طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف
طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف — المؤلف: العلاء الأسمندي (ت 552 هـ). القسم: الفقه الحنفي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
العلاء الأسمندي (ت 552 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- تكملة فتح القدير نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار
- منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض - ط إسطنبول
- تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان - ط إسطنبول
- تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة - ط إسطنبول
- الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير
- المعتصر من المختصر من مشكل الآثار
- منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
- التجريد للقدوري
- المخارج في الحيل - من الأصل لمحمد بن الحسن - ط الثقافة الدينية
- اللباب في شرح الكتاب
- الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية
- فتح القدير للكمال بن الهمام - ط الحلبي
فهرس المحتويات
- كتاب الطهارة
- ١ - مسألة: الخارج النجس من بدن الآدمي، من أي موضع كان، يوجب انتقاض الطهارة. وعنده من السبيلين.
- ٢ - مسألة: النية والترتيب في الوضوء ليسا بشرط. وعنده شرط.
- ٣ - مسألة: إزالة النجاسة الحقيقية بما سوى الماء من المائعات الطاهرات جائزة وعنده لا يجوز.
- كتاب الزكاة
- ٤ - مسألة: الزكاة واجبة في الحلى. ولا تجب عنده.
- ٥ - مسألة: لا تجب الزكاة في المال الضمار، وعنده تجب.
- ٦ - مسألة: المستفاد من جنس النصاب يضم إلى ما عنده من النصاب في حكم الحول. وأنه تجب الزكاة فيه عند تمام الحول على الأصل.
- ٧ - مسألة: أثمان الإبل المزكاة لا تضم إلى ما عنده من النصاب في حكم الحول.
- ٨ - مسألة: مسألة المديون بقدر الدين لا ينعقد سببا لوجوب الزكاة.
- ٩ - مسألة: من عليه الزكاة إذا فرط في أداء الزكاة حتى هلك النصاب سقطت عنه الزكاة.
- ١٠ - مسألة: دفع القيم في باب الزكاة جائز
- ١١ - مسألة: الزكاة لا تجب على الصبي والمجنون.
- كتاب الصوم
- ١٢ - مسألة: إذا صام رمضان بمطلق النية أو بنية النقل أجزأه- خلافا له.
- ١٣ - مسألة: صوم رمضان يتأدى بنية من النهار قبل الزوال، خلا له.
- ١٤ - مسألة: المجنون إذا أفاق في بعض الشهر يلزمه قضاء ما مضى- خلافا له.
- ١٥ - مسألة: النذر بصوم يوم النحر وأيام التشريق يصح.
- ١٦ - مسألة: إذا أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا، تلزمه الكفارة.
- ١٧ - مسألة: المنفرد برؤية الهلال إذا شهد عند القاضي
- ١٨ - مسألة: الكفارتان تتداخلان.
- ١٩ - مسألة: إذا شرع في الصوم التطوع ثم أفسده، قضاه.
- كتاب النكاح
- ٢٠ - مسألة: الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات.
- ٢١ - مسألة: البنت المخلوقة من ماء الزاني يحرم على الزاني نكاحها.
- ٢٢ - مسألة: الزنا يوجب حرمة المصاهرة.
- ٢٣ - مسألة: الأب إذا تزوج بجارية الابن يجوز.
- ٢٤ - مسألة: زوج المعتدة إذا قال: أخبرتني المرأة أن عدتها انقضت
- ٢٥ - مسألة: الأب لا يملك إجبار البكر البالغة على النكاح.
- ٢٦ - مسألة: الأب والجد يملكان إجبار الثيب الصغيرة.
- ٢٧ - مسألة: غير الأب والجد مثل الأخ والعم يثبت له إنكاح الصغيرة والصغيرة، ولهما الخيار إذا بلغا.
- ٢٨ - مسألة: خبار البلوغ يثبت للصغير والصغيرة إذا زوجهما غير الأب والجد
- ٢٩ - مسألة: النكاح بغير الولى ينعقد نافذا.
- ٣٠ - مسألة: المصابة بالفجور لا تستنطق.
