موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام
موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام — المؤلف: مجموعة من المؤلفين. القسم: كتب عامة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- روضة المحدثين
- التعريف بالإسلام
- فتاوى دار الإفتاء المصرية
- فقه المعاملات
- المعجم الجامع في تراجم المعاصرين
- مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية
- صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر (صلى الله عليه وسلم)
- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)
- ديوان الهذليين
- فتاوى الطب والمرضى
- إعراب القرآن للدعاس
- التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
من القسم نفسه
- التعريف بالإسلام
- البيت السعيد وخلاف الزوجين
- منهج الصحابة في دعوة المشركين من غير أهل الكتاب
- وسطية الإسلام ودعوته إلى الحوار
- أخطاء وأوهام في أضخم مشروع تعسفي لهدم السنة
- المعلم الأول صلى الله عليه وسلم
- دليل الفرص والوسائل الدعوية
- طل الربوة تربية الأستاذ الداعية لتلميذه
- عوامل النصر والتمكين في دعوات المرسلين
- آداب الحوار وقواعد الاختلاف
- محاضرات في النصرانية
- العلم يدعو للإيمان
فهرس المحتويات
- النتائج
- ١٥ - شبهة: نكاح الواهبة.
- نص الشبهة
- الوجه الأول: نهى النبي ﷺ عن النكاح بغير ولي.
- الوجه الثاني: في بيان معنى قوله -تعالى-: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين﴾ (الأحزاب: ٥٠)
- الوجه الثالث: هل كان عند رسول الله ﷺ امرأة وهبت نفسها له؟
- من قال إنها ميمونة بنت الحارث ﵂.
- من قال أنها خولة بنت حكيم ﵂.
- من قال أنها أم شريك ﵂.
- من قال أنها زينب بنت خزيمة.
- من قال أنها ليلى بنت الخطيم.
- خلاصة الوجه الثالث: في خمس نقاط
- الوجه الرابع: هل يلزم من قول من قال: إن فلانة وهبت نفسها للنبي ﷺ أن يكون قد دخل بها؟
- ١. تحرير القول في ميمونة
- ٢ - تحرير القول في خولة بنت حكيم
- ٣ - تحرير القول في أم شريك.
- الوجه الخامس: هل ثبت أن النبي ﷺ نكح امرأة بلا ولي؟
- الوجه السادس: أننا لو سلمنا أن النبي ﷺ تزوج امرأة بغير ولي فلا تعارض البتة بين ذلك وبين نهيه ﷺ عن النكاح بغير ولي.
- وخلاصة هذه الوجوه
- ١٦ - شبهة: نكاح الكتابيات.
- نص الشبهة
- الوجه الأول: حكم نكاح الكتابيات.
- أولا: الزواج من الكتابية في دار الإسلام
- القول الأول مذهب الجمهور
- القول الثاني: عدم الجواز وهو قول ابن عمر ﵁-
- ثانيا: حكم الزواج من الكتابية الحربية
- تمهيد
- أسباب تحريم العلماء لزواج المسلم بالكتابية في دار الحرب، أو كراهته.
- الوجه الثاني: مساوئ الزواج من الكتابيات إن لم تتبع تعاليم وشروط الإسلام.
- الوجه الثالث: الدين الإسلامي يؤمن ويحترم المسيحية؛ ولكن المسيحية والإنجيل الذي نزل على عيسى ﵇.
- الوجه الرابع: هذه هي مزية دين الإسلام.
- الوجه الخامس: الإسلام يسمح بزواج المسلم من المسلمة أو أهل الكتاب، ولا يسمح بزواج المسلمة إلا من المسلم وذلك من عظمة هذا الدين.
- الوجه السادس: أما عن قوله ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب﴾ وقوله ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ متعارضه مع قوله تعالى: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾؛ فظاهرها التعارض.
- القول الأول
- ١ - آية المائدة ناسخة لآية البقرة
- ثم قال الطبري ردا على من قال بالنسخ
- القول الثاني
- ٢ - آية المائدة مخصصة لعموم آية البقرة
- القول الثالث: لفظ الشرك في آية البقرة لا يتناول أهل الكتاب لتفريق القرآن بين أهل الكتاب والشرك.
- الوجه السابع: الرد على قولهم كيف يبيح الله زواج الكتابيات وقد أمر بعدم موالاة أهل الكتاب واتخاذهم أولياء.
- الوجه الثامن: الكتاب المقدس يسمح بزواج المرأة المسيحية من غير المسيحي ويأمرها بطاعته
- والسبب فيه الحفاظ على ميراث كل سبط من أسباط بني إسرائيل
- هذا على الرغم من أن موسى ﵇ تزوج من امرأة كوشية.
- ١٧ - شبهة: جماع المرأة في الحيض.
- نص الشبهة
- الوجه الأول: حرمة جماع المرأة في الحيض بصريح الآية ﴿ويسألونك عن المحيض﴾.
- الوجه الثاني: سبب نزول الآية يؤكد تحريم الجماع في الحيض.
- الوجه الثالث: الأحاديث الثابتة عن النبي ﷺ تؤكد حرمة جماع الحائض.
- الوجه الرابع: إباحة المرأة الحائض للزوج في كل شيء، من أكل، وشرب، واضطجاع، وتلذذ فيما عدا الفرج والدبر.
- وكذلك للزوج حق الاستمتاع بزوجته وهي حائض فيما عدا الفرج، وذلك بنص كلام النبي ﷺ-
- الوجه الخامس: نقل إجماع أهل العلم على تحريم وطء الحائض.
- الوجه السادس: مفهوم الأذى الوارد في الآية من منظور طبي.
- الحكمة من تحريم معاشره النساء في الحيض
- الوجه السادس: المرأة الحائض في الكتاب المقدس نجسة ومخطئة وكالمصابة بالجذام
- ١٨ - شبهة: نكاح المرأة في دبرها.
- نص الشبهة
- الوجه الأول: آية ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾.
- الوجه الثاني: الآية ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾. فيها دليل على حرمة الوطء في الدبر كما في كلمة أنى شئتم
- الوجه الثالث: آية ﴿ويسألونك عن المحيض. . .﴾ تدل أيضا من وجه آخر على حرمة وطء المرأة في الدبر
- الوجه الرابع: آية ﴿ويسألونك عن المحيض. . .﴾ تدل أيضا من وجه وهو
- الوجه الخامس: السنة النبوية تؤكد على حرمة وطء المرأة في الدبر وترشدنا إلى المعنى الصحيح لآية ﴿فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾
- ومن أخطر الآثار المترتبة على وطء المرأة في دبرها
- ومما احتجوا به في هذه الشبهة كلام بعض أهل العلم في هذه المسألة.
- ١٩ - شبهة: زواج التحليل.
- نص الشبهة
- الرد على المحور الأول
- الوجه الأول: الفهم الصحيح للآية هو النكاح المطلق وليس النكاح المقيد وهو التحليل.
- الوجه الثاني: الأمة التي تعايش القرآن تبين الفهم الصحيح للآية
- الوجه الثالث: أن الله ﷾ قال: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾، ونكاح المحلل ليس بنكاح عند الإطلاق.
- الوجه الرابع: أن التحليل لو كان جائزا لدعى إليه النبي ﷺ-
- الوجه الخامس: كلام النبي ﷺ الثابت يحرم زواج التحليل ليؤكد على كلام القرآن الذي أنزل عليه.
- الوجه السادس: النكاح في شرعنا مبني على الدوام والسكنى والمودة وزواج التحليل ليس فيه هذا فكيف يكون حلالا!
- الوجه السابع: إجماع الصحابة على حرمة التحليل دليل على عدم جوازه.
- الوجه الثامن: جمهور علمائنا على فساد نكاح التحليل الذي دخل فيه شرط التحليل.
- الرد على المحور الثاني
- الوجه الأول: السنة تضع شروطا للزواج الصحيح ولا تحلل نكاح التحليل.
- الوجه الثاني: زواج المرأة بالثاني كان عن رغبة وبدون قصد التحليل.
- الوجه الثالث: لو أن زواج التحليل كان مباحا ما أتت هذه المرأة واستخبرت عن أمرها.
- الوجه الرابع: أمعاشرة الرجل لزوجته دعوة للجنس وسوء للأخلاق!
- الوجه الخامس: ماذا عن المرأة في الكتاب المقدس؟
- ٢٠ - شبهة: نكاح المحارم.
- نص الشبهة
- الوجه الأول: القرآن والسنة يدلان على تحريم المحارم.
- فأما المحرمات بالنسب فهن
- وأما المحرمات من الرضاع
- وأما المحرمات بسبب المصاهرة
- الوجه الثاني: مسألة من نكح امرأة أبيه أو أحدى محارمه عالما عامدا"
- الوجه الأول
- الوجه الثاني: أبو حنيفة نفسه يرى كغيره من العلماء حرمة هذا النكاح، وأنه زنا، ولم ينقل عنه خلاف في ذلك
- الوجه الثالث: إن جميع العلماء على خلاف قوله في مسألة إقامة الحد على من عقد على محرم، حتى تلاميذه وأتباع مذهبه سوى الثوري وزفر ومن ذلك ما يلي
- الوجه الرابع: لماذا انتقى صاحب الشبهة هذه العبارة من كتاب ابن حزم ليشنع بها وقد أوردها ابن حزم للرد عليها. وها هو شيء من كلام ابن حزم على هذه المسألة
- ثالثا: الحكمة من تحريم نكاح المحرمات
- كذلكم احتجوا بأن الإسلام أحل نكاح المحارم بأن الشافعي ﵀ أفتى بجواز نكاح الرجل ابنته من الزنا
- الوجه الأول: حكم نكاح البنت من الزنى عند جمهور علماء المسلمين.
- ١ - قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم﴾
- ٢ - وقوله ﷺ-
- ٣ - ومن أدلة الجمهور على التحريم
- ٤ - القياس على تحريم الاستمناء باليد
- ٥ - ومن الأدلة للجمهور
- ٦ - ومن الأوجه الدالة على تحريم هذه المسألة
- وقال ابن عثيمين وهو يشرح قوله: من حلال وحرام
- وقال الشنقيطي في أضواء البيان
- وسئل ابن تيمية: هل تزوج بنت الزنا بأبيها؟
- الوجه الثاني: هل نص الشافعي ﵀ على هذا الحكم في البنت من الصلب؟
- الدليل الأول للشافعية: في لبن الرجل والمرأة قال: . . .
- الوجه الثالث: حجة الشافعي ووجهة نظره، والرد عليها؟
- الوجه الأول: أن العموم في آية التحريم ليس كالعموم في آية الفرائض ونحوها وبيان ذلك ما يلي
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث: ما نقله ابن عبد البر عن المزني
- الدليل الثاني للشافعية: أنه لا يثبت في حقها الميراث
- الدليل الثالث: أنه لا تلزمه نفقة هذه البنت لأنها أجنبية عنه
- "الخلاصة في مسألة نكاح البنت من الزنى"
- ثالثا: نكاح المحرمات في كتابهم وواقعهم
- ١ - نصوص من كتابهم المقدس
- أولا: قولهم في نبي الله لوط عليه السلام
- ثانيا: في صموئيل ٢: ١٣
- ثالثا: زوجات الأب كما في صموائيل
- رابعا: الرجل مع زوجة ابنه كما في التكوين ٢٨
- خامسا: ثم إن هذا نبى الله موسى وأخوه هارون أولاد حرام (زواج غير شرعي)
- سادسا: وهذا نبي الله يعقوب يجمع بين الأختين
- سابعا: وهذا نبي الله إبراهيم يتزوج من أخته لأبيه
- ثم أنتقل بك أيها القارئ الى إحصائيات من هذا القبيل أقرتها الكنيسة ورضيت بها.
- ٢١ - شبهة: الاستمناء.
- نص الشبهة
- الوجه الأول: القرآن الكريم حرم الاستمناء (وإليك الآيات التي حرمت الاستمناء).
- الوجه الثاني: السنة النبوية لم تدع إلى هذه الفاحشة وإنما دعت إلى تحصين الفرج.
- الوجه الثالث: جمهور أهل العلم على حرمة الاستمناء باليد.
- الوجه الرابع: فتاوى أهل العلم في حرمة الاستمناء وردهم على من أباح ذلك.
- لا حجة لمن أباح الاستمناء.
- الوجه الخامس: الاستمناء وأضراره من الناحية الطبية.
- وإليك أقوال أهل الطب في أضرار الاستمناء
- الوجه السادس: الجنس في الكتاب المقدس.
- ٢٢ - شبهة: السحاق
- نص الشبهة
- الوجه الأول: القرآن يحرم السحاق.
- الوجه الثاني: نهى النبي ﷺ أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة، وأن تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد.
- الوجه الثالث: خطورة السحاق طبيا ونفسيا.
- الوجه الرابع: لقد وضع الإسلام الحصون التي تقي المرأة من الوقوع في الفواحش كالزنا والسحاق وغير ذلك.
- أولا: الحجاب
- ثانيا: غض الأبصار
- ثالثا: التفريق بين الأولاد في المضاجع
- رابعا: النهي عن إفشاء سر الزوجية
- أما عن هذا الشذوذ في الكتاب المقدس
- ٢٣ - شبهة: تبادل الزوجات.
- نص الشبهة
- والجواب أن تبادل الزوجات في الشريعة الإسلامية حرام وذلك لوجوه
- قال ابن حجر وهو يتكلم عن نكاح الجاهلية
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- الوجه الرابع
- الوجه الخامس
- الوجه السادس
- الوجه السابع
- والوجه الثامن
- وأما الحديث الذي استدل به علي إباحة التبادل في الإسلام للزوجات
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث: ماذا قال العلماء عن هذا الحديث بهذا السياق بعد إيراده؟
- الوجه الرابع: في حال عيينة في هذا الوقت.
- الوجه الخامس
- ٢٤ - شبهة: المستأجرة من الزنا.
- نص الشبهة
- والجواب على ذلك كما يلى
- استئجار المرأة للزنا
- المالكية والشافعية والحنابلة قالوا
- ٢٥ - شبهة: الطلاق.
- نص الشبهة
- الوجه الأول: الإطار العام الذي يتم فيه الطلاق في الشريعة الإسلامية.
- ١. حسن المعاشرة بين الزوجين هو الأصل لأن الإسلام هيأ النفوس إلى الزواج لا إلى الطلاق فجعل عقد الزواج أوثق العقود وأكرمها على الله تعالى قال عز شأنه
- ٢. إن الشرع يأمر بالمعاشرة بالمعروف، فإذا صدر من المرأة ما يسوء الرجل فإن الشرع ندب إلى الصبر عليها وعلى ما لا يستقيم من أخلاقها
- ٣. حتى لو لم يستطع أن يصبر عليها وأحب فراقها لا يجوز له أن يضيق عليها لتتنازل عن حقوقها إلا إن أتت بفاحشة ظاهرة بالبينة قال تعالى
- ٤. ومع الأمر بالعشرة بالمعروف والصبر على الأذى والنهي عن العضل رفض التشريع الحكيم أن يعتاد المسلم الطلاق وسمى الذين يفعلون من المسلمين بالذواقين والذواقات لأنهم يسعون للطلاق كي يتزوجوا من آخرين
- ٥. فإذا استمرت المرأة على السوء وعلى النشوز وجاء الرجل يسأل ماذا أفعل مع امرأتي؟ فقد نشزت علي أو ظهرت منها علامة نشوز
- ٦. فإذا قام الزوج بالوعظ ولم تتأثر المرأة ولم تكف. . . فلا يقول له الشرع طلق إنما دله على الهجر في المضجع
- ٧. فإن لم يفد الهجر فلا يسارع إلى الطلاق، بل له أن يجرب الضرب غير المبرح
- ٨. فإذا لم يجد الضرب فهل يطلق؟
- ٩. واستمرارا لعلاج النشوز والشقاق قبل الوقوف على باب الطلاق يقول الله تعالى
- ١٠. وبعد محاولات الصلح بين الزوجين، وبعد بعث الحكمين فإما أن تستقيم حياتهما فلا حاجة إلى الطلاق وهذا هو المطلوب، وإما أن تفشل عمليات الإصلاح ويستحكم الشقاق ويشتد النزاع بحيث يشعر كل من الزوجين أنه في سجن مع الآخر ويحتاج أن يحل قيده من هذا السجن وهنا نجد أن الطلاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك
- ١١. ومن خلال ما مر عليك أيها القارئ الكريم ترى أن من أقوى الأسباب الداعية إلى الطلاق حدوث الشقاق
- ١٢. وبعد استحكام الشقاق واستحالة الوفاق ووجوب الطلاق في نظر كل من الزوجين
- ١٣. وهنا نجد أن الله تعالى في شريعته الغراء منع من إيقاع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه لما سبق بيانه،
- ١٤. فإذا حدث وزال الشقاق وانتهى النزاع وجد الزوج والزوجة فرصة للرجعة
- ١٥. ونظرا لأن بعض الأزواج قد يتعسف فما استخدام حق الرجعة ضد المرأة
- ١٦. ومما يتعلق بذلك الرجل إذا علم أن المرأة لا تحل له بعد أن يطلقها ثلاث مرات إلا إذا نكحت زوجا غيره،
- الوجه الثاني: الرد على زعمهم أن الطلاق ظلم للمرأة واعتداء على قدسية الزواج.
- أما قولهم: إن في مشروعية الطلاق امتهان للمرأة كلام باطل
- ومما يظهر به تكريم المرأة في شريعة الطلاق طلاق المولي
- ومن مظاهر التكريم للمرأة في هذه الشريعة
- هل يعجبك ويسرك أيها المدافع عن عقد الزواج أن يكون العقد مستمرا بين زوجين
- إن المرأة قد يصل بها الحال إلى طلب الطلاق، فيرفض الرجل
- أما إذا لم تستطع الزوجة أن تحصل على الخلع ووقع الضرر عليها فرفعت أمرها للقاضي، فرق بينهما فما هذه الحال دفاعا عن حق المرأة
- أن يقال لهذا المعترض على خالقه وبارئه هل رأيت بعينك أو سمعت بأذنك أن شركة من الشركات اشترطت على من يدخلها من الأطراف أن لا يخرج منها إلا بالموت؛
- أما تدبر هذا المتكلم قول الله تعالى بعد ذكر آية الرجعة
- أيها المدافع عن المرأة هب أن رجلا تزوج امرأة، وله أم فقالت له زوجته: لا أعيش معك إلا إذا أخرجت أمك من البيت إلى أي مكان آخر
- الوجه الثالث: بيان أن فطرة الناس يلزمها الطلاق.
- ١ - الطلاق عند قدماء المصريين
- ٢ - في بابل القديمة
- ٣ - أما في اليونان القديمة،
- ٤ - أما عند الرومان قبل عصر المسيحية،