نفائس الأصول في شرح المحصول
نفائس الأصول في شرح المحصول — المؤلف: القرافي (ت 684 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
القرافي (ت 684 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- (جوابه) إن داوم على الصغيرة مداومة تخل بالثقة به كما تخل به بالكبيرة كان كبيرة، وإلا فلا
- (تنبيه) وسمعته يقول: أجمعوا على أن غصب الحبة كبيرة، وسرقة الحبة كبيرة، وشهادة الزور كبيرة، وإن كان الضيع بها حقيرا
- (فائدة) قال المازري في (شرح البرهان): المعتزلة نفاة العلم، والخوارج وغيرهم إذا لم نقل بتكفيرهم فسقناهم
- (قاعدة) عدم المانع ليس بشرط، وعدم الشرط ليس بمانع، خلافا لما يتخيله كثير من الفقهاء
- (المسألة الثانية) رواية المجهول غير مقبولة عند الشافعي، خلافا للحنفية
- النوع الثاني قال الرازي: في طريق معرفة العدالة والجرح وهو أمران
- شرح القرافي: قوله: (شرط بعضهم العدد في المزكي والجارح في الرواية، والشهادة)
- (فائدة) رأيت لبعض المشايخ الذين اجتمعت بهم أن العبد لو روى حديثا يتضمن عتقه قبلت روايته، ولا يكون ذلك تهمة توجب رده
- الشرط الخامس قال الرازي: أن يكون الراوي بحيث لا يقع له الكذب والخطأ
- شرح القرافي: قوله: (لم يذكر سماعه، ولا رأى خطه، فعند الشافعي: تجوز روايته)
- الفصل الثالث قال الرازي: (فيما جعل شرطا في الراوي، مع أنه غير معتبر)
- شرح القرافي: قال ابن العربي في (المحصول) له: اشترط الجبائي في قبول الخبر اثنين، وشرط على الاثنين اثنين إلى أن ينتهي الخبر إلى التاسع
- (سؤال) على قول الجبائي في اشتراط العدد: فلا يقبل الحديث إلا من اثنين
- (سؤال) على قوله: لا يشترط أن يكون الراوي فقيها
- (المسألة السادسة) تقبل رواية من لم يرو إلا خبرا واحدا
- القسم الثاني (في البحث عن الأمور العائدة إلى المخبر عنه)
- (القول فيما ظن أنه شرط في هذا الباب وليس بشرط)
- المسألة الأولى: خبر الواحد، إذا عارضه: القياس فإما أن يكون خبر الواحد يقتضي تخصيص القياس، أو القياس يقتضي تخصيص خبر الواحد
- شرح القرافي: (من قال بتخصيص العلة قال بتقديم الخبر على القياس)
- (فائدة) المهراس: إناء تهرس فيه الحبوب حتى يزول قشرها ونحو ذلك
- المسألة الثانية قال الرازي: إذا روى عن رسول الله ﷺ: أنه عمل بخلاف موجب الخبر
- المسألة الثالثة عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر لا يوجب رده
- المسألة الرابعة الحفاظ، إذا خالفوا الراوي في بعض ذلك الخبر، فقد اتفقوا على أن ذلك لا يقتضي المنع من قبول ما لم يخالفوه فيه
- المسألة الخامسة خبر الواحد، إذا تكاملت شروط صحته، هل يجب عرضه على الكتاب؟
- المسألة السادسة لا شبهة في أن الناسخ يجب أن يكون غير مقارن للكتاب
- شرح القرافي: هذه المسألة تقدم بسط الكلام عليها في أفعاله- ﵇ إذا عارض قوله فعله
- المسألة السابعة قال الرازي: اختلفوا فيما إذا كان مذهب الراوي بخلاف روايته
- شرح القرافي: قلت: المراد بالراوي المباشر لرسول الله ﷺ خاصة
- المسألة الثامنة قال الرازي: خبر الواحد: إما أن يقتضي علما، أو عمل
- شرح القرافي: قوله: (إن لم يكن في الأدلة القاطعة ما يدل عليه، فيجب رده؛ لئلا يلزم تكليف ما لا يطاق)
- (فرع) قال أبو الحسين في (المعتمد): يقبل خبر الواحد في العمليات، وإن كان عبادة مبتدأة، أو ركنا، أو حدا، أو ابتداء نصاب أو تقدير
- القسم الثالث (في الأخبار) وفيه مسائل)
- المسألة الأولى: في كيفية ألفاظ الصحابة في نقل الأخبار عن رسول الله ﷺ -
- (فائدة) قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص): قال جماعة من العلماء: قول الصحابي: أمر رسول الله ﷺ بكذا، أو نهى عن كذا، أو فرض كذا لا يقبل
- المسألة الثانية (في كيفية رواية غير الصحابي)
- المسألة الثالثة ذهب الشافعي ﵁ إلى أن المرسل غير مقبول
- المسألة الرابعة (في التدليس)
- المسألة الخامسة (يجوز نقل الخبر بالمعنى)
- المسألة السادسة الراويان، إذا اتفقا على رواية خبر، وانفرد أحدهما بزيادة، وهما ممن يقبل حديثهما
- شرح القرافي: قوله: (السكون يفيد العلم)
- (مسألة) قال الغزالي في (المستصفى): إذا كان في مسموعاته عن الزهري حديث شك في سماعه عنه
- (مسألة) قال الغزالي في (المستصفى): إذا غلب على ظنه أن الحديث من مسموعاته من الزهري لم يجز له الرواية بالظن
- (مسألة) قوله: (عدالة الأصل غير معلومة)
- (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): (العمدة في قبول المرسل التفصيل)، فحيث حصلت غلبة الظن قبل
- (سؤال) المرسل في الاصطلاح هو أن يسقط من السند صحابي، والإرسال خاص بالتابعين
- (مسألة) يجوز نقل الخبر بالمعنى
- (فائدة) قال النقشواني: هذه المسألة مختلفة الوضع
- (فائدة) قال المازري في (شرح البرهان): إذا اعتقد مراد المتكلم ما اعتقده، لكن من جهة الاستنباط امتنع النقل بالمعنى
- (فرع) قال المازري: قال أحمد: لا ينقل حديث النبي ﷺ بالمعنى، بخلاف حديث الناس
- (مسألة ((إذا انفرد الراوي بزيادة)
- (فائدة) قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص): قال جماعة: قول الصحابي: أمر النبي ﵇ بكذا، أو نهى عن كذا، أو فرض كذا، ونحوه لا يقبل
- (فوائد) تتعلق بكتاب الأخبار ينبغي أن تكون على خاطر الأصولي، يستعين بها على معرفة المرسل، والتدليس، وغيرها
- (مسألة) قال سيف الدين: إذا سمع الراوي خبرا، فأراد نقل بعضه، وحذف بعضه، فلا يخلو إما أن يكون الخبر متضمنا لأحكام لا يتعلق بعضها ببعض أو ل
- (مسألة) قال سيف الدين: اتفقت الشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف، وأبو بكر الرازي، وأكثر الناس على قبول خبر الواحد فيما يوجب الحد
- (مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): قال الأستاذ أبو إسحاق: المستفيض واسطة بين التوتر والآحاد
- (مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): إذا وجد الناظر حديثا مسندا في كتاب مصحح، ولم يسترب في ثبوته، وتبين عدم اللبس فيه، وانتفى الريب، ولم يسمع الكتاب من شيخ، فلا يروه
- (مسألة) قال الإمام في (البرهان): ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة الشاذة المنقولة بأخبار الآحاد لا تنزل منزلة خبر الواحد، واحتج به أبو حنيفة
