وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة — المؤلف: عبد الله الطيار. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- قوله «وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه، أكل من المختلف فيه»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «فإن لم يجد إلا طعاما لغيره، به مثل ضرورته، لم يبح له أخذه، وإن كان مستغنيا عنه، أخذه منه بثمنه، فإن منعه منه، أخذه قهرا، وضمنه له متى قدر»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «فإن قتل المضطر، فهو شهيد، وعلى قاتله ضمانه، وإن قتل المانع، فلا ضمان فيه»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «ولا يباح التداوي بمحرم»
- شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل
- قوله «ولا شرب الخمر من عطش، ويباح دفع الغصة بها، إذا لم يجد مائعا غيرها»
- شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل
- باب النذر
- قوله «باب النذر»
- تعريف النذر لغة واصطلاحا
- اختلاف الفقهاء في حكم النذر
- ذكر أقوالهم مع بيان الراجح
- قوله «من نذر طاعة، لزم فعلها؛ لقول رسول الله ﷺ: «من نذر أن يطيع الله، فليطعه»
- فائدة: ينقسم النذر إلى خمسة أقسام
- الأول: النذر المطلق
- الثاني: نذر اللجاج والغضب
- الثالث: نذر المباح
- الرابع: نذر المعصية
- الخامس: نذر التبرر
- قوله «فإن كان لا يطيق ما نذر، كشيخ نذر صياما لا يطيقه، فعليه كفارة يمين؛ لقول رسول الله ﷺ: «من نذر نذرا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين»
- العجز عن الوفاء بالنذر لم يخل من خمسة أحوال
- الحالة الأولى: أن يعجز عجزا لا يرجى زواله
- بيان حكم هذه الحالة
- الحالة الثانية: أن يعجز عجزا مرجو الزوال
- بيان هذه الحالة مع الراجح فيها
- الحالة الثالثة: أن يمنعه الشرع من الوفاء بنذره
- الحالة الرابعة: أن يصادفه النذر مجنونا
- الحالة الخامسة: أن يموت ولم يوف بنذره
- قوله «ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام، لم يجزه إلا المشي في حج أو عمرة»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «فإن عجز عن المشي، ركب وكفر»
- بيان الرواية الأخرى مع ذكر الراجح من الروايتين
- قوله «وإن نذر صياما متتابعا، فعجز عن التتابع، صام متفرقا، وكفر»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه، خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير»
- بيان الرواية الأخرى مع ذ كر الراجح من الروايتين
- قوله «وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وإن نذر معينا، فأفطر في بعضه، أتمه وقضى، وكفر بكل حال»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «ومن نذر رقبة، فهي التي تجزئ عن الواجب، إلا أن ينوي رقبة بعينها»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «ولا نذر في معصية»
- قوله «ولا مباح»
- شرح كلام المؤلف
- ذكر الرواية الأخرى مع بيان الراجح من الروايتين
- قوله «ولا فيما قصد به اليمين؛ لقول رسول الله ﷺ: «لا نذر في معصية ولا في ما لا يملك العبد». وقال: «لا نذر إلا في ما ابتغي به وجه الله تعالى»
- شرح كلام المؤلف
- اختلاف الفقهاء فيما يلزم الناذر في نذر اللجاج
- بيان الراجح من أقوالهم
- قوله «وإن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها، فعليه الوفاء بالطاعة وحدها»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «لما روى ابن عباس قال: أبصر رسول الله ﷺ رجلا قائما في الشمس، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، ويصوم، فقال: «مروه فليتكلم وليستظل، وليقعد وليتم صومه»
- شرح الحديث مع بيان المقصود منه شرعا
- قول «وإن قال: لله علي نذر، ولم يسمه، فعليه كفارة يمين»
- شرح كلام المؤلف
- كتاب الأيمان
- قوله «كتاب الأيمان»
- تعريف الأيمان لغة وشرعا
- ذكر بعض الفوائد
- الفائدة الأولى: قد تكون اليمين محرمة، أو واجبة، أو مستحبة، أو مكروهة
- الفائدة الثانية: الأصل في الأيمان أنه لا ينبغي الإكثار منها
- قوله «ومن حلف ألا يفعل شيئا، ففعله، أو ليفعلنه في وقت، فلم يفعله فيه، فعليه كفارة»
- شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل
- الشروط المعتبرة في اليمين
- الشرط الأول: أن تكون اليمين منعقدة
- الشرط الثاني: أن يحلف مختارا
- الشرط الثالث: أن يحنث فيها
- قوله «إلا أن يقول: إن شاء الله متصلا بيمينه»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «أو يفعله مكرها أو ناسيا، فلا كفارة عليه»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «ولا كفارة في الحلف على ماض، سواء تعمد الكذب أو ظنه كما حلف، فلم يكن»
- شرح كلام المؤلف
- تعريف اليمين الغموس
- اختلاف الفقهاء في وجوب الكفارة في اليمين الغموس
- بيان الراجح من أقوال الفقهاء
- قوله «ولا في اليمين الجارية على لسانه من غير قصد إليها، كقوله في عرض حديثه: لا والله، وبلى اوالله؛ لقول الله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾»
- شرح كلام المؤلف
- القول الصحيح في تعريف لغو اليمين
- قوله «ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى، أو اسم من أسمائه، أو صفة من صفات ذاته، كعلمه، وكلامه، وعزته، وقدرته، وعظمته، وعهده، وميثاقه، وأمانته»
- شرح كلام المؤلف
- فائدة: لا خلاف بين الفقهاء في أن الحلف بغير الله تعالى لا تجب بالحنث فيه كفارة
- قوله «إلا في النذر الذي يقصد به اليمين، فإن كفارته كفارة يمين»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «ولو حلف بهذا كله»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «والقرآن جميعه فحنث»
- شرح كلام المؤلف
- حكم الحلف بالقرآن، وهل ينعقد به اليمين؟ وإذا حنث في الحلف به هل يلزمه بكل أية كفارة أم كفارة واحدة؟
- ذكر أقوال الفقهاء في ذلك كله مع بيان القول الصحيح
- قوله «أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «أو حلف على أشياء بيمين واحدة، لم يلزمه أكثر من كفارة»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وإن حلف أيمانا على أشياء، فعليه لكل يمين كفارتها»
- شرح كلام المؤلف
- ذكر أقوال الفقهاء فيما ذكره مع بيان القول الصحيح
- قوله «ومن تأول في يمينه، فله تأويله، إلا أن يكون ظالما، فلا ينفعه تأويله؛ لقول رسول الله ﷺ: «يمينك على ما يصدقك به صاحبك»
- شرح كلام المؤلف
- أقسام التأول في اليمين
- القسم الأول: إذا كان الحالف مظلوما، فله أن يتأول في يمينه
- القسم الثاني: إذا كان الحالف ظالما لا ينفعه تأويله
- القسم الثالث: أن لا يكون ظالما، ولا مظلوما، فلا بأس أن يتأول
- باب جامع الأيمان
- قوله «باب جامع الأيمان»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «ويرجع فيها إلى النية»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «فيما ما يحتمله اللفظ»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «فإذا حلف لا يكلم رجلا، يريد واحدا بعينه»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «أو لا يتغذى، يريد غذاء بعينه، اختصت يمينه به»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش، يريد قطع منته، حنث بكل ما فيه منة»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها، يريد قطع منتها، فباعه وانتفع بثمنه، حنث»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وإن حلف ليقضينه حقه غدا، يريد أن لا يتجاوزه، فقضاه اليوم، لم يحنث»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وإن حلف أن لا يبيع ثوبه إلا بمئة، فباعه بأكثر منها، لم يحنث، إذا أراد أن لا ينقصه عن مئة»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وإن حلف ليتزوجن على امرأته، يريد غيظها، لم يبر إلا بتزويج يغيظها»
- شرح كلام المؤلف
- ذكر أقوال الفقهاء فيما ذكره مع بيان القول الصحيح
- قوله «وإن حلف ليضربنها، يريد تأليمها، لم يبر إلا بضرب يؤلمها»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وإن حلف ليضربنها عشرة أسواط، فجمعها فضربها بها ضربة واحدة، لم يبر»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «فإن عدمت النية، رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فيقوم مقام نيته، لدلالته عليها»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «فإن عدم ذلك، حملت يمينه على ظاهر اللفظ»
- قوله «فإن كان له عرف شرعي، كالصلاة والزكاة»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «حملت يمينه عليه، وتناولت صحيحه»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «فلو حلف لا يبيع، فباع بيعا فاسدا، لم يحنث»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «إلا أن يضيفه إلى مالا يصح بيعه، كالحر والخمر، فتتناول يمينه صورة البيع»
- شرح كلام المؤلف
- ذكر أقوال الفقهاء فيما ذكره مع بيان القول الصحيح
- قوله «وإن لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة، كالرواية والظعينة، حملت يمينه عليه»
- شرح كلام المؤلف
- ذكر أقوال الفقهاء فيما ذكره مع بيان القول الصحيح
- قوله «فلو حلف لا يركب دابة، فيمينه على الخيل والبغال والحمير»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وإن حلف لا يشم الريحان، فيمينه على الفارسي»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وإن حلف لا يأكل شواء، حنث بأكل اللحم المشوي دون غيره»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وإن حلف لا يطأ امرأته، حنث بجماعها»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وإن حلف لا يطأ دارا، حنث بدخولها كيف ما كان»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وإن حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا، فيمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «والأدم كل ما جرت العادة بأكل الخبز به، من مائع وجامد، كاللحم، والبيض، والملح، والجبن، والزيتون»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وإن حلف لا يسكن دارا، تناول ما يسمى سكنا، فإن كان ساكنا بها، فأقام بها بعد ما أمكنه الخروج منها، حنث»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «وإن أقام لنقل قماشه، أو كان ليلا، فأقام حتى يصبح، أو خاف على نفسه، فأقام حتى أمن، لم يحنث»
- شرح كلام المؤلف
- باب كفارة اليمين
- قوله «باب كفارة اليمين»
- شرح كلام المؤلف
- تعريف الكفارة في اللغة والاصطلاح
- بيان الأصل في مشروعية كفارة اليمين
- فائدة: الإطعام، والمطعم في الكفارات ينقسمون إلى ثلاثة أقسام
- القسم الأول: ما قدر فيه ما يطعم ومن يطعم
- القسم الثاني: ما قدر فيه ما يطعم دون من يطعم
- القسم الثالث: قدر فيه من يطعم، ولم يقدر ما يطعم
- قوله «وكفارتها: إطعام عشرة مساكين»
- شرح كلام المؤلف
- ذكر بعض الفوائد
- الفائدة الأولى: فيما يشترط في التكفير بالإطعام
- ـ التمليك
- ذكر أقوال الفقهاء فيه مع بيان الراجح من أقوالهم
- ـ المقدار
- اختلاف الفقهاء في المقدار الذي يتحقق به الإطعام
- بيان القول الصحيح من أقوالهم
- ـ الجنس
- اختلاف الفقهاء في الجنس الذي يتحقق به الإطعام
- بيان القول الصحيح من أقوالهم
- الفائدة الثانية: فيما يشترط في المستحقين للإطعام
- قوله «من أوسط ما تطعمون أهليكم»
- شرح كلام المؤلف
- قوله «أو كسوتهم»
- شرح كلام المؤلف
- فائدة: الشروط المعتبرة في التكفير بالكسوة
- قوله «أو تحرير رقبة»
- شرح كلام المؤلف
- الشروط المعتبرة عند الفقهاء في الرقبة المجزئة في الكفارة
- قوله «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام»
- شرح كلام المؤلف
- فائدة: في الشروط المعتبرة لجواز الصيام في الكفارات
- ذكر بعض الفوائد