جارٍ فتح الكتاب…

صحيح ابن خزيمة

صحيح ابن خزيمة — المؤلف: ابن خزيمة (ت 311 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن خزيمة (ت 311 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. باب النهي عن الاختصار في الصلاة
  2. باب ذكر العلة التي لها زجر عن الاختصار في الصلاة إذ هي راحة أهل النار، بالله نتعوذ من النار
  3. باب النهي عن العقص في الصلاة وتمثيل العاقص في الصلاة بالمكتوف فيها. وفيه ما دل على كراهة صلاة المرء مكتوفا إذا كان له السبيل إلى حل يديه من الأكتاف
  4. باب الزجر عن غرز الضفائر في القفا في الصلاة، إذ هو مقعد للشيطان
  5. باب الدليل على كراهة تشبيك الأصابع في الصلاة إذ النبي ﷺ لما زجر عن تشبيك الأصابع عند الخروج إلى المسجد وفي المسجد، وأعلم أن الخارج إلى الصلاة في صلاة، كان المصلي أولى أن يشبك بين أصابعه ممن قد خرج إليها أو هو في المسجد ينتظرها قال أبو
  6. باب الزجر عن تحريك الحصا بلفظ خبر مجمل غير مفسر
  7. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي ﷺ قد أباح مسح الحصا في الصلاة مرة واحدة قال أبو بكر: قد أمليت فيما قبل خبر معيقيب، عن النبي ﷺ: " إن كنت فاعلا فواحدة "
  8. باب فضل ترك مسح الحصا في الصلاة قال أبو بكر: قد أمليت حديث جابر قبل عن النبي صلى الله عليه وسلم
  9. باب النهي عن تغطية الفم في الصلاة بلفظ خبر مجمل غير مفسر
  10. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن زجر النبي ﷺ عن تغطية الفم في الصلاة في غير التثاؤب، إذ النبي ﷺ قد أمر بتغطية الفم عند التثاؤب "
  11. باب كراهة التثاؤب في الصلاة إذ هو من الشيطان والأمر بكظمه ما استطاع المصلي
  12. باب الزجر عن قول المتثائب في الصلاة هاه وما أشبهه فإن الشيطان يضحك في جوفه عند قوله: هاه
  13. باب الزجر عن بصق المصلي أمامه إذ الله ﷿ قبل وجه المصلي ما دام في صلاته مقبلا عليه
  14. باب ذكر علاقة الباصق في الصلاة تلقاء القبلة مجيئه يوم القيامة وتفلته بين عينيه
  15. باب الزجر عن توجيه جميع ما يقع عليه اسم أذى تلقاء القبلة في الصلاة
  16. باب النهي عن بزق المصلي عن يمينه قال أبو بكر: قد أمليت بعض الأخبار التي في هذه اللفظة قبل
  17. باب كراهة نظر المصلي إلى ما يشغله عن الصلاة
  18. باب النهي عن الالتفات في الصلاة
  19. باب ذكر نقص الصلاة بالالتفات فيها والدليل على أن الالتفات فيها لا يوجب إعادتها
  20. باب الزجر عن دخول الحاقن الصلاة والأمر ببدء الغائط قبل الدخول فيها
  21. باب الزجر عن مدافعة الغائط والبول في الصلاة
  22. باب الأمر ببدء العشاء قبل الصلاة عند حضورها
  23. باب الزجر عن الاستعجال عن الطعام قبل الفراغ منه عند حضور الصلاة
  24. باب التغليظ في المراءاة بتزيين الصلاة وتحسينها
  25. باب ذكر نفي قبول صلاة المرائي بها
  26. باب نفي قبول صلاة شارب الخمر
  27. باب نفي قبول صلاة المرأة الغاضبة لزوجها، وصلاة العبد الآبق
  28. باب التغليظ في النوم عند الصلاة المكتوبة
  29. جماع أبواب الفريضة في السفر
  30. باب فرض الصلاة في السفر من عدد الركعات بذكر خبر لفظه لفظ عام مراده خاص
  31. باب ذكر الخبر المبين بأن اللفظة التي ذكرتها في خبر ابن عباس لفظ عام مراده خاص، أراد أن فرض الصلاة في السفر ركعتين خلا المغرب
  32. باب ذكر الدليل على أن الله ﷿ قد يبيح الشيء في كتابه بشرط وقد يبيح ذلك الشيء على لسان نبيه ﷺ بغير ذلك الشرط الذي أباحه في الكتاب، إذ الله عز ذكره إنما أباح في كتابه قصر الصلاة إذا ضربوا في الأرض عند الخوف من الكفار أن يفتنوا
  33. باب ذكر الدليل على أن الله ﷿ ولى نبيه المصطفى ﷺ تبيان عدد الصلاة في السفر لا أنه عز ذكره بين عددها في الكتاب بوحي مثله مسطور بين الدفتين، وهذا من الجنس الذي أجمل الله فرضه في الكتاب وولى نبيه تبيانه عن الله بقول وفعل. قال الله
  34. باب استحباب قصر الصلاة في السفر لقبول الرخصة التي رخص الله ﷿، إذ الله ﷿ يحب إتيان رخصه التي رخصها لعباده المؤمنين
  35. باب إباحة قصر المسافر الصلاة في المدن إذا قدمها، ما لم ينو مقاما يوجب إتمام الصلاة
  36. باب إباحة قصر المسافر إذا أقام بالبلدة أكثر من خمس عشرة من غير إزماع على إقامة معلومة بالبلدة على الحاجة
  37. باب ذكر خبر احتج به بعض من خالف الحجازيين في إزماع المسافر مقام أربع أن له قصر الصلاة
  38. باب الرخصة في الجمع بين المغرب والعشاء في السفر بذكر خبر غلط في معناه بعض من لم يحسن صناعة الفقه، فتأول هذا الخبر على ظاهره وزعم أن الجمع غير جائز إلى أن يجد بالمسافر السفر
  39. باب الرخصة في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وإن لم يجد بالمسافر السير
  40. باب الرخصة في الجمع بين الصلاتين في السفر، وإن كان المرء نازلا في المنزل غير سائر وقت الصلاتين
  41. باب الجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء
  42. باب الرخصة في الجمع بين الصلاتين في الحضر في المطر
  43. باب الأذان والإقامة للصلاتين إذا جمع بينهما في السفر، والدليل على أن الأول منهما يصلي بأذان وإقامة، والأخيرة منهما بإقامة من غير أذان
  44. باب إباحة ترك الأذان للصلاة إذا فات وقتها وإن صليت جماعة قال أبو بكر: خبر عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه، حبسنا يوم الخندق عن الصلاة، حتى كان هوي من الليل قد خرجته في غير هذا الموضع، وفي الخبر أنه أمر بلالا فأقام الظهر، ثم أقام العصر، ثم
  45. باب استحباب الصلاة في أول الوقت قبل الارتحال من المنزل
  46. باب نزول الراكب لصلاة الفريضة في السفر، فرقا بين الفريضة والتطوع في غير المسابقة والتحام القتال ومطاردة العدو
  47. جماع أبواب صلاة الفريضة عند العلة تحدث
  48. باب صلاة المريض جالسا إذا لم يقدر على القيام
  49. باب صفة الصلاة جالسا إذا لم يقدر على القيام
  50. باب صفة صلاة المريض مضطجعا إذا لم يقدر على القيام ولا على الجلوس
  51. باب إباحة الصلاة راكبا وماشيا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها عند الخوف قال الله جل وعلا فرجالا أو ركبانا
  52. باب الرخصة في الصلاة ماشيا عند طلب العدو
  53. باب الناسي للصلاة والنائم عنها يدرك ركعة منها قبل ذهاب وقتها
  54. باب ذكر البيان ضد قول من زعم أن المدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس غير مدرك الصبح زعم أنه خرج من وقت الصلاة إلى غير وقت الصلاة، ففرق بين ما جمع النبي ﷺ بينهما، وخالف النبي ﷺ المصطفى بجهله، والنبي المصطفى الذي
  55. باب الدليل على أن المدرك هذه الركعة مدرك لوقت الصلاة والواجب عليه إتمام صلاته
  56. باب النائم عن الصلاة والناسي لها، لا يستيقظ ولا يدركها إلا بعد ذهاب الوقت
  57. باب ذكر العلة التي لها أمر النبي ﷺ أصحابه بالارتحال وترك الصلاة في ذلك المكان
  58. باب النائم عن الصلاة والناسي لها يستيقظ أو يذكرها في غير وقت الصلاة
  59. باب ذكر الدليل على أن أمر النبي ﷺ بإعادة تلك الصلاة التي قد نام عنها أو نسيها، من الغد لوقتها بعد قضائها عند الاستيقاظ أو عند ذكرها، أمر فضيلة لا أمر عزيمة وفريضة، إذ النبي ﷺ قد أعلم أن كفارة نسيان الصلاة أو النوم
  60. باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر بإعادة تلك الصلاة التي قد ينام عنها أو ذكرها بعد النسيان من الغد لوقتها قبل نهي الله ﷿ عن الربا، إذ النبي ﷺ قد زجر عن إعادة تلك الصلاة من الغد بعد أمره كان بها، وأعلم أصحابه
  61. باب ذكر الناسي للصلاة يذكرها في وقت صلاة الثانية والبدء بالأولى ثم بالثانية
  62. باب ذكر فوت الصلوات والسنة في قضائها، إذا قضيت في وقت صلاة الأخيرة منها والاكتفاء بكل صلاة منها بإقامة واحدة والدليل على ضد قول من زعم أن الصلوات إذا فات وقتها لم تصل جماعة وإنما تصلى فرادى
  63. باب الأذان للصلاة بعد ذهاب الوقت وإن كانت الإقامة تجزئ
  64. باب الناسي لصلاة الفريضة يذكرها بعد ذهاب وقتها، والرخصة له في التطوع قبل الفريضة وفيه ما دل على أن النبي ﷺ لم يرد بقوله: " من نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ " أن وقتها حين يستيقظ لا وقت لها غير ذلك، وإنما أراد أن فرض الصلاة غير ساقط
  65. باب إسقاط فرض الصلاة عن الحائض أيام حيضها والدليل على أن الله ﷿ إنما فرض الصلاة في قوله قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وفي قوله وأقيموا الصلاة على بعض المؤمنين لا على جميعهم، إذ لو كان فرض الصلاة على جميع المؤمنين كان فرض الصلاة على الحائض كما
  66. باب ذكر نفي إيجاب قضاء الصلاة عن الحائض بعد طهرها من حيضها
  67. باب أمر الصبيان بالصلاة وضربهم على تركها قبل البلوغ كي يعتادوا بها
  68. باب ذكر الخبر الدال على أن أمر الصبيان بالصلاة قبل البلوغ على غير الإيجاب
  69. جماع أبواب الصلاة على البسط
  70. باب الصلاة على الحصير
  71. باب الصلاة على البساط إن كان زمعة يجوز الاحتجاج بخبره
  72. باب الصلاة على الفراء المدبوغة
  73. باب الصلاة على الخمرة
  74. باب الصلاة في النعلين والخيار للمصلي بين الصلاة فيهما وبين خلعهما ووضعهما بين رجليه، كي لا يؤذي بهما غيره
  75. باب وضع المصلي نعليه عن يساره إذا خلعهما، إذا لم يكن عن يساره مصل، فيكون نعلاه عن يمين المصلي عن يساره
  76. باب ذكر الزجر عن وضع المصلي نعليه عن يساره إذا كان عن يساره مصل، يكون النعلان عن يمين المصلي عن يساره
  77. باب المصلي يصلي في نعليه وقد أصابهما قذر لا يعلم به والدليل على أن المصلي إذا صلى في نعل وثوب طاهر عنده، ثم بان عنده أن النعل أو الثوب كان غير طاهر، أن ما مضى من صلاته جائز عنه لا يجب عليه إعادته، إذ المرء إنما أمر أن يصلي في ثوب طاهر عنده، لا في
  78. باب المصلي يشك في الحدث، والأمر بالمضي في صلاته وترك الانصراف عن الصلاة إذا خيل إليه أنه قد أحدث فيها، والدليل على أن يقين الطهارة لا يزول إلا بيقين حدث وأن الصلاة لا تفسد بالشك في الحدث حتى يستيقن المصلي بالحدث
  79. باب الأمر بالانصراف من الصلاة إذا أحدث المصلي فيها ووضع اليد على الأنف كي يتوهم الناس أنه راعف لا محدث حدثا من دبر
  80. السهو في الصلاة
  81. باب ذكر المصلي يشك في صلاته والأمر بأن يسجد سجدتي السهو بذكر خبر مختصر غير متقصى، قد يحسب كثير ممن لا يميز بين المفسر والمجمل، ولا يفهم المختصر والمتقصى من الأخبار، أن الشاك في صلاته جائز له أن ينصرف من صلاته على الشك بعد أن يسجد سجدتي السهو
  82. باب ذكر الخبر المتقصى في المصلي شك في صلاته والأمر بالبناء على الأقل مما يشك فيه المصلي، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر الشاك في صلاته بسجدتي السهو بعدما يبني على الأقل، فيتمم صلاته على يقين إذا لم يكن له تحر
  83. باب ذكر البيان أن هاتين السجدتين اللتين يسجدهما الشاك في صلاته، إذا بنى على اليقين فيسجدهما قبل السلام لا بعد السلام ضد قول من زعم أن سجدتي السهو في جميع الأحوال تكونان بعد السلام
  84. باب الأمر بتحسين ركوع هذه الركعة وسجودها التي يصليها لتمام صلاته أو نافلته
  85. باب ذكر المصلي يشك في صلاته وله تحر، والأمر بالبناء على التحري إذا كان قلبه إلى أحد العددين أميل، وكان أكثر ظنه أنه قد صلى ما القلب إليه أميل
  86. باب ذكر القيام من الركعتين قبل الجلوس ساهيا، والمضي في الصلاة إذا استوى المصلي قائما، وإيجاب سجدتي السهو على فاعله
  87. باب ذكر البيان أن المصلي إذا قام من الثنتين فاستوى قائما، ثم ذكر بتسبيح أنه ناس للجلوس، أن عليه المضي في صلاته، ترك الركوع إلى الجلوس، وعليه سجدتا السهو قبل السلام
  88. باب الأمر بسجدتي السهو إذا نسي المصلي شيئا من صلاته
  89. باب التسليم من الركعتين ساهيا في الظهر أو العصر أو العشاء وإباحة البناء على ما قد صلى المصلي قبل تسليمه في الركعتين ساهيا، والدليل على أن السلام ساهيا قبل الفراغ من الصلاة لا تفسد الصلاة
  90. باب إيجاب سجدتي السهو على المسلم قبل الفراغ من الصلاة ساهيا، والدليل أن هاتين السجدتين إنما يسجدهما المصلي بعد السلام لا قبل
  91. باب ذكر خبر روي في قصة ذي اليدين، أدرج لفظه الزهري في متن الحديث فتوهم من لم يتبحر العلم ولم يكتب من الحديث إلا نتفا أن أبا هريرة قال تلك اللفظة التي قالها الزهري في آخر الخبر، وتوهم أيضا أن هذا الخبر الذي زاد فيه الزهري هذه اللفظة خلاف الأخبار الثابتة
  92. باب ذكر التسليم من الركعتين من المغرب ساهيا والدليل على الفرق بين الكلام في الصلاة ساهيا وبين الكلام في الصلاة عامدا، إذ مخالفونا من العراقيين يتابعونا على الفرق بين السلام قبل الفراغ من الصلاة عامدا وبين السلام ساهيا، فيوجبون على المسلم عامدا إعادة
  93. باب ذكر الجلوس في الثالثة، والتسليم منها ساهيا في الظهر أو العصر أو العشاء، والدليل على إغفال من زعم أن المسلم ساهيا في الثالثة إذا تكلم بعد السلام وهو غير ذاكر أنه قد بقي عليه بعض صلاته أن عليه إعادة الصلاة، وهذا القول خلاف سنة النبي صلى الله عليه
  94. باب ذكر المصلي يصلي خمس ركعات ساهيا والأمر بسجدتي السهو إذا صلى خمسا من غير أن يضيف إليها سادسة، والدليل على ضد قول من زعم من العراقيين أنه إن كان جلس في الرابعة مقدار التشهد أضاف إلى الخامسة سادسة، ثم سجد سجدتي السهو، وإن لم يكن جلس في الرابعة مقدار
  95. باب ذكر السنة في سجدتي السهو بعد الكلام ساهيا ضد قول من زعم أن المسلم من الصلاة إذا كان قد سها في صلاته فتكلم بعد السلام ساهيا، أنه لا يسجد سجدتي السهو، وهذا القول خلاف الثابت من سنة النبي ﷺ.
  96. باب السلام بعد سجدتي السهو إذا سجدهما المصلي بعد السلام
  97. باب التشهد بعد سجدتي السهو إذا سجدهما المصلي بعد السلام
  98. باب ذكر تسمية سجدتي السهو المرغمتين؛ إذ هما ترغمان الشيطان
  99. باب ذكر الدليل على أن المسبوق بركعة أو ثلاث لا تجب عليه سجدتا السهو بجلوسه في الأولى والثالثة اقتداء بإمامه، ضد قول من زعم أن المدرك وترا من صلاة الإمام تجب عليه سجدتا السهو، وهاتان السجدتان لو يسجدهما المصلي كانتا سجدتي العمد لا السهو؛ لأن المدرك
  100. جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السنن
  101. باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على أن الوتر ليس بفرض لا على ما زعم من لم يفهم العدد، ولا فرق بين الفرض وبين الفضيلة، فزعم أن الوتر فريضة، فلما سئل عن عدد الفرض من الصلاة زعم أن الفرض من الصلاة خمس، فقيل له: والوتر، فقال: فريضة، فقال السائل:
  102. باب الترغيب في الوتر واستحبابه إذ الله يحبه
  103. باب ذكر الأخبار المنصوصة عن النبي ﷺ أن الوتر ركعة
  104. باب إباحة الوتر بخمس ركعات، وصفة الجلوس في الوتر إذا أوتر بخمس ركعات، وهذا من اختلاف المباح
  105. باب ذكر الخبر المفسر أن النبي ﷺ لم يكن يجلس إلا في الخامسة إذا أوتر بخمس
  106. باب إباحة الوتر بسبع ركعات أو بتسع وصفة الجلوس إذا أوتر بسبع أو بتسع
  107. باب إباحة الوتر أول الليل إن أحب المصلي أو وسطه أو آخره، إذ الليل بعد العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر كله وقت الوتر
  108. باب الأمر بالوتر من آخر الليل بذكر خبر مختصر غير متقصى ومجمل غير مفسر
  109. باب ذكر الوصية بالوتر قبل النوم بلفظ مجمل غير مفسر، قد يسبق علمي إلى وهم من لا يميز بين الخبر المختصر والخبر المتقصى، ولا يستدل بالمفسر من الأخبار على المجمل منها، أن أمر النبي ﷺ بأن يجعل آخر صلاة الليل وترا يضاد أمره ووصيته بالوتر
  110. باب ذكر الخبر المفسر للفظتين المجملتين اللتين ذكرتهما في البابين المقدمين، والدليل على أن النبي ﷺ أمر بالوتر قبل النوم أخذا بالوثيقة والحزم، تخوفا أن لا يستيقظ المرء آخر الليل فيوتر آخره. وأنه إنما أمر بالوتر آخر الليل من قوي على قيام
  111. باب الأمر بمبادرة طلوع الفجر بالوتر إذ الوتر وقته الليل، لا الليل والنهار ولا بعض النهار أيضا.
  112. باب الرخصة في الوتر راكبا في السفر وفيه ما دل على أن الوتر ليست بفريضة، إذ النبي ﷺ لم يكن يصلي المكتوبة على راحلته في الحالة التي كان يوتر عليها
  113. باب النائم عن الوتر أو الناسي له يصبح قبل أن يوتر
  114. باب ذكر خبر روي في وتر النبي ﷺ بعد الفجر مجمل غير مفسر أوهم بعض من لم يتبحر العلم ولم يكتب من العلم ما يستدل بالخبر المفسر على الخبر المجمل أن النبي ﷺ أوتر بعد طلوع الفجر الثاني
  115. باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أوتر هذه الليلة التي بات ابن عباس فيها عنده بعد طلوع الفجر الذي يكون بعد طلوعه ليل لا نهار، لا بعد طلوع الفجر الثاني الذي يكون بعد طلوعه نهار، مع الدليل على أن النبي ﷺ لم يركع ركعتي
  116. باب الزجر أن يوتر المصلي في الليلة الواحدة مرتين إذ الموتر مرتين تصير صلاته بالليل شفعا لا وترا
  117. باب الرخصة في الصلاة بعد الوتر
  118. باب ذكر القراءة في الركعتين اللتين كان النبي ﷺ يصليهما بعد الوتر
  119. باب ذكر الدليل على أن الصلاة بعد الوتر مباحة لجميع من يريد الصلاة بعده، وأن الركعتين اللتين كان النبي ﷺ يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة للنبي ﷺ دون أمته، إذ النبي ﷺ قد أمرنا بالركعتين بعد الوتر، أمر
  120. جماع أبواب الركعتين قبل الفجر وما فيها من السنن
  121. باب فضل ركعتي الفجر إذ هما خير من الدنيا جميعا
  122. باب المسارعة إلى الركعتين قبل الفجر اقتداء بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم
  123. باب ذكر الدليل على أن عائشة إنما أرادت بقولها: الخير النوافل دون خير الفريضة، إذ اسم الخير قد يقع على الفريضة والنافلة جميعا
  124. باب الأمر بالركعتين قبل الفجر أمر ندب واستحباب لا أمر فريضة وإيجاب
  125. باب وقت ركعتي الفجر
  126. باب استحباب تخفيف الركعتين قبل الفجر اقتداء بالنبي المصطفى ﷺ، إذ اتباع السنة أفضل من الابتداع على ما يأمر القصاص من تطويل الركعتين قبل الفجر
  127. باب استحباب قراءة قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في الركعتين قبل الفجر
  128. باب إباحة القراءة في ركعتي الفجر، في كل ركعة منهما بآية واحدة سوى فاتحة الكتاب، ضد قول من زعم أنه لا يجزئ أن يقرأ في ركعة واحدة من التطوع بأقل من ثلاث آيات سوى الفاتحة
  129. باب الرخصة في أن يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس إذا فاتتا قبل صلاة الصبح
  130. باب قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس إذا نسيهما المرء
  131. باب قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس إذا نام المرء عنهما فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس
  132. باب الدعاء بعد ركعتي الفجر
  133. باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
  134. باب الرخصة في ترك الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر أمر ندب وإرشاد لا أمر فرض وإيجاب، والرخصة في الحديث بعد ركعتي الفجر
  135. باب النهي عن أن يصلي ركعتي الفجر بعد الإقامة، ضد قول من زعم أنهما تصليان والإمام يصلي الفريضة
  136. جماع أبواب صلاة التطوع بالليل
  137. باب ذكر خبر نسخ فرض قيام الليل بعدما كان فرضا واجبا
  138. باب ذكر الدليل على أن الفرض قد ينسخ فيجعل الفرض تطوعا، وجائز أن ينسخ التطوع ثانيا فيفرض الفرض الأول كما كان في الابتداء فرضا
  139. باب كراهة ترك صلاة الليل بعدما كان المرء قد اعتاده
  140. باب كراهة ترك قيام الليل وإن كان تطوعا لا فرضا
  141. باب استحباب قيام الليل يحل عقد الشيطان التي يعقدها على النائم فيصبح نشيطا طيب النفس بحل عقد الشيطان عن نفسه
  142. باب ذكر الدليل على أن ركعتين من صلاة الليل بعد ذكر الله والوضوء تحلان العقد كلها التي يعقدها الشيطان على قافية النائم
  143. باب الدليل على أن الشيطان يعقد على قافية النساء كعقده على قافية الرجال بالليل، وأن المرأة تحل عن نفسها عقد الشيطان بذكر الله والوضوء والصلاة كالرجل سواء
  144. باب ذكر البيان على أن صلاة الليل أفضل الصلاة بعد صلاة الفريضة
  145. باب التحريض على قيام الليل إذ هو دأب الصالحين وقربة إلى الله ﷿ وتكفير السيئات ومنهاة عن الإثم
  146. باب قيام الليل وإن كان المرء وجعا مريضا إذا قدر على القيام مع الوجع والمرض
  147. باب استحباب صلاة الليل قاعدا إذا مرض المرء أو كسل
  148. باب استحباب إيقاظ المرء لصلاة الليل
  149. باب ذكر أقل ما يجزئ من القراءة في قيام الليل
  150. باب ذكر فضيلة قراءة مائة آية في صلاة الليل، إذ قارئ مائة آية في ليلة لا يكتب من الغافلين
  151. باب فضل قراءة مائتي آية في ليلة إذ قارئها يكتب من القانتين المخلصين
  152. باب فضل قراءة ألف آية في ليلة إن صح الخبر، فإني لا أعرف أبا سوية بعدالة ولا جرح
  153. باب فضل صلاة الليل وقبل السدس الآخر
  154. باب استحباب الدعاء في نصف الليل الآخر رجاء الإجابة
  155. باب فضل إيقاظ الرجل امرأته والمرأة زوجها لصلاة الليل
  156. باب التسوك عند القيام لصلاة الليل
  157. باب افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين
  158. باب التحميد والثناء على الله والدعاء عند افتتاح صلاة الليل
  159. باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما كان يحمد بهذا التحميد ويدعو بهذا الدعاء لافتتاح صلاة الليل بعد التكبير لا قبل
  160. باب استحباب مسألة الله ﷿ الهداية لما اختلف فيه من الحق عند افتتاح صلاة الليل " والدليل على جهل من زعم من المرجئة أنه غير جائز للعاطس أن يرد على المشمت فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، والنبي المصطفى الذي قد أكرمه الله بالنبوة قد سأل الله الهداية
  161. باب فضل طول القيام في صلاة الليل وغيره
  162. باب الجهر بالقراءة في صلاة الليل
  163. باب الترتيل بالقراءة في صلاة الليل
  164. باب إباحة الجهر ببعض القراءة والمخافتة ببعضها في صلاة الليل
  165. باب ذكر صفة الجهر بالقراءة في صلاة الليل واستحباب ترك رفع الصوت الشديد بها، والمخافتة بها، وابتغاء جهر بين الجهر الشديد وبين المخافتة " قال الله ﷿ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وهذه الآية من الجنس الذي كنت أعلمت أن اسم الشيء قد
  166. باب الزجر عن الجهر بالقراءة في الصلاة إذا تأذى بالجهر بعض المصلين غير الجاهر بها
  167. باب استحباب قراءة بني إسرائيل والزمر كل ليلة " استنانا بالنبي ﷺ إن كان أبو لبابة هذا يجوز الاحتجاج بخبره فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح
  168. باب ذكر عدد صلاة النبي ﷺ بالليل " بذكر خبر مجمل غير مفسر قد يحسب بعض من لم يتبحر العلم أنه خلاف بعض أخبار عائشة في عدد صلاة النبي ﷺ بالليل
  169. باب ذكر الخبر الذي قد يخيل إلى بعض من لم يتبحر العلم أنه خلاف خبر ابن عباس هذا الذي ذكرته
  170. باب ذكر خبر ثالث أخاله يسبق إلى قلب بعض من لم يتبحر العلم أنه يضاد الخبرين اللذين ذكرتهما قبل في البابين المتقدمين
  171. باب ذكر الخبر الدال على أن هذه الأخبار الثلاثة التي ذكرتها ليست بمتضادة ولا متهاترة " والدليل على أن النبي ﷺ قد كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة على ما أخبر ابن عباس، ثم نقص ركعتين فكان يصلي إحدى عشرة ركعة من الليل على ما أخبر أبو سلمة
  172. باب قضاء صلاة الليل بالنهار إذا فاتت لمرض أو شغل أو نوم
  173. باب ذكر الوقت من النهار الذي يكون المرء فيه مدركا لصلاة الليل إذا فاتت بالليل فصلاها في ذلك الوقت من النهار
  174. باب ذكر الناوي قيام الليل فيغلبه النوم على قيام الليل
  175. باب النهي عن أن تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي
  176. باب الأمر بالاقتصاد في صلاة التطوع وكراهة الحمل على النفس ما لا تطيقه من التطوع
  177. باب استحباب الصلاة وكثرتها وطول القيام فيها يشكر الله لما يولي العبد من نعمته وإحسانه
  178. جماع أبواب صلاة التطوع قبل الصلوات المكتوبات وبعدهن
  179. باب فضل التطوع قبل المكتوبات وبعدهن بلفظة مجملة غير مفسرة
  180. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها " والدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: " في كل يوم " أي في كل يوم وليلة مع بيان عدد هذه الركعات قبل الفرائض وبعدهن، قد كنت أعلمت في كتاب معاني القرآن أن العرب قد تقول: يوما تريد بليلته
  181. باب فضل صلاة التطوع قبل صلاة الظهر وبعدها
  182. باب فضل صلاة التطوع قبل صلاة العصر
  183. باب فضل التطوع بين المغرب والعشاء
  184. باب ذكر صلاة النبي ﷺ قبل المكتوبات وبعدهن
  185. باب استحباب صلاة التطوع قبل المكتوبات وبعدهن في البيوت
  186. باب الأمر أن يركع الركعتين بعد المغرب في البيوت " بلفظ أمر قد يحسب بعض من لم يتبحر العلم أن مصليها في المسجد عاص، إذ النبي ﷺ أمر أن يصليها في البيوت "
  187. باب ذكر الخبر المفسر لأمر النبي ﷺ بأن تصلى الركعتان بعد المغرب في البيوت " والدليل على أن الأمر بذلك أمر استحباب لا أمر إيجاب، إذ صلاة النوافل في البيوت أفضل من النوافل في المساجد "
  188. باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما استحب الصلاة في البيت على الصلاة في المسجد خلا المكتوبة " إذ الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد إلا المكتوبة منها "
  189. جماع أبواب التطوع غير ما تقدم ذكرنا لها
  190. باب الأمر بصلاة التطوع في البيوت والنهي عن اتخاذ البيوت قبورا فيتحامى الصلاة فيهن " وهذا الخبر دال على الزجر عن الصلاة في المقابر "
  191. باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر بأن يجعل بعض صلاة التطوع في البيوت لا كلها " إذ الله جل وعلا يجعل في بيت المصلي من صلاته خيرا " " خبر ابن عمر: " اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم " دال على أنه إنما أمر بأن يجعل بعض الصلاة في البيوت لا
  192. باب الأمر بإكرام البيوت ببعض الصلاة فيها
  193. باب فضل صلاة التطوع في عقب كل وضوء يتوضأه المحدث
  194. باب استحباب الصلاة عند الذنب يحدثه المرء لتكون تلك الصلاة كفارة لما أحدث من الذنب
  195. باب التسليم في كل ركعتين من صلاة التطوع صلاة الليل والنهار جميعا
  196. باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على خلاف قول من زعم أن تطوع النهار أربعا لا مثنى في خبر النبي ﷺ: " إذا دخل أحدكم المسجد، فليصل ركعتين قبل أن يجلس "، وفي أخبار النبي ﷺ: " إذا دخل أحدكم المسجد، والإمام يخطب فليصل
  197. باب صلاة التسبيح إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد شيئا
  198. باب صلاة الترغيب والترهيب
  199. باب صلاة الاستخارة
  200. جماع أبواب صلاة الضحى وما فيها من السنن
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس