جارٍ فتح الكتاب…

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة — المؤلف: عبد الله الطيار. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

عبد الله الطيار

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. قوله «فصل فيمن يصح إقراره ومن لا يصح»
  2. قوله «ولا يقبل إقرار غير المكلف بشيء»
  3. شرح كلام المؤلف
  4. قوله «إلا المأذون له من الصبيان في التصرف في قدر ما أذن له»
  5. شرح كلام المؤلف
  6. قوله «وإن أقر السفيه بحد أو قصاص، أو طلاق، أخذ به»
  7. شرح كلام المؤلف
  8. قوله «وإن أقر بمال، لم يقبل إقراره»
  9. شرح كلام المؤلف
  10. قوله «وكذلك الحكم في إقرار العبد، إلا أنه يتعلق بذمته، يتبع به بعد العتق»
  11. شرح كلام المؤلف
  12. قوله «إلا أن يكون مأذونا له في التجارة، فيصح إقراره في قدر ما أذن له»
  13. شرح كلام المؤلف
  14. قوله «ويصح إقرار المريض بالدين لأجنبي»
  15. شرح كلام المؤلف
  16. قوله «ولا يصح إقراره في مرض الموت لوارث، إلا بتصديق سائر الورثة»
  17. شرح كلام المؤلف
  18. ذكر أقوال الفقهاء في ذلك مع بيان الراجح
  19. قوله «ولو أقر لوارث، فصار غير وارث، لم يصح»
  20. شرح كلام المؤلف
  21. قوله «وإن أقر له وهو غير وارث، ثم صار وارثا، صح إقراره»
  22. شرح كلام المؤلف
  23. قوله «ويصح إقراره بوارث»
  24. قوله «وإذا كان على الميت دين، لم يلزم الورثة وفاؤه»
  25. شرح كلام المؤلف
  26. قوله «إلا أن يخلف تركة، فيتعلق دينه بها»
  27. شرح كلام المؤلف
  28. قوله «فإن أحب الورثة وفاء الدين، وأخذ تركته، فلهم ذلك»
  29. شرح كلام المؤلف
  30. قوله «وإن أقر جميع الورثة بدين على مورثهم، ثبت بإقرارهم»
  31. شرح كلام المؤلف
  32. قوله «وإن أقر به بعضهم، ثبت بقدر حقه»
  33. شرح كلام المؤلف
  34. قوله «فلو خلف ابنين ومئتي درهم، فأقر أحدهما بمئة دينا على أبيه لزمه خمسون درهما»
  35. شرح كلام المؤلف
  36. قوله «فإن كان عدلا وشهد بها، فللغريم أن يحلف مع شهادته ويأخذ باقيها من أخيه»
  37. شرح كلام المؤلف
  38. قوله «وإن خلف ابنا ومئة، فادعى رجل مئة على أبيه، فصدقه، ثم ادعى آخر مثل ذلك وصدقه الابن، فإن كان في مجلس واحد، فالمئة بينهما، وإن كان في مجلسين، فهي للأول ولا شيء للثاني»
  39. شرح كلام المؤلف
  40. قوله «وإن كان الأول ادعاها وديعة، فصدقه الابن، ثم ادعاها آخر، فصدقه الابن فهي للأول، ولا شيء للثاني، ويغرمها له؛ لأنه فوتها عليه بإقراره»
  41. شرح كلام المؤلف
السابق من الفهرس