- ٣١ - مسألة: أحد الأولياء إذا زوج وليته من غير كفء برضاها، يلزم العقد، ولا يكون للباقين حق الاعتراض.
- ٣٢ - مسألة: أقرب الأولياء إذا غاب غيبة منقطعة، تثبت للأبعد ولاية التزويج.
- ٣٣ - مسألة: المولى يملك إجبار عبده على النكاح.
- ٣٤ - مسألة: العجز عن الإنفاق لا يوجب حق المطالبة بالتفريق والوجه فيه
- ٣٥ - مسألة: إذا سبي الزوجان معا، لا تقع الفرقة بينهما.
- ٣٦ - مسألة: المنكوحة لا ترد بالعيوب الخمسة وهي الرتق والقرن والبرص والجذام والجنون.
- ٣٧ - مسألة: طول الحرة لا يمنع نكاح الأمة، خلافا له.
- ٣٨ - مسألة: النكاح ينعقد بلفظ البيع والهبة.
- ٣٩ - مسألة: نكاح الأخت في عدة الأخت عن طلاق بائن لا يجوز
- ٤٠ - مسألة: إذا تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا أو على أن لا مهر لها- يصح النكاح
- ٤١ - مسألة: الخلوة الصحيحة بحكم النكاح الصحيح توجب كمال المهر، خلافا له.
- كتاب الطلاق
- ٤٢ - مسألة: قال أبو حنيفة وأبو يوسف: الزوج الثاني يهدم الطلقة والطلقتين وهو قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر.
- ٤٣ - مسألة: إذا قال لها: أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك ونوى الثلاث أو الثنتين- لا تصح نيته، وتقع واحدة رجعية.
- ٤٤ - مسألة: إضافة الطلاق إلى البد أو إلى جزء معين لا يعبر به عن جميع البدن، لا يصح. وعنده يصح.
- ٤٥ - مسألة: التنجيز يبطل التعليق.
- ٤٦ - مسألة: إرسال الطلقات الثلاث جملة حرام.
- ٤٧ - مسألة: عدد الطلاق معتبر برق النساء وحريتهن، لا برق الرجال وحريتهم.
- ٤٨ - مسألة: تعليق الطلاق والعتاق بالملك جائز، خلافا له.
- ٤٩ - مسألة: الكنايات كلها بوائن إلا قوله: اعتدي -واستبري رحمك- وأنت واحدة.
- ٥٠ - مسألة: الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء. وهو صريح الطلاق.
- ٥١ - مسألة: إذا طلق امرأته في مرض موته طلاقا بائنا، فمات وهي في العدة- ترث.
- ٥٢ - مسألة: إذا قال، لامرأته قبل أن يدخل بها: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق
- ٥٣ - مسألة: إذا قال لامرأته: "أن منك طالق" لا يقع الطلاق، وإن نوى، خلافا له.
- ٥٤ - مسألة: ظهار الدمى لا يصح حتى لا يحرم الوطء أصلا.
- ٥٥ - مسألة: المختلعة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة.
- ٥٦ - مسألة: إذا قال الرجل لامرأته: "طلقي نفسك واحدة" فطلقت ثلاثا- لا يقع شيء.
- ٥٧ - مسألة: قال أبو حنيفة وأبو يوسف: المعتدة عن طلاق رجعي إذا كانت أيام حيضها دون العشرة
- ٥٨ - مسألة: قال أبو حنيفة وأصحابه: العدتان تتداخلان، وهو مذهب معاذ بن جبل وجابر بن عبد الله.
- ٥٩ - مسألة: الأقراء الحيض دون الأظهار.
- كتاب العتاق
- ٦٠ - [مسألة]: من ملك ذا رحم محرم منه، يعتق عليه.
- ٦١ - مسألة: إذا قال الرجل لعبده وهو أكبر سنا منه: "هذا ابني" عتق عليه.
- ٦٢ - مسألة: صريح الطلاق وكنايات لا يقع به العتق، وإن نوى، حتى لو قال لأمته "أنت طالق"، لم تعتق.
- ٦٣ - مسألة: إذا قال لأمته: "أول ولد تلديه فهو حر" أو قال: "فأنت حرة". فولدت ميتا، ثم حيا يعتق الحي.
- ٦٤ - مسألة: إذا قال لعبده: "إن أديت إلى ألفا فأنت حر" فجاء العبد بالألف، وخلى بينها وبين المولى، يجبر على القبول، حتى يعتق العبد بالتخلية.
- ٦٥ - مسألة: الوطء في العتق المبهم لا يكون بيانا/ للعتق في غير الموطوءة. وهي أن يقول لأمتيه: إحداكما حرة، ثم وطئ إحداهما.
- ٦٦ - مسألة: الإعتاق يتجزأ.
- ٦٧ - مسألة: العتق لا يتجزأ.
- ٦٧ - مكررا- مسألة: إذا اشترى أباه ناويا عن كفارة يمينه أجزأه عن الكفارة، خلافا له.
- ٦٨ - مسألة: الشهادة القائمة على عتق العبد لا تقبل من غير دعوى العبد، خلافا لهما.
- ٦٩ - مسألة: رجلان اشتريا عبدا أو اتهبا عبدا هو قريب أحدهما حتى عتق نصيبه، لا يضمن لشريكه نصيبه/، علم بذلك أو لم يعلم. وقالا: يضمن.
- ٧٠ - مسألة: المكاتب إذا مات عن وفاء، لا ينفسخ عقد الكتابة، بل يؤدي بدل الكتابة عنه، ويحكم بحريته وحرية أولاده وسلامة أكسابه.
- ٧١ - مسألة: بيع المدبر المطلق لا يجوز. وهو أن يقول لعبده: "دبرتك" أو يقول: "أنت حر بعد موتي".
- كتاب الأيمان
- ٧٢ - [مسألة: ] إذا قال الرجل: "لله على أن أذبح ولدي أو أنحره"- يصح نذره ويخرج عن العهدة بذبح شاة.
- ٧٣ - مسألة: اليمين الغموس لا توجب الكفارة.
- ٧٤ - مسألة: التكفير قبل الحنث لا يجوز.
- ٧٥ - مسألة: إذا أعتق رقبة كافرة عن كفارة اليمين أو الظهار يجزئه.
- ٧٦ - مسألة: إذا أعتق المكاتب عن كفارة يمينه يجزئه.
- ٧٧ - مسألة: إذا اشترى أباه عن كفارة إفطاره بجزئه.
- ٧٨ - مسألة: إذا قال الرجل لغيره: "أعتق عبدك عني على ألف درهم" فقال: "أعتقت" يقع العتق عن الأمر، حتى يكون الولاء له وتسقط عنه الكفارة إذا نوى به التكفير، وتلزمه الألف.
- كتاب الحدود
- ٧٩ - [مسألة]: الإسلام من شرائط الإحصان.
- ٨٠ - مسألة: اللواطة لا توجب الحد
- ٨١ - مسألة: الجلد مع النفي لا يجتمعان في زنا الأبكار
- ٨٢ - مسألة: إذا تزوج بمحارمه ودخل بها، قال: علمت أنها علي حرام - لا يجب عليه الحد
- ٨٣ - مسألة: إذا استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها، وقال: علمت أنها حرام، لا يجب الحد
- ٨٤ - مسألة: العاقلة البالغة إذا مكنت نفسها من صبي أو مجنون يفعل بها، لا يجب الحد عليها
- ٨٥ - مسألة: المولى لا يملك إقامة الحدود على مملوكه
- ٨٦ - مسألة: الزنا الموجب للحد لا يظهر إلا بالإقرار أربع مرات في أربعة مجالس. وعنده بالإقرار مرة واحدة
- ٨٧ - مسألة: الإحصان يثبت بشهادة رجل وامرأتين
- ٨٨ - مسألة: حد القذف لا يورث، ولا يسقط بإسقاطه، ولا يجري فيه التداخل. وعنده: يورث، ويسقط، ويتداخل
- كتاب السرقة
- ٨٩ - مسألة: القطع مع الضمان لا يجتمعان
- ٩٠ - مسألة: لا قطع على النباش
- ٩١ - مسألة: السارق لا يؤتى على أطرافه الأربعة - خلافا له
- ٩٢ - مسألة: السارق إذا ملك المسروق بعد القضاء، قبل الاستيفاء، بالهبة وغيرها من أسباب الملك، لا يجب القطع استيفاء، خلافا له
