جارٍ فتح الكتاب…

نفائس الأصول في شرح المحصول

نفائس الأصول في شرح المحصول — المؤلف: القرافي (ت 684 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

القرافي (ت 684 هـ)

أصول الفقه

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. المسألة الثالثة قال الرازي: وهي مشتملة على فرعين من فروع تخصيص العلة
  2. شرح القرافي: قوله: (تخلف الحكم في بعض الصور لا يقدح في كونها مستلزمة له غالبا)
  3. المسألة الرابعة قال الرازي: في أن النقض: إذا كان واردا على سبيل الاستثناء، هل يقدح في العلة أم لا؟
  4. شرح القرافي: قوله: (نعلم أن من لم يقدم على الجناية لا يؤاخذ بضمانها
  5. المسألة الخامسة في الكسر
  6. شرح القرافي: قال التبريزي: مثاله: تعليل الرخص في السفر من حيث إنه مشقة، فننقضه بمشقة المريض، والحمال
  7. (فائدة) سمعت الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول: اتفقوا على أنه إذا قطع بانتفاء الحكمة لا يثبت الحكم
  8. الفصل الثاني (في عدم التأثير)
  9. شرح القرافي: قوله: (هو بقاء الحكم بدون ما فرض علة له)
  10. (فائدة) قال الإمام في (البرهان): قال الجدليون: عدم التأثير في الوصف، وعدم التأثير في الأصل
  11. (سؤال) قال النقشواني: ما ذكره في العلل الشرعية لا يرد على من يعلل بنفس الحكمة
  12. (تنبيه) زاد التبريزي فقال: العكس إنما يلزم عند اتحاد العلة، وقد أجمعوا على جواز تعددها في الشرع
  13. (فائدة) قال سيف الدين: العكس لغة: رد أول الأمر إلى آخره، وآخره إلى أوله
  14. الفصل الثالث "في القلب" وفيه مسائل
  15. المسألة الأولى: في حقيقته
  16. شرح القرافي: قوله: "الوصف الواحد لا يناسب المتنافيين"
  17. "سؤال" قال النقشوانى: ما ذكره في القلب معارضة في حكم المسألة
  18. "تنبيه" زاد التبريزي فقال: يشترط في القلب الرد إلى أقل المعلل
  19. "فائدة" قال الباجي في "الفصول": "لا يصح قلب القلب"
  20. "فائدة" قال سيف الدين: القلب قلبان
  21. الفصل الرابع "في القول بالموجب"
  22. شرح القرافي: قال: "وحده: تسليم ما جعله المستدل موجب علته، مع استبقاء الخلاف"
  23. "سؤال" "القلب" و"القول بالموجب" معارضة في الحكم، لا قدح في العلة
  24. الفصل الخامس "في الفرق"
  25. الباب الثالث فيما يظن أنه من مفسدات العلة، مع أنه ليس كذلك
  26. "تنبيه" زاد سراج الدين فقال: الاقتصار على المشترك، وإن كان جائزا، لكنه غير لازم
  27. المسألة الرابعة قال الرازي: يجوز التعليل بالعدم؛ خلافا لبعض الفقهاء
  28. شرح القرافي: قوله: "إنه يفيد ظن العلية، والعمل بالظن واجب"
  29. "سؤال" قال النقشواني: قوله- هاهنا-: "يجوز التعليل بالعدم_ يناقضه ما تقدم له
  30. "تنبيه" زاد التبريزي قال: "لا يجوز التعليل بالعدم" خلافا للمصنف
  31. المسألة الخامسة قال الرازي: للمانعين من التعليل بالعدم: أن يمنعوا من التعليل بالأوصاف الإضافية
  32. شرح القرافي: قوله: "لو كان مسمى الإضافة وجوديا، كانت إضافة الإضافة وجودية، ولزم ما لا نهاية له"
  33. "تنبيه" زاد التبريزي فقال: ليس من فروع المنع من التعليل بالعدم امتناع التعليل بالأوصاف الإضافية
  34. المسألة السادسة قال الرازي: تعليل الحكم الشرعي جائز؛ خلافا لبعضهم
  35. شرح القرافي: قوله: "الدوران يفيد الظن"
  36. "سؤال" كيف يتصور في الأحكام الشرعية التقدم والتأخر مع أنها كلها قديمة
  37. "جوابه" أن المراد تكامل شروط التعلق
  38. "تنبيه" زاد التبريزي فقال: نحن نعلل جواز الانتفاع، وصحة البيع، ووجوب الزكاة، ونفقة المملوك بالملك، وهو حكم شرعي
  39. المسألة السابعة قال الرازي: يجوز التعليل بالأوصاف العرفية
  40. شرح القرافي: قوله: "شرطه الاطراد في جميع الأوقات، وإلا احتمل ألا يكون في زمانه ﵇"
  41. المسألة الثامنة قال الرازي: يجوز بالتعليل بالوصف المركب عند الأكثرين، وقال قوم: لا يجوز
  42. شرح القرافي: قوله: "الاقتران أو الدوران يفيد ظن العلية، والعمل بالظن واجب"
  43. "تنبيه" زاد سراج الدين فقال على قوله: "إن العدم ليس علة ثبوتية دفعا للتسلسل": لقائل أن يقول: في هذين الجوابين نظر نبهنا عليه فيما تقدم
  44. المسألة التاسعة قال الرازى: اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم
  45. شرح القرافى: اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم
  46. المسألة العاشرة قال الرازى: مذهب الشافعي- ﵁: أنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة؛ وهو قول أكثر المتكلمين
  47. شرح القرافي: قوله: (الكائن في المحل الآخر هو مثل الكائن في محل الأصل
  48. (سؤال) قال النقشواني: قوله: (تكشف عن المنع من القياس) لا يتم
  49. (تنبيه) زاد سراج الدين فقال على قوله: (حكم الشيء حكم مثله؛ لأن عليته إنما هي باعتبار تلك الصفات الحاصلة)
  50. (فائدة) قال سيف الدين: الخلاف في القاصرة إذا لم تكن منصوصة
  51. المسألة الحادية عشرة قال الرازي: الحق أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة؛ خلافا لبعض الفقهاء العصريين
  52. شرح القرافي: قوله: (إطلاق التصرف معلل بالملك، والملك معلل بصيغة الإيجاب والقبول، والدين مقدر في الذمة)
  53. (سؤال) قال النقشواني: الملك في العرف، والشرع
  54. (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: لما فسرت الوجوب بتعلق الخطاب، وقد اعترفت أول الكتاب بحدوثه- افتقر إلى سبب حادث
  55. المسألة الثانية عشرة قال الرازي: ها هنا أبحاث
  56. شرح القرافي: قوله: (إن جاز اجتماع الشرطين فهو محال)
  57. (سؤال) قال النقشواني: لم يبين أن العلة واحدة بالنوع، أو بالشخص
  58. (فائدة) قال سيف الدين: اختلفوا في العلة الواحدة الشرعية، هل يكون لها حكمان شرعيان؟
  59. المسألة الثالثة عشرة قال الرازي: قد يستدل بذات العلة على الحكم، وقد يستدل بعلية العلة على الحكم
  60. شرح القرافي: قوله: (الأمور الإضافية يتوقف ثبوتها على كل واحد من المضافين)
  61. (سؤال) قال النقشواني: كلامه متناقض
  62. (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: صدق قولنا: القتل سبب لوجوب القصاص لا يتوقف على وجوب القصاص
  63. المسألة الرابعة عشرة قال الرازي: تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي لا يتوقف على بيان ثبوت المقتضي لذلك الحكم
  64. القسم الثالث في المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع
  65. الباب الأول في مباحث الحكم
  66. الباب الثاني في شرائط الأصل
  67. الباب الثالث "في الفرع"
  68. الكلام في التعادل والترجيح
  69. القسم الأول في التعادل
  70. القسم الثاني (في مقدمات الترجيح)
  71. القسم الثالث في تراجيح الأخبار
  72. سؤال: قال النقشواني: دعواه الندرة في علو الإسناد ليست على الإطلاق
  73. القول في التراجيح الراجعة إلى حال ورود الخبر
  74. شرح القرافي: قوله: (الغالب في الآيات المكيات ما كان قبل الهجرة)
  75. فائدة: قال سيف الدين: رواية متقدم الإسلام مقدمة لقوة أصالته في الإسلام ..
  76. القول في التراجيح الراجعة إلى اللفظ
  77. شرح القرافي: قوله: (ترجيح الحقيقة على المجاز ضعيف
  78. القول في التراجيح الراجعة إلى الحكم
  79. القرافي: قوله: (لو جعلنا المبقى متقدما على الناقل، لكان واردا حيث لا يحتاج إليه)
  80. فائدة: قال بعض العلماء: في الأحكام يقدم الحظر؛ لأن النهي يعتمد المفاسد
  81. القول في الترجيحات الحاصلة بالأمور الخارجة
  82. شرح القرافي: لم أجد في هذا القسم للمصنف ما يحتاج الكلام عليه
  83. تنبيه: تقدم رواية أهل الحرمين وبعض المفهومات على بعض، فليطالع من هناك
  84. القسم الرابع: في تراجيح الأقيسة
  85. شرح القرافي: قوله: (الترجيح بالشبه بالعقل، وقلة الاختلاف ضعيف جدا"
  86. "سؤال" قال النقشواني: قوله: (التعليل بالحكمة أولى من التعليل بالإضافي"
  87. "سؤال" قال النقشواني: التعليل بالعدم إنما يعلل به إذا اشتمل على حكمة
  88. "جوابه" أنا نعلل عدم المعلول بعدم العلة
  89. النوع الثاني قال الرازي: (القول في التراجيح العائدة إلى ما يدل على أن ذات العلة موجودة"
  90. شرح القرافي: قوله: (العلم بوجود العلة قد يكون بديهيا، أو حسيا، أو استدلاليا بعقل محض، أو نقل محض، أو مركب منهما"
  91. "القول في التراجيح الحاصلة بسبب الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل"
  92. مسألة: الدوران الحاصل في صورة واحدة - راجح على الحاصل في صورتين
  93. (مسألة) الدوران الحاصل في صورة راجح على الحاصل في صورتين
  94. النوع الرابع (في الترجيح الحاصلة بسبب دليل الحكم في الأصل)
  95. شرح القرافي: (بينا أن مسائل أصول الفقه القطعية يستدل فيها بالظواهر
  96. النوع الخامس القول في التراجيح الحاصلة بسبب كيفية الحكم
  97. شرح القرافي: قوله: (المثبت بحكم شرعي راجح على المثبت بحكم عقلي)
  98. (سؤال) قال النقشواني: في قوله هاهنا: لو قدرنا تقديم العلة المثبتة للحكم الشرعي لزم النسخ مرتين، يناقضه ما تقدم له في تعارض خبرين
  99. النوع السادس في التراجيح الحاصلة بسبب مكان العلة
  100. شرح القرافي: قوله: (طرح ما قلت فائدته أولى)
  101. (سؤال) وقع له في هذا الباب ترجيح المتعدية على القاصرة، مع أن القاصرة لا قياس فيها، ولا تعدية
  102. (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): في ذلك ثلاثة مذاهب
  103. (سؤال) قال النقشواني: ترجيحة العلة للأكثر فروعا على الأقل - يقتضي ترجيح التعليل بالمشترك على الفاروق، وهو باطل
  104. (جوابه) أن إضافة الحكم للفاروق تكون إضافة له، وللمشترك، فلم يلزم إلغاء أحد المناسبتين
  105. (فائدة) قال سيف الدين: في ترجيح الأقيسة ترجيحات
  106. (فائدة) قال سيف الدين: من الترجيحات ترجيح الحدود، وذلك من وجوه
  107. (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): إذا عضد أحد القياسين قول صحابي، إن علمنا مذهب الصحابي حجة كان ذلك انضمام دليل إلى دليل
  108. الكلام في الاجتهاد
  109. الركن الأول في الاجتهاد
  110. الركن الثاني في المجتهد
  111. قوله: (يجوز أن يكون في أحكام الرسول ﵇ ما صدر عن اجتهاد)
  112. (سؤال) قوله: (إنه ﵇ قادر على الوحي)
  113. (سؤال) قوله: (مخالف الرسول ﵇ كافر)
  114. (سؤال) لو قلنا: إن الله - تعالى - جعل لجبريل ﵇ الاجتهاد، كما جعله للنبي ﵇ لم يلزم منه مفسدة
  115. (سؤال) قوله: (لو جاز عليه الخطأ، لكنا مأمورين بالخطأ)
  116. (تنبيه)
  117. (فائدة) قال سيف الدين: (يدل على اجتهاده ﵇ قوله تعالى:﴾ وشاورهم في الأمر ﴿
  118. (مسألة) في الاجتهاد لغير رسول الله ﷺ -
  119. (سؤال) هذا الكلام مشكل؛ فإنه حكى المنع من الوقوع مطلقا، ثم قال: وأجازه قوم بشرط الإذن
  120. (فائدة) قال سيف الدين: الأكثرون على جواز الاجتهاد لمن عاصره ﷺ ومنعه الأقلون
  121. (مسألة) في شرائط المجتهد
  122. (تنبيه) قال التبريزي: يكفي من النحو واللغة الذي يحصل الفهم من مقاصد الكلام دون التغلغل في مشكلات سرائره
  123. (فائدة) قال سيف الدين: وشرط المجتهد أن يكون عالما بوجود الله - تعالى - وما يجب له من الصفات
  124. الركن الثالث المجتهد فيه
  125. شرح القرافي: قوله: (اخترزنا بقولنا: ليس فيه دليل قاطع من وجوب الصلوات الخمس، ونحوها)
  126. الركن الرابع حكم الاجتهاد
  127. شرح القرافي: قوله: (وضع الله - تعالى - على هذه المطالب أدلة يقينية، ومكن العقلاء من معرفتها)
  128. (سؤال) الآيات الواردة في ذم الظن يرد عليها أن الاعتقاد الجازم، وإن لم يطابق، فصاحبه لا يجوز خلافه
  129. (تنبيه) قال التبريزى على قوله: (إن الله - تعالى - نصب على هذه المطالب أدلة قطعية): إنه ضعيف
  130. (فائدة) قال الغزالي في (المستصفى): مسائل أصول الفقه نحو كون الإجماع حجة ..
  131. (مسألة) اختلفوا في تصويب المجتهدين
  132. (تنبيه) مذهب القياسين والفقهاء أن الراجح مصالح
  133. (فائدة) قال سيف الدين: (وافق بشر المريسي على التأثيم ابن علية، وأبو بكر الأصم، ونفاة القياس كالظاهرية، والإمامية
  134. (مسألة)
  135. (فائدة) قال بعض المشايخ: إن السيف الآمدي قال: (الدليل على أن المصيب واحد، أن بعض المجتهدين أداه اجتهاده إلى أنه ليس كل مجتهد مصيبا
  136. (فائدة) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ﵀: (معنى قوله ﵇: (إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران) - أن الخطأ محمول على الخطأ في الأسباب
  137. (مسألة) في نقض الاجتهاد
  138. (تنبيه) قال التبريزي: (يجب على المجتهد ترك موجب اجتهاده لأجل حكم الحاكم في الظاهر، وفيما يحل له في الباطن)
  139. (تنبيه) وقع في (التنبيه) للشيخ أبي إسحاق ما يشير إلى إمكان النقض
  140. (تنبيه) الفرق بين ما يحدث من الحكم بالنذر، وبين ما يحدث بحكم الحاكم
  141. (فائدة) قال سيف الدين: (اتفقوا على أن حكم الحاكم لا يجوز نقضه في المسائل الاجتهادية، لمصلحة الحكم
  142. الكلام في المفتي والمستفتي
  143. القسم الأول في المفتي، وفيه مسائل
  144. شرح القرافي: قوله: (إذا سئل ثانيا، وهو ذاكر للطريق الأول، فهو مجتهد يجوز له الفتيا)
