جارٍ فتح الكتاب…

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي — المؤلف: تقي الدين السبكي (ت 756 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

تقي الدين السبكي (ت 756 هـ)

أصول الفقه

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. والمنفصل ثلاثة
  2. الأول: العقل
  3. فرع
  4. المخصص الثاني من المخصصات المنفصلة: الحس.
  5. الثالث من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي.
  6. الأولى: في بناء العام على الخاص
  7. (الثانية: يجوز تخصيص الكتاب به، وبالسنة المتواترة، وبالإجماع
  8. الأول: أنه يجوز تخصيص الكتاب به، أي: بالكتاب
  9. البحث الثاني: يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة
  10. فرع
  11. البحث الثالث: يجوز تخصيص الكتاب بالإجماع
  12. تنبيه
  13. تخصيص العموم بالمفهوم
  14. (الخامسة: العادة (التي قررها رسول الله)
  15. فرع
  16. (السادسة: خصوص السبب لا يخصص؛ لأنه لا يعارضه)
  17. الأول: في أن خصوص السبب لا يخصص عموم اللفظ
  18. البحث الثاني: فيما إذا عمل الراوي بخلاف العموم هل يكون ذلك تخصيصا للعموم؟
  19. خاتمة
  20. أفرد الشارع فردا من أفراد العام بالذكر
  21. (الثامنة: (عطف الخاص) لا يخصص
  22. (التاسعة: عود ضمير خاص لا يخصص
  23. فائدة
  24. الباب الرابع: في المجمل والمبين
  25. الفصل الأول: في المجمل
  26. اللفظ المجمل إما أن يكون مجملا
  27. فوائد
  28. (الثانية: قالت الحنفية: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ مجمل
  29. (الثالثة: قيل: آية السرقة مجملة
  30. الفصل الثاني: في المبين
  31. تنبيهان
  32. مسائل المبين
  33. قد يكون بالقول وذلك بالاتفاق، وقد يكون بالفعل
  34. تنبيه
  35. فائدة
  36. تأخير البيان عن وقت الحاجة
  37. فائدتان
  38. فائدة
  39. الفصل الثالث: في المبين له
  40. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  41. الفصل الأول: في النسخ
  42. الأولى: أنه واقع وأحالته اليهود
  43. (الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن
  44. (الثالثة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافا للمعتزلة)
  45. تنبيه
  46. فائدة
  47. (الرابعة: يجوز النسخ بلا بدل
  48. فائدة
  49. يجوز نسخ الحكم دون التلاوة
  50. فرع
  51. (السادسة: يجوز نسخ الخبر المستقبل
  52. الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ
  53. الأولى: الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة
  54. (الثانية: لا ينسخ المتواتر بالآحاد
  55. (الثالثة: الإجماع لا ينسخ
  56. (الرابعة: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى
  57. (الخامسة: زيادة صلاة ليس بنسخ
  58. زيادة العبادة المستقلة. أما زيادة غير المستقلة، كزيادة ركعة أو ركوع
  59. الكتاب الثاني: في السنة
  60. الباب الأول: أفعاله ﷺ -
  61. (الأولى: في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام)
  62. (الثانية: فعله المجرد يدل على الإباحة عند مالك
  63. بيان الطرق التي تعرف بها الجهة
  64. (الرابعة: الفعلان لا يتعارضان
  65. (الخامسة: أنه ﵇ قبل النبوة تعبد بشرع، وقيل: لا)
  66. الأول: فيما كان ﷺ عليه قبل أن يبعثه الله تعالى برسالته
  67. البحث الثاني: في أنه ﷺ هل تعبد بعد النبوة بشرع من قبله
  68. فروع
  69. فائدة
  70. الباب الثاني: في الأخبار
  71. الفصل الأول: فيما علم صدقه من الأخبار
  72. الفصل الثاني: فيما علم كذبه
  73. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه
  74. أحدهما: في وجوب العمل بخبر الواحد
  75. الطرف الثاني: في شرائط العمل به
  76. فائدة
  77. أحكام التزكية
  78. الأولى: شرط العدد في الرواية والشهادة
  79. فائدة
  80. الثاني: فأن لا يخالفه قاطع
  81. الثالث من شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر
  82. الأولى: في بيان ألفاظ الصحابي ومراتبها
  83. الثانية: لغير الصحابي أن يروي إذا سمع الشيخ أو قرأ عليه
  84. الأولى: أن يسمع من لفظ الشيخ
  85. الثانية: أن يقرأ عليه
  86. الثالثة: أن يقرأ على الشيخ
  87. الرابعة: أن يقرأ على الشيخ ويقول له: هل سمعته؟ فيسكت الشيخ
  88. الخامسة: أن يكتب الشيخ إلى شخص
  89. السادسة: أن يشير الشيخ
  90. السابعة: الإجازة
  91. الثالثة: لا يقبل المرسل خلافا لأبي حنيفة ومالك
  92. الرابعة: يجوز نقل الحديث بالمعنى خلافا لابن سيرين
  93. فائدة
  94. الخامسة: إن زاد أحد الرواة وتعدد المجلس قبلت
  95. الكتاب الثالث: في الإجماع
  96. الباب الأول: في بيان كونه حجة
  97. الأولى: قيل: محال كاجتماع الناس في وقت واحد على مأكول واحد
  98. الإجماع حجة شرعية يجب العمل به
  99. الثالثة: قال مالك: إجماع أهل المدينة حجة
  100. إجماع أهل البيت
  101. الخامسة: قال القاضي أبو خازم: إجماع الخلفاء الأربعة حجة
  102. الإجماع وإن كان حجة لكن لا يستدل به على جميع الأحكام
  103. الباب الثاني: في أنواع الإجماع
  104. الأولى: إذا اختلفوا على قولين فهل لمن بعدهم إحداث ثالث؟
  105. (الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمن بعدهم التفصيل؟
  106. فائدة
  107. الثالثة: يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافا للصيرفي
  108. الرابعة: الاتفاق على أحد قولي الأولين
  109. الخامسة: (إذا اختلفت الأمة) على قولين فماتت إحدى الطائفتين - يصير قول الباقين حجة؛ لأنهم كل الأمة
  110. السادسة: إذا قال البعض وسكت الباقون - فليس بإجماع ولا حجة
  111. الباب الثالث: في شرائطه
  112. الأولى: أن يكون فيه قول كل عالمي ذلك الفن
  113. الثانية: لا بد له من سند؛ لأن الفتوى بدونه خطأ
  114. الثالثة: لا يشترط انقراض المجمعين
  115. الرابعة: لا يشترط التواتر في نقله كالسنة
  116. الخامسة: إذا عارضه نص أول القابل له، وإلا تساقطا
  117. الكتاب الرابع: في القياس
  118. الباب الأول: في بيان كونه حجة. وفيه مسائل
  119. استدل أصحابنا على حجية القياس بوجوه أربعة
  120. أحدها: أن القياس مجاوزة
  121. الثاني: خبر معاذ وأبي موسى
  122. الثالث أن أبا بكر ﵁ قال في الكلالة: أقول برأيي
  123. الرابع: إن ظن تعليل الحكم في الأصل بعلة توجد في الفرع
  124. الثانية: قال النظام والبصري وبعض الفقهاء التنصيص على العلة أمر بالقياس، وفرق أبو عبد الله بين الفعل والترك
  125. الثالثة: القياس إما قطعي أو ظني
  126. الباب الثاني: في أركانه
  127. الفصل الأول: في العلة
  128. اختلفت مقالات الناس في تفسيرها على مذاهب
  129. الأول: وبه جزم المصنف واختاره الإمام وأكثر الأشاعرة أنها المعرف للحكم
  130. المذهب الثاني: أنها الموجب لا لذاته بل بجعل الشارع إياه
  131. الثالث: وهو قول المعتزلة أنها المؤثر في الحكم بذاته
  132. الرابع: واختاره الآمدي وابن الحاجب أنها الباعث
  133. الطرف الأول: مسالك العلة
  134. الأول: النص القاطع كقوله تعالى: ﴿كي لا يكون دولة﴾
  135. الثاني الإيماء
  136. الثالث الإجماع
  137. الرابع المناسبة
  138. الخامس الشبه
  139. فروع
  140. السادس الدوران
  141. السابع: التقسيم الحاصر
  142. الثامن الطرد
  143. التاسع تنقيح المناط
  144. الطرف الثاني: فيما يبطل العلية
  145. الأول: النقض
  146. الثاني: عدم التأثير وعدم العكس
  147. الثالث الكسر
  148. الرابع القلب
  149. الخامس: القول بالموجب
  150. السادس الفرق
  151. الطرف الثالث في أقسام العلة
  152. الأولى يستدل بوجود العلة على الحكم لا بعليتها لأنها نسبة يتوقف عليه
  153. تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي
  154. الثالثة لا يشترط الاتفاق على وجود العلة في الأصل بل يكفي انتهاض الدليل عليه
  155. الرابعة الشيء يدفع الحكم كالعدة أو يرفعه كالطلاق أو يدفع ويرفع كالرضاع
  156. الخامسة: العلة قد يعلل بها ضدان ولكن بشرطين متضادين
  157. الفصل الثاني: في الأصل والفرع
  158. الأول: ثبوت الحكم فيه بدليل غير القياس
  159. الثاني: أن يكون ذلك الثبوت بدليل
  160. الثالث: هو المشار إليه بقوله: "غير القياس"
  161. الشرط الرابع: أن لا يكون دليل الأصل بعينه دليل الفرع
  162. الخامس: لا بد وأن يظهر كون ذلك الأصل معللا بوصف معين
  163. السادس: أن لا يكون حكم الأصل متأخرا عن حكم الفرع وهو كقياس الوضوء على التيمم في اشتراطه النية
  164. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  165. الباب الأول: في المقبولة منها
  166. الأولى: الأصل في المنافع الإباحة
  167. الثاني الاستصحاب حجة خلافا للحنفية والمتكلمين
  168. خاتمة
  169. الثالث الاستقراء مثاله
  170. الرابع أخذ الشافعي بأقل ما قيل إذا لم يجد دليلا
  171. المناسب
  172. السادس فقد الدليل بعد التفحص البليغ يغلب ظن عدمه
  173. الباب الثاني: في المردودة
  174. الأول: الاستحسان.
  175. الثاني قيل: قول الصحابي حجة
  176. الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح
  177. الباب الأول: تعادل الأمارتين في نفس الأمر
  178. مسألة إذا نقل عن مجتهد قولان في موضع واحد
  179. الحالة الأولى: إذا كان في موضع واحد
  180. الحالة الثانية: أن يكون نقل القولين عن المجتهد في موضعين
  181. الباب الثاني: في الأحكام الكلية للتراجيح
  182. مسألة لا ترجيح في القطعيات
  183. إنما يترجح أحد الدليلين على الآخر إذا لم يمكن العمل بكل واحد منهما
  184. الباب الثالث: في ترجيح الأخبار
  185. الأول: بحال الراوي
  186. ثانيا: وقت الرواية
  187. الترجيح بكيفية الرواية
  188. الترجيح بوقت ورود الخبر
  189. الخامس باللفظ
  190. السادس بالحكم
  191. السابع بعمل أكثر السلف
  192. الباب الرابع: في تراجيح الأقيسة
  193. الأول: بحسب العلة فترجح المظنة ثم الحكمة ثم الوصف الإضافي ثم العدمي ثم الحكم الشرعي والبسيط والوجودي للوجودي والعدمي للعدمي
  194. الثاني بحسب دليل العلية فيرجح الثابت بالنص القاطع
  195. الثالث بحسب دليل الحكم فيرجح النص ثم الإجماع لأنه فرعه
  196. الرابع بحسب كيفية الحكم
  197. بحسب الأمور الخارجية
  198. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  199. الباب الأول: الاجتهاد
  200. الفصل الأول: المجتهد
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس