صحيح ابن خزيمة
صحيح ابن خزيمة — المؤلف: ابن خزيمة (ت 311 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن خزيمة (ت 311 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- باب الأمر بتعظيم الرب ﷿ في الركوع
- باب التسبيح في الركوع
- باب التحميد مع التسبيح ومسألة الله الغفران في الركوع
- باب التقديس في الركوع
- باب الدليل على ضد قول من زعم أن المصلي إذا دعا في صلاة المكتوبة بما ليس في القرآن أن صلاته تفسد
- باب الاعتدال وطول القيام بعد رفع الرأس من الركوع
- باب التسوية بين الركوع والقيام بعد رفع الرأس من الركوع
- باب قول المصلي سمع الله لمن حمده مع رفع الرأس من الركوع معا
- باب التحميد والدعاء بعد رفع الرأس من الركوع
- باب فضيلة التحميد بعد رفع الرأس من الركوع مع الدليل على أن النبي ﷺ لم يرد بقوله:: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد " أن الإمام لا يجوز له أن يزيد بعد رفع الرأس من الركوع على قوله: ربنا لك الحمد
- باب القنوت بعد رفع الرأس من الركوع للأمر يحدث، فيدعو الإمام في القنوت بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفريضة
- باب القنوت في صلاة المغرب
- باب القنوت في صلاة العشاء الأخيرة
- باب القنوت في الصلوات كلها وتأمين المأمومين عند دعاء الإمام في القنوت ضد ما يفعله العامة في قنوت الوتر فيضجون بالدعاء مع دعاء الإمام
- باب ذكر البيان أن النبي ﷺ لم يكن يقنت دهره كله وإنه إنما كان يقنت إذا دعا لأحد، أو يدعو على أحد
- باب ترك القنوت عند زوال الحادثة التي لها يقنت، والدليل على أن النبي ﷺ إنما ترك القنوت بعد شهر لزوال تلك الحادثة التي كان لها يقنت، لا نسخا للقنوت، ولا كما توهم من قال إنه لا يقنت أكثر من شهر
- باب ذكر أخبار غلط في الاحتجاج بها بعض من لم ينعم النظر في ألفاظ الأخبار، ولم يستوعب أخبار النبي ﷺ في القنوت، فاحتج بها وزعم أن القنوت في الصلاة منسوخ منهي عنه
- باب التكبير مع الإهواء للسجود
- باب التجافي باليدين عند الإهواء إلى السجود
- باب البدء بوضع الركبتين على الأرض قبل اليدين إذا سجد المصلي، إذ هذا الفعل ناسخ لما خالف هذا الفعل من فعل النبي ﷺ والأمر به
- باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في بدئه بوضع اليدين قبل الركبتين عند إهوائه إلى السجود منسوخ، غلط في الاحتجاج به بعض من لم يفهم من أهل العلم أنه منسوخ، فرأى استعمال الخبر والبدء بوضع اليدين على الأرض قبل الركبتين
- باب ذكر الدليل على أن الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين عند السجود منسوخ، وأن وضع الركبتين قبل اليدين ناسخ، إذ كان الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين مقدما، والأمر بوضع الركبتين قبل اليدين مؤخرا، فالمقدم منسوخ، والمؤخر ناسخ
- باب البدء برفع اليدين من الأرض قبل الركبتين عند رفع الرأس من السجود
- باب وضع اليدين على الأرض في السجود إذ هما يسجدان كسجود الوجه
- باب ذكر عدد الأعضاء التي تسجد من المصلي في صلاته إذا سجد المصلي
- باب الأمر بالسجود على الأعضاء السبعة اللواتي يسجدن مع المصلي إذا سجد
- باب ذكر تسمية الأعضاء السبعة التي أمر المصلي بالسجود عليهن
- باب إمكان الجبهة والأنف من الأرض في السجود
- باب إثبات اليدين مع الوجه على الأرض حتى يطمئن كل عظم من المصلي إلى موضعه
- باب السجود على أليتي الكف
- باب وضع اليدين حذو المنكبين في السجود