- (مسألة) خبر الواحد إذا خالف الأصول، قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص: قبله الحنفية، والشافعية، ومتقدمو المالكية
- (مسألة) قال ابن العربي في (المحصول (: إذا ورد خبر بثبوت مستحيل مضاف إلى الله -تعالى- إن قبل التأويل أول
- (مسألة) قال ابن برهان في كتاب (الأوسط): الرواية في النفي عند الشافعي مقبولة، خلافا للحنفية
- (فائدة) قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في (اللمع): أبو بكرة ومن جلد معه في القذف تقبل رواياتهم؛ لأنهم إنما أخرجوا ألفاظهم مخرج الشهادة، وجلده عمر ﵁ باجتهاده، فلا ترد روايتهم
- (فائدة) إذا اشترك رجلان في الاسم والنسب، وأحدهما عدل، والآخر فاسق، فإذا روي عن هذا الاسم لم يقبل حتى يعلم أنه عن العدل
- الكلام في القياس
- المقدمة: ففيها مسائل
- المسألة الأولى: في حد القياس
- المسألة الثانية في الأصل والفرع
- شرح القرافى: قال سيف الدين: القياس في اللغة التقدير
- (سؤال) قياس لا فارق يرد على حد القياس؛ فإنه ليس فيه جامع
- (التعريف الثاني) قوله: (إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر)
- (فائدة) قال أبو الحسن البصري في كتابه الذي صنفه في القياس خاصة، وسماه كتاب (القياس)
- (فائدة) قوله: (ينتقض بالمقدمتين والنتيجة)
- (قاعدة) النذر لا يؤثر إلا في نقل المندوبات إلى الواجبات كما تقرر في الفقه
- (سؤال) قال سيف الدين: يرد على الحد إشكال لا محيص عنه، وهو أن الحكم في الفرع نفيا أو إثباتا متفرع على القياس إجماعا
- (المسألة الثانية) (في الأصل والفرع)
- (تنبيه) قال التبريزي: قوله: (الحكم أصل في محل الوفاق فرع في محل الخلاف)
- (فائدة) قال سيف الدين: يطلق الأصل على أمرين
- شرح القرافى: قوله: (إلغاء الفارق يسميه الغزالي تنقيح المناط)
- المسألة الثالثة
- (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): اختلف في الإلحاق بنفي الفارق هل هو قياس أم لا؟ كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم العتق
- (فائدة) قال المصنف: (إلغاء الفارق تنقيح المناط عند الغزالي)، والذي قاله الغزالي في (المستصفى) أن تنقيح المناط تعيين العلة من أوصاف مذكورة
- (فائدة) قال سيف الدين: للقياس عشرة شروط
- فرع قال سيف الدين: اختلف الشافعية والحنفية هل حكم الأصل ثابت بالعلة
- القسم الأول في إثبات كون القياس حجة
- (سؤال) قال النقشواني: الاعتبار: المجاوزة
- (تنبيه)
- شرح القرافى: قوله: (سأله عما به يقضي بعد أن بعثه مع أن العلم بصلاحيته للقضاء شرط)
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: ومن سياقات سماعه أن النبي ﷺ لما أراد أن يبعث معاذا إلى (اليمن)، قال له: (كيف تقضي إذا عرض لك قضاء)؟
- (سؤال) قال النقشواني: رسول الله - ﷺ استعمل القياس، ولم يقل: (إن القياس حجة، وبينهما فرق عظيم؛ لأنه ﵇ إذا استعمل القياس كانت مقدماته سالمة عن المطاعن قطعا
- شرح القرافى: قوله: (وعن علي وزيد أنهما شبهاهما بغصني شجرة، وجدولى نهر)
- (تنبيه)
- المسلك السابع قال الرازي: وهو المعقول: أن القياس يفيد ظن دفع الضرر؛ فوجب جواز العمل به
- شرح القرافي: قوله: (القياس يفيد ظن الضرر، فيجب العمل به .....)
