الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه — المؤلف: سامي بن جاد الله. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- ٧٠٦ - إذا صالح عن المؤجل ببعضه حالا
- ٧٠٧ - إذا صالح على الحال ببعضه مؤجلا
- ٧٠٨ - لو صالح عن حق بأكثر منه من جنسه
- ٧٠٩ - إذا صالح على تأجيل الحال في المعاوضة وفي التبرع
- ٧١٠ - تغيير الوقف للمصلحة
- ٧١١ - العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة لا يصح أن يرد عليها عقد بيع وإجارة
- ٧١٢ - إذا اتفقا على بناء حائط بستان، فبنى أحدهما دون الآخر
- ٧١٣ - إذا أحدث في ملكه ما يضر بجاره
- ٧١٤ - إذا خاف من ذلك نقصان أجرة ملكه
- ٧١٥ - من كان له نخلة ونحوها في أرض رجل فلحق رب الأرض من دخوله ضرر
- ٧١٦ - حكم الضرار
- باب التفليس
- ٧١٧ - للغريم منع العاجز عن الوفاء من السفر حتى يقيم كفيلا ببدنه
- ٧١٨ - إذا طلب من عليه الدين الإمهال
- ٧١٩ - إذا كان له مال يفي بدينه وأبى القضاء
- ٧٢٠ - إذا ادعى إعسارا وأمكن عادة
- ٧٢١ - قضاء دين الغريم بمال له فيه شبهة
- ٧٢٢ - إذا ادعت امرأة على زوجها
- ٧٢٣ - تصرف المحجور عليه قبل الحجر
- ٧٢٤ - يبيع الحاكم مال المفلس بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر
- ٧٢٥ - إقرار المحجور عليه بعد الحجر
- باب الحجر
- ٧٢٦ - إذا نوزع المحجور عليه لحظه في الرشد
- ٧٢٧ - إذا أنفق قدرا زائدا على المصلحة في مباح فهو من الإسراف
- ٧٢٨ - إذا وصى ولي فسقه ظاهر إلى عدل
- ٧٢٩ - الحاكم العاجز
- ٧٣٠ - إذا لم يمكن الولي تخليص حق موليه إلا برفعه إلى وال يظلمه
- ٧٣١ - إذا مات من يتجر ليتيمه ولنفسه بماله، وقد اشترى شيئا لم يعرف لمن هو؟
- ٧٣٢ - تقديم الناظر في أخذ معلومه من الوقف
- ٧٣٣ - دعوى السيد عدم الإذن لعبده مع علمه به
- باب الوكالة
- ٧٣٤ - إعلام الوكيل بالعزل
- ٧٣٥ - ما تصرف به قبل العلم بعزله
- ٧٣٦ - ضمان المشتري من الوكيل المعزول مع عدم علمه بعزله
- ٧٣٧ - إذا تصرف الوكيل، ثم ادعى أنه عزله قبله
- ٧٣٨ - قبض الثمن من وكيله دليل بقاء وكالته
- ٧٣٩ - استنابة حاكم من غير أهل مذهبه
- ٧٤٠ - متى يكون الوكيل ضامنا
- ٧٤١ - إذا أنكر رب الحق الوكالة، ولم يصدق الدافع الوكيل
- ٧٤٢ - من قصد بيان تعليق الحكم بالوصف رتبه عليه
- كتاب الشركة
- ٧٤٣ - إذا خلط زيت حرام بمباح
- ٧٤٤ - موافقة المضاربة للقياس
- ٧٤٥ - إذا ضارب المضارب لآخر
- ٧٤٦ - النفقة لمصلحة مال المضاربة
- ٧٤٧ - نفقة المضارب
- ٧٤٨ - إذا مات وصي وجهل بقاء مال موليه
- ٧٤٩ - إذا دفع دابته أو نحله لمن يقوم به بجزء من نمائه
- ٧٥٠ - إذا تلف أحد المالين في شركة العنان قبل الخلط
- ٧٥١ - تقاسم الدين إذا تكافأت الذمم
- ٧٥٢ - لو كتب رب المال للجابي ونحوه ورقة ليسلمها إلى الصيرفي المتسلم ماله، وأمره أن لا يسلمه حتى يقبض منه فخالف
- ٧٥٣ - شركة الشهود
- ٧٥٤ - شركة الدلالين
- ٧٥٥ - ليس لولي الأمر المنع بمقتضى مذهبه في شركة الأبدان والوجوه ونحوها مما يسوغ فيه الاجتهاد
- ٧٥٦ - إذا فسد عقد الشركة
- ٧٥٧ - إذا تعدى الشريك
- باب المساقاة والمزارعة
- ٧٥٨ - موافقة المساقاة والمزارعة للقياس
- ٧٥٩ - المغارسة على جزء من الشجر
- ٧٦٠ - حكم المغارسة والمزارعة
- ٧٦١ - عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض
- ٧٦٢ - إذا شرط أخذ مثل بذره واقتسام الباقي
- ٧٦٣ - إذا آجره الأرض وساقاه على الشجر
- ٧٦٤ - إجارة الشجر
- ٧٦٥ - إلتزامات المتعاقدين في المزارعة والمساقاة
- ٧٦٦ - إذا فسدت المساقاة
- ٧٦٧ - اشتراط صاحب الأرض على الفلاح
- ٧٦٨ - ضمان البساتين والحدائق
- باب الإجارة
- ٧٦٩ - موافقة الإجارة للقياس
- ٧٧٠ - إجارة الظئر
- ٧٧١ - إجارة الحيوان لأخذ لبنه
- ٧٧٢ - الألفاظ التي تنعقد بها الإجارة
- ٧٧٣ - إذا استأجر دارا كل شهر بكذا ونحو ذلك
- ٧٧٤ - لا تحل الأجرة المؤجلة بموت
- ٧٧٥ - ليس لناظر الوقف تعجيلها كلها إلا لحاجة
- ٧٧٦ - إذا أنزاه على فرسه فنقص
- ٧٧٧ - إجارة الشاة للبنها
- ٧٧٨ - إجارة الشمع ليشعله
- ٧٧٩ - إجارة ماء قناة مدة وماء فائض بركة رأياه
- ٧٨٠ - أخذ الأجرة على تعليم الحديث والفقه
- ٧٨١ - أخذ الأجرة على الأذان
- ٧٨٢ - أخذ المال على الاستنابة في الحج
- ٧٨٣ - إجارة المسلم نفسه من أهل الذمة
- ٧٨٤ - من استؤجر لعمل محرم لا لنفسه
- ٧٨٥ - أجرة العمل المحرم
- ٧٨٦ - إجارة الدار على الكافر والفاسق والمبتدع
- ٧٨٧ - إجارة الإقطاع إذا انتقل لآخر
- ٧٨٨ - ليس لوكيل مطلق الإيجار مدة طويلة
- ٧٨٩ - وقت انقضاء المدة إذا آجره في أثناء الشهر
- ٧٩٠ - إذا وجد المستأجر العين معيبة
- ٧٩١ - إذا تلفت المنفعة قبل استيفائها
- ٧٩٢ - إذا ترك الأجير ما يلزمه بلا عذر فتلف بسببه
- ٧٩٣ - إجارة الإقطاع
- ٧٩٤ - إذا اكترى أرضا وأطلق، أو قال: انتفع بها بما شئت
- ٧٩٥ - إذا عابت الأرض المستأجرة للزرع
- باب السبق
- ٧٩٦ - حكم اللعب
- ٧٩٧ - أيهما أشد تحريما النرد أم الشطرنج؟
- ٧٩٨ - حديث مصارعة النبي ﷺ لركانة على شاة
- ٧٩٩ - أخذ العوض في المسابقات التي تنفع في الدين
- ٨٠٠ - اشتراط العوض للأستاذ، أو شراء قوس، أو كراء حانوت، أو إطعام الجماعة
- ٨٠١ - مسألة
- ٨٠٢ - ما يعرف به السابق في سبق الخيل والإبل
- ٨٠٣ - المحلل في السبق
- ٨٠٤ - حديث أبي هريرة: «من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس»
- ٨٠٥ - فضل الرمي
- باب العارية
- ٨٠٦ - حكم العارية
- ٨٠٧ - الاضطرار إلى السكنى في بيت إنسان لا يجد غيره
- ٨٠٨ - إذا استأجر أرضا وبنى عليها وقفا
- ٨٠٩ - ضمان العارية
- ٨١٠ - إذا سلم شريك شريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد
- ٨١١ - إذا ادعى أنه زرع عارية، وقال رب الأرض: إجارة
- باب الوديعة
- ٨١٢ - إذا أودع المودع بلا عذر
- ٨١٣ - إذا استعمل المودع كاتبا خائنا أو عاجزا
- ٨١٤ - إذا استأمنه أمير على ماله فخشي من حاشيته
- باب الغصب
- ٨١٥ - مسألة
- ٨١٦ - الزرع بلا إذن شريكه
- ٨١٧ - ضمان نقص المغصوب
- ٨١٨ - ضمان الغاصب للمغصوب
- ٨١٩ - إذا ادعى الغاصب تلف المغصوب
- ٨٢٠ - إذا كان المغصوب مما تصح إجارته
- ٨٢١ - رجوع المستأجر والمشتري على الغاصب
- ٨٢٢ - إذا جهل المغصوب منه، أو علم وشق دفعه إليه
- ٨٢٣ - من غرم بسبب كذب عليه عند ولي أمر
- ٨٢٤ - إذا حبسه عن الانتفاع بملكه
- ٨٢٥ - بيع وكيل بيت المال لشيء من طريق المسلمين النافذة
- ٨٢٦ - إذا لم يسد بئره سدا يمنع من التضرر بها
- ٨٢٧ - إذا أمر رجلا بإمساك دابة ضارية فجنت عليه
- ٨٢٨ - ضمان جناية ولد الدابة
- ٨٢٩ - العقوبة المالية