- باب إباحة وضع اليدين في السجود حذاء الأذنين، وهذا من اختلاف المباح
- باب ضم أصابع اليدين في السجود
- باب استقبال أطراف أصابع اليدين من القبلة في السجود
- باب الاعتدال في السجود والنهي عن افتراش الذراعين الأرض
- باب رفع العجيزة والإليتين في السجود
- باب ترك التمدد في السجود واستحباب رفع البطن عن الفخذين
- باب التجافي في السجود
- باب فتح أصابع الرجلين في السجود والاستقبال بأطرافهن القبلة
- باب ضم الفخذين في السجود
- باب ضم العقبين في السجود
- باب نصب القدمين في السجود، في خبر أبي هريرة عن عائشة: فوقعت يدي على باطن قدميه وهما منتصبتان
- باب وضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين في السجود
- باب طول السجدة والتسوية بينه وبين الركوع وبين القيام بعد رفع الرأس من الركوع
- باب النهي عن نقرة الغراب في السجود
- باب إتمام السجود والزجر عن انتقاصه وتسمية المنتقص ركوعه وسجوده سارقا أو هو سارق من صلاته
- باب إيجاب إعادة الصلاة التي لا يتم المصلي فيها سجوده، إذ الصلاة التي لا يتم المصلي ركوعها ولا سجودها غير مجزئة عنه
- باب التسبيح في السجود
- باب الدعاء في السجود
- باب الأمر في الاجتهاد في الدعاء في السجود في الصلاة المكتوبة، وما يرجى في ذلك الوقت من إجابة الدعاء
- باب إباحة السجود على الثياب اتقاء الحر والبرد
- باب السنة في الجلوس بين السجدتين
- باب إباحة الإقعاء على القدمين بين السجدتين، وهذا من جنس اختلاف المباح، فجائز أن يقعي المصلي على القدمين بين السجدتين، وجائز أن يفترش اليسرى وينصب اليمنى
- باب طول الجلوس بين السجدتين
- باب التسوية بين السجود وبين الجلوس بين السجدتين أو مقاربة ما بينهما
- باب الدعاء بين السجدتين
- باب الجلوس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل القيام إلى الركعة الثانية وإلى الركعة الرابعة
- باب الاعتماد على اليدين عند النهوض إلى الركعة الثانية وإلى الرابعة
- باب التكبير عند النهوض من الجلوس مع القيام معا
- باب سنة الجلوس في التشهد الأول
- باب الزجر عن الاعتماد على اليد في الجلوس في الصلاة
- باب رفع اليدين عند القيام من الجلسة في الركعتين الأوليين للتشهد قال أبو بكر: في خبر علي بن أبي طالب عن النبي ﷺ أنه كان إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه، وكذلك في خبر أبي حميد الساعدي، وخبر عبد الحميد بن جعفر
- باب إدخال القدم اليسرى بين الفخذ اليمنى والساق في الجلوس في التشهد
- باب وضع الفخذ اليمنى على الفخذ اليسرى في الجلوس في التشهد
- باب السنة في الجلوس في الركعة التي يسلم فيها
- باب التشهد في الركعتين وفي الجلسة الأخيرة
- باب إخفاء التشهد وترك الجهر به
- باب الاقتصار في الجلسة الأولى على التشهد وترك الدعاء بعد التشهد الأول
- باب الصلاة على النبي ﷺ في التشهد
- باب صفة الصلاة على النبي ﷺ في التشهد، والدليل على أن النبي ﷺ إنما سئل: قد علمنا السلام عليك، وكيف الصلاة عليك في التشهد؟
- باب وضع اليدين على الركبتين في التشهد الأول والثاني والإشارة بالسبابة من اليد اليمنى
- باب التحليق بالوسطى والإبهام عند الإشارة بالسبابة في التشهد
- باب صفة وضع اليدين على الركبتين في التشهد وتحريك السبابة عند الإشارة بها
- باب حني السبابة عند الإشارة بها في التشهد
- باب بسط يد اليسرى عند وضعه على الركبة اليسرى في الصلاة
- باب النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في التشهد
- باب الإشارة بالسبابة إلى القبلة في التشهد
- باب إباحة الدعاء بعد التشهد وقبل السلام بما أحب المصلي ضد قول من زعم أنه غير جائز أن يدعى في المكتوبة إلا بما في القرآن
- باب الأمر بالتعوذ بعد التشهد وقبل السلام
- باب الاستغفار بعد التشهد وقبل السلام
- باب مسألة الله الجنة بعد التشهد وقبل التسليم والاستعاذة بالله من النار
- باب التسليم من الصلاة عند انقضائها
- باب صفة السلام في الصلاة
- باب إباحة الاقتصار في الصلاة على تسليمة واحدة من الصلاة، والدليل على أن تسليمة واحدة تجزئ، وهذا من اختلاف المباح، فالمصلي مخير بين أن يسلم تسليمة واحدة وبين أن يسلم تسليمتين كمذهب الحجازيين
- باب الزجر عن الإشارة باليد يمينا وشمالا عند السلام من الصلاة
- باب حذف السلام من الصلاة
- باب الثناء على الله ﷿ بعد السلام من الصلاة
- باب الاستغفار مع الثناء على الله بعد السلام من الصلاة
- باب التهليل والثناء على الله بعد السلام
- باب جامع الدعاء بعد السلام في دبر الصلاة
- باب التعوذ بعد السلام من الصلاة
- باب فضل التسبيح والتحميد والتكبير بعد السلام من الصلاة
- باب استحباب التهليل بعد التسبيح والتحميد والتكبير بعد السلام من الصلاة تكملة المائة، وما يرجى في ذلك من مغفرة الذنوب السالفة وإن كانت كثيرة
- باب الأمر بمسألة الرب ﷿ في دبر الصلوات المعونة على ذكره وشكره وحسن عبادته، والوصية بذلك
- باب استحباب زيادة التهليل مع التسبيح والتكبير والتحميد تمام المائة وأن نجعل كل واحد خمسا وعشرين تكملة المائة
- باب فضل التحميد والتسبيح والتكبير يوصف بالعدد الكثير من خلق الله أو غير خلقه
- باب الأمر بقراءة المعوذتين في دبر الصلاة
- باب فضل الجلوس في المسجد بعد الصلاة متطهرا
- باب استحباب الجلوس في المسجد بعد الفجر إلى طلوع الشمس
- جماع أبواب اللباس في الصلاة
- باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد
- باب المخالفة بين طرفي الثوب إذا صلى المصلي في الرداء الواحد أو الإزار الواحد
- باب إباحة الصلاة في الثوب الواحد وبحضرة المصلي ثياب له غير الثوب الواحد الذي يصلي فيه
- باب عقد الإزار على العاتقين إذا صلى المصلي في إزار واحد ضيق
- باب الزجر عن الصلاة في الثوب الواحد الواسع ليس على عاتق المصلي منه شيء بذكر خبر مجمل غير مفسر
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن الزجر عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق المصلي منه شيء، إذا كان الثوب واسعا، إذ النبي ﷺ قد أباح الصلاة في الثوب الواحد الضيق إذا شده المصلي على حقوه
- باب الرخصة في الصلاة في بعض الثوب الواحد يكون بعضه على المصلي وبعضه على غيره
- باب ذكر اشتمال المنهي عنه في الصلاة تشبها بفعل اليهود وهو تجليل البدن كله بالثوب الواحد
- باب اشتمال المباح في الصلاة وهو عقد طرفي الثوب على العاتق، إذا كان الثوب واسعا يمكن عقد طرفيه على العاتقين فيستر العورة، بذكر خبر مختصر غير متقص
- باب ذكر الخبر المتقصي المفسر للفظة المختصرة التي ذكرتها قبل، والدليل على أن الاشتمال المباح في الصلاة وضع طرفي الثوب على العاتقين
- باب النهي عن السدل في الصلاة
- باب إجازة الصلاة في الثوب الذي يخالطه الحرير
- باب نفي قبول صلاة الحرة المدركة بغير خمار
- باب الرخصة في الصلاة في الثوب الذي يجامع الرجل فيه أهله
- باب الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المصلي في أحدهما لا ثوب عليه غيره
- باب الرخصة في الصلاة محلول الأزرار إذا كان على المصلي أكثر من ثوب واحد
- باب التغليظ في إسبال الأزر في الصلاة
- باب الزجر عن كف الثياب في الصلاة
- باب الرخصة في الصلاة في ثياب الأطفال ما لم تعلم نجاسة أصابتها، إذ في حمل النبي ﷺ بنت زينب ﵂ ما دل على أن ثيابها لو كانت الصلاة لا تجزئ فيها لم يحملها إذ لا فرق بين لبس الثوب النجس وبين حمله في الصلاة
- باب ذكر الدليل على أن المصلي إذا أصاب ثوبه نجاسة وهو في الصلاة لا يعلم بها لم تفسد صلاته
- جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها، والمواضع التي زجر عن الصلاة عليها
- باب ذكر أخبار رويت عن رسول الله ﷺ في إباحة الصلاة على الأرض كلها بلفظ عام مراده خاص
- باب إباحة الصلاة في مرابض الغنم وفي المقبرة إذا نبشت
- باب الزجر عن اتخاذ القبور مساجد والدليل على أن فاعل ذلك من شرار الناس، وفي هذه اللفظة دلالة على أن قوله ﷺ: " أين ما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد " وقوله: " جعلت لنا الأرض كلها مسجدا " لفظة عامة مرادها خاص على ما ذكرت. وهذا من الجنس
- باب الزجر عن الصلاة في المقابر والحمام
- باب النهي عن الصلاة خلف القبور
- باب النهي عن الصلاة في معاطن الإبل
- باب إباحة الصلاة على المكان الذي يجامع فيه
- جماع أبواب سترة المصلي
- باب الصلاة إلى السترة
- باب النهي عن الصلاة إلى غير سترة
- باب الاستتار بالإبل في الصلاة
- باب الأمر بالدنو من السترة التي يتستر بها المصلي لصلاته
- باب الدنو من المصلى إذا كان المصلي يصلي إلى جدار
- باب ذكر القدر الذي يكفي الاستتار به في الصلاة بلفظ خبر مجمل غير مفسر
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر بالاستتار بمثل آخرة الرحل في الصلاة في طولها، لا في طولها وعرضها جميعا
- باب الاستتار بالخط إذا لم يجد المصلي ما ينصب بين يديه للاستتار به
- باب التغليظ في المرور بين المصلي والدليل على أن الوقوف مدة طويلة انتظار سلام المصلي خير من المرور بين يدي المصلي
- باب ذكر الدليل على أن التغليظ في المرور بين يدي المصلي، إذا كان المصلي يصلي إلى سترة، وإباحة المرور بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير سترة
- باب أمر المصلي بالدرء عن نفسه المار بين يديه وإباحة قتاله باليد إن أبى المار الامتناع من المرور، بذكر خبر مجمل غير مفسر
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والبيان أن النبي ﷺ إنما أمر المصلي إلى سترة بمنع المار بين يديه وأباح له مقاتلته إذا صلى إلى سترة، لا إذا صلى إلى غير سترة
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والإيضاح أن النبي ﷺ إنما أباح للمصلي مقاتلة المار بين يديه بعد منعه عن المرور مرتين، لا في الابتداء إذا أراد المرور بين يديه
- باب إباحة منع المصلي من أراد المرور بين يديه بالدفع في النحر في الابتداء
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: " فإنما هو شيطان " أي فإنما هو شيطان مع الذي يريد المرور بين يديه لا أن المار من بني آدم شيطان، وإن كان اسم الشيطان قد يقع على عصاة بني آدم. قال الله ﷿ شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم
- باب الرخصة في الصلاة، وأمام المصلي امرأة نائمة أو مضطجعة
- باب ذكر البيان على توهين خبر محمد بن كعب " لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدثين " ولم يرو ذلك الخبر أحد يجوز الاحتجاج بخبره
- باب ذكر البيان أن النبي ﷺ إنما كان يوقظها إذا أراد الوتر لتوتر عائشة أيضا، لا كراهة أن يوتر وهي نائمة بين يديه نا بندار، ثنا يحيى، ح وثنا محمد بن العلاء بن كريب، نا ابن بشر قالا: ثنا هشام، ح وثنا سلم بن جنادة، ثنا وكيع، عن هشام
- باب النهي عن الصلاة مستقبل المرأة
- باب إباحة منع المصلي الشاة تريد المرور بين يديه
- باب مرور الهر بين يدي المصلي صح الخبر مسندا؛ فإن في القلب من رفعه
- باب التغليظ في مرور الحمار والمرأة والكلب الأسود بين يدي المصلي بذكر أخبار مجملة، قد توهم بعض من لم يتبحر العلم أنه خلاف أخبار عائشة: كان النبي ﷺ يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة
- باب ذكر الدليل على أن هذا الخبر في ذكر المرأة ليس مضاد خبر عائشة إذ النبي ﷺ إنما أراد أن مرور الكلب والمرأة والحمار يقطع صلاة المصلي لا ثوى الكلب ولا ربضه ولا ربض الحمار، ولا اضطجاع المرأة يقطع صلاة المصلي، وعائشة إنما أخبرت أنها كانت
- باب ذكر البيان أن النبي ﷺ إنما أراد بالمرأة التي قرنها إلى الكلب الأسود والحمار وأعلم أنها تقطع الصلاة الحائض دون الطاهر، وهذا من ألفاظ المفسر كما فسر خبر أبي هريرة وعبد الله بن مغفل في ذكر الكلب في خبر أبي ذر، فأجمل ذكر الكلب في خبر
- باب ذكر خبر روي في مرور الحمار بين يدي المصلي قد يحسب بعض أهل العلم أنه خلاف خبر النبي ﷺ: " يقطع الصلاة الحمار والكلب والمرأة
- باب كراهية الصلاة وبين يدي المصلي ثياب فيها تصاوير
- جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة والدعاء والذكر، ومسألة الرب ﷿ وما يضاهي هذا ويقاربه
- باب إباحة الدعاء في الصلاة
- باب مسألة الرب جل وعلا في الصلاة محاسبة يسيرة، إذ المحاسبة بجميع ذنوبه والمناقشة بها تهلك صاحبها
- باب إباحة التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة عند إرادة المرء مسألة حاجة يسألها ربه ﷿ وما يرجى في ذلك من الاستجابة
- باب إباحة الاستعاذة في الصلاة من عذاب القبر ومن عذاب النار
- باب الاستعاذة من فتنة الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، ومن المأثم والمغرم في الصلاة
- باب إباحة التحميد والثناء على الله في الصلاة المكتوبة عندما يرى المصلي أو يسمع ما يجب عليه أو يريد شكر ربه على ذلك
- باب الأمر بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء عند النائبة تنوبهم في الصلاة
- باب نسخ الكلام في الصلاة وحظره بعدما كان مباحا
- باب ذكر الكلام في الصلاة جهلا من المتكلم والدليل على أن الكلام لا يقطع الصلاة إذا لم يعلم المتكلم أن الكلام في الصلاة محظور غير مباح
- باب ذكر الكلام في الصلاة والمصلي غير عالم أنه قد بقي عليه بعض صلاته، والدليل على أن الكلام والمصلي هذه صفته غير مفسد للصلاة
- باب ذكر ما خص الله ﷿ به نبيه ﷺ وأبان به بينه وبين أمته من أن أوجب على الناس إجابته وإن كانوا في الصلاة، إذا دعاهم لما يحييهم
- باب ذكر الدليل على أن الكلام الذي لا يجوز التكلم به في غير الصلاة إذا تكلم به المصلي في صلاته جهلا منه أنه لا يجوز التكلم به غير مفسد للصلاة
- باب ذكر الدليل على أن الكلمة إذا جرت على لسان المصلي من غير تعمد منها لها، ولا إرادة منها لنطقها، لم تفسد عليه صلاته ولم يجب عليه إعادة تلك الصلاة، إن كان قابوس بن أبي ظبيان يجوز الاحتجاج بخبره فإن في القلب منه