- ٩٣ - مسألة: السارق من المودع والمستعير والمضارب والمرتهن والمستأجر والغاصب- يقطع بخصومة هؤلاء وبخصومة المالك وحده
- كتاب السير
- ٩٤ - مسألة: قسمة الغنائم في دار الحرب لا يجوز
- ٩٥ - مسألة: قال أبو حنيفة وأصحابه: خمس الغنيمة يقسم على ثلاثة أسهم، سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل
- ٩٦ - مسألة: الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب، ملكوها
- ٩٧ - مسألة: الحربي إذا أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا، فقتله مسلم أو ذمي، لا يجب عليه الدية
- ٩٨ - مسألة: العبد الآبق إلى دار الحرب إذا أخذه الكفار لا يملكونه
- ٩٩ - مسالة: الغازي إذا جاوز الدرب فارسا، فنفقت فرسه وقاتل راجلا، يستحق سهم الفرسان. ولو كان على العكس فعلى العكس
- ١٠٠ - مسألة: المرتدة لا يباح قتلها
- ١٠١ - مسألة: الجزية تسقط بالموت والإسلام
- ١٠٢ - مسألة: أمان العبد المحجور عن القتال لا يصح، خلافا له
- ١٠٣ - مسألة: إسلام الصبي العاقل يصح
- كتاب الغصب
- ١٠٤ - [مسألة]: زوائد الغصب أمانة: متصلة كانت كالسمن والجمال، أو منفصلة كاللبن والولد
- ١٠٥ - مسألة: الزوائد المتصلة لا تضمن بالبيع والتسليم
- ١٠٦ - مسألة: الدور والعقار لا تضمن بالغصب
- ١٠٧ - مسألة: المنافع لا تضمن بالغضب
- ١٠٨ - مسألة: المضمونات تملك بالغصب عند أداء الضمان مستندا إلى وقت الغصب
- ١٠٩ - مسألة: نقصان الولادة ينجبر بالولد إذا كان له وفاء بقيمة النقصان
- ١١٠ - مسألة: إذا غصب حنطة وطحنها أو زرعها ينقطع حق المالك ويصير ملكا للغاصب بالضمان، خلافا له
- ١١١ - مسألة: إذا غصب ساجة وأدخلها في بنائه، ينقطع حق المالك إلى الضمان
- ١١٢ - مسألة: المسلم إذا أتلف خمر الذمي أو خنزيره - يجب عليه الضمان
- كتاب الوديعة
- ١١٣ - مسألة: المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق يبرأ عن الضمان
- ١١٤ - مسألة: إذا أودع عند صبي محجور عليه مالا، أو عند عبد محجور عليه مالا، فاستهلكه - لا ضمان عليه أصلا، وعلى العبد ضمانه بعد العتق
- ١١٥ - مسألة: المودع إذا سافر بمال الوديعة في طريق آمن، فهلكت الوديعة في يده - لا يضمن. وعنده يضمن
- كتاب العارية
- ١١٦ - [مسألة]: إذا هلك المستعار لا يضمن في أي حال هلك
- كتاب الصيد
- ١١٧ - مسألة: متروك التسمية عامدا عند الذبح لا يحل أكله، خلافا له
- ١١٨ - مسألة: الجنين لا يتذكى بذكاة الأم
- ١١٩ - مسألة: لحم الخيل مكروه كراهة تحريم
- الأضحية
- ١٢٠ - مسألة: الأضحية واجبة على الأغنياء البالغين المقيمين
- كتاب الهبة
- ١٢١ - مسألة: هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تتم ولا تفيد الملك قبل القسمة. وعنده تامة
- ١٢٢ - مسألة: الهبة من الأجنبي لا تقع لازمة، حتى يملك الواهب الرجوع فيه
- كتاب البيوع
- ١٢٣ - [مسألة]: البيع الفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به
- ١٢٤ - مسألة: إذا باع قفيز جص بقفيزي جص، لا يجوز
- ١٢٥ - مسألة: التقابض في بيع الطعام بالطعام ليس بشرط لجواز البيع
- ١٢٦ - مسألة: إذ باع درهما ودينارا بدرهمين ودينارين أو باع كر حنطة وكر شعير بكرى حنطة وكرى شعير - يصح البيع ويصرف الجنس إلى خلاف الجنس
- ١٢٧ - مسألة: بيع الرطب بالتمر متساويا، كيلا - يجوز، خلافا لهم
- ١٢٨ - مسألة: إذا باع فلسا رائجا بعينه، بفلسين رائجين - يجوز
- ١٢٩ - مسألة: بيع لحم الشاة بالشاة يجوز مطلقا. وقالا: يجوز على سبيل الاعتبار
- ١٣٠ - مسألة: شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن، لا يجوز - خلافا له
- ١٣١ - مسألة: الزوائد المنفصلة من البيع المتولدة بعد القبض، نحو الولد والثمر، تمنع الرد بالعيب. وعنده: لا تمنع
- ١٣٢ - مسألة: الزيادة في الثمن والمثمن تصح وتلتحق بأصل العقد ويجعل كأن العقد ورد عليهما - خلافا له
- ١٣٣ - مسألة: إذا اشترى شيئا لم يره، يصح العقد، ويثبت له الخيار إذا رآه - خلافا له
- ١٣٤ - مسألة: الكافر إذا اشترى عبدا مسلما يصح الشراء ويجبر على البيع في الحال. وعنده لا يصح أصلا
- ١٣٥ - مسألة: بيع لبن الآدميات الحرائر والإماء لا يجوز
- ١٣٦ - مسألة. بيع العقار المبيع قبل القبض، يجوز
- ١٣٧ - مسألة: كل عقد له مجيز حال وقوعه، كالبيع والإجارة ونحوهما، ينعقد من الفضولي، ويتوقف نفاذه على إجازة المالك: إن أجازة المالك ثبت حكمه مستندا إلى وقت العقد، وإلا يبطل التصرف. وعنده: لا ينعقد أصلا
- ١٣٨ - مسألة: المشتري من الغاصب إذا أعتنق العتد المشترى، يصح ويتوقف على إجازة المالك البيع. فإذا أجاز البيع، يعتق على المشترى، ويكون الولاء له
- ١٣٩ - مسألة: خيار الشرط لا يورث - خلافا له
- ١٤٠ - مسألة: رجلان اشتريا شيئا على أنهما بالخيار ثلاثة أيام، لا ينفرد أحدهما بالفسخ. وكذا في خيار الرؤية وخيار العيب - خلافا لهما
- ١٤١ - مسألة: المشترى إذا أفلس بعد قبض المبيع أو مات مفلسا، لا يثبت للبائع حق الفسخ، بل يباع المبيع ويقسم بين الغرماء بالحصص
- ١٤٢ - مسألة: وطء الثيب يمنع الرد بالعيب
- ١٤٣ - مسألة: قال أبو حنيفة: إذا باع نفس العبد منه بجارية أو أعتق عبده على جارية، ثم استحقت الجارية أو ردت بعيب، يرجع المولى على العبد بقيمة العبد لا بقيمة الجارية. وعندهم بقيمة الجارية
- ١٤٤ - مسألة: سلم الحال بغير الأجل لا يجوز
- ١٤٥ - مسألة: إذا أسلم في المنقطع في غير حينه وجعل الأجل في حينه، أو أسلم في حينه وجعل الأجل في حينه، وهو منقطع فيما بين ذلك، لا يجوز. خلافا له
- ١٤٦ - مسألة: السلم في الحيوان لا يجوز، وإن بين أوصافه. وعنده: يجوز إذا بين جنسه ونوعه وسنه ووصفه
- ١٤٧ - مسألة: إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن، والسلعة هالكة بعد القبض، لا يتحالفان، والقول قول المشتري مع يمينيه. وعنده يتحالفان ويترادان العقد بالقيمة
- ١٤٨ - مسألة. الوكيل بالبيع المطلق إذا باع بغبن فاحش، ينفذ تصرفه على الموكل
- كتاب الصرف
- ١٤٩ - [مسألة]: الدراهم والدنانير لا يتعينان في عقود المعاوضات وفسوخها وإن عينت، حتى لا يطالب المشترى بأداء تلك الدراهم، وله أن يمسكها ويسلم غير [ها]، ولا ينفسخ البيع بهلاكها قبل القبض
- كتاب الشفعة
- ١٥٠ - مسألة: حق الشفعة يثبت للجار الملازق والشريك في الطريق. وعنده لا يثبت
- ١٥١ - مسألة: الشفعة تستحق على عدد الرءوس. وعنده: على قدر الأنصباء
- كتاب الإجارات
- ١٥٢ - مسألة: الأجرة لا تملك بنفس العقد إلا بالتعجيل
- ١٥٣ - مسألة: إجارة المشاع غير صحيحة، سواء كان محتملا القسمة كالدار ونحوها، أو غير محتمل كالدابة ونحوها - خلافا له
- ١٥٤ - مسألة: الأجير المشترك يضمن ما جنت يداه، والمالك بالخيار: إن شاء ضمنه الثوب غير مقصور، ولم يعطه الأجر. والقياس أن لا يضمن
- كتاب الشهادات
- ١٥٥ - [مسألة]: النكاح ينعقد بحضرة الفساق
- ١٥٦ - مسألة: شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة
- ١٥٧ - مسألة: المحدود في القذف إذا تاب ثم شهد، لا تقبل شهادته - خلافا له
- ١٥٨ - مسألة: شهادة أحد الزوجين لصاحبه غير مقبولة
- ١٥٩ - مسألة: النكاح ينعقد ويظهر بشهادة رجل وامرأتين. وقال الخصم: لا ينعقد ولا يظهر
- ١٦٠ - مسألة: قضاء القاضي في العقود والفسوخ بشهادة الزور، ينفذ ظاهرا وباطنا
- كتاب الدعوى
- ١٦١ - [مسألة]: النكول حجة يقضي بها في باب الأموال. وعنده لا يقضي بمجرد النكول، بل ينقل اليمين إلى المدعي. فإذا حلف يقضي له
- ١٦٢ - مسألة: الاستحلاف لا يجري في الأشياء الثلاثة، وهي: النكاح ويندرج تحته الرجعة والفئ في الإيلاء، والرق ويندرج تحته الولاء، والنسب ويندرج تحته أمومية الولد لأنها من آثار النسب
- ١٦٣ - مسألة: القضاء على الغائب، وللغائب - لا يجوز
- ١٦٤ - مسألة: الخارجان إذا ادعيا ملكا مطلقا أو ادعيا النتاج، والعين في
- ١٦٥ - مسألة: الخارج مع ذي اليد إذا تنازعا في الملك المطلق، وأقاما جميعا البينة - يقضى ببينة الخارج. وعنده: يقضى ببينة ذي اليد
- ١٦٦ - مسألة: الأب إذا استولد جارية ابنة، يتملكها بالقيمة، ولا يلمه العقر. وعنده: يتملكها ويلزمه العقر
- كتاب الإقرار
- ١٦٧ - [مسألة]: دين الصحة مقدم على دين المرض. وعنده: لا يقدم، بل غريم المرض أسوة لغريم الصحة
- ١٦٨ - مسألة: المريض مرض الموت إذا أقر لبعض ورثته لا يصح، إلا بتصديق الباقين
- كتاب الوكالة
- ١٦٩ - مسألة: الوكيل بالخصومة إذا أقر على موكله في مجلس القضاء، ينفذ إقراره. ولو أقر في غير مجلس القضاء، لا ينفذ
- ١٧٠ - مسألة: التوكيل بغير رضا الخصم لا يقع لازما
- كتاب الكفالة
- ١٧١ - مسألة: "الكفالة" بنفس من عليه الدين وبالأعيان المضمونة، نحو الغصب والمستعار يصح. وعنده لا يصح بالنفس قولا واحدا، وله في العين قولان
- ١٧٢ - مسألة: الكفالة بالدين عن ميت مفلس لا تصح، خلافا لهم
- كتاب الحوالة
- ١٧٣ - [مسألة]: المحتال عليه إذا مات مفلسا، يثبت للمحتال له ولاية مطالبة المحيل بقضاء دينه. وعنده: لا يثبت