شرح المختصر الكبير للأبهري
شرح المختصر الكبير للأبهري — المؤلف: الأبهري (ت 375 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
الأبهري (ت 375 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- في الأمة تعتق وهي تحت حر أو عبد
- اختيار الأمة نفسها قبل الدخول يسقط الصداق
- باب العدة للمطلقات
- عدة اليائسة والصغيرة
- عدة الحائض
- عدة المستحاضة
- عدة الحامل
- عدة الأمة
- باب عدة الوفاة
- عدة الكتابية المدخول بها.
- عدة أم الولد
- باب الانتقال والبناء في العدة
- في الأمة المطلقة تعتق أو يموت عنها زوجها أثناء عدتها
- عدة المرأة التي طلقت ثم ارتجعت ثم طلقت
- باب الإحداد
- باب السكنى في العدة
- انتقال المعتدة من بيت الزوجية أثناء العدة
- باب الاستبراء
- استبراء الزانية والمغصوبة على نفسها
- من باب النذور والأيمان
- باب ما جاء في الضحايا
- كتاب العقيقة
- كتاب الصيد
- كتاب الأطعمة
- أكل الطير
- أكل سباع الوحش.
- أكل الخنزير والانتفاع بشعره
- أكل ما لا ذكاة له من طعام المجوس.
- المحرم يأكل الميتة ولا يصطاد.
- من كتاب البيوع
- باب ما لا يجوز فيه التفاضل.
- بيع اللحوم
- بيع الطري باليابس من القمح والزبيب واللحوم والألبان
- فيما يجوز في بيعه التفاضل والتماثل من الألبان واللحوم
- بيع الرطب بالرطب
- بيع الفاكهة، رطبها ويابسها
- بيع اللحم بالحيوان
- باب بيع الجزاف
- بيع المكيل حسب قول البائع وتصديق المشتري
- باب بيع الطعام قبل قبضه
- باب السلم في الأشياء
- السلم في التمر والزبيب، والإقالة من بعض الطعام أو العرض المسلم فيه
- استبدال الطعام المباع بثمن مؤجل بطعام غيره
- فيما يجوز تأخير الثمن فيه عن المثمن، أو المثمن عن الثمن
- السلم فيما ليس عند البائع أصله، والسلم المعلق بشجرة أو أرض معينة
- فيما يجوز من القرض وما لا يجوز
- مكان قضاء القراض ووقته
- باب بيع الثمار قبل بدو صلاحها
- بيع الثمار بعد طيبها
- بيع المقاثي والمباطخ
- بيع الموز والورد والياسمين
- بيع الزرع
- بيع الأصول مع ثمرها مؤبرة وغير مؤبرة
- بيع الثمار على رؤوس الأشجار والاستثناء منها
- باب العرايا
- باب وضع الجوائح
- الجائحة بسبب نقصان المياه
- الجوائح في المقاثي والمباطخ والبقول
- لا جائحة عند الحصاد
- فيمن ابتاع ذهبا بورق، ثم وجدها ناقصة
- فيما لو وجد في الصرف شيئا رديئا
- بدل الدنانير والدراهم المختلفة الوزن
- تغير سكة الدراهم والدنانير والفلوس
- صرف الفلوس إلى أجل
- الاقتراض من الصيرفي وتغير القيمة
- شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه
- باب العيوب في البيع
- فيما إذا حدث بالسلعة عند المشتري عيب آخر.
- فيمن وطئ أمة معيبة بعد علمه بالعيب
- في استعمال الشيء المعيب قبل علمه بعيبه
- العلائق عيب يوجب الرد
- في عهدة الرقيق
- باب الاستبراء
- باب بيع البراءة
- باب التفرقة في البيع
- باب بيع المرابحة
- فيمن ذكر أنه غلط في ثمن سلعة باعها مرابحة
- كتاب الإجارة والجعل
- باب إجارة الدور والأرضين
- حكم الاستئجار مشاهرة
- أقسام الإجارة
- موت أحد متعاقدي الإجارة.