- جماع أبواب الأفعال المباحة في الصلاة
- باب الرخصة في المشي في الصلاة عند العلة تحدث
- باب الرخصة في المشي القهقرى في الصلاة عند العلة تحدث
- باب الرخصة في حمل الصبيان في الصلاة والدليل على ضد قول من زعم أن هذا الفعل يفسد صلاة المصلي، وزعم أن هذا عمل لا يجوز في الصلاة جهلا منه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم
- باب الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة ضد قول من زعم أن قتلها وقتل كل واحد منهما على الانفراد يفسد الصلاة
- باب الرخصة في الالتفات في الصلاة عند النائبة تنوب المصلي
- باب الرخصة في اللحظ في الصلاة من غير أن يلوي المصلي عنقه خلف ظهره
- باب الرخصة للمصلي في مرافقة غيره من المصلين والنظر إليهم، هل يتمون صلاتهم أم لا، ليأمرهم بعد الفراغ من الصلاة بما يجب عليهم من إتمام الصلاة
- باب إباحة التفات المصلي في الصلاة عند إرادة تعليم المصلين بالإشارة إليهم بما يفهمون عنه، وفيه ما دل على أن إشارة المصلي بما يفهم عنه غير مفسدة صلاته
- باب الرخصة في بصق المصلي عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
- باب الرخصة في بصق المصلي خلفه وفيه ما دل على إباحة لي المصلي عنقه وراء ظهره إذا أراد أن يبصق في صلاته، إذ البزق خلفه غير ممكن إلا بلي العنق
- باب الدليل على أن إباحة بزق المصلي تحت قدمه اليسرى إذا لم يكن عن يساره فارغا، وإباحة دلك البزاق بقدمه إذا بزق في صلاته
- باب الرخصة في بزق المصلي في ثوبه ودلكه الثوب بعضه ببعض في الصلاة، والدليل على أن البزاق ليس بنجس، إذ لو كان نجسا لم يأمر النبي ﷺ المصلي للبصق في ثوبه في الصلاة
- باب الرخصة في بزق المصلي في نعله ليخرجه من المسجد
- باب الرخصة في منع المصلي الناس من المقاتلة ودفع بعضهم عن بعض إذا اقتتلوا
- باب الرخصة في مقاتلة المصلي من رام المرور بين يديه قال أبو بكر قد أمليت فيما مضى أن النبي ﷺ قال: " إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان "
- باب الرخصة في عدل المصلي إلى جنبه إذا قام خلاف ما يجب عليه أن يقوم في الصلاة
- باب الرخصة في الإشارة في الصلاة والأمر والنهي
- باب ذكر الدليل على أن الإشارة في الصلاة بما يفهم عن المشير لا يقطع الصلاة ولا يفسدها
- باب الرخصة بالإشارة في الصلاة برد السلام إذا سلم على المصلي
- باب الرخصة في الإشارة بجواب الكلام في الصلاة إذا كلم المصلي وفي الخبر ما دل على الرخصة في إصغاء المصلي إلى مكلمه واستماعه لكلامه في الصلاة
- باب الرخصة في تناول المصلي الشيء عند الحادثة تحدث
- باب أمر النساء بالتصفيق في الصلاة عند النائبة
- باب الرخصة في مسح الحصى في الصلاة مرة واحدة
- باب ذكر الدليل على أن حديث النفس في الصلاة من غير نطق باللسان لا يفسد الصلاة، إذ الله برأفته ورحمته قد تجاوز لأمة محمد عما حدثت به أنفسها
- باب الدليل على أن البكاء في الصلاة لا يقطع الصلاة مع إباحة البكاء في الصلاة
- باب الدليل على أن النفخ في الصلاة لا يفسد الصلاة ولا يقطعها مع إباحة النفخ عند الحادثة تحدث في الصلاة
- باب الرخصة في التنحنح في الصلاة عند الاستئذان على المصلي، إن صحت هذه اللفظة فقد اختلفوا فيها
- باب الرخصة في إصلاح المصلي ثوبه في الصلاة
- باب ذكر الدليل على أن النعاس في الصلاة لا يفسد الصلاة ولا يقطعها
- جماع أبواب الأفعال المكروهة في الصلاة التي قد نهي عنها المصلي