جارٍ فتح الكتاب…

نفائس الأصول في شرح المحصول

نفائس الأصول في شرح المحصول — المؤلف: القرافي (ت 684 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

القرافي (ت 684 هـ)

أصول الفقه

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. (جوابه) إن داوم على الصغيرة مداومة تخل بالثقة به كما تخل به بالكبيرة كان كبيرة، وإلا فلا
  2. (تنبيه) وسمعته يقول: أجمعوا على أن غصب الحبة كبيرة، وسرقة الحبة كبيرة، وشهادة الزور كبيرة، وإن كان الضيع بها حقيرا
  3. (فائدة) قال المازري في (شرح البرهان): المعتزلة نفاة العلم، والخوارج وغيرهم إذا لم نقل بتكفيرهم فسقناهم
  4. (قاعدة) عدم المانع ليس بشرط، وعدم الشرط ليس بمانع، خلافا لما يتخيله كثير من الفقهاء
  5. (المسألة الثانية) رواية المجهول غير مقبولة عند الشافعي، خلافا للحنفية
  6. النوع الثاني قال الرازي: في طريق معرفة العدالة والجرح وهو أمران
  7. شرح القرافي: قوله: (شرط بعضهم العدد في المزكي والجارح في الرواية، والشهادة)
  8. (فائدة) رأيت لبعض المشايخ الذين اجتمعت بهم أن العبد لو روى حديثا يتضمن عتقه قبلت روايته، ولا يكون ذلك تهمة توجب رده
  9. الشرط الخامس قال الرازي: أن يكون الراوي بحيث لا يقع له الكذب والخطأ
  10. شرح القرافي: قوله: (لم يذكر سماعه، ولا رأى خطه، فعند الشافعي: تجوز روايته)
  11. الفصل الثالث قال الرازي: (فيما جعل شرطا في الراوي، مع أنه غير معتبر)
  12. شرح القرافي: قال ابن العربي في (المحصول) له: اشترط الجبائي في قبول الخبر اثنين، وشرط على الاثنين اثنين إلى أن ينتهي الخبر إلى التاسع
  13. (سؤال) على قول الجبائي في اشتراط العدد: فلا يقبل الحديث إلا من اثنين
  14. (سؤال) على قوله: لا يشترط أن يكون الراوي فقيها
  15. (المسألة السادسة) تقبل رواية من لم يرو إلا خبرا واحدا
  16. القسم الثاني (في البحث عن الأمور العائدة إلى المخبر عنه)
  17. (القول فيما ظن أنه شرط في هذا الباب وليس بشرط)
  18. المسألة الأولى: خبر الواحد، إذا عارضه: القياس فإما أن يكون خبر الواحد يقتضي تخصيص القياس، أو القياس يقتضي تخصيص خبر الواحد
  19. شرح القرافي: (من قال بتخصيص العلة قال بتقديم الخبر على القياس)
  20. (فائدة) المهراس: إناء تهرس فيه الحبوب حتى يزول قشرها ونحو ذلك
  21. المسألة الثانية قال الرازي: إذا روى عن رسول الله ﷺ: أنه عمل بخلاف موجب الخبر
  22. المسألة الثالثة عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر لا يوجب رده
  23. المسألة الرابعة الحفاظ، إذا خالفوا الراوي في بعض ذلك الخبر، فقد اتفقوا على أن ذلك لا يقتضي المنع من قبول ما لم يخالفوه فيه
  24. المسألة الخامسة خبر الواحد، إذا تكاملت شروط صحته، هل يجب عرضه على الكتاب؟
  25. المسألة السادسة لا شبهة في أن الناسخ يجب أن يكون غير مقارن للكتاب
  26. شرح القرافي: هذه المسألة تقدم بسط الكلام عليها في أفعاله- ﵇ إذا عارض قوله فعله
  27. المسألة السابعة قال الرازي: اختلفوا فيما إذا كان مذهب الراوي بخلاف روايته
  28. شرح القرافي: قلت: المراد بالراوي المباشر لرسول الله ﷺ خاصة
  29. المسألة الثامنة قال الرازي: خبر الواحد: إما أن يقتضي علما، أو عمل
  30. شرح القرافي: قوله: (إن لم يكن في الأدلة القاطعة ما يدل عليه، فيجب رده؛ لئلا يلزم تكليف ما لا يطاق)
  31. (فرع) قال أبو الحسين في (المعتمد): يقبل خبر الواحد في العمليات، وإن كان عبادة مبتدأة، أو ركنا، أو حدا، أو ابتداء نصاب أو تقدير
  32. القسم الثالث (في الأخبار) وفيه مسائل)
  33. المسألة الأولى: في كيفية ألفاظ الصحابة في نقل الأخبار عن رسول الله ﷺ -
  34. (فائدة) قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص): قال جماعة من العلماء: قول الصحابي: أمر رسول الله ﷺ بكذا، أو نهى عن كذا، أو فرض كذا لا يقبل
  35. المسألة الثانية (في كيفية رواية غير الصحابي)
  36. المسألة الثالثة ذهب الشافعي ﵁ إلى أن المرسل غير مقبول
  37. المسألة الرابعة (في التدليس)
  38. المسألة الخامسة (يجوز نقل الخبر بالمعنى)
  39. المسألة السادسة الراويان، إذا اتفقا على رواية خبر، وانفرد أحدهما بزيادة، وهما ممن يقبل حديثهما
  40. شرح القرافي: قوله: (السكون يفيد العلم)
  41. (مسألة) قال الغزالي في (المستصفى): إذا كان في مسموعاته عن الزهري حديث شك في سماعه عنه
  42. (مسألة) قال الغزالي في (المستصفى): إذا غلب على ظنه أن الحديث من مسموعاته من الزهري لم يجز له الرواية بالظن
  43. (مسألة) قوله: (عدالة الأصل غير معلومة)
  44. (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): (العمدة في قبول المرسل التفصيل)، فحيث حصلت غلبة الظن قبل
  45. (سؤال) المرسل في الاصطلاح هو أن يسقط من السند صحابي، والإرسال خاص بالتابعين
  46. (مسألة) يجوز نقل الخبر بالمعنى
  47. (فائدة) قال النقشواني: هذه المسألة مختلفة الوضع
  48. (فائدة) قال المازري في (شرح البرهان): إذا اعتقد مراد المتكلم ما اعتقده، لكن من جهة الاستنباط امتنع النقل بالمعنى
  49. (فرع) قال المازري: قال أحمد: لا ينقل حديث النبي ﷺ بالمعنى، بخلاف حديث الناس
  50. (مسألة ((إذا انفرد الراوي بزيادة)
  51. (فائدة) قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص): قال جماعة: قول الصحابي: أمر النبي ﵇ بكذا، أو نهى عن كذا، أو فرض كذا، ونحوه لا يقبل
  52. (فوائد) تتعلق بكتاب الأخبار ينبغي أن تكون على خاطر الأصولي، يستعين بها على معرفة المرسل، والتدليس، وغيرها
  53. (مسألة) قال سيف الدين: إذا سمع الراوي خبرا، فأراد نقل بعضه، وحذف بعضه، فلا يخلو إما أن يكون الخبر متضمنا لأحكام لا يتعلق بعضها ببعض أو ل
  54. (مسألة) قال سيف الدين: اتفقت الشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف، وأبو بكر الرازي، وأكثر الناس على قبول خبر الواحد فيما يوجب الحد
  55. (مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): قال الأستاذ أبو إسحاق: المستفيض واسطة بين التوتر والآحاد
  56. (مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): إذا وجد الناظر حديثا مسندا في كتاب مصحح، ولم يسترب في ثبوته، وتبين عدم اللبس فيه، وانتفى الريب، ولم يسمع الكتاب من شيخ، فلا يروه
  57. (مسألة) قال الإمام في (البرهان): ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة الشاذة المنقولة بأخبار الآحاد لا تنزل منزلة خبر الواحد، واحتج به أبو حنيفة
  58. (مسألة) خبر الواحد إذا خالف الأصول، قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص: قبله الحنفية، والشافعية، ومتقدمو المالكية
  59. (مسألة) قال ابن العربي في (المحصول (: إذا ورد خبر بثبوت مستحيل مضاف إلى الله -تعالى- إن قبل التأويل أول
  60. (مسألة) قال ابن برهان في كتاب (الأوسط): الرواية في النفي عند الشافعي مقبولة، خلافا للحنفية
  61. (فائدة) قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في (اللمع): أبو بكرة ومن جلد معه في القذف تقبل رواياتهم؛ لأنهم إنما أخرجوا ألفاظهم مخرج الشهادة، وجلده عمر ﵁ باجتهاده، فلا ترد روايتهم
  62. (فائدة) إذا اشترك رجلان في الاسم والنسب، وأحدهما عدل، والآخر فاسق، فإذا روي عن هذا الاسم لم يقبل حتى يعلم أنه عن العدل
  63. الكلام في القياس
  64. المقدمة: ففيها مسائل
  65. المسألة الأولى: في حد القياس
  66. المسألة الثانية في الأصل والفرع
  67. شرح القرافى: قال سيف الدين: القياس في اللغة التقدير
  68. (سؤال) قياس لا فارق يرد على حد القياس؛ فإنه ليس فيه جامع
  69. (التعريف الثاني) قوله: (إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر)
  70. (فائدة) قال أبو الحسن البصري في كتابه الذي صنفه في القياس خاصة، وسماه كتاب (القياس)
  71. (فائدة) قوله: (ينتقض بالمقدمتين والنتيجة)
  72. (قاعدة) النذر لا يؤثر إلا في نقل المندوبات إلى الواجبات كما تقرر في الفقه
  73. (سؤال) قال سيف الدين: يرد على الحد إشكال لا محيص عنه، وهو أن الحكم في الفرع نفيا أو إثباتا متفرع على القياس إجماعا
  74. (المسألة الثانية) (في الأصل والفرع)
  75. (تنبيه) قال التبريزي: قوله: (الحكم أصل في محل الوفاق فرع في محل الخلاف)
  76. (فائدة) قال سيف الدين: يطلق الأصل على أمرين
  77. شرح القرافى: قوله: (إلغاء الفارق يسميه الغزالي تنقيح المناط)
  78. المسألة الثالثة
  79. (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): اختلف في الإلحاق بنفي الفارق هل هو قياس أم لا؟ كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم العتق
  80. (فائدة) قال المصنف: (إلغاء الفارق تنقيح المناط عند الغزالي)، والذي قاله الغزالي في (المستصفى) أن تنقيح المناط تعيين العلة من أوصاف مذكورة
  81. (فائدة) قال سيف الدين: للقياس عشرة شروط
  82. فرع قال سيف الدين: اختلف الشافعية والحنفية هل حكم الأصل ثابت بالعلة
  83. القسم الأول في إثبات كون القياس حجة
  84. (سؤال) قال النقشواني: الاعتبار: المجاوزة
  85. (تنبيه)
  86. شرح القرافى: قوله: (سأله عما به يقضي بعد أن بعثه مع أن العلم بصلاحيته للقضاء شرط)
  87. (تنبيه) زاد التبريزي فقال: ومن سياقات سماعه أن النبي ﷺ لما أراد أن يبعث معاذا إلى (اليمن)، قال له: (كيف تقضي إذا عرض لك قضاء)؟
  88. (سؤال) قال النقشواني: رسول الله - ﷺ استعمل القياس، ولم يقل: (إن القياس حجة، وبينهما فرق عظيم؛ لأنه ﵇ إذا استعمل القياس كانت مقدماته سالمة عن المطاعن قطعا
  89. شرح القرافى: قوله: (وعن علي وزيد أنهما شبهاهما بغصني شجرة، وجدولى نهر)
  90. (تنبيه)
  91. المسلك السابع قال الرازي: وهو المعقول: أن القياس يفيد ظن دفع الضرر؛ فوجب جواز العمل به
  92. شرح القرافي: قوله: (القياس يفيد ظن الضرر، فيجب العمل به .....)
  93. (تنبيه) قال التبريزي: معنى قوله: (هبته وكان مهيبا)، هي هيبة تعظيم وتوقير، لا هيبة خوف وسراية ضرر
  94. (فائدة) قال سيف الدين: القائلون بأن السماع دل على القياس، قالوا كلهم: إن ذلك الدليل قطعي، إلا أبا الحسن البصري، فإنه قال: ظني. قال: وهو المختار
  95. (فائدة) قال ابن حزم في كتاب (النكت) له في إبطال الأمور الخمسة
  96. المسألة الثانية قال الرازي: قال النظام: (النص على علة الحكم يفيد الأمر بالقياس)
  97. شرح القرافي
  98. (سؤال) قال النقشواني: إذا قطعنا بنفي الفوارق وجب الإلحاق للضرورة
  99. (جوابه) لا نسلم أنه أمر بالقياس، بل نقطع بنفي الفوارق
  100. (سؤال) قال النقشواني: الفرق بين الفعل والترك قوى؛ لأن القائل: (أعط هذا الفقير لفقره)، لا يلزم منه إعطاء كل فقير
  101. (جوابه) أن ذلك معلم بالعرف مع العلة
  102. تنبيه: قال النظام: التنصيص على العلة ينزل منزلة اللفظ العام في وجوب تعميم الحكم
  103. المسألة الثالثة قال الرازي: إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه قد يكون ظاهرا جليا، وقد لا يكون كذلك
  104. شرح القرافي
  105. (فائدة) قال إمام الحرمين في (الرهان): قال معظم الأصوليين: ليس هذا الفحوى معدودا من الأقيسة، بل متلقى من اللفظ
  106. المسألة الرابعة قال الرازى: ثبوت الحكم في الأصل: إما أن يكون يقينيا، أو لا يكون
  107. (تنبيه) قال التبريزي: الحكم للأقوى: كقياس الأعمى على الأعرج في الأضحية في عدم الإجزاء
  108. القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
  109. شرح القرافي: قال الغزالي في (شفاء الغليل): قال قوم: إقامة الدليل على عدم الأصل غير واجب
  110. (فائدة) قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص)، والشيخ أبو إسحاق في (اللمع): العلة لها معنيان: لغوى واصطلاحي
  111. الباب الأول قال الرازي: في الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل، وهي عشرة
  112. الفصل الأول (في النص)
  113. شرح القرافي: قوله: ([الأصل] القاطع في الدلالة على المؤثرية كقولنا: العلة كذا، أو لسبب كذا، أو لموجب كذا، أو لأجل أنه كذا)
  114. (فائدة) قال النحاة: اللام هذه لها سبعة معان
  115. (فائدة) قال ابن جني في (المسائل الدمشقيات): (إن) لها سبعة معان
  116. (فائدة) الباء: قال النحاه: لها خمسة معان
  117. (تنبيه) غير التبريزي العبارة فقال: النص ينقسم إلى صريح، وإيماء
  118. (فائدة) قال سيف الدين: ومن الصريح (من) كقوله تعالى: ﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل﴾
  119. (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان (: نص الشارع على تعليل الحكم على وجه لا يتطرق التفصيل والتأويل إليه
  120. الفصل الثاني (في الإيماء) قال الرازي: وهو على خمسة أنواع
  121. شرح القرافي: قوله: (الجهل لا يكون مانعا من الإلزام؛ لئلا يلزم مخالفة الأصل)
  122. (تنبيه) زاد التبريزي فغير، وقال: (قد قال قوم بمجرد الترتيب على الوصف كاف دون المناسبة، وهو باطل
  123. (سؤال) قال النقشواني: اختار المصنف فيما تقدم أن العلة الشرعية معرفة، وغير التعريف لا يتأتى فيها
  124. (سؤال) قال: قوله: (تقدم العلة على الحكم أقوى إشعارا بالعلية) الأمر بالعكس
  125. (فائدة) قال الغزالي في (شفاء الغليل (: قد يجرى الاسم على اللسان ولا يكون مقصودا
  126. (تنبيه) قال التبريزي: لا يدل على أن كل المدلول علة، بل على أن فيه علة
  127. (النوع الثالث) قوله: (لو لم يكن كونها من الطوافين والطوافات مؤثرا في طهارتها لم يكن في ذكره فائدة)