  145. (فائدة) قال سيف الدين: التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة
  146. (فائدة) قال سيف الدين: (يشترط في المفتى شروط الاجتهاد مع العدالة حتى يوثق به
  147. (فائدة) قال سيف الدين: (اختلفوا في جواز الاستفتاء والتقليد في المسائل العلمية الأصولية في العقائد
  148. (فائدة) قال سيف الدين: (إذا أفتى، ثم حدث مثل تلك الواقعة اختلفوا
  149. (مسألة) (هل يجوز لغير المجتهد الفتوى بما يحكيه)؟
  150. (سؤال) الموجب لاعتبار قول الميت، والاعتماد عليه صدوره عمن اتصف بأهلية الاجتهاد، وذلك لا يضاد طريان الغفلة
  151. (سؤال) قال النقشواني: (علي ﵁ مجتهد، ورواية المقداد له من باب روايات الأخبار للمجتهدين، وذلك ليس من باب الفتوى)
  152. (تنبيه) قال التبريزى: قد يحتج في المجتهد ..
  153. (فائدة) قال سيف الدين: (من ليس بمجتهد، هل يجوز له الفتوى بمذهب الجمهور كما في زماننا)؟
  154. (فائدة) ينبغي أن يحذر مما وقع في زماننا من تساهل بعض الفقهاء بالفتوى من الكتب الغريبة التي ليس فيها رواية المفتى عن المجتهد بالسند الصحيح
  155. القسم الثاني في المستفتي
  156. شرح القرافى: قوله: (لو صحت تلك الدلالة لوجب القول بجواز التقليد في مسائل الأصول؛ لأنا نعلم أن الوقوف على تلك الدلائل لا يحصل إلا بعد الكد الكثير)
  157. (تنبيه) قال التبريزى: (الشيعة هم الذين قالوا بحصر كل مدرك إلا الدليل السمعي القاطع ...
  158. (فائدة) قال سيف الدين: (العامي، ومن ليس له أهلية الاجتهاد إذا كان محصلا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد يلزمه اتباع قول المجتهد
  159. القسم الثالث فيما فيه الاستفتاء
  160. شرح القرافى: قوله: (منهم من أوجب الأخذ بقول الأعلم، وهو الأقرب)
  161. (فائدة) قال سيف الدين: (اتفقوا على جواز تقليد العامي لمن عرفه بالعلم، وأهلية الاجتهاد، وعلى امتناع اتباعه لمن عرفه بالضد، واختلفوا في جواز استفتاء من لم يعرفه بعلم، ولا جهالة)
  162. (مسألة) الرجل الذي تنزل به الواقعة إما أن يكون عاميا صرفا
  163. (سؤال) على استدلالهم بقوله تعالى: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم﴾
  164. (سؤال) على قوله: (الآيات دالة على الوجوب)
  165. (تنبيه) زاد التبريزى: فقال: (المجتهد لو جوز أن يكون عند غيره نص يل على حكم الواقعة، وجب عليه طلبه، ولم يجز له الاجتهاد
  166. (مسألة) (لا يجوز التقليد في أصول الدين)
  167. (تنبيه) قال التبريزى: استدلال المصنف باطل من وجهين
  168. (مسألة) قال سيف الدين: إذا اتبع العامي مجتهدا في حكم صلاته، وعمل بقوله، اتفقوا على أن ليس له الرجوع عنه في ذلك الحكم
  169. (فائدة) كان الشيخ عز الدين يقول: (حيث قلنا بجواز التقليد، والانتقال في المذاهب؛ فإنما نقول به فيما لا ينقض فيه قضاء القاضي
  170. (فائدة) إذا لم نجعله شرعا، وكان في المسألة قولان: هل يصير القول الأخير مجمعا عليه
  171. (فائدة) قال بعض العلماء: (لا يجوز اتباع رخص المذاهب، بل يجوز الانتقال إلى مذهب بكماله)
  172. (فائدة)
  173. (مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): (أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذهب أعيان الصحابة ﵃ -بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة
  174. (مسألة) قال سيف الدين: (اختلفوا هل يجوز خلو عصر من الأعصار عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه؟
  175. (مسألة) قال الشيخ أبو إسحاق في (اللمع): من اجتمعت فيه شرائط الفتوى؛ فإن كان في الإقليم غيره، لم يتعين عليه الفتيا، والتعليم؛ بل هو فرض كفاية
  176. (مسألة) قال الشيخ: أبو إسحاق في (اللمع): (لا يجوز للمستفتى أن يستفتى كل من يتزيا بزى أهل العلم
  177. (مسألة) قال أبو الخطاب الحنبلي في (التمهيد): (لله -تعالى -على الأحكام أدلة من الكتاب، أو السنة، أو القياس، خلاف لمن قال: لا دليل على الحكم سوى ظن المجتهد
  178. (مسألة) قال أبو الخطاب الحنبلي في (التمهيد): (إذا أفتاه، ولم يعمل بفتواه حتى مات المفتى، فهل يجوز له العمل بما أفتاه؟
  179. (مسألة) قال العالمي الحنفي في كتابه: إذا اعتدل القولان عن المفتى اختلفوا فيه
  180. (مسألة) قال ابن برهان في كتاب (الأوسط): (إذا استفتى العامي في حادثة، ثم حدثت تلك الحادثة مرة أخرى، هل يجوز له الاكتفاء بتلك الفتوى؟
  181. (مسألة) قال ابن برهان في كتاب (الأوسط): (لا يجوز تقليد المجتهد الميت، مع وجود المجتهد الحى؛ لأن الحى أولى)
  182. (مسألة) قال ابن برهان: (من كان مقلدا لصاحب مذهب، وقد أحاط بنصوص ذلك المذهب، وكان مجتهدا بالقياس، كان مجتهدا في ذلك المذهب
  183. (مسألة) قال ابن برهان في كتاب (الأوسط): لا شك أن أهل العترة من أهل الاجتهاد
  184. الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع
  185. المسألة الأولى: في حكم الأفعال
  186. شرح القرافي: قوله: (قال النحاة: (اللام للتمليك)
  187. (سؤال) على استدلاله بالآية
  188. (سؤال) على قوله: (تلك الحكمة إما عود النفع إليه، أو إلينا)
  189. (تنبيه) قياسه -في هذه المسألة -في قوله: (انتفاع لا ضرر فيه على المالك قطعا، ولا على المنتفع ظاهرا، فيباح، كالاستصباح بسراج الغير)
  190. (سؤال) على الاستدلال بالحديث
  191. (تنبيه) قال التبريزى: (النفع هو الزيادة من الوجه الموافق للمصلحة
  192. المسألة الثانية في استصحاب الحال
  193. شرح القرافي: قوله: (الباقي كان ممكنا، والإمكان لازم له، فكل ممكن مفتقر للمؤثر)
  194. (سؤال)
  195. (تنبيه) قال التبريزى: (الاستصحاب ينقسم إلى
  196. (فائدة) قال سيف الدين: (في الاستصحاب مذهب ثالث، وهو الترجيح به دون كونه دليلا)
  197. (فرع) قال في (المحصول): (النافي لا دليل عليه)
  198. المسألة الثالثة في الاستحسان
  199. القرافي: قال النقشواني: أما ترتيبه كما ذكره أبو الحسين، ففيه نظر
  200. (تنبيه) قال التبريزي: الكلام في صحة الاستحسان وفساده ينبني على فهم حقيقته
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس