الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي
الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي — المؤلف: تقي الدين السبكي (ت 756 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تقي الدين السبكي (ت 756 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- والمنفصل ثلاثة
- الأول: العقل
- فرع
- المخصص الثاني من المخصصات المنفصلة: الحس.
- الثالث من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي.
- الأولى: في بناء العام على الخاص
- (الثانية: يجوز تخصيص الكتاب به، وبالسنة المتواترة، وبالإجماع
- الأول: أنه يجوز تخصيص الكتاب به، أي: بالكتاب
- البحث الثاني: يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة
- فرع
- البحث الثالث: يجوز تخصيص الكتاب بالإجماع
- تنبيه
- تخصيص العموم بالمفهوم
- (الخامسة: العادة (التي قررها رسول الله)
- فرع
- (السادسة: خصوص السبب لا يخصص؛ لأنه لا يعارضه)
- الأول: في أن خصوص السبب لا يخصص عموم اللفظ
- البحث الثاني: فيما إذا عمل الراوي بخلاف العموم هل يكون ذلك تخصيصا للعموم؟
- خاتمة
- أفرد الشارع فردا من أفراد العام بالذكر
- (الثامنة: (عطف الخاص) لا يخصص
- (التاسعة: عود ضمير خاص لا يخصص
- فائدة
- الباب الرابع: في المجمل والمبين
- الفصل الأول: في المجمل
- اللفظ المجمل إما أن يكون مجملا
- فوائد
- (الثانية: قالت الحنفية: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ مجمل
- (الثالثة: قيل: آية السرقة مجملة
- الفصل الثاني: في المبين
- تنبيهان
- مسائل المبين
- قد يكون بالقول وذلك بالاتفاق، وقد يكون بالفعل
- تنبيه
- فائدة
- تأخير البيان عن وقت الحاجة
- فائدتان
- فائدة
- الفصل الثالث: في المبين له
- الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
- الفصل الأول: في النسخ
- الأولى: أنه واقع وأحالته اليهود
- (الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن
- (الثالثة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافا للمعتزلة)
- تنبيه
- فائدة
- (الرابعة: يجوز النسخ بلا بدل
- فائدة
- يجوز نسخ الحكم دون التلاوة
- فرع
- (السادسة: يجوز نسخ الخبر المستقبل
- الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ
- الأولى: الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة
- (الثانية: لا ينسخ المتواتر بالآحاد
- (الثالثة: الإجماع لا ينسخ
- (الرابعة: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى
- (الخامسة: زيادة صلاة ليس بنسخ
- زيادة العبادة المستقلة. أما زيادة غير المستقلة، كزيادة ركعة أو ركوع
- الكتاب الثاني: في السنة
- الباب الأول: أفعاله ﷺ -
- (الأولى: في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام)
- (الثانية: فعله المجرد يدل على الإباحة عند مالك
- بيان الطرق التي تعرف بها الجهة
- (الرابعة: الفعلان لا يتعارضان
- (الخامسة: أنه ﵇ قبل النبوة تعبد بشرع، وقيل: لا)
- الأول: فيما كان ﷺ عليه قبل أن يبعثه الله تعالى برسالته
- البحث الثاني: في أنه ﷺ هل تعبد بعد النبوة بشرع من قبله
- فروع
- فائدة
- الباب الثاني: في الأخبار
- الفصل الأول: فيما علم صدقه من الأخبار
- الفصل الثاني: فيما علم كذبه
- الفصل الثالث: فيما ظن صدقه
- أحدهما: في وجوب العمل بخبر الواحد
- الطرف الثاني: في شرائط العمل به
- فائدة
- أحكام التزكية
- الأولى: شرط العدد في الرواية والشهادة
- فائدة
- الثاني: فأن لا يخالفه قاطع
- الثالث من شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر
- الأولى: في بيان ألفاظ الصحابي ومراتبها
- الثانية: لغير الصحابي أن يروي إذا سمع الشيخ أو قرأ عليه
- الأولى: أن يسمع من لفظ الشيخ
- الثانية: أن يقرأ عليه
- الثالثة: أن يقرأ على الشيخ
- الرابعة: أن يقرأ على الشيخ ويقول له: هل سمعته؟ فيسكت الشيخ
- الخامسة: أن يكتب الشيخ إلى شخص
- السادسة: أن يشير الشيخ
- السابعة: الإجازة
- الثالثة: لا يقبل المرسل خلافا لأبي حنيفة ومالك
- الرابعة: يجوز نقل الحديث بالمعنى خلافا لابن سيرين
- فائدة
- الخامسة: إن زاد أحد الرواة وتعدد المجلس قبلت
- الكتاب الثالث: في الإجماع
- الباب الأول: في بيان كونه حجة
- الأولى: قيل: محال كاجتماع الناس في وقت واحد على مأكول واحد
- الإجماع حجة شرعية يجب العمل به
- الثالثة: قال مالك: إجماع أهل المدينة حجة
- إجماع أهل البيت
- الخامسة: قال القاضي أبو خازم: إجماع الخلفاء الأربعة حجة
- الإجماع وإن كان حجة لكن لا يستدل به على جميع الأحكام
- الباب الثاني: في أنواع الإجماع
- الأولى: إذا اختلفوا على قولين فهل لمن بعدهم إحداث ثالث؟
- (الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمن بعدهم التفصيل؟
- فائدة
- الثالثة: يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافا للصيرفي
- الرابعة: الاتفاق على أحد قولي الأولين
- الخامسة: (إذا اختلفت الأمة) على قولين فماتت إحدى الطائفتين - يصير قول الباقين حجة؛ لأنهم كل الأمة
- السادسة: إذا قال البعض وسكت الباقون - فليس بإجماع ولا حجة
- الباب الثالث: في شرائطه
- الأولى: أن يكون فيه قول كل عالمي ذلك الفن
- الثانية: لا بد له من سند؛ لأن الفتوى بدونه خطأ
- الثالثة: لا يشترط انقراض المجمعين
- الرابعة: لا يشترط التواتر في نقله كالسنة
- الخامسة: إذا عارضه نص أول القابل له، وإلا تساقطا
- الكتاب الرابع: في القياس
- الباب الأول: في بيان كونه حجة. وفيه مسائل
- استدل أصحابنا على حجية القياس بوجوه أربعة
- أحدها: أن القياس مجاوزة
- الثاني: خبر معاذ وأبي موسى
- الثالث أن أبا بكر ﵁ قال في الكلالة: أقول برأيي
- الرابع: إن ظن تعليل الحكم في الأصل بعلة توجد في الفرع
- الثانية: قال النظام والبصري وبعض الفقهاء التنصيص على العلة أمر بالقياس، وفرق أبو عبد الله بين الفعل والترك
- الثالثة: القياس إما قطعي أو ظني
- الباب الثاني: في أركانه
- الفصل الأول: في العلة
- اختلفت مقالات الناس في تفسيرها على مذاهب
- الأول: وبه جزم المصنف واختاره الإمام وأكثر الأشاعرة أنها المعرف للحكم
- المذهب الثاني: أنها الموجب لا لذاته بل بجعل الشارع إياه
- الثالث: وهو قول المعتزلة أنها المؤثر في الحكم بذاته
- الرابع: واختاره الآمدي وابن الحاجب أنها الباعث
- الطرف الأول: مسالك العلة
- الأول: النص القاطع كقوله تعالى: ﴿كي لا يكون دولة﴾
- الثاني الإيماء
- الثالث الإجماع
- الرابع المناسبة
- الخامس الشبه
- فروع
- السادس الدوران
- السابع: التقسيم الحاصر
- الثامن الطرد
- التاسع تنقيح المناط
- الطرف الثاني: فيما يبطل العلية
- الأول: النقض
- الثاني: عدم التأثير وعدم العكس
- الثالث الكسر
- الرابع القلب
- الخامس: القول بالموجب
- السادس الفرق
- الطرف الثالث في أقسام العلة
- الأولى يستدل بوجود العلة على الحكم لا بعليتها لأنها نسبة يتوقف عليه
- تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي
- الثالثة لا يشترط الاتفاق على وجود العلة في الأصل بل يكفي انتهاض الدليل عليه
- الرابعة الشيء يدفع الحكم كالعدة أو يرفعه كالطلاق أو يدفع ويرفع كالرضاع
- الخامسة: العلة قد يعلل بها ضدان ولكن بشرطين متضادين
- الفصل الثاني: في الأصل والفرع
- الأول: ثبوت الحكم فيه بدليل غير القياس
- الثاني: أن يكون ذلك الثبوت بدليل
- الثالث: هو المشار إليه بقوله: "غير القياس"
- الشرط الرابع: أن لا يكون دليل الأصل بعينه دليل الفرع
- الخامس: لا بد وأن يظهر كون ذلك الأصل معللا بوصف معين
- السادس: أن لا يكون حكم الأصل متأخرا عن حكم الفرع وهو كقياس الوضوء على التيمم في اشتراطه النية
- الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
- الباب الأول: في المقبولة منها
- الأولى: الأصل في المنافع الإباحة
- الثاني الاستصحاب حجة خلافا للحنفية والمتكلمين
- خاتمة
- الثالث الاستقراء مثاله
- الرابع أخذ الشافعي بأقل ما قيل إذا لم يجد دليلا
- المناسب
- السادس فقد الدليل بعد التفحص البليغ يغلب ظن عدمه
- الباب الثاني: في المردودة
- الأول: الاستحسان.
- الثاني قيل: قول الصحابي حجة
- الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
- الباب الأول: تعادل الأمارتين في نفس الأمر
- مسألة إذا نقل عن مجتهد قولان في موضع واحد
- الحالة الأولى: إذا كان في موضع واحد
- الحالة الثانية: أن يكون نقل القولين عن المجتهد في موضعين
- الباب الثاني: في الأحكام الكلية للتراجيح
- مسألة لا ترجيح في القطعيات
- إنما يترجح أحد الدليلين على الآخر إذا لم يمكن العمل بكل واحد منهما
- الباب الثالث: في ترجيح الأخبار
- الأول: بحال الراوي
- ثانيا: وقت الرواية
- الترجيح بكيفية الرواية
- الترجيح بوقت ورود الخبر
- الخامس باللفظ
- السادس بالحكم
- السابع بعمل أكثر السلف
- الباب الرابع: في تراجيح الأقيسة
- الأول: بحسب العلة فترجح المظنة ثم الحكمة ثم الوصف الإضافي ثم العدمي ثم الحكم الشرعي والبسيط والوجودي للوجودي والعدمي للعدمي
- الثاني بحسب دليل العلية فيرجح الثابت بالنص القاطع
- الثالث بحسب دليل الحكم فيرجح النص ثم الإجماع لأنه فرعه
- الرابع بحسب كيفية الحكم
- بحسب الأمور الخارجية
- الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
- الباب الأول: الاجتهاد
- الفصل الأول: المجتهد