  128. (تنبيه) قال التريزي: الصحيح- هاهنا- أن التعليل مفهوم من المناسبة
  129. (سؤال) لا يجمع بـ (الواو والنون) أو (الياء والنون) إلا صيغة من يعقل
  130. (تنبيه) زاد التبريزي إيضاحا فقال: قال- ﵇ لابن مسعود: (ثمرة طيبة وماء طهور)
  131. (تنبيه) قال التبريزي في هذا القسم الذي لم يكن الحكم مذكورا فيه: في هذا المثال (القاتل لا يرث): يتجه أن يقال: إن فهم العموم من اللفظ الفارق
  132. الفصل الثالث في المناسبة
  133. شرح القرافي: قوله: (اللذة إدراك الملائم، والألم إدراك المنافي)
  134. المسألة الثانية قال الرازي: في تقسيم المناسب، وذلك من أوجه
  135. شرح القرافي: قلت: معنى قوله: (الطريق يكون مؤديا، ومكملا، ومديما)
  136. (فائدة) قال سيف الدين: قال أبو زيد: المناسبة ما لو عرض على العقلاء تلقته بالقبول
  137. (فائدة) قال سيف الدين: لم تخل ملة من الملل، ولا شريعة من الشرائع عن رعاية الكليات الخمس
  138. (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): قد يكون ما هو معلل من وجه دون وجه كنصب الزكوات والسرقات
  139. (قاعدة) الكليات خمسة: النوع، والجنس، والفصل، والخاصة، والعرض العام
  140. (تنبيه) قال التبريزي: المناسب إما أن يعلم اعتبار عينة في عين الحكم أو جنسه
  141. (فائدة) قال سيف الدين: إن كان اعتبار الوصف بنص أو إجماع فهو المؤثر
  142. (فائدة) قال الغزالي في (شفاء الغليل): المناسب: الذي لا يلائم نقل وجوده
  143. (فائدة) قال الغزالي في (شفاء الغليل): المناسب ينقسم إلى حقيقي، وإقناعي، وخيالي
  144. التقسيم الثالث الوصف باعتبار الملاءمة
  145. (تنبيه) قال سراج الدين: المناسب إما ملائم، وهو ما وقع حكمه على وفق حكم آخر، وإما غير ملائم
  146. (تنبيه) وقع بيني وبين أهل العصر بحث في معنى شهادة الأصل المعين هل يكفي فيه صورة النزاع وإن ورد نص فيها
  147. المسألة الثالثة قال الرازي: في أن المناسبة لا تبطل بالمعارضة
  148. شرح القرافي: قوله: (إن كانت إحدى المناسبتين أقوى لا يلزم التفاسد؛ لأنا بينا عدم المنافاة)
  149. (تنبيه) زاد التبريزي فقال: العقلاء مجمعون على حسن ركون البحر عند غلبة السلامة
  150. (فائدة) قال سيف الدين: في انخرام المصلحة بالمفسدة كانت مساوية أو راجحة قولان
  151. القسم الثاني في الدلالة على المناسبة
  152. (سؤال) قال النقشواني: لم لا يجوز أن يقال: إن أفعال الله- تعالى- وأحكامه كلها خيرات
  153. (تنبيه) قال سراج الدين على قوله: (لو كان الحكم عين هذا الوصف- وهو في الأزل كان الحكم أزليا): لقائل أن يقول: هو معارض بمثله
  154. الفصل الرابع (في المؤثر)
  155. شرح القرافي: قوله: (هو أن يكون الوصف مؤثرا في جنس الحكم- في الأصول- دون وصف آخر
  156. الفصل الخامس (في الشبه) والنظر في ماهيته ثم في إثباته
  157. شرح القرافي: قوله: (الذي لا يناسب بذاته، ولا يستلزم ما يناسب بذاته الطرد)
  158. (تنبيه) قال التبريزي بعد ذكره الحدين الذين في (المحصور): وقيل: هو الأخذ بأقوى المشبهين، فجعل قول الشافعي تفسيرا تاليا، وهو الظاهر من قول الشافعي
  159. (فائدة) قال سيف الدين: اسم الشبه يتناول كل قياس لأجل مشابهة الفرع لأصله في جامعه
  160. (فرع) قال بعض أصحابنا: الشبه إذا اعتبر جنسه في جنس الحكم دون اعتبار عينه في عين الحكم لا يكون حجة، بخلاف المناسب
  161. (فائدة) قال الغزالي في (المستصفى): الشبه من شرطه احتياجه إلى ضرورة في استنباط مناط الحكم
  162. (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): قال أحمد بالشبه في الصورة، وأبو حنيفة قال به- أيضا-
  163. (فرع) قال إمام الحرمين في (البرهان): قال جماعة من المتأخرين: القياس ثلاثة
  164. الفصل السادس: (في الدوران)
  165. شرح القرافي: قوله: (غير هذا الوصف إما أن يكون موجودا قبل الحكم، فيلزم تخلف الحكم عن علته، وهو خلاف الأصل، أو غير موجود، فالأصل بقاؤه على العدم)
  166. تنبيه: قال النقشواني: الدوران عين التجربة
  167. سؤال: قال النقشواني: قوله: (غير هذا الوصف لم يكن موجودا قبل، وإلا لتخلف الحكم عن علته): طريقه لا يتوقف على الدوران
  168. سؤال: قال النقشواني: ما ذكره في هذا الوجه يقتضي أن الحكم حادث
  169. سؤال: قال: ولأنه في هذا الموضع احتج بالاستصحاب
  170. سؤال: قال النقشواني: قوله: (بعض الدورانات تفيد الظن؛ فيكون الكل كذلك [للآية]) غير متجه
  171. تنبيه: قال سراج الدين: علل الشرع معرفات، فجاز أن يكون العدم علة وجزء علة
  172. الفصل السابع: (في السبر والتقسيم)
  173. شرح القرافي: قلت: السبر أصله الاختبار
  174. سؤال: قال النقشواني: قوله: (الأصل بقاء غير هذا الوصف على العدم) يقتضي أن هذه الطريقة مفتقرة إلى للاستصحاب
  175. (جوابه) ما تقدم أن القياس وإن افتقر إلى الاستصحاب من هذا الوجه، لكن القياس أقوى منه من وجه آخر
  176. (سؤال) قال التبريزي: قوله: (لا يبين بالمناسبة؛ لئلا يحتاج إليها فيما يدعيه علة) لا يلزم
  177. (تنبيه) زاد التبريزي فقال: إذا لم يكن التركيب مجمعا عليه، ينفى التركيب في العلة بأنه على خلاف الأصل
  178. (سؤال) قال إمام الحرمين في (البرهان): قال القاضي: السبر أقوى الطرق في إثبات العلة
  179. الفصل الثامن (في الطرد)
  180. القرافي: قلت: تقدم الفرق بين الطرد والطردي
  181. (سؤال) قال النقشواني: إن أراد أنه يلزم من المقارنة التأثير فممنوع
  182. (تنبيه) قال سراج الدين على قوله: (لو لم يحصل ظن العلية لما أسند إلى علة، وهو باطل، أو أسند إلى غيره، وهو يقتضي الشعور بالغير). قال: لقائل أن يقول: الإسناد إلى الغير يقتضي الشعور به جملة
  183. (فائدة) قال سيف الدين: إثبات العلة بالطرد والعكس اختلف القائلون بدلالته على علية الوصف
  184. (تنبيه) مثار الخلاف في هذه المواطن ملاحظة أن ما [رده] الصحابة- ﵃[رددناه]، وما أعملوه أعملناه
  185. الفصل التاسع (في تنقيح المناط)
  186. شرح القرافي: قلت: قد تقدم الفرق بين تنقيح المناط، وتحقيق المناط، وتخريج المناط
  187. (تنبيه) أما الحصر فقد يتوصل إليه بعدم الوجدان، ويجري في التعبدات بعد البحث التام
  188. الفصل العاشر (في الطرق الفاسدة) وهو طريقان
  189. شرح القرافي: قلت: هذه الفهرسة تقتضي أن يكون قد تقدم له طرق
  190. الباب الثاني: في الطرق الدالة على أن الوصف لا يكون علة، وهي خمسة
  191. الفصل الأول (في النقض) وفيه مسائل
  192. المسألة الأولى: وجود الوصف مع عدم الحكم يقدح في كونه علة
  193. (فائدة) الفرق بين النقض، والعكس، والكسر؛ فإن الفقيه محتاج لذلك
  194. (فائدة) قال سيف الدين: جوز أكثر الحنفية، ومالك وابن حنبل، تخصيص العلة المستنبطة، ومنعه أكثر الشافعية، وروي المنع عن الشافعي
  195. المسألة الثانية (في كيفية دفع النقض)
  196. شرح القرافي: قوله: (لا يمكن ألا تمنع العلة في صورة النقض أو عدم الحكم)
  197. (سؤال) قال النقشواني: لا ينحصر دفع النقض بما ذكره
  198. (تنبيه) قال التبريزي: ما يقع الاحتراز به عن النقض هل يجب ذكره في الدليل؟
  199. (فائدة) قال سيف الدين: اختلفوا في النقض المكسور
  200. (فائدة) قال أبو يعلى الحنبلي في (العمدة): إذا وقع النقض بتفسير علته بما يدفع النقض بتفسير مطابق للفظ العلة قبل منه
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس