جارٍ فتح الكتاب…

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه — المؤلف: سامي بن جاد الله. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

سامي بن جاد الله

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ١٤٢٩ - نقض حكم الحاكم غير الصالح
  2. ١٤٣٠ - الشهادة قبل حضور الخصم
  3. باب طريق الحكم وصفته
  4. ١٤٣١ - إذا شهدت البينة أنه كان ملكه بالأمس اشتراه من رب اليد
  5. ١٤٣٢ - من بيده عقار فادعى رجل بمثبوت عند الحاكم أنه كان لجده إلى يوم موته ثم لورثته
  6. ١٤٣٣ - من بيده عقار فادعى آخر أنه كان ملكا لأبيه
  7. ١٤٣٤ - من شهدت له البينة بملكه إلى حين وقفه، وأقام وارث بينة بأن موروثه اشتراه من الواقف قبل وقفه
  8. ١٤٣٥ - اليمين على حق الله إذا تعلق بها حق آدمي
  9. ١٤٣٦ - تحرير الدعوى
  10. ١٤٣٧ - الدعوى على مبهم
  11. ١٤٣٨ - لو قال لمدعي دينارا: «لا يستحق علي حبة»
  12. ١٤٣٩ - تسمية البينة
  13. ١٤٤٠ - الناس كلهم عدول إلا العدول
  14. ١٤٤١ - الجرح بالاستفاضة
  15. ١٤٤٢ - الفرق بين الجرح لرد الشهادة والولاية، وبين الجرح للتحذير منه
  16. ١٤٤٣ - حكم بيان بدعة المبتدع والتحذير منها
  17. ١٤٤٤ - تحليف المدعى عليه
  18. ١٤٤٥ - الحكم بالنكول
  19. ١٤٤٦ - تحليف المدعي
  20. ١٤٤٧ - رد اليمين عليه
  21. ١٤٤٨ - المدعي يحلف ابتداء مع اللوث
  22. ١٤٤٩ - حبس المتهم
  23. ١٤٥٠ - لا يقبل في بينة الإعسار أقل من ثلاثة
  24. ١٤٥١ - تعزير مدع بسرقة على من تعلم براءته
  25. ١٤٥٢ - خبر من له رئي من الجن
  26. ١٤٥٣ - الحكم في القضية الواحدة المشتملة على عدد أو أعيان
  27. ١٤٥٤ - إذا حكم له بما اعتقد تحريمه قبل الحكم
  28. ١٤٥٥ - حكم ما أخذه بتأويل أو مع جهله
  29. ١٤٥٦ - أمور الدين والعبادات المشتركة بين المسلمين لا يحكم فيها إلا الله ورسوله
  30. ١٤٥٧ - إذا رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط، وأقرا بأن نافذ الحكم حكم بصحته
  31. ١٤٥٨ - الحكم بالشاهد واليمين
  32. ١٤٥٩ - الحكم بشهادة امرأة ويمين الطالب
  33. ١٤٦٠ - الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال
  34. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  35. ١٤٦١ - قبول كتاب القاضي إلى القاضي
  36. ١٤٦٢ - تعيين القاضي الكاتب
  37. ١٤٦٣ - من عرف خطه عمل به
  38. ١٤٦٤ - كتاب القاضي في غير عمله أو بعد عزله
  39. ١٤٦٥ - إن سأل مع الإشهاد الكتابة
  40. باب القسمة
  41. ١٤٦٦ - ما كان من القسمة فيه رد عوض فهو بيع
  42. ١٤٦٧ - إجبار الشريك على الإجارة فيما لا ينقسم إلا بضرر
  43. ١٤٦٨ - قسمة الوقف
  44. ١٤٦٩ - قسمة الحاكم عند غياب أحد الشريكين
  45. ١٤٧٠ - أجرة القاسم ونحوه
  46. ١٤٧١ - لا قرعة في مكيل وموزون إلا للابتداء
  47. ١٤٧٢ - رجوع المستحق من الشريكين على شريكه
  48. ١٤٧٣ - إذا اقتسما فحصل طريق الماء في حصة أحدهما
  49. باب الدعاوى
  50. ١٤٧٤ - إذا تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت
  51. ١٤٧٥ - إذا تنازع صانعان في آلة دكانهما
  52. ١٤٧٦ - إذا كانت العين المدعاة بيد ثالث
  53. ١٤٧٧ - سماع الشهادة في حق الآدمي غير المعين
  54. ١٤٧٨ - سماع الدعوى مع عدم الخصم
  55. ١٤٧٩ - الشهادة قبل الدعوى في حق الآدمي المعين
  56. ١٤٨٠ - دعوى الاستيلاد
  57. ١٤٨١ - تغليظ اليمين
  58. ١٤٨٢ - مكان تغليظ اليمين في القدس
  59. ١٤٨٣ - لا يحلف بطلاق
  60. ١٤٨٤ - إذا تعارضت البينتان
  61. كتاب الشهادات
  62. ١٤٨٥ - إذا امتنع أداء الشهادة امتنعت كتابتها
  63. ١٤٨٦ - أخذ الأجرة والجعل على الشهادة
  64. ١٤٨٧ - كتم الشهادة
  65. ١٤٨٨ - أداء الشهادة قبل طلبها
  66. ١٤٨٩ - الشهادة بالاستفاضة
  67. ١٤٩٠ - الشاهد يشهد بما سمع، وإذا قامت بينة بتعيين ما دخل في اللفظ قبل
  68. ١٤٩١ - الشهادة على الخط
  69. ١٤٩٢ - من كتب وصيته وقال: اشهدوا علي بما فيها
  70. باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها
  71. ١٤٩٣ - المصر على ترك الجماعة ليس بعدل
  72. ١٤٩٤ - رد الشهادة بكذبة
  73. ١٤٩٥ - رد شهادة القاذف
  74. ١٤٩٦ - التفريق بين شهادة القاذف وخبره
  75. ١٤٩٧ - توبة القاذف
  76. ١٤٩٨ - توبة الفاسق والمبتدع
  77. ١٤٩٩ - حد العدل
  78. ١٥٠٠ - حد الكبيرة
  79. ١٥٠١ - من الكبائر
  80. ١٥٠٢ - خبر المبتدع
  81. ١٥٠٣ - من أتى فرعا مختلفا فيه
  82. ١٥٠٤ - شارب النبيذ
  83. ١٥٠٥ - تتبع رخص العلماء
  84. ١٥٠٦ - الشهادة على العقد الفاسد المختلف فيه
  85. ١٥٠٧ - التمذهب بمذهب من المذاهب
  86. ١٥٠٨ - اللهو
  87. ١٥٠٩ - اللعب بالشطرنج
  88. ١٥١٠ - شهادة القاسم
  89. ١٥١١ - شهادة الكافر
  90. ١٥١٢ - استحلاف من قبلت شهادته للضرورة
  91. ١٥١٣ - الشهادة مع تعذر رؤية العين المشهود لها أو عليها أو بها
  92. ١٥١٤ - شهادة الأصم
  93. ١٥١٥ - شهادة الأعمى
  94. ١٥١٦ - شهادة قوم في ديوان آجروا شيئا
  95. ١٥١٧ - شهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم
  96. ١٥١٨ - الحسد
  97. ١٥١٩ - شهادة وإقرار الصبي
  98. ١٥٢٠ - شهادة من يدفع عن نفسه ضررا
  99. ١٥٢١ - شهادة العدو والصديق
  100. ١٥٢٢ - شهادة البدوي على القروي
  101. ١٥٢٣ - شهادة المبتدع
  102. ١٥٢٤ - شهادة العبد
  103. ١٥٢٥ - من ردت شهادته عند الحاكم ثم أعادها بعد زوال المانع
  104. ١٥٢٦ - إذا حدث مانع القبول بعد الشهادة
  105. باب ذكر المشهود به وأداء الشهادة
  106. ١٥٢٧ - ما يقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو يمين
  107. ١٥٢٨ - ما يقبل في الأموال ونحوها
  108. ١٥٢٩ - إذا أتى برجل وامرأتين، أو شاهد ويمين، فيما يوجب القود
  109. ١٥٣٠ - قبول شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه إلا النساء
  110. ١٥٣١ - أجرة القابلة ونحوها
  111. ١٥٣٢ - صيغة أداء الشهادة
  112. ١٥٣٣ - استصحاب الحال في الحكم
  113. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
  114. ١٥٣٤ - الحكم بالشهادة على الشهادة
  115. ١٥٣٥ - إنكار شهود الأصل لشهادة الفرع
  116. ١٥٣٦ - إذا قال شاهد الأصل لشاهد الفرع: اشهد على أني أشهد
  117. ١٥٣٧ - كيفية أداء الفرع للشهادة
  118. ١٥٣٨ - دخول النساء في شهادة الفرع وشهادة الأصل
  119. ١٥٣٩ - إذا قال شاهدا الفرع: لقد بان لنا كذب الأصول أو غلطهم
  120. ١٥٤٠ - إذا رجع شهود المال
  121. ١٥٤١ - إذا حكم في مال بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد
  122. ١٥٤٢ - إذا رجع شهود الطلاق
  123. ١٥٤٣ - إذا رجع شهود التزكية
  124. ١٥٤٤ - إذا رجع شهود الحق قبل الحكم
  125. ١٥٤٥ - إذا شهد بعد الحكم بمناف للأولة
  126. ١٥٤٦ - ضمان الشاهد ما غرمه الوكيل بسببه
  127. ١٥٤٧ - تأديب شاهد الزور
  128. ١٥٤٨ - الإقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة على الشهادة
  129. كتاب الإقرار
  130. ١٥٤٩ - الإقرار إما أن يعلم كذبه أو يعلم صدقه أو يحتمل الأمرين
  131. ١٥٥٠ - من يملك الإقرار
  132. ١٥٥١ - إقرار التلجئة
  133. ١٥٥٢ - الفرق بين الإكراه على قول الحق والإكراه على الإقرار
  134. ١٥٥٣ - إقرار الصبي
  135. ١٥٥٤ - إقرار الأب على ابنه المأذون له
  136. ١٥٥٥ - إذا أقر من يشك في بلوغه ثم ذكر أنه لم يبلغ عند إقراره
  137. ١٥٥٦ - الإقرار للوارث
  138. ١٥٥٧ - إذا لم يذكر في كتاب الإقرار أن المقر به كان بيد المقر
  139. ١٥٥٨ - إذا أقر به وأراد إنشاء تمليكه
  140. ١٥٥٩ - إذا أقر لامرأته بالصداق
  141. ١٥٦٠ - إذا أقر لامرأته بدين في مرض موته ثم أبانها، ثم تزوجها
  142. ١٥٦١ - إذا أقر في مرض موته بدين لوارث وأجنبي
  143. ١٥٦٢ - إذا أقر في مرض موته بالمال لغير وارث
  144. ١٥٦٣ - إذا أقر في مرض موته بوارث
  145. ١٥٦٤ - إذا أقر العبد بقود النفس
  146. ١٥٦٥ - إقرار العبد بالجناية على الأموال
  147. ١٥٦٦ - إقرار العبد غير المكاتب لسيده بمال
  148. ١٥٦٧ - إقرار سيده له
  149. ١٥٦٨ - إذا أقر لعبد غيره بمال
  150. ١٥٦٩ - إذا أقر له بنكاح أو قصاص أو تعزير أو حد قذف
  151. ١٥٧٠ - إذا أقر لبهيمة غيره
  152. ١٥٧١ - إذا أقر لحمل امرأة فألقته ميتا
  153. ١٥٧٢ - إذا قال: لهذا الحمل علي ألف درهم أقرضنيها
  154. ١٥٧٣ - إذا أقر بما لم يتعلق به حق غيره إذا أنكر استحقاقه فكذبه ثم عاد المقر له أولا
  155. ١٥٧٤ - إذا أقرت المرأة على نفسها بالنكاح
  156. ١٥٧٥ - إذا ادعى زوجية المرأة اثنان
  157. ١٥٧٦ - إذا أقر الرجل بالنكاح
  158. ١٥٧٧ - إذا أقر الرجل أو المرأة بزوجية الآخر ولم يصدقه الآخر إلا بعد موته
  159. ١٥٧٨ - إذا أنكر الزوجية فأبرأته، فأقر بها
  160. ١٥٧٩ - مسألة
  161. ١٥٨٠ - إذا ثبت نسب المقر به ثم رجع المقر عن الإقرار
  162. ١٥٨١ - إذا ادعى نسبا فلم يثبت لعدم تصديق المقر به
  163. ١٥٨٢ - مسألة
  164. ١٥٨٣ - المقر به يرث المقر
  165. ١٥٨٤ - من أقر وهو مجهول النسب وعليه ولاء بنسب وارث
  166. ١٥٨٥ - إذا أقر الوارث لرجل بدين يستغرق التركة، ثم أقر بمثله لآخر
  167. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  168. ١٥٨٦ - اعتبار الأحوال التي تصدر فيها ألفاظ الإقرار
  169. ١٥٨٧ - إذا ادعى على رجل مائة فقال: نعم، أو أجل، أو صدقت، أو أنا مقر بها
  170. ١٥٨٨ - إذا قال: خذ، أو: اتزن، أو: احرز
  171. ١٥٨٩ - إذا قال: أنا مقر
  172. ١٥٩٠ - نفي الإنكار
  173. ١٥٩١ - إذا قال: لي عليك ألف، فقال: قضيتك منها مائة
  174. ١٥٩٢ - إذا قال: له علي كذا فيما أعلم، أو: في علمي
  175. ١٥٩٣ - إذا علق الإقرار بشرط تقدمه
  176. ١٥٩٤ - إذا علق الإقرار بشرط مؤخر
  177. ١٥٩٥ - إذا أقر العامي بمضمون محضر وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ
  178. ١٥٩٦ - إذا أقر بأن له عليه ثمن مبيع موصوف
  179. ١٥٩٧ - الصلات في الإقرار
  180. ١٥٩٨ - مطلق كلام الواقف منزل على العرف والعادة
  181. ١٥٩٩ - إذا قال: كان له علي كذا وقضيته
  182. ١٦٠٠ - إذا قال: كان له علي كذا، وسكت
  183. ١٦٠١ - لا إقرار مع استدراك متصل
  184. ١٦٠٢ - من أقر بأمانة ووصل كلامه بما يصح
  185. ١٦٠٣ - إذا قال: له عندي رهن، فقال المالك: وديعة
  186. ١٦٠٤ - إذا قال: له علي عشرة دراهم عددا
  187. ١٦٠٥ - إذا قال: له داري هذه، أو: نصف داري، أو: في مالي ألف
  188. ١٦٠٦ - إذا قال: هذا العبد لزيد، لا بل لعمرو، أو: غصبته من زيد، وغصبه زيد من عمرو
  189. ١٦٠٧ - من باع شيئا ثم ادعى أنه ملك لغيره وهو وكيل المستحق أو وليه
  190. ١٦٠٨ - إذا ادعى بعد البيع أنه كان وقفا عليه
  191. ١٦٠٩ - إذا أقر لرجل بألف في وقتين
  192. ١٦١٠ - الاستثناء
  193. ١٦١١ - إذا قال: له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما
  194. ١٦١٢ - إذا تعقب الاستثناء اسما
  195. ١٦١٣ - الاستثناء من الإثبات
  196. ١٦١٤ - كل ما صح استثناؤه صح أن يقر به الاستثناء المجهول
  197. ١٦١٥ - الاستثناء من غير الجنس
  198. ١٦١٦ - السكوت قبل الاستنثاء
  199. ١٦١٧ - صلة الكلام المغيرة له
  200. ١٦١٨ - دعاوى لا تنقض الإقرار
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس