وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة — المؤلف: عبد الله الطيار. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- خلاف الفقهاء في حكمها والراجح من الأقوال
- الحكمة في مشروعية المكاتبة
- الشروط المعتبرة في المكاتبة
- قوله «ويجعل المال عليه منجما»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «فمتى أداها، عتق»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «ويعطى مما كوتب عليه الربع؛ لقول الله تعالى [وآتوهم من مال الله الذي آتاكم] قال علي ﵁: هو الربع»
- شرح كلام المؤلف
- خلاف الفقهاء في قدر الزكاة للمكاتب، والصواب في ذلك
- قوله «والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم»
- قوله «إلا أنه يملك البيع والشراء والسفر، وكل ما فيه مصلحة ماله»
- شرح كلام المؤلف
- الأمور التي يستثنى منها المكاتب
- قوله «وليس له التبرع ولا التزوج ولا التسري، إلا بإذن سيده»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وليس لسيده استخدامه ولا أخذ شيء من ماله»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «ومتى أخذ شيئا منه أو جنى عليه أو على ماله، فعليه غرامته»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «ويجري الربا بينهما، كالأجانب»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «إلا أنه لا بأس عليه أن يعجل لسيده، ويضع عنه بعض كتابته»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وليس له وطء مكاتبته»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «ولا بنتها ولا جاريتها»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «فإن فعل، فعليه مهر مثلها»
- ما يترتب على وطء السيد مكاتبته أو ابنتها أو جاريتها
- قوله «وإن ولدت منه، صارت أم ولد»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «فإن أدت، عتقت، وإن مات سيدها قبل أدائها، عتقت»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وما في يدها لها إلا أن تكون قد عجزت»
- أحوال أم الولد إذا مات سيدها
- قوله «ويجوز بيع المكاتب؛ لأن عائشة ﵂ اشترت بريرة وهي مكاتبة، بأمر رسول الله ﷺ»
- اختلاف الفقهاء في هذه المسألة والصحيح منها
- قوله «ويكون في يد مشتريه مبقى على ما بقي من كتابته»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «فإن أدى، عتق وولاؤه لمشتريه»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وإن عجز، فهو عبد له»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وإن اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر، صح شراء الأول وبطل الثاني»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «فإن جهل الأول منهما، بطل البيعان»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وإن مات المكاتب، بطلت المكاتبة»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وإن مات السيد قبله، فهو على كتابته يؤدي إلى الورثة، وولاؤه لمكاتبه»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «والكتابة عقد لازم ليس لأحدهما فسخها»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وإن حل نجم فلم يؤده، فلسيده تعجيزه»
- اختلاف الفقهاء في مدة إنظار المكاتب، والأقرب عندي
- قوله «وإذا جنى المكاتب، بدئ بجنايته»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وإن اختلف هو وسيده في الكتابة»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وعوضها»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «أو التدبير»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «أو الاستيلاد، القول قول السيد مع يمينه»
- شرح كلام المؤلف
- باب حكم أمهات الأولاد
- قوله «باب حكم أمهات الأولاد»
- شرح كلام المؤلف
- فائدة: لا خلاف بين الفقهاء في إباحة التسري ووطء الإماء
- فائدة: روى أن الناس لم يكونوا يرغبون في أمهات الأولاد
- قوله «إذا حملت الأمة من سيدها فوضعت ما تبين فيه شيء من خلق الإنسان»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «صارت بذلك أم ولد»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «تعتق بموته، وإن لم يملك غيرها»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «ومادام حيا، فهي أمته، أحكامها أحكام الإماء، في حل وطئها وملك منافعها وكسبها وسائر الأحكام»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «إلا أنه لا يملك بيعها ولا رهنها ولا سائر ما ينقل الملك فيها أو يراد له»
- الأمور التي تستثنى منها أم الولد
- ١ - أن سيدها لا يملك بيعها، وفيه اختلاف بين الفقهاء، وذكر الراجح فيها
- ٢ - أنه لا يملك رهنها
- ٣ - أنه لا يملك كل ما ينقل الملك فيها ولا يراد
- قوله «وتجوز الوصية لها وإليها»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وإن قتلت سيدها عمدا، فعليها القصاص»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وإن قتلته خطأ، فعليها قيمة نفسها»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وتعتق في الحالين»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وإن وطئ أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملا، عتق الجنين»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وله بيعها»
- شرح كلام المؤلف
- كتاب النكاح
- قوله «كتاب النكاح»
- تعريف النكاح في اللغة والاصطلاح
- ذكر بعض الفوائد
- الفائدة الأولى: اختلف الفقهاء في حقيقة النكاح على ثلاثة أقوال
- القول الأول: أن النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد
- القول الثاني: أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء
- القول الثالث: أنه حقيقة في كل من العقد والوطء
- بيان الراجح من الأقوال
- الفائدة الثانية: وجه مناسبة ذكر المؤلف كتاب النكاح عقب العبادات الأربع
- الفائدة الثالثة: الأصل في مشروعية النكاح
- الفائدة الرابعة: تنطبق على النكاح الأحكام الخمسة
- الفائدة الخامسة: ما ينبغي على من أراد النكاح
- قوله «النكاح من سنن المرسلين»
- شرح كلام المؤلف مع ذكر الأدلة
- قوله «وهو أفضل من التخلي لنفل العبادة»
- شرح كلام المؤلف مع ذكر الأدلة
- قوله «لأن النبي ﷺ رد على عثمان بن مظعون التبتل»
- شرح الحديث مع ذكر بعض الفوائد
- معنى التبتل
- وقال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»
- شرح كلام المؤلف
- معنى الباءة وكلام أهل العلم في ذلك
- قوله «ومن أراد خطبة امرأة، فله النظر منها إلى ما ظهر عادة، كوجهها وكفيها وقدميها»
- بيان حكم النظر إلى المخطوبة
- ذكر بعض الفوائد
- الفائدة الأولى: لا يجوز تبادل الصور بين الخاطب والمخطوبة
- الفائدة الثانية: يجوز للمرأة أن تتجمل للخاطب ولكن بشروط
- الفائدة الثالثة: لا يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته
- الفائدة الرابعة: شروط جواز النظر إلى المرأة ستة
- قوله «ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن لا يسكن إليه»
- شرح كلام المؤلف مع ذكر الأدلة
- الأحوال التي يجوز للخاطب الثاني أن يخطب مخطوبة الخاطب الأول
- قوله «ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة»
- شرح كلام المؤلف مع ذكر الأدلة
- المعتدة تنقسم إلى قسمين: معتدة بائن، ومعتدة غير بائن
- قوله «ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة، فيقول: لا تفوتيني بنفسك، وإني في مثلك لراغب، ونحو ذلك»
- شرح كلام المؤلف مع ذكر الأدلة
- فائدة: خطبة المعتدة لها ثلاث حالات
- الأولى: تحرم تصريحا وتعريضا
- الثانية: تجوز تصريحا وتعريضا
- الثالثة: تجوز تعريضا لا تصريحا
- قوله «ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه»
- شرح كلام المؤلف مع ذكر الأدلة
- فائدة: في حكم تقدم الإيجاب على القبول في عقد النكاح
- قوله «فيقول: أنكحتك أو زوجتك، وقبول الزوج أو نائبه، فيقول: قبلت أو تزوجت»
- شرح كلام المؤلف مع ذكر الأدلة
- بيان اختلاف الفقهاء في الألفاظ التي ينعقد بها عقد النكاح ..
- بيان القول الراجح من أقوالهم
- قوله «ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود ﵁ التي قال: علمنا رسول الله ﷺ التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده، ونستعينه»
- شرح كلام المؤلف مع ذكر الأدلة
- فائدة: ذكر بعض المستحبات التي ذكرها بعض أهل العلم عند عقد النكاح
- قوله «ويستحب إعلان النكاح»
- شرح كلام المؤلف مع ذكر الأدلة
- وقوله «والضرب عليه بالدف للنساء»
- شرح كلام المؤلف مع ذكر الأدلة
- الفرق بين الدف والطار
- حكم ضرب الدف للرجال
- ذكر بعض الفوائد المتعلقة بما سبق
- الفائدة الأولى: اشتراط الفحص الطبي قبل الزواج للتأكد من خلو الزوجين من الأمراض المعدية
- الفائدة الثانية: من قام بإجراء الفحص الطبي قبل الزواج للتأكد من الإنجاب كما يحصل من بعض الأفراد ثم يتبين له من الفحوصات أنه لا يمكنه الإنجاب
- الفائدة الثالثة: في حكم إجراء عقد النكاح عن طريق الوسائل الحديثة
- باب ولاية النكاح
- قوله «باب ولاية النكاح»
- تعريف ولاية النكاح
- قوله «لا نكاح إلا بولي»
- شرح كلام المؤلف مع ذكر الأدلة
- حكم اشتراط الولاية في النكاح
- فائدة: في الشروط المعتبرة في الولي
- فائدة: هل يزوج المسلم ابنته النصرانية؟
- قوله «وشاهدين من المسلمين»
- شرح كلام المؤلف مع ذكر الأدلة
- فائدة: حكم الإشهاد على عقد النكاح
- ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح
- قوله «وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها، ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها ثم ابنه وإن نزلوا»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها»
- شرح كلام المؤلف مع ذكر الأدلة
- إذا تساوى الناس في الدرجة فأيهما يقدم في الولاية على عقد النكاح؟
- قوله «ثم معتقها، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «ثم السلطان»
- شرح كلام المؤلف مع ذكر الأدلة
- فائدة: في النساء اللاتي يسلمن في بلاد غير المسلمين
- قوله «ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه»
- شرح كلام المؤلف مع ذكر الأدلة
- قوله «ولا يصح تزويج الأبعد مع وجود الأقرب منه»
- شرح كلام المؤلف مع ذكر الأدلة
- إن زوجها وليان هذا زوج وهذا زوج، فأي الوليين يكون نكاحه صحيحا وتكون المرأة زوجة له؟
- ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح
- قوله «إلا أن يكون صبيا، أو زائل العقل، أو مخالفا لدينها، أو عاضلا لها، أو غائبا غيبة بعيدة»
- شرح كلام المؤلف مع ذكر الأدلة
- الأعذار التي يصح فيها النكاح إذا قدم فيها الأبعد على الأقرب في ولاية النكاح
- قوله «ولا ولاية لأحد على مخالفة لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا، أو سيد أمة»
- شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل
- مسألة: هل يصح أن يكون الولي زوجا؟
- فصل في الاستئذان في النكاح
- قوله «فصل في الاستئذان في النكاح»
- بيان الشرط الرابع من شروط النكاح
- قوله «وللأب تزويج أولاده الصغار، ذكورهم وإناثهم، وبناته الأبكار بغير إذنهم»
- شرح كلام المؤلف
- أما الإناث مع شرط الرضا في النكاح ينقسمن إلى ثلاث مراتب
- المرتبة الأولى: من كان منهن دون التاسعة
- المرتبة الثانية: من كانت دون البلوغ وفوق التسع