نفائس الأصول في شرح المحصول
نفائس الأصول في شرح المحصول — المؤلف: القرافي (ت 684 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
القرافي (ت 684 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- المسألة الثالثة قال الرازي: وهي مشتملة على فرعين من فروع تخصيص العلة
- شرح القرافي: قوله: (تخلف الحكم في بعض الصور لا يقدح في كونها مستلزمة له غالبا)
- المسألة الرابعة قال الرازي: في أن النقض: إذا كان واردا على سبيل الاستثناء، هل يقدح في العلة أم لا؟
- شرح القرافي: قوله: (نعلم أن من لم يقدم على الجناية لا يؤاخذ بضمانها
- المسألة الخامسة في الكسر
- شرح القرافي: قال التبريزي: مثاله: تعليل الرخص في السفر من حيث إنه مشقة، فننقضه بمشقة المريض، والحمال
- (فائدة) سمعت الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول: اتفقوا على أنه إذا قطع بانتفاء الحكمة لا يثبت الحكم
- الفصل الثاني (في عدم التأثير)
- شرح القرافي: قوله: (هو بقاء الحكم بدون ما فرض علة له)
- (فائدة) قال الإمام في (البرهان): قال الجدليون: عدم التأثير في الوصف، وعدم التأثير في الأصل
- (سؤال) قال النقشواني: ما ذكره في العلل الشرعية لا يرد على من يعلل بنفس الحكمة
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: العكس إنما يلزم عند اتحاد العلة، وقد أجمعوا على جواز تعددها في الشرع
- (فائدة) قال سيف الدين: العكس لغة: رد أول الأمر إلى آخره، وآخره إلى أوله
- الفصل الثالث "في القلب" وفيه مسائل
- المسألة الأولى: في حقيقته
- شرح القرافي: قوله: "الوصف الواحد لا يناسب المتنافيين"
- "سؤال" قال النقشوانى: ما ذكره في القلب معارضة في حكم المسألة
- "تنبيه" زاد التبريزي فقال: يشترط في القلب الرد إلى أقل المعلل
- "فائدة" قال الباجي في "الفصول": "لا يصح قلب القلب"
- "فائدة" قال سيف الدين: القلب قلبان
- الفصل الرابع "في القول بالموجب"
- شرح القرافي: قال: "وحده: تسليم ما جعله المستدل موجب علته، مع استبقاء الخلاف"
- "سؤال" "القلب" و"القول بالموجب" معارضة في الحكم، لا قدح في العلة
- الفصل الخامس "في الفرق"
- الباب الثالث فيما يظن أنه من مفسدات العلة، مع أنه ليس كذلك
- "تنبيه" زاد سراج الدين فقال: الاقتصار على المشترك، وإن كان جائزا، لكنه غير لازم
- المسألة الرابعة قال الرازي: يجوز التعليل بالعدم؛ خلافا لبعض الفقهاء
- شرح القرافي: قوله: "إنه يفيد ظن العلية، والعمل بالظن واجب"
- "سؤال" قال النقشواني: قوله- هاهنا-: "يجوز التعليل بالعدم_ يناقضه ما تقدم له
- "تنبيه" زاد التبريزي قال: "لا يجوز التعليل بالعدم" خلافا للمصنف
- المسألة الخامسة قال الرازي: للمانعين من التعليل بالعدم: أن يمنعوا من التعليل بالأوصاف الإضافية
- شرح القرافي: قوله: "لو كان مسمى الإضافة وجوديا، كانت إضافة الإضافة وجودية، ولزم ما لا نهاية له"
- "تنبيه" زاد التبريزي فقال: ليس من فروع المنع من التعليل بالعدم امتناع التعليل بالأوصاف الإضافية
- المسألة السادسة قال الرازي: تعليل الحكم الشرعي جائز؛ خلافا لبعضهم
- شرح القرافي: قوله: "الدوران يفيد الظن"
- "سؤال" كيف يتصور في الأحكام الشرعية التقدم والتأخر مع أنها كلها قديمة
- "جوابه" أن المراد تكامل شروط التعلق
- "تنبيه" زاد التبريزي فقال: نحن نعلل جواز الانتفاع، وصحة البيع، ووجوب الزكاة، ونفقة المملوك بالملك، وهو حكم شرعي
- المسألة السابعة قال الرازي: يجوز التعليل بالأوصاف العرفية
- شرح القرافي: قوله: "شرطه الاطراد في جميع الأوقات، وإلا احتمل ألا يكون في زمانه ﵇"
- المسألة الثامنة قال الرازي: يجوز بالتعليل بالوصف المركب عند الأكثرين، وقال قوم: لا يجوز
- شرح القرافي: قوله: "الاقتران أو الدوران يفيد ظن العلية، والعمل بالظن واجب"
- "تنبيه" زاد سراج الدين فقال على قوله: "إن العدم ليس علة ثبوتية دفعا للتسلسل": لقائل أن يقول: في هذين الجوابين نظر نبهنا عليه فيما تقدم
- المسألة التاسعة قال الرازى: اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم
- شرح القرافى: اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم
- المسألة العاشرة قال الرازى: مذهب الشافعي- ﵁: أنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة؛ وهو قول أكثر المتكلمين
- شرح القرافي: قوله: (الكائن في المحل الآخر هو مثل الكائن في محل الأصل
- (سؤال) قال النقشواني: قوله: (تكشف عن المنع من القياس) لا يتم
- (تنبيه) زاد سراج الدين فقال على قوله: (حكم الشيء حكم مثله؛ لأن عليته إنما هي باعتبار تلك الصفات الحاصلة)
- (فائدة) قال سيف الدين: الخلاف في القاصرة إذا لم تكن منصوصة
- المسألة الحادية عشرة قال الرازي: الحق أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة؛ خلافا لبعض الفقهاء العصريين
- شرح القرافي: قوله: (إطلاق التصرف معلل بالملك، والملك معلل بصيغة الإيجاب والقبول، والدين مقدر في الذمة)
- (سؤال) قال النقشواني: الملك في العرف، والشرع
- (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: لما فسرت الوجوب بتعلق الخطاب، وقد اعترفت أول الكتاب بحدوثه- افتقر إلى سبب حادث
- المسألة الثانية عشرة قال الرازي: ها هنا أبحاث
- شرح القرافي: قوله: (إن جاز اجتماع الشرطين فهو محال)
- (سؤال) قال النقشواني: لم يبين أن العلة واحدة بالنوع، أو بالشخص
- (فائدة) قال سيف الدين: اختلفوا في العلة الواحدة الشرعية، هل يكون لها حكمان شرعيان؟
- المسألة الثالثة عشرة قال الرازي: قد يستدل بذات العلة على الحكم، وقد يستدل بعلية العلة على الحكم
- شرح القرافي: قوله: (الأمور الإضافية يتوقف ثبوتها على كل واحد من المضافين)
- (سؤال) قال النقشواني: كلامه متناقض
- (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: صدق قولنا: القتل سبب لوجوب القصاص لا يتوقف على وجوب القصاص
- المسألة الرابعة عشرة قال الرازي: تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي لا يتوقف على بيان ثبوت المقتضي لذلك الحكم
- القسم الثالث في المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع
- الباب الأول في مباحث الحكم
- الباب الثاني في شرائط الأصل
- الباب الثالث "في الفرع"
- الكلام في التعادل والترجيح
- القسم الأول في التعادل
- القسم الثاني (في مقدمات الترجيح)
- القسم الثالث في تراجيح الأخبار
- سؤال: قال النقشواني: دعواه الندرة في علو الإسناد ليست على الإطلاق
- القول في التراجيح الراجعة إلى حال ورود الخبر
- شرح القرافي: قوله: (الغالب في الآيات المكيات ما كان قبل الهجرة)
- فائدة: قال سيف الدين: رواية متقدم الإسلام مقدمة لقوة أصالته في الإسلام ..
- القول في التراجيح الراجعة إلى اللفظ
- شرح القرافي: قوله: (ترجيح الحقيقة على المجاز ضعيف
- القول في التراجيح الراجعة إلى الحكم
- القرافي: قوله: (لو جعلنا المبقى متقدما على الناقل، لكان واردا حيث لا يحتاج إليه)
- فائدة: قال بعض العلماء: في الأحكام يقدم الحظر؛ لأن النهي يعتمد المفاسد
- القول في الترجيحات الحاصلة بالأمور الخارجة
- شرح القرافي: لم أجد في هذا القسم للمصنف ما يحتاج الكلام عليه
- تنبيه: تقدم رواية أهل الحرمين وبعض المفهومات على بعض، فليطالع من هناك
- القسم الرابع: في تراجيح الأقيسة
- شرح القرافي: قوله: (الترجيح بالشبه بالعقل، وقلة الاختلاف ضعيف جدا"
- "سؤال" قال النقشواني: قوله: (التعليل بالحكمة أولى من التعليل بالإضافي"
- "سؤال" قال النقشواني: التعليل بالعدم إنما يعلل به إذا اشتمل على حكمة
- "جوابه" أنا نعلل عدم المعلول بعدم العلة
- النوع الثاني قال الرازي: (القول في التراجيح العائدة إلى ما يدل على أن ذات العلة موجودة"
- شرح القرافي: قوله: (العلم بوجود العلة قد يكون بديهيا، أو حسيا، أو استدلاليا بعقل محض، أو نقل محض، أو مركب منهما"
- "القول في التراجيح الحاصلة بسبب الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل"
- مسألة: الدوران الحاصل في صورة واحدة - راجح على الحاصل في صورتين
- (مسألة) الدوران الحاصل في صورة راجح على الحاصل في صورتين
- النوع الرابع (في الترجيح الحاصلة بسبب دليل الحكم في الأصل)
- شرح القرافي: (بينا أن مسائل أصول الفقه القطعية يستدل فيها بالظواهر
- النوع الخامس القول في التراجيح الحاصلة بسبب كيفية الحكم
- شرح القرافي: قوله: (المثبت بحكم شرعي راجح على المثبت بحكم عقلي)
- (سؤال) قال النقشواني: في قوله هاهنا: لو قدرنا تقديم العلة المثبتة للحكم الشرعي لزم النسخ مرتين، يناقضه ما تقدم له في تعارض خبرين
- النوع السادس في التراجيح الحاصلة بسبب مكان العلة
- شرح القرافي: قوله: (طرح ما قلت فائدته أولى)
- (سؤال) وقع له في هذا الباب ترجيح المتعدية على القاصرة، مع أن القاصرة لا قياس فيها، ولا تعدية
- (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): في ذلك ثلاثة مذاهب
- (سؤال) قال النقشواني: ترجيحة العلة للأكثر فروعا على الأقل - يقتضي ترجيح التعليل بالمشترك على الفاروق، وهو باطل
- (جوابه) أن إضافة الحكم للفاروق تكون إضافة له، وللمشترك، فلم يلزم إلغاء أحد المناسبتين
- (فائدة) قال سيف الدين: في ترجيح الأقيسة ترجيحات
- (فائدة) قال سيف الدين: من الترجيحات ترجيح الحدود، وذلك من وجوه
- (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): إذا عضد أحد القياسين قول صحابي، إن علمنا مذهب الصحابي حجة كان ذلك انضمام دليل إلى دليل
- الكلام في الاجتهاد
- الركن الأول في الاجتهاد
- الركن الثاني في المجتهد
- قوله: (يجوز أن يكون في أحكام الرسول ﵇ ما صدر عن اجتهاد)
- (سؤال) قوله: (إنه ﵇ قادر على الوحي)
- (سؤال) قوله: (مخالف الرسول ﵇ كافر)
- (سؤال) لو قلنا: إن الله - تعالى - جعل لجبريل ﵇ الاجتهاد، كما جعله للنبي ﵇ لم يلزم منه مفسدة
- (سؤال) قوله: (لو جاز عليه الخطأ، لكنا مأمورين بالخطأ)
- (تنبيه)
- (فائدة) قال سيف الدين: (يدل على اجتهاده ﵇ قوله تعالى:﴾ وشاورهم في الأمر ﴿
- (مسألة) في الاجتهاد لغير رسول الله ﷺ -
- (سؤال) هذا الكلام مشكل؛ فإنه حكى المنع من الوقوع مطلقا، ثم قال: وأجازه قوم بشرط الإذن
- (فائدة) قال سيف الدين: الأكثرون على جواز الاجتهاد لمن عاصره ﷺ ومنعه الأقلون
- (مسألة) في شرائط المجتهد
- (تنبيه) قال التبريزي: يكفي من النحو واللغة الذي يحصل الفهم من مقاصد الكلام دون التغلغل في مشكلات سرائره
- (فائدة) قال سيف الدين: وشرط المجتهد أن يكون عالما بوجود الله - تعالى - وما يجب له من الصفات
- الركن الثالث المجتهد فيه
- شرح القرافي: قوله: (اخترزنا بقولنا: ليس فيه دليل قاطع من وجوب الصلوات الخمس، ونحوها)
- الركن الرابع حكم الاجتهاد
- شرح القرافي: قوله: (وضع الله - تعالى - على هذه المطالب أدلة يقينية، ومكن العقلاء من معرفتها)
- (سؤال) الآيات الواردة في ذم الظن يرد عليها أن الاعتقاد الجازم، وإن لم يطابق، فصاحبه لا يجوز خلافه
- (تنبيه) قال التبريزى على قوله: (إن الله - تعالى - نصب على هذه المطالب أدلة قطعية): إنه ضعيف
- (فائدة) قال الغزالي في (المستصفى): مسائل أصول الفقه نحو كون الإجماع حجة ..
- (مسألة) اختلفوا في تصويب المجتهدين
- (تنبيه) مذهب القياسين والفقهاء أن الراجح مصالح
- (فائدة) قال سيف الدين: (وافق بشر المريسي على التأثيم ابن علية، وأبو بكر الأصم، ونفاة القياس كالظاهرية، والإمامية
- (مسألة)
- (فائدة) قال بعض المشايخ: إن السيف الآمدي قال: (الدليل على أن المصيب واحد، أن بعض المجتهدين أداه اجتهاده إلى أنه ليس كل مجتهد مصيبا
- (فائدة) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ﵀: (معنى قوله ﵇: (إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران) - أن الخطأ محمول على الخطأ في الأسباب
- (مسألة) في نقض الاجتهاد
- (تنبيه) قال التبريزي: (يجب على المجتهد ترك موجب اجتهاده لأجل حكم الحاكم في الظاهر، وفيما يحل له في الباطن)
- (تنبيه) وقع في (التنبيه) للشيخ أبي إسحاق ما يشير إلى إمكان النقض
- (تنبيه) الفرق بين ما يحدث من الحكم بالنذر، وبين ما يحدث بحكم الحاكم
- (فائدة) قال سيف الدين: (اتفقوا على أن حكم الحاكم لا يجوز نقضه في المسائل الاجتهادية، لمصلحة الحكم
- الكلام في المفتي والمستفتي
- القسم الأول في المفتي، وفيه مسائل
- شرح القرافي: قوله: (إذا سئل ثانيا، وهو ذاكر للطريق الأول، فهو مجتهد يجوز له الفتيا)
- (فائدة) قال سيف الدين: التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة
- (فائدة) قال سيف الدين: (يشترط في المفتى شروط الاجتهاد مع العدالة حتى يوثق به
- (فائدة) قال سيف الدين: (اختلفوا في جواز الاستفتاء والتقليد في المسائل العلمية الأصولية في العقائد
- (فائدة) قال سيف الدين: (إذا أفتى، ثم حدث مثل تلك الواقعة اختلفوا
- (مسألة) (هل يجوز لغير المجتهد الفتوى بما يحكيه)؟
- (سؤال) الموجب لاعتبار قول الميت، والاعتماد عليه صدوره عمن اتصف بأهلية الاجتهاد، وذلك لا يضاد طريان الغفلة
- (سؤال) قال النقشواني: (علي ﵁ مجتهد، ورواية المقداد له من باب روايات الأخبار للمجتهدين، وذلك ليس من باب الفتوى)
- (تنبيه) قال التبريزى: قد يحتج في المجتهد ..
- (فائدة) قال سيف الدين: (من ليس بمجتهد، هل يجوز له الفتوى بمذهب الجمهور كما في زماننا)؟
- (فائدة) ينبغي أن يحذر مما وقع في زماننا من تساهل بعض الفقهاء بالفتوى من الكتب الغريبة التي ليس فيها رواية المفتى عن المجتهد بالسند الصحيح
- القسم الثاني في المستفتي
- شرح القرافى: قوله: (لو صحت تلك الدلالة لوجب القول بجواز التقليد في مسائل الأصول؛ لأنا نعلم أن الوقوف على تلك الدلائل لا يحصل إلا بعد الكد الكثير)
- (تنبيه) قال التبريزى: (الشيعة هم الذين قالوا بحصر كل مدرك إلا الدليل السمعي القاطع ...
- (فائدة) قال سيف الدين: (العامي، ومن ليس له أهلية الاجتهاد إذا كان محصلا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد يلزمه اتباع قول المجتهد
- القسم الثالث فيما فيه الاستفتاء
- شرح القرافى: قوله: (منهم من أوجب الأخذ بقول الأعلم، وهو الأقرب)
- (فائدة) قال سيف الدين: (اتفقوا على جواز تقليد العامي لمن عرفه بالعلم، وأهلية الاجتهاد، وعلى امتناع اتباعه لمن عرفه بالضد، واختلفوا في جواز استفتاء من لم يعرفه بعلم، ولا جهالة)
- (مسألة) الرجل الذي تنزل به الواقعة إما أن يكون عاميا صرفا
- (سؤال) على استدلالهم بقوله تعالى: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم﴾
- (سؤال) على قوله: (الآيات دالة على الوجوب)
- (تنبيه) زاد التبريزى: فقال: (المجتهد لو جوز أن يكون عند غيره نص يل على حكم الواقعة، وجب عليه طلبه، ولم يجز له الاجتهاد
- (مسألة) (لا يجوز التقليد في أصول الدين)
- (تنبيه) قال التبريزى: استدلال المصنف باطل من وجهين
- (مسألة) قال سيف الدين: إذا اتبع العامي مجتهدا في حكم صلاته، وعمل بقوله، اتفقوا على أن ليس له الرجوع عنه في ذلك الحكم
- (فائدة) كان الشيخ عز الدين يقول: (حيث قلنا بجواز التقليد، والانتقال في المذاهب؛ فإنما نقول به فيما لا ينقض فيه قضاء القاضي
- (فائدة) إذا لم نجعله شرعا، وكان في المسألة قولان: هل يصير القول الأخير مجمعا عليه
- (فائدة) قال بعض العلماء: (لا يجوز اتباع رخص المذاهب، بل يجوز الانتقال إلى مذهب بكماله)
- (فائدة)
- (مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): (أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذهب أعيان الصحابة ﵃ -بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة
- (مسألة) قال سيف الدين: (اختلفوا هل يجوز خلو عصر من الأعصار عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه؟
- (مسألة) قال الشيخ أبو إسحاق في (اللمع): من اجتمعت فيه شرائط الفتوى؛ فإن كان في الإقليم غيره، لم يتعين عليه الفتيا، والتعليم؛ بل هو فرض كفاية
- (مسألة) قال الشيخ: أبو إسحاق في (اللمع): (لا يجوز للمستفتى أن يستفتى كل من يتزيا بزى أهل العلم
- (مسألة) قال أبو الخطاب الحنبلي في (التمهيد): (لله -تعالى -على الأحكام أدلة من الكتاب، أو السنة، أو القياس، خلاف لمن قال: لا دليل على الحكم سوى ظن المجتهد
- (مسألة) قال أبو الخطاب الحنبلي في (التمهيد): (إذا أفتاه، ولم يعمل بفتواه حتى مات المفتى، فهل يجوز له العمل بما أفتاه؟
- (مسألة) قال العالمي الحنفي في كتابه: إذا اعتدل القولان عن المفتى اختلفوا فيه
- (مسألة) قال ابن برهان في كتاب (الأوسط): (إذا استفتى العامي في حادثة، ثم حدثت تلك الحادثة مرة أخرى، هل يجوز له الاكتفاء بتلك الفتوى؟
- (مسألة) قال ابن برهان في كتاب (الأوسط): (لا يجوز تقليد المجتهد الميت، مع وجود المجتهد الحى؛ لأن الحى أولى)
- (مسألة) قال ابن برهان: (من كان مقلدا لصاحب مذهب، وقد أحاط بنصوص ذلك المذهب، وكان مجتهدا بالقياس، كان مجتهدا في ذلك المذهب
- (مسألة) قال ابن برهان في كتاب (الأوسط): لا شك أن أهل العترة من أهل الاجتهاد
- الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع
- المسألة الأولى: في حكم الأفعال
- شرح القرافي: قوله: (قال النحاة: (اللام للتمليك)
- (سؤال) على استدلاله بالآية
- (سؤال) على قوله: (تلك الحكمة إما عود النفع إليه، أو إلينا)
- (تنبيه) قياسه -في هذه المسألة -في قوله: (انتفاع لا ضرر فيه على المالك قطعا، ولا على المنتفع ظاهرا، فيباح، كالاستصباح بسراج الغير)
- (سؤال) على الاستدلال بالحديث
- (تنبيه) قال التبريزى: (النفع هو الزيادة من الوجه الموافق للمصلحة
- المسألة الثانية في استصحاب الحال
- شرح القرافي: قوله: (الباقي كان ممكنا، والإمكان لازم له، فكل ممكن مفتقر للمؤثر)
- (سؤال)
- (تنبيه) قال التبريزى: (الاستصحاب ينقسم إلى
- (فائدة) قال سيف الدين: (في الاستصحاب مذهب ثالث، وهو الترجيح به دون كونه دليلا)
- (فرع) قال في (المحصول): (النافي لا دليل عليه)
- المسألة الثالثة في الاستحسان
- القرافي: قال النقشواني: أما ترتيبه كما ذكره أبو الحسين، ففيه نظر
- (تنبيه) قال التبريزي: الكلام في صحة الاستحسان وفساده ينبني على فهم حقيقته