الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي
الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي — المؤلف: تقي الدين السبكي (ت 756 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تقي الدين السبكي (ت 756 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- (الرابع: الصحة: استتباع الغاية
- (الخامس: العبادة إن وقعت في وقتها المعين
- (السادس: الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة
- (الفصل الثالث: في أحكامه. وفيه مسائل
- الأولى: الوجوب قد يتعلق بمعين، وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة، كخصال الكفارة، ونصب أحد المستعدين للإمامة
- (الثانية: الوجوب إن تعلق بوقت: فإما أن يساوي الفعل كصوم رمضان وهو المضيق
- (الثالثة: الوجوب إن تناول كل واحد كالصلوات الخمس
- (الرابعة: وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا)
- (الخامسة: وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه
- (السادسة: الوجوب إذا نسخ بقي الجواز خلافا للغزالي
- (السابعة: الواجب لا يجوز تركه. قال الكعبي: فعل المباح ترك الحرام وهو واجب. قلنا: لا بل به يحصل)
- (الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه. وهو الحاكم، والمحكوم عليه، وبه
- الفصل الأول: في الحاكم
- فرعان على التنزل
- الأول: شكر المنعم ليس بواجب عقلا
- حكم الأشياء قبل ورود الشرع
- الفصل الثاني: في المحكوم عليه. وفيه مسائل
- الأولى: يجوز الحكم على المعدوم
- فائدة
- تنبيه
- امتناع تكليف الغافل
- الثالثة: الإكراه الملجئ يمنع التكليف؛ لزوال القدرة
- الرابعة: التكليف يتوجه حال المباشرة. وقالت المعتزلة: بل قبلها
- الفصل الثالث: في المحكوم به. وفيه مسائل
- الأولى: التكليف بالمحال جائز
- فائدة
- فائدة
- الثانية: الكافر مكلف بالفروع خلافا للحنفية، وفرق قوم بين الأمر والنهي
- خاتمة
- الثالثة: امتثال الأمر يوجب الإجزاء؛ لأنه إن بقي متعلقا به فيكون أمرا بتحصيل الحاصل
- الكتاب الأول: في الكتاب
- الباب الأول: في اللغات
- الفصل الأول: في الوضع)
- أحدها: سببه
- الأمر الثاني: في الموضوع
- الأمر الثالث: الموضوع له
- الأمر الرابع: في فائدة الوضع
- الأمر الخامس
- الفصل الثاني: في تقسيم الألفاظ
- تنبيهات
- (فائدة)
- خاتمة
- الفصل الثالث: في الاشتقاق
- الاشتقاق في اللغة
- فوائد
- فروع يتجه بناؤها على الأصل المذكور
- فروع يتجه بناؤها على الأصل المذكور
- الفصل الرابع: في الترادف
- توالي الألفاظ
- الأول: اللفظي
- الثاني: التأكيد المعنوي
- فائدتان
- الفصل الخامس: في الاشتراك
- المشترك
- مسائل الاشتراك
- الأولى: في إثباته
- (الثانية: إنه خلاف الأصل وإلا لم يفهم ما لم يستفسر
- الثالثة: مفهوما المشترك إما أن يتباينا كالقرء للطهر والحيض
- الرابعة: جوز الشافعي ﵀، والقاضيان، وأبو علي - إعمال المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضادة
- الخامسة: المشترك إن تجرد عن القرينة فمجمل
- الفصل السادس: في الحقيقة والمجاز
- مسائل الحقيقة والمجاز
- المسألة الأولى الحقيقة متعددة
- الحقيقة الشرعية
- والمنقولة الشرعية
- فائدة
- تنبيه
- فائدة
- فائدتان
- خاتمة
- المجاز إما أن يقع في مفردات الألفاظ فقط، أو في تركيبها فقط أو فيهما جميعا
- الثالثة: شرط المجاز العلاقة المعتبر نوعها
- الجهة الأولى: السببية
- العلاقة الثانية: المسببية
- العلاقة الثالثة: المشابهة
- العلاقة الرابعة: المضادة
- العلاقة الخامسة: الكلية
- العلاقة السادسة: الجزئية
- العلاقة السابعة: الاستعداد.
- العلاقة الثامنة: المجاورة
- العلاقة التاسعة تسمية الشيء باعتبار ما كان عليه
- العلاقة العاشرة: الزيادة.
- العلاقة الحادية عشر: النقصان
- العلاقة الثانية عشر: التعلق
- الرابعة: المجاز بالذات لا يكون في الحرف
- الخامسة: المجاز خلاف الأصل
- خاتمة
- السادسة: يعدل إلى المجاز لثقل لفظ الحقيقة
- السابعة: اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا مجازا
- (الثامنة: علامة الحقيقة سبق الفهم، والعراء عن القرينة)
- الفصل السابع: في تعارض ما يخل بالفهم
- الأحوال اللفظية المخلة بالإفهام
- التعارض بين هذه الاحتمالات الخمسة يقع على عشرة أوجه
- (الأول: النقل أولى من الاشتراك لإفراده
- (الثاني: المجاز خير منه
- (الثالث: الإضمار خير منه
- (الرابع: التخصيص خير
- (الخامس: المجاز خير من النقل
- (السادس: الإضمار خير منه
- (السابع: التخصيص أولى لما تقدم
- (الثامن: الإضمار مثل المجاز
- (التاسع: التخصيص خير
- (العاشر: التخصيص خير من الإضمار
- الفصل الثامن: في تفسير حروف يحتاج إليها
- الأولى: الواو للجمع المطلق بإجماع النحاة
- خاتمة
- (الثانية: الفاء للتعقيب إجماعا
- فرع
- (الثالثة: "في" للظرفية ولو تقديرا
- (الرابعة: "من" لابتداء الغاية
- (الخامسة: الباء تعدي اللازم
- (السادسة: إنما للحصر؛ لأن "إن" للإثبات، و"ما" للنفي
- فائدة
- الفصل التاسع: في كيفية الاستدلال بالألفاظ
- الأولى: لا يخاطبنا الله بالمهمل؛ لأنه هذيان
- (الثانية: لا يعنى خلاف الظاهر من غير بيان
- (الثالثة: الخطاب إما أن يدل على الحكم بمنطوقه
- فائدة
- (الرابعة: تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عن غيره
- فائدة
- قاعدة
- (الخامسة: التخصيص بالشرط مثل: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن﴾
- (السادسة: التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص)
- خاتمة
- (السابعة: النص إما أن يستقل ىإفادة الحكم أو لا
- الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
- الفصل الأول: في لفظ الأمر
- الأولى: أنه حقيقة في القول الطالب للفعل
- تنبيه
- (الثانية: الطلب بديهي التصور وهو غير العبارات المختلفة
- فائدة
- الفصل الثاني: في صيغته
- الأولى: أن صيغة "افعل" ترد لستة عشر معنى
- (الثانية: أنها حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي
- (الثالثة: الأمر بعد التحريم للوجوب
- فائدة
- تنبيه
- فائدة
- (الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه
- فائدة
- (الخامسة: المعلق بشرط أو صفة مثل
- (السادسة: الأمر لا يفيد الفور خلافا للحنفية
- فائدة
- الفصل الثالث: في النواهي
- الأولى: النهي يقتضي التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وما نهاكم عنه فانتهوا﴾).
- (الثانية: النهي شرعا يدل على الفساد في العبادات
- (الثالثة: مقتضى النهي فعل الضد
- (الرابعة: النهي عن أشياء إما عن الجمع كنكاح الأختين، أو عن الجميع كالزنا والسرقة)
- الباب الثالث: في العموم والخصوص
- الفصل الأول: في العموم.
- المقدمة الأولى
- المقدمة الثانية
- المقدمة الثالثة
- فائدة
- المقدمة الرابعة
- المقدمة الخامسة
- المقدمة السادسة
- الفرق بين العام، والمطلق، والنكرة والمعرفة، والعدد
- (الثانية: العموم إما لغة بنفسه كـ "أي" للكل، و"من" للعالمين، و"ما" لغيرهم، و"أين" للمكان، و"متى" للزمان)
- القسم الأول: المفيد لغة
- تنبيه
- فائدتان
- القسم الثاني: وهو ما يفيد العموم من جهة العرف
- (الثالثة: الجمع المنكر لا يقتضي العموم
- مشتملة على بحثين
- الأول: أن نفي المساواة بين الشيئين هل يقتضي العموم
- البحث الثاني
- خاتمة
- الفصل الثاني: في الخصوص
- الأولى: التخصيص: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ
- (الثانية: القابل للتخصيص: حكم ثبت لمتعدد لفظا
- تنبيه
- الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص
- المسألة الأولى
- المسألة الثانية
- فائدة
- العام إذا خص هل يكون في الباقي حقيقة؟
- (الخامسة: المخصص بمعين حجة
- (السادسة: يستدل بالعام ما لم يظهر مخصص. وابن سريج أوجب طلبه أولا)
- فائدة
- الفصل الثالث: في المخصص
- أقسام الاستثناء
- الأول: الاستثناء بإلا ونحوها
- تعريف الاستثناء
- الأولى: شرطه
- أحدهما: أن يكون متصلا بالمستثنى منه عادة
- فوائد
- الشرط الثاني: عدم الاستغراق
- يشترط أن لا يزيد على النصف
- (الثانية: الاستثناء من الإثبات نفي
- فرع
- (الثالثة: المتعددة إن تعاطفت أو استغرق الأخير الأول عادت إلى المتقدم عليها، وإلا يعود الثاني إلى الأول؛ لأنه أقرب)
- حكم الاستثناء الواقع عقيب جمل عطف بعضها على بعض
- فائدة
- القسم الثاني من أقسام المخصصات المتصلة: الشرط
- إحداهما: في وقت وجود المشروط
- المسألة الثانية: في تعدد الشرط والمشروط
- فائدة
- (القسم الثالث) من المخصصات المتصلة: الصفة
- الرابع: الغاية