهبته
- ١١ - باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه، هل يفادى إذا كان مشركا؟
- ١٢ - باب عتق المشرك
- ١٣ - باب من ملك من العرب رقيقا، فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
- ١٤ - باب فضل من أدب جاريته وعلمها
- ١٥ - باب قول النبي ﷺ: "العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون".
- ١٦ - باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
- ١٧ - باب كراهية التطاول على الرقيق، وقوله: عبدي، أو أمتي
- ١٨ - باب إذا أتاه خادمه بطعامه
- ١٩ - باب العبد راع في مال سيده
- ٢٠ - باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
- ٥٠ - كتاب المكاتب
- ١ - باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم
- ٢ - باب ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله
- ٣ - باب استعانة المكاتب، وسؤاله الناس
- ٤ - باب بيع المكاتب إذا رضي
- ٥ - باب إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني؛ فاشتراه لذلك
- ٥١ - كتاب الهبة
- ١ - باب الهبة وفضلها والتحريض فيها
- ٢ - باب القليل من الهبة
- ٣ - باب من استوهب من أصحابه شيئا
- ٤ - باب من استسقى
- ٥ - باب قبول هدية الصيد
- ٧ - باب قبول الهدية
- ٨ - باب من أهدى إلى صاحبه، وتحرى بعض نسائه دون بعض
- ٩ - باب ما لا يرد من الهدية
- ١٠ - باب من رأى الهبة الغائبة جائزة
- ١١ - باب المكافأة في الهدية
- ١٢ - باب الهبة للولد
- ١٣ - باب الإشهاد في الهبة
- ١٤ - باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
- ١٥ - باب هبة المرأة لغير زوجها
- ١٦ - باب بمن يبدأ بالهدية؟
- ١٧ - باب من لم يقبل الهدية لعلة
- ١٨ - باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
- ١٩ - باب كيف يقبض العبد والمتاع
- ٢٠ - باب إذا وهب هبة وقبضها الآخر، ولم يقل: قبلت
- ٢١ - باب إذا وهب دينا على رجل
- ٢٢ - باب هبة الواحد للجماعة
- ٢٣ - باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، والمقسومة وغير المقسومة
- ٢٤ - باب إذا وهب جماعة لقوم أو رجل لجماعة جاز
- ٢٥ - باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق به
- ٢٦ - باب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه، فهو جائز
- ٢٧ - باب هدية ما يكره لبسها
- ٢٨ - باب قبول الهدية من المشركين
- ٢٩ - باب الهدية للمشركين
- ٣٠ - باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
- ٣١ - باب
- ٣٢ - باب ما قيل في العمرى والرقبى
- كتاب العارية
- ٣٣ - باب من استعار من الناس الفرس
- ٣٤ - باب الاستعارة للعروس عند البناء
- ٣٥ - باب فضل المنيحة
- ٣٦ - باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس، فهو جائز
- ٣٧ - باب إذا حمل رجلا على فرس فهو كالعمرى والصدقة
- ٥٢ - كتاب الشهادات
- ١ - باب ما جاء في البينة على المدعي
- ٢ - باب إذا عدل رجل رجلا فقال: لا نعلم إلا خيرا أو: ما علمت إلا خيرا
- ٣ - باب شهادة المختبي
- ٤ - باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء، فقال آخرون: ما علمنا ذلك؛ يحكم بقول من شهد
- ٥ - باب الشهداء العدول
- ٦ - باب تعديل كم يجوز؟
- ٧ - باب الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم
- ٨ - باب شهادة القاذف والسارق والزاني
- ٩ - باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
- ١٠ - باب ما قيل في شهادة الزور
- ١١ - باب شهادة الأعمى، وأمره، ونكاحه وإنكاحه، ومبايعته، وقبوله في التأذين وغيره، وما يعرف بالأصوات
- ١٢ - باب شهادة النساء
- ١٣ - باب شهادة الإماء والعبيد
- ١٤ - باب شهادة المرضعة
- ١٥ - باب تعديل النساء بعضهن بعضا
- ١٦ - باب إذا زكى رجل رجلا كفاه
- ١٧ - باب ما يكره من الإطناب في المدح، وليقل ما يعلم
- ١٨ - باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
- ١٩ - باب سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين
- ٢٠ - باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
- باب
- ٢١ - باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة، وينطلق لطلب البينة
- ٢٢ - باب اليمين بعد العصر
- ٢٣ - باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين، ولا يصرف من موضع إلى غيره
- ٢٤ - باب إذا تسارع قوم في اليمين
- ٢٥ - باب قول الله تعالى: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ [آل عمران: ٧٧]
- ٢٦ - باب كيف يستحلف؟
- ٢٧ - باب من أقام البينة بعد اليمين
- ٢٨ - باب من أمر بإنجاز الوعد
- ٢٩ - باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
- ٣٠ - باب القرعة في المشكلات
- ٥٣ - كتاب الصلح
- ١ - باب ما جاء في الإصلاح بين الناس
- ٢ - باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس
- ٣ - باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح
- ٤ - باب قول الله تعالى: ﴿أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير﴾ [النساء: ١٢٨]
- ٥ - باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود
- ٦ - باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان، وفلان بن فلان، وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه؟
- ٧ - باب الصلح مع المشركين
- ٨ - باب الصلح في الدية
- ٩ - باب قول النبي ﷺ للحسن بن علي: "إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين". وقوله جل ذكره: ﴿فأصلحوا بينهما﴾ [الحجرات:٩]
- ١٠ - باب هل يشير الإمام بالصلح؟
- ١١ - باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم
- ١٢ - باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى، حكم عليه بالحكم البين
- ١٣ - باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك
- ١٤ - باب الصلح بالدين والعين
- ٥٤ - كتاب الشروط
- ١ - باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة
- ٢ - باب إذا باع نخلا قد أبرت
- ٣ - باب الشروط في البيع
- ٤ - باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى، جاز
- ٥ - باب الشروط في المعاملة
- ٦ - باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح
- ٧ - باب الشروط في المزارعة
- ٨ - باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
- ٩ - باب الشروط التي لا تحل في الحدود
- ١٠ - باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق
- ١١ - باب الشروط في الطلاق
- ١٢ - باب الشروط مع الناس بالقول
- ١٣ - باب الشروط في الولاء
- ١٤ - باب إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك
- ١٥ - باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط والشروط مع الناس
- ١٦ - باب الشرط في القرض
- ١٧ - باب المكاتب، وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله
- ١٨ - باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار
- ١٩ - باب الشروط في الوقف
- ٥٥ - كتاب الوصايا
- ١ - باب الوصايا
- ٢ - باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
- ٣ - باب الوصية بالثلث
- ٤ - باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي. وما يجوز للوصي من الدعوى
- ٥ - باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
- ٦ - باب لا وصية لوارث
- ٧ - باب الصدقة عند الموت
- ٨ - باب قول الله تعالى ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ [النساء:١١]
- ٩ - باب تأويل قول الله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾ [النساء: ١١]
- ١٠ - باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ومن الأقارب
- ١١ - باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب
- ١٢ - باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟
- ١٣ - باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره، فهو جائز
- ١٤ - باب إذا قال: داري صدقة لله، ولم يبين للفقراء أو غيرهم. فهو جائز، ويضعها في الأقربين أو حيث أراد
- ١٥ - باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي. فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك
- ١٦ - باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله، أو بعض رقيقه أو دوابه، فهو جائز
- ١٧ - باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه
- ١٨ - باب قول الله ﷿: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾ [النساء: ٨]
- ١٩ - باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت
- ٢٠ - باب الإشهاد في الوقف والصدقة
- ٢١ - باب قول الله تعالى: ﴿وآتوا اليتامى أموالهم﴾ إلى قوله: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ [النساء: ٢ - ٣]
- ٢٢ - باب قول الله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح﴾ إلي قوله: ﴿نصيبا مفروضا﴾ [النساء: ٦ - ٧]
- ٢٣ - باب قول الله تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما﴾. [النساء: ١٠]
- ٢٤ - باب قول الله تعالى: ﴿ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير﴾ الآية [البقرة: ٢٢٠]
- ٢٥ - باب استخدام اليتيم في السفر والحضر، إذا كان صلاحا له، ونظر الأم وزوجها لليتيم
- ٢٦ - باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة
- ٢٧ - باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
- ٢٨ - باب الوقف وكيف يكتب؟
- ٢٩ - باب الوقف للغني والفقير والضيف