الجامع لأحكام الطهارة
الجامع لأحكام الطهارة — المؤلف: محمد بن علي حلاوة. القسم: مسائل فقهية مفردة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مسائل الصوم من صحيح أبي عبد الله البخاري
- كتاب الاعتكاف من فقه السنة والكتاب
- تمام الفرحتين بتهذيب كتاب العيدين لأبي بكر الفريابي
- تذكير القاري بتهذيب كتاب زكاة الفطر من فتح الباري
- تذكير العباد بأحكام الصوم من زاد المعاد للإمام العلامة ابن قيم الجوزية
- التبرج، أسبابه، وصوره، ومظاهره
- الأسهم المختلطة.. حكم تداول أسهم الشركات المتعاملة ببعض المعاملات غير المشروعة
- المخارج الفقهية لأزمة الإسكان
- حكم تارك الصلاة - الألباني
- فائدة في السواك - ضمن «آثار المعلمي»
- سنة الجمعة القبلية - ضمن «آثار المعلمي»
- فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام - ضمن «آثار المعلمي»
فهرس المحتويات
- مقدمة فضيلة الشيخ مصطفى العدوي
- مقدمة
- الباب الأول
- المبحث الأول تعريف الطهارة
- المبحث الثاني أقسام المياه من حيث حكمها
- أقسام المياه من حيث طبيعتها
- القسم الأول: الماء المطلق، وفيه سبعة مطالب
- المطلب الأول: ماء المطر
- المطلب الثاني: ماء العيون
- المطلب الثالث: ماء الآبار
- المطلب الرابع: ماء الأنهار
- المطلب الخامس: الماء الناتج عن الثلج والبرد
- المطلب السادس: ماء البحار
- المطلب السابع: ماء زمزم.
- القسم الثاني: الماء المستعمل
- الصورة الأولى: الماء المنفصل من أعضاء المتوضئ أو المغتسل.
- المبحث الأول: حكم الماء المستعمل المنفصل من أعضاء المتوضئ أو المغتسل.
- الصورة الثانية للماء المستعمل
- حكم الماء المستعمل من غمس يد القائم من نومه
- الصورة الثالثة للماء المستعمل
- المطلب الأول: حكم وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد ووقوع بعض الماء المستعمل في الإناء
- المطلب الثاني: وضوء المرأة بفضل الرجل
- المطلب الثالث: وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة
- القسم الثالث: الماء المتغير بطول مكثه
- القسم الرابع: الماء الذي وقعت فيه نجاسة، وفيه ستة مباحث
- المبحث الأول: الماء المتغير بممازجة النجاسة
- المبحث الثاني: الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فلم تغيره
- المبحث الثالث: الماء الراكد إذا لاقته نجاسة فلم تغيره
- المبحث الرابع: الماء المتغير بمجاورة نجاسة
- المبحث الخامس: الماء المسخن بنجاسة
- المبحث السادس: الماء المسخن بالشمس
- القسم الخامس: الماء أو الثوب المشكوك فيه: وفيه مبحثان
- المبحث الأول: في حكم الماء إذا كان مشكوكا فيه.
- المبحث الثاني: إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة
- القسم السادس: الماء الحرام، وفيه مبحثان
- المبحث الأول: الوضوء بالماء المحرم
- المبحث الثاني: الوضوء من بئر ثمود
- القسم السابع: الوضوء بالمائع غير الماء، وفيه مبحثان
- المبحث الأول: حكم الطهارة بالنبيذ.
- المبحث الثاني: حكم المائع غير الماء الذي تخالطه النجاسة
- الباب الثاني النجاسات
- التمهيد
- المبحث الأول: تعريف النجاسة
- المبحث الثاني: أقسام النجاسات
- المبحث الثالث: قاعدة هامة: الأصل في المياه الطهارة.
- الفصل الأول النجاسات
- القسم الأول: النجاسة التي تخرج من الآدمي: وفيه خمسة مباحث
- المبحث الأول: نجاسة البول والغائط من الآدمي الكبير
- المبحث الثاني: نجاسة بول الصبي والجارية
- المبحث الثالث: نجاسة المذي
- المبحث الرابع: نجاسة الودي
- المبحث الخامس: نجاسة الدم: وفيه ثلاثة مطالب
- المطلب الأول: نجاسة دم الحيض
- المطلب الثاني: نجاسة دم الإنسان
- المطلب الثالث: نجاسة دم الشهيد.
- القسم الثاني نجاسة الحيوان
- المبحث الأول: نجاسة الكلب
- المبحث الثاني: نجاسة الخنزير
- المبحث الثالث: نجاسة سباع البهائم والطير
- المبحث الرابع: نجاسة بول وروث الحيوان غير مأكول اللحم
- المبحث الخامس: نجاسة الميتة
- المبحث السادس: في الجلالة، وفيه مطلبان
- المطلب الأول: تعريف الجلالة
- المطلب الثاني: حكم لحم الجلالة.
- الفصل الثاني أشياء مختلف في نجاستها والراجح طهارتها
- القسم الأول طهارة بني آدم
- المبحث الأول: طهارة بدن المسلم
- المبحث الثاني: طهارة بدن المشرك
- المبحث الثالث: طهارة مني الإنسان
- المبحث الرابع: رطوبة الفرج
- المبحث الخامس: طهارة اللبن
- المبحث السادس: حكم القيء
- القسم الثاني طهارة الحيوان
- المبحث الأول: الحيوان مأكول اللحم، وفيه ثلاثة مطالب
- المطلب الأول: طهارة الحيوان مأكول اللحم
- المطلب الثاني: طهارة الدم الباقي في العروق بعد ذبح الحيوان المأكول اللحم
- المطلب الثالث: طهارة بول وروث الحيوان مأكول اللحم
- المبحث الثاني: ما لا نفس له سائلة، وفيه مطلبان
- المطلب الأول: تعريف النفس: النفس: هو الدم، وفي الحديث عن أم سلمة قالت: بينا أنا مع النبي ﷺ مضطجعة في خميصة، إذ حضت، فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي، قال: «أنفست؟» قلت: نعم. فقوله: «أنفست؟» يعني: نزل منك الدم بالحيض؟ وكذا النفاس يسمى بذلك لنزول الدم.
- المطلب الثاني: طهارة ما لا نفس له سائلة
- المبحث الثالث: طهارة الهرة، وهي لها نفس سائلة، أو هل ينجس الماء إذا ولغت الهرة فيه؟
- المبحث الرابع: طهارة بدن الحيوان المركوب كالحمار والبغل
- المبحث الخامس: طهارة دم الكبد والطحال والسمك
- المبحث السادس: أنفحة الميتة
- القسم الثالث طهارة أشياء غير الإنسان والحيوان
- المبحث الأول: طهارة الخمر.
- المبحث الثاني: طهارة الطيب الذي فيه كحول.
- الفصل الثالث تطهير النجاسات
- التمهيد: حكم إزالة النجاسة
- المبحث الأول: التطهير بالماء أو الاستنجاء: وفيه ثمانية مطالب
- المطلب الأول: حكم النية للاستنجاء.
- المطