الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه — المؤلف: سامي بن جاد الله. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- ١٤٢٩ - نقض حكم الحاكم غير الصالح
- ١٤٣٠ - الشهادة قبل حضور الخصم
- باب طريق الحكم وصفته
- ١٤٣١ - إذا شهدت البينة أنه كان ملكه بالأمس اشتراه من رب اليد
- ١٤٣٢ - من بيده عقار فادعى رجل بمثبوت عند الحاكم أنه كان لجده إلى يوم موته ثم لورثته
- ١٤٣٣ - من بيده عقار فادعى آخر أنه كان ملكا لأبيه
- ١٤٣٤ - من شهدت له البينة بملكه إلى حين وقفه، وأقام وارث بينة بأن موروثه اشتراه من الواقف قبل وقفه
- ١٤٣٥ - اليمين على حق الله إذا تعلق بها حق آدمي
- ١٤٣٦ - تحرير الدعوى
- ١٤٣٧ - الدعوى على مبهم
- ١٤٣٨ - لو قال لمدعي دينارا: «لا يستحق علي حبة»
- ١٤٣٩ - تسمية البينة
- ١٤٤٠ - الناس كلهم عدول إلا العدول
- ١٤٤١ - الجرح بالاستفاضة
- ١٤٤٢ - الفرق بين الجرح لرد الشهادة والولاية، وبين الجرح للتحذير منه
- ١٤٤٣ - حكم بيان بدعة المبتدع والتحذير منها
- ١٤٤٤ - تحليف المدعى عليه
- ١٤٤٥ - الحكم بالنكول
- ١٤٤٦ - تحليف المدعي
- ١٤٤٧ - رد اليمين عليه
- ١٤٤٨ - المدعي يحلف ابتداء مع اللوث
- ١٤٤٩ - حبس المتهم
- ١٤٥٠ - لا يقبل في بينة الإعسار أقل من ثلاثة
- ١٤٥١ - تعزير مدع بسرقة على من تعلم براءته
- ١٤٥٢ - خبر من له رئي من الجن
- ١٤٥٣ - الحكم في القضية الواحدة المشتملة على عدد أو أعيان
- ١٤٥٤ - إذا حكم له بما اعتقد تحريمه قبل الحكم
- ١٤٥٥ - حكم ما أخذه بتأويل أو مع جهله
- ١٤٥٦ - أمور الدين والعبادات المشتركة بين المسلمين لا يحكم فيها إلا الله ورسوله
- ١٤٥٧ - إذا رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط، وأقرا بأن نافذ الحكم حكم بصحته
- ١٤٥٨ - الحكم بالشاهد واليمين
- ١٤٥٩ - الحكم بشهادة امرأة ويمين الطالب
- ١٤٦٠ - الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال
- باب كتاب القاضي إلى القاضي
- ١٤٦١ - قبول كتاب القاضي إلى القاضي
- ١٤٦٢ - تعيين القاضي الكاتب
- ١٤٦٣ - من عرف خطه عمل به
- ١٤٦٤ - كتاب القاضي في غير عمله أو بعد عزله
- ١٤٦٥ - إن سأل مع الإشهاد الكتابة
- باب القسمة
- ١٤٦٦ - ما كان من القسمة فيه رد عوض فهو بيع
- ١٤٦٧ - إجبار الشريك على الإجارة فيما لا ينقسم إلا بضرر
- ١٤٦٨ - قسمة الوقف
- ١٤٦٩ - قسمة الحاكم عند غياب أحد الشريكين
- ١٤٧٠ - أجرة القاسم ونحوه
- ١٤٧١ - لا قرعة في مكيل وموزون إلا للابتداء
- ١٤٧٢ - رجوع المستحق من الشريكين على شريكه
- ١٤٧٣ - إذا اقتسما فحصل طريق الماء في حصة أحدهما
- باب الدعاوى
- ١٤٧٤ - إذا تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت
- ١٤٧٥ - إذا تنازع صانعان في آلة دكانهما
- ١٤٧٦ - إذا كانت العين المدعاة بيد ثالث
- ١٤٧٧ - سماع الشهادة في حق الآدمي غير المعين
- ١٤٧٨ - سماع الدعوى مع عدم الخصم
- ١٤٧٩ - الشهادة قبل الدعوى في حق الآدمي المعين
- ١٤٨٠ - دعوى الاستيلاد
- ١٤٨١ - تغليظ اليمين
- ١٤٨٢ - مكان تغليظ اليمين في القدس
- ١٤٨٣ - لا يحلف بطلاق
- ١٤٨٤ - إذا تعارضت البينتان
- كتاب الشهادات
- ١٤٨٥ - إذا امتنع أداء الشهادة امتنعت كتابتها
- ١٤٨٦ - أخذ الأجرة والجعل على الشهادة
- ١٤٨٧ - كتم الشهادة
- ١٤٨٨ - أداء الشهادة قبل طلبها
- ١٤٨٩ - الشهادة بالاستفاضة
- ١٤٩٠ - الشاهد يشهد بما سمع، وإذا قامت بينة بتعيين ما دخل في اللفظ قبل
- ١٤٩١ - الشهادة على الخط
- ١٤٩٢ - من كتب وصيته وقال: اشهدوا علي بما فيها
- باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها
- ١٤٩٣ - المصر على ترك الجماعة ليس بعدل
- ١٤٩٤ - رد الشهادة بكذبة
- ١٤٩٥ - رد شهادة القاذف
- ١٤٩٦ - التفريق بين شهادة القاذف وخبره
- ١٤٩٧ - توبة القاذف
- ١٤٩٨ - توبة الفاسق والمبتدع
- ١٤٩٩ - حد العدل
- ١٥٠٠ - حد الكبيرة
- ١٥٠١ - من الكبائر
- ١٥٠٢ - خبر المبتدع
- ١٥٠٣ - من أتى فرعا مختلفا فيه
- ١٥٠٤ - شارب النبيذ
- ١٥٠٥ - تتبع رخص العلماء
- ١٥٠٦ - الشهادة على العقد الفاسد المختلف فيه
- ١٥٠٧ - التمذهب بمذهب من المذاهب
- ١٥٠٨ - اللهو
- ١٥٠٩ - اللعب بالشطرنج
- ١٥١٠ - شهادة القاسم
- ١٥١١ - شهادة الكافر
- ١٥١٢ - استحلاف من قبلت شهادته للضرورة
- ١٥١٣ - الشهادة مع تعذر رؤية العين المشهود لها أو عليها أو بها
- ١٥١٤ - شهادة الأصم
- ١٥١٥ - شهادة الأعمى
- ١٥١٦ - شهادة قوم في ديوان آجروا شيئا
- ١٥١٧ - شهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم
- ١٥١٨ - الحسد
- ١٥١٩ - شهادة وإقرار الصبي
- ١٥٢٠ - شهادة من يدفع عن نفسه ضررا
- ١٥٢١ - شهادة العدو والصديق
- ١٥٢٢ - شهادة البدوي على القروي
- ١٥٢٣ - شهادة المبتدع
- ١٥٢٤ - شهادة العبد
- ١٥٢٥ - من ردت شهادته عند الحاكم ثم أعادها بعد زوال المانع
- ١٥٢٦ - إذا حدث مانع القبول بعد الشهادة
- باب ذكر المشهود به وأداء الشهادة
- ١٥٢٧ - ما يقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو يمين
- ١٥٢٨ - ما يقبل في الأموال ونحوها
- ١٥٢٩ - إذا أتى برجل وامرأتين، أو شاهد ويمين، فيما يوجب القود
- ١٥٣٠ - قبول شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه إلا النساء
- ١٥٣١ - أجرة القابلة ونحوها
- ١٥٣٢ - صيغة أداء الشهادة
- ١٥٣٣ - استصحاب الحال في الحكم
- باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
- ١٥٣٤ - الحكم بالشهادة على الشهادة
- ١٥٣٥ - إنكار شهود الأصل لشهادة الفرع
- ١٥٣٦ - إذا قال شاهد الأصل لشاهد الفرع: اشهد على أني أشهد
- ١٥٣٧ - كيفية أداء الفرع للشهادة
- ١٥٣٨ - دخول النساء في شهادة الفرع وشهادة الأصل
- ١٥٣٩ - إذا قال شاهدا الفرع: لقد بان لنا كذب الأصول أو غلطهم
- ١٥٤٠ - إذا رجع شهود المال
- ١٥٤١ - إذا حكم في مال بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد
- ١٥٤٢ - إذا رجع شهود الطلاق
- ١٥٤٣ - إذا رجع شهود التزكية
- ١٥٤٤ - إذا رجع شهود الحق قبل الحكم
- ١٥٤٥ - إذا شهد بعد الحكم بمناف للأولة
- ١٥٤٦ - ضمان الشاهد ما غرمه الوكيل بسببه
- ١٥٤٧ - تأديب شاهد الزور
- ١٥٤٨ - الإقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة على الشهادة
- كتاب الإقرار
- ١٥٤٩ - الإقرار إما أن يعلم كذبه أو يعلم صدقه أو يحتمل الأمرين
- ١٥٥٠ - من يملك الإقرار
- ١٥٥١ - إقرار التلجئة
- ١٥٥٢ - الفرق بين الإكراه على قول الحق والإكراه على الإقرار
- ١٥٥٣ - إقرار الصبي
- ١٥٥٤ - إقرار الأب على ابنه المأذون له
- ١٥٥٥ - إذا أقر من يشك في بلوغه ثم ذكر أنه لم يبلغ عند إقراره
- ١٥٥٦ - الإقرار للوارث
- ١٥٥٧ - إذا لم يذكر في كتاب الإقرار أن المقر به كان بيد المقر
- ١٥٥٨ - إذا أقر به وأراد إنشاء تمليكه
- ١٥٥٩ - إذا أقر لامرأته بالصداق
- ١٥٦٠ - إذا أقر لامرأته بدين في مرض موته ثم أبانها، ثم تزوجها
- ١٥٦١ - إذا أقر في مرض موته بدين لوارث وأجنبي
- ١٥٦٢ - إذا أقر في مرض موته بالمال لغير وارث
- ١٥٦٣ - إذا أقر في مرض موته بوارث
- ١٥٦٤ - إذا أقر العبد بقود النفس
- ١٥٦٥ - إقرار العبد بالجناية على الأموال
- ١٥٦٦ - إقرار العبد غير المكاتب لسيده بمال
- ١٥٦٧ - إقرار سيده له
- ١٥٦٨ - إذا أقر لعبد غيره بمال
- ١٥٦٩ - إذا أقر له بنكاح أو قصاص أو تعزير أو حد قذف
- ١٥٧٠ - إذا أقر لبهيمة غيره
- ١٥٧١ - إذا أقر لحمل امرأة فألقته ميتا
- ١٥٧٢ - إذا قال: لهذا الحمل علي ألف درهم أقرضنيها
- ١٥٧٣ - إذا أقر بما لم يتعلق به حق غيره إذا أنكر استحقاقه فكذبه ثم عاد المقر له أولا
- ١٥٧٤ - إذا أقرت المرأة على نفسها بالنكاح
- ١٥٧٥ - إذا ادعى زوجية المرأة اثنان
- ١٥٧٦ - إذا أقر الرجل بالنكاح
- ١٥٧٧ - إذا أقر الرجل أو المرأة بزوجية الآخر ولم يصدقه الآخر إلا بعد موته
- ١٥٧٨ - إذا أنكر الزوجية فأبرأته، فأقر بها
- ١٥٧٩ - مسألة
- ١٥٨٠ - إذا ثبت نسب المقر به ثم رجع المقر عن الإقرار
- ١٥٨١ - إذا ادعى نسبا فلم يثبت لعدم تصديق المقر به
- ١٥٨٢ - مسألة
- ١٥٨٣ - المقر به يرث المقر
- ١٥٨٤ - من أقر وهو مجهول النسب وعليه ولاء بنسب وارث
- ١٥٨٥ - إذا أقر الوارث لرجل بدين يستغرق التركة، ثم أقر بمثله لآخر
- باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
- ١٥٨٦ - اعتبار الأحوال التي تصدر فيها ألفاظ الإقرار
- ١٥٨٧ - إذا ادعى على رجل مائة فقال: نعم، أو أجل، أو صدقت، أو أنا مقر بها
- ١٥٨٨ - إذا قال: خذ، أو: اتزن، أو: احرز
- ١٥٨٩ - إذا قال: أنا مقر
- ١٥٩٠ - نفي الإنكار
- ١٥٩١ - إذا قال: لي عليك ألف، فقال: قضيتك منها مائة
- ١٥٩٢ - إذا قال: له علي كذا فيما أعلم، أو: في علمي
- ١٥٩٣ - إذا علق الإقرار بشرط تقدمه
- ١٥٩٤ - إذا علق الإقرار بشرط مؤخر
- ١٥٩٥ - إذا أقر العامي بمضمون محضر وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ
- ١٥٩٦ - إذا أقر بأن له عليه ثمن مبيع موصوف
- ١٥٩٧ - الصلات في الإقرار
- ١٥٩٨ - مطلق كلام الواقف منزل على العرف والعادة
- ١٥٩٩ - إذا قال: كان له علي كذا وقضيته
- ١٦٠٠ - إذا قال: كان له علي كذا، وسكت
- ١٦٠١ - لا إقرار مع استدراك متصل
- ١٦٠٢ - من أقر بأمانة ووصل كلامه بما يصح
- ١٦٠٣ - إذا قال: له عندي رهن، فقال المالك: وديعة
- ١٦٠٤ - إذا قال: له علي عشرة دراهم عددا
- ١٦٠٥ - إذا قال: له داري هذه، أو: نصف داري، أو: في مالي ألف
- ١٦٠٦ - إذا قال: هذا العبد لزيد، لا بل لعمرو، أو: غصبته من زيد، وغصبه زيد من عمرو
- ١٦٠٧ - من باع شيئا ثم ادعى أنه ملك لغيره وهو وكيل المستحق أو وليه
- ١٦٠٨ - إذا ادعى بعد البيع أنه كان وقفا عليه
- ١٦٠٩ - إذا أقر لرجل بألف في وقتين
- ١٦١٠ - الاستثناء
- ١٦١١ - إذا قال: له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما
- ١٦١٢ - إذا تعقب الاستثناء اسما
- ١٦١٣ - الاستثناء من الإثبات
- ١٦١٤ - كل ما صح استثناؤه صح أن يقر به الاستثناء المجهول
- ١٦١٥ - الاستثناء من غير الجنس
- ١٦١٦ - السكوت قبل الاستنثاء
- ١٦١٧ - صلة الكلام المغيرة له
- ١٦١٨ - دعاوى لا تنقض الإقرار