- (تنبيه) قال التبريزي: معنى قوله: (هبته وكان مهيبا)، هي هيبة تعظيم وتوقير، لا هيبة خوف وسراية ضرر
- (فائدة) قال سيف الدين: القائلون بأن السماع دل على القياس، قالوا كلهم: إن ذلك الدليل قطعي، إلا أبا الحسن البصري، فإنه قال: ظني. قال: وهو المختار
- (فائدة) قال ابن حزم في كتاب (النكت) له في إبطال الأمور الخمسة
- المسألة الثانية قال الرازي: قال النظام: (النص على علة الحكم يفيد الأمر بالقياس)
- شرح القرافي
- (سؤال) قال النقشواني: إذا قطعنا بنفي الفوارق وجب الإلحاق للضرورة
- (جوابه) لا نسلم أنه أمر بالقياس، بل نقطع بنفي الفوارق
- (سؤال) قال النقشواني: الفرق بين الفعل والترك قوى؛ لأن القائل: (أعط هذا الفقير لفقره)، لا يلزم منه إعطاء كل فقير
- (جوابه) أن ذلك معلم بالعرف مع العلة
- تنبيه: قال النظام: التنصيص على العلة ينزل منزلة اللفظ العام في وجوب تعميم الحكم
- المسألة الثالثة قال الرازي: إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه قد يكون ظاهرا جليا، وقد لا يكون كذلك
- شرح القرافي
- (فائدة) قال إمام الحرمين في (الرهان): قال معظم الأصوليين: ليس هذا الفحوى معدودا من الأقيسة، بل متلقى من اللفظ
- المسألة الرابعة قال الرازى: ثبوت الحكم في الأصل: إما أن يكون يقينيا، أو لا يكون
- (تنبيه) قال التبريزي: الحكم للأقوى: كقياس الأعمى على الأعرج في الأضحية في عدم الإجزاء
- القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
- شرح القرافي: قال الغزالي في (شفاء الغليل): قال قوم: إقامة الدليل على عدم الأصل غير واجب
- (فائدة) قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص)، والشيخ أبو إسحاق في (اللمع): العلة لها معنيان: لغوى واصطلاحي
- الباب الأول قال الرازي: في الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل، وهي عشرة
- الفصل الأول (في النص)
- شرح القرافي: قوله: ([الأصل] القاطع في الدلالة على المؤثرية كقولنا: العلة كذا، أو لسبب كذا، أو لموجب كذا، أو لأجل أنه كذا)
- (فائدة) قال النحاة: اللام هذه لها سبعة معان
- (فائدة) قال ابن جني في (المسائل الدمشقيات): (إن) لها سبعة معان
- (فائدة) الباء: قال النحاه: لها خمسة معان
- (تنبيه) غير التبريزي العبارة فقال: النص ينقسم إلى صريح، وإيماء
- (فائدة) قال سيف الدين: ومن الصريح (من) كقوله تعالى: ﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل﴾
- (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان (: نص الشارع على تعليل الحكم على وجه لا يتطرق التفصيل والتأويل إليه
- الفصل الثاني (في الإيماء) قال الرازي: وهو على خمسة أنواع
- شرح القرافي: قوله: (الجهل لا يكون مانعا من الإلزام؛ لئلا يلزم مخالفة الأصل)
- (تنبيه) زاد التبريزي فغير، وقال: (قد قال قوم بمجرد الترتيب على الوصف كاف دون المناسبة، وهو باطل
- (سؤال) قال النقشواني: اختار المصنف فيما تقدم أن العلة الشرعية معرفة، وغير التعريف لا يتأتى فيها
- (سؤال) قال: قوله: (تقدم العلة على الحكم أقوى إشعارا بالعلية) الأمر بالعكس
- (فائدة) قال الغزالي في (شفاء الغليل (: قد يجرى الاسم على اللسان ولا يكون مقصودا
- (تنبيه) قال التبريزي: لا يدل على أن كل المدلول علة، بل على أن فيه علة
- (النوع الثالث) قوله: (لو لم يكن كونها من الطوافين والطوافات مؤثرا في طهارتها لم يكن في ذكره فائدة)