- الاستئجار على تعليم القرآن وعلاج الطبيب
- ضمان الراعي للغنم
- الراعي يذبح شاة من الغنم مدعيا خوفه عليها
- بيع الكراء
- فيمن استؤجر على حمل متاع فسقط منه
- الكراء للحج
- في العبد والصبي يهلكان في عمل خطر
- باب في الجعل
- الغرر في الجعالة
- الجعل على العبد الآبق
- نفض الزيتون على جزء مما يسقط منه
- الجعالة على استخراج المياه
- كتاب الشركة
- التفاضل والتماثل في مال الشريكين
- في اختلاف مال الشريكين
- شركة الأبدان
- كتاب القراض
- فسخ القراض
- القراض بالدنانير والدراهم والحلي
- القراض على شيء من العروض
- ضمان القراض
- القراض إلى أجل
- نفقة العامل في القراض
- انضمام عقد آخر إلى القراض
- اشتراط السلف مع عقد القراض
- البيع بالدين في عقد القراض
- اشتراط رب المال على العامل ألا يشتري سلعة بعينها
- مشاركة العامل بمال القراض لغيره
- اختلاط أكثر من مال في قراض واحد
- في موت أحد المتقارضين
- جبر خسارة رأس مال القراض
- زكاة مال القراض
- تحويل الدين إلى قراض
- في الجارية يشتريها العامل من مال القراض
- زكاة الغنم المشتراة بمال القراض
- كتاب المساقاة
- مساقاة الزرع
- مساقاة الثمر
- المساقاة لأكثر من عام
- مساقاة غير المسلم
- المساقاة على حوائط مختلفة
- حائط المساقاة تصيبه جائحة
- نصاب الزكاة في عقد المساقاة
- باب كراء الأرض
- باب الشركة في الزرع
- في الشركة على أن البذر من أحدهما والأرض من الآخر
- فيما إذا دفع رجل إلى رجل بذرا يبذره في أرضه على أن الزرع بينهما نصفان.
- في السيل يحمل البذر إلى أرض أخرى فينبت فيها
- كراء أرض مصر
- فيمن اكترى أرضا فانقطع ماؤها بعد زرعها
- فيمن اكترى أرضا فأصاب زرعها جائحة فأتلفته
- من كتاب الرهن
- فيمن رهن ما لا يضمن على أنه ضامن له
- غلات الرهن
- الانتفاع بالرهن
- ارتهان العبد الذي له مال
- في مساقاة الحائط، ثم رهنه
- في الرهن يؤجره المرتهن من ربه
- بيع المرتهن للرهن
- حكم من رهن نصيبه من دار، ثم أراد أن يستأجر نصيب صاحبه
- باب العارية
- باب الوديعة
- باب اللقطة
- باب الإباق
- باب الغصب
- باب القضاء في الرباع
- باب في الدعوى والأيمان
- باب الصلح
- باب الوكالة
- باب القضاء في الاستحقاق
- باب القضاء في إحياء الموات
- باب القضاء في البنيان
- باب القضاء في الكلأ والآبار والأودية والبرك والأنهار
- باب القضاء في استحقاق الإماء
- القضاء في تعدي المواشي
- فيمن وجد في زرعه دابة فربطها حتى ماتت
- فيمن خاف حيوانا على نفسه فقتله
- كتاب الرضاع
- التحريم بالرضاع يحصل بالمصة الواحدة ورضاع الكبير
- من رضع من امرأة، حرم عليه نكاح بناتها، ولا يحرم على أخيه
- من رضع من امرأة حرم عليه بناتها من زوجها الحالي، ومن السابق، وحرم عليه بنات الزوج من زوجته التي رضع منها ومن غيرها
- اللبن للفحل
- في رضاع المرأة البكر أو العجوز
- من باب الحضانة
- باب الرضاعة
- باب النفقة
- نفقة المرأة التي تطلق وبها حمل
- باب القضاء على الغائب
- باب القضاء في المداينات والتفليس
- باب الحمالة
- باب الحوالة
- باب المولى عليه
- باب ما جاء في الديون
- باب تضمين الصناع
- باب في الحجر
- الوصي والولي مصدقان فيما ذكرا من النفقة
- دعوى الوصي برد مال اليتيم
- خلط مال اليتيم بمال الوصي
- النفقة على أم اليتيم وإخراج الزكاة والأضحية عنه
- باب القضاء فيما طرح من السفن
- حساب الرقيق إذا كانوا للتجارة أو نواتية حين طرح المتاع
- تقويم المتاع المطروح في البحر
- في المركبين يصطدما
- كتاب القسمة
- في قسمة الثياب والدور ونحوهما
- في قسمة ما لا ينقسم
- قسمة الحائط إذا كان مختلف النخل والشجر
- أخذ العوض على قسمة المواريث
- في قسمة الحمام
- كتاب الشفعة
- الشفعة في الطريق والبئر ونحوهما
- الشفعة على قدر الأنصباء
- الشفعة بين أهل الميراث
- فيمن وهب لهم سهم من دار أو أرض مشتركة
- الشفعة في السهم يكون صداقا أو صلحا
- فيمن باع ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه صفقة واحدة
- فيمن باع سهما من دور مشتركة صفقة واحدة
- في بيع سهم له شفعاء عدة، فترك بعضهم الأخذ بالشفعة