- ٨٣٠ - الصدقة بالمغشوش أولى من إتلافه
- ٨٣١ - إذا رد المغصوب بعد موت المغصوب منه
- ٨٣٢ - إذا حبسه عند وقت حاجته
- ٨٣٣ - انتقال الحق من المورث إلى الوارث
- ٨٣٤ - إذا اتجر بالمغصوب، فلمن يكون الربح؟
- ٨٣٥ - إذا هرب العبد من سيده حتى مات السيد
- ٨٣٦ - إذا ضمن الغاصب أو قضى ما عليه
- ٨٣٧ - دعاء المغصوب منه على الغاصب
- ٨٣٨ - أخذ حقه من الغير بغير رضا من عليه الحق
- باب الشفعة
- ٨٣٩ - إذا اكترى نصف حانوت جاره
- ٨٤٠ - العقار الذي تثبت فيه الشفعة
- ٨٤١ - شفعة الجار مع الشركة في الحقوق كالطريق ونحوه
- ٨٤٢ - التحايل لإسقاط حق الشفعة
- باب إحياء الموات
- ٨٤٣ - البئر العادية
- ٨٤٤ - إذا تنازل عن وظيفة الإمامة لمعين
- ٨٤٥ - مسألة
- باب اللقطة
- ٨٤٦ - لقطة الحرم لا تملك
- باب الوقف
- ٨٤٧ - إذا فعل ما يدل على أنه أوقف ملكه
- ٨٤٨ - إذا قال: قريتي اللتي بالثغر لموالي الذين به ولأولادهم
- ٨٤٩ - استئجار الوقف زيادة على شرط الواقف, وتغيره لمصلحة نفسه
- ٨٥٠ - الوقف على نفسه
- ٨٥١ - حيلة لوقف الإنسان على نفسه إذا قيل بعدم صحته
- ٨٥٢ - اعتبار القربة في الوصية
- ٨٥٣ - إذا جعل الكفر أو الجهل شرطا في الاستحقاق
- ٨٥٤ - الوقف على الصوفية
- ٨٥٥ - أخذ الريع قبول
- ٨٥٦ - إذا رد نصيبه من الوقف ثم قبل
- ٨٥٧ - إذا شرط النظر له بعد موته فعزل نفسه أو فسق
- ٨٥٨ - لا نظر لغير الناظر معه
- ٨٥٩ - للحاكم ضم أمين إلى الناظر إن حصل منه تفريط أو كان متهما
- ٨٦٠ - إذا ثبت فسق الناظر ثم تاب
- ٨٦١ - إذا فرط سقط مما له بقدر ما فوته
- ٨٦٢ - ما يأخذه العامل إذا لم يسم له شيء
- ٨٦٣ - إذا أطلق النظر لحاكم دون تحديد المذهب
- ٨٦٤ - شرط الواقف النظر لذي مذهب معين دائما
- ٨٦٥ - إذا وقف لمدرس وفقهاء فمن الذي يقدر أعطياتهم؟
- ٨٦٦ - إذا تعطل مغل وقف مسجد سنة
- ٨٦٧ - إذا لم يقم العامل بوظيفته غيره من له الولاية
- ٨٦٨ - ليس للناس أن يولوا عليهم الفساق
- ٨٦٩ - محاسبة عمال الوقف والسؤال عن حالهم
- ٨٧٠ - مباشرة الإمام المحاسبة بنفسه
- ٨٧١ - سجل كتاب الوقف من الوقف
- ٨٧٢ - نفقة عمارة الوقف
- ٨٧٣ - ما يلزم العمل به من شروط الواقف وما لا يلزم
- ٨٧٤ - من قدر له الواقف شيئا فاستحق أكثر بموجب الشرع
- ٨٧٥ - معنى قول الفقهاء: نصوص الواقف كنصوص الشارع
- ٨٧٦ - الشروط المخالفة لما شرعه الله
- ٨٧٧ - مسألة
- ٨٧٨ - كل متصرف بولاية عليه التصرف وفق المصلحة الشرعية
- ٨٧٩ - أجرة الناظر
- ٨٨٠ - ما يأخذه الفقهاء من الوقف
- ٨٨١ - تولي الوظائف التي لها معلوم كبير ثم الاستنابة عليها بمعلوم يسير
- ٨٨٢ - الإنابة في أعمال الوقف
- ٨٨٣ - المستحق من ثمرة الوقف
- ٨٨٤ - إذا انتفت الشروط في الطبقة الأولى أو بعضهم لم تحرم الثانية
- ٨٨٥ - إذا قال: أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث، ثم أولادهم الذكور من ولد الظهر فقط، ثم نسلهم وعقبهم
- ٨٨٦ - إذا قال: ومن مات عن غير ولد وإن سفل = فنصيبه لإخوته، ثم نسلهم وعقبهم
- ٨٨٧ - لا فرق بين العطف بالواو والفاء وثم
- ٨٨٨ - أزواجه من أهله ومن أهل بيته
- ٨٨٩ - الغلام الذي ليس له أب يعرف ببلاد الإسلام
- ٨٩٠ - أحوال استعمال المباحات
- ٨٩١ - مصرف الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن سبيل