- (تنبيه) قال التريزي: الصحيح- هاهنا- أن التعليل مفهوم من المناسبة
- (سؤال) لا يجمع بـ (الواو والنون) أو (الياء والنون) إلا صيغة من يعقل
- (تنبيه) زاد التبريزي إيضاحا فقال: قال- ﵇ لابن مسعود: (ثمرة طيبة وماء طهور)
- (تنبيه) قال التبريزي في هذا القسم الذي لم يكن الحكم مذكورا فيه: في هذا المثال (القاتل لا يرث): يتجه أن يقال: إن فهم العموم من اللفظ الفارق
- الفصل الثالث في المناسبة
- شرح القرافي: قوله: (اللذة إدراك الملائم، والألم إدراك المنافي)
- المسألة الثانية قال الرازي: في تقسيم المناسب، وذلك من أوجه
- شرح القرافي: قلت: معنى قوله: (الطريق يكون مؤديا، ومكملا، ومديما)
- (فائدة) قال سيف الدين: قال أبو زيد: المناسبة ما لو عرض على العقلاء تلقته بالقبول
- (فائدة) قال سيف الدين: لم تخل ملة من الملل، ولا شريعة من الشرائع عن رعاية الكليات الخمس
- (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): قد يكون ما هو معلل من وجه دون وجه كنصب الزكوات والسرقات
- (قاعدة) الكليات خمسة: النوع، والجنس، والفصل، والخاصة، والعرض العام
- (تنبيه) قال التبريزي: المناسب إما أن يعلم اعتبار عينة في عين الحكم أو جنسه
- (فائدة) قال سيف الدين: إن كان اعتبار الوصف بنص أو إجماع فهو المؤثر
- (فائدة) قال الغزالي في (شفاء الغليل): المناسب: الذي لا يلائم نقل وجوده
- (فائدة) قال الغزالي في (شفاء الغليل): المناسب ينقسم إلى حقيقي، وإقناعي، وخيالي
- التقسيم الثالث الوصف باعتبار الملاءمة
- (تنبيه) قال سراج الدين: المناسب إما ملائم، وهو ما وقع حكمه على وفق حكم آخر، وإما غير ملائم
- (تنبيه) وقع بيني وبين أهل العصر بحث في معنى شهادة الأصل المعين هل يكفي فيه صورة النزاع وإن ورد نص فيها
- المسألة الثالثة قال الرازي: في أن المناسبة لا تبطل بالمعارضة
- شرح القرافي: قوله: (إن كانت إحدى المناسبتين أقوى لا يلزم التفاسد؛ لأنا بينا عدم المنافاة)
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: العقلاء مجمعون على حسن ركون البحر عند غلبة السلامة
- (فائدة) قال سيف الدين: في انخرام المصلحة بالمفسدة كانت مساوية أو راجحة قولان
- القسم الثاني في الدلالة على المناسبة
- (سؤال) قال النقشواني: لم لا يجوز أن يقال: إن أفعال الله- تعالى- وأحكامه كلها خيرات
- (تنبيه) قال سراج الدين على قوله: (لو كان الحكم عين هذا الوصف- وهو في الأزل كان الحكم أزليا): لقائل أن يقول: هو معارض بمثله
- الفصل الرابع (في المؤثر)
- شرح القرافي: قوله: (هو أن يكون الوصف مؤثرا في جنس الحكم- في الأصول- دون وصف آخر
- الفصل الخامس (في الشبه) والنظر في ماهيته ثم في إثباته
- شرح القرافي: قوله: (الذي لا يناسب بذاته، ولا يستلزم ما يناسب بذاته الطرد)
- (تنبيه) قال التبريزي بعد ذكره الحدين الذين في (المحصور): وقيل: هو الأخذ بأقوى المشبهين، فجعل قول الشافعي تفسيرا تاليا، وهو الظاهر من قول الشافعي
- (فائدة) قال سيف الدين: اسم الشبه يتناول كل قياس لأجل مشابهة الفرع لأصله في جامعه
- (فرع) قال بعض أصحابنا: الشبه إذا اعتبر جنسه في جنس الحكم دون اعتبار عينه في عين الحكم لا يكون حجة، بخلاف المناسب
- (فائدة) قال الغزالي في (المستصفى): الشبه من شرطه احتياجه إلى ضرورة في استنباط مناط الحكم
- (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): قال أحمد بالشبه في الصورة، وأبو حنيفة قال به- أيضا-
- (فرع) قال إمام الحرمين في (البرهان): قال جماعة من المتأخرين: القياس ثلاثة
- الفصل السادس: (في الدوران)
- شرح القرافي: قوله: (غير هذا الوصف إما أن يكون موجودا قبل الحكم، فيلزم تخلف الحكم عن علته، وهو خلاف الأصل، أو غير موجود، فالأصل بقاؤه على العدم)
- تنبيه: قال النقشواني: الدوران عين التجربة
- سؤال: قال النقشواني: قوله: (غير هذا الوصف لم يكن موجودا قبل، وإلا لتخلف الحكم عن علته): طريقه لا يتوقف على الدوران
- سؤال: قال النقشواني: ما ذكره في هذا الوجه يقتضي أن الحكم حادث
- سؤال: قال: ولأنه في هذا الموضع احتج بالاستصحاب
- سؤال: قال النقشواني: قوله: (بعض الدورانات تفيد الظن؛ فيكون الكل كذلك [للآية]) غير متجه
- تنبيه: قال سراج الدين: علل الشرع معرفات، فجاز أن يكون العدم علة وجزء علة
- الفصل السابع: (في السبر والتقسيم)
- شرح القرافي: قلت: السبر أصله الاختبار
- سؤال: قال النقشواني: قوله: (الأصل بقاء غير هذا الوصف على العدم) يقتضي أن هذه الطريقة مفتقرة إلى للاستصحاب
- (جوابه) ما تقدم أن القياس وإن افتقر إلى الاستصحاب من هذا الوجه، لكن القياس أقوى منه من وجه آخر
- (سؤال) قال التبريزي: قوله: (لا يبين بالمناسبة؛ لئلا يحتاج إليها فيما يدعيه علة) لا يلزم
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: إذا لم يكن التركيب مجمعا عليه، ينفى التركيب في العلة بأنه على خلاف الأصل
- (سؤال) قال إمام الحرمين في (البرهان): قال القاضي: السبر أقوى الطرق في إثبات العلة
- الفصل الثامن (في الطرد)
- القرافي: قلت: تقدم الفرق بين الطرد والطردي
- (سؤال) قال النقشواني: إن أراد أنه يلزم من المقارنة التأثير فممنوع
- (تنبيه) قال سراج الدين على قوله: (لو لم يحصل ظن العلية لما أسند إلى علة، وهو باطل، أو أسند إلى غيره، وهو يقتضي الشعور بالغير). قال: لقائل أن يقول: الإسناد إلى الغير يقتضي الشعور به جملة
- (فائدة) قال سيف الدين: إثبات العلة بالطرد والعكس اختلف القائلون بدلالته على علية الوصف
- (تنبيه) مثار الخلاف في هذه المواطن ملاحظة أن ما [رده] الصحابة- ﵃[رددناه]، وما أعملوه أعملناه
- الفصل التاسع (في تنقيح المناط)
- شرح القرافي: قلت: قد تقدم الفرق بين تنقيح المناط، وتحقيق المناط، وتخريج المناط
- (تنبيه) أما الحصر فقد يتوصل إليه بعدم الوجدان، ويجري في التعبدات بعد البحث التام
- الفصل العاشر (في الطرق الفاسدة) وهو طريقان
- شرح القرافي: قلت: هذه الفهرسة تقتضي أن يكون قد تقدم له طرق
- الباب الثاني: في الطرق الدالة على أن الوصف لا يكون علة، وهي خمسة
- الفصل الأول (في النقض) وفيه مسائل
- المسألة الأولى: وجود الوصف مع عدم الحكم يقدح في كونه علة
- (فائدة) الفرق بين النقض، والعكس، والكسر؛ فإن الفقيه محتاج لذلك
- (فائدة) قال سيف الدين: جوز أكثر الحنفية، ومالك وابن حنبل، تخصيص العلة المستنبطة، ومنعه أكثر الشافعية، وروي المنع عن الشافعي
- المسألة الثانية (في كيفية دفع النقض)
- شرح القرافي: قوله: (لا يمكن ألا تمنع العلة في صورة النقض أو عدم الحكم)
- (سؤال) قال النقشواني: لا ينحصر دفع النقض بما ذكره
- (تنبيه) قال التبريزي: ما يقع الاحتراز به عن النقض هل يجب ذكره في الدليل؟
- (فائدة) قال سيف الدين: اختلفوا في النقض المكسور
- (فائدة) قال أبو يعلى الحنبلي في (العمدة): إذا وقع النقض بتفسير علته بما يدفع النقض بتفسير مطابق للفظ العلة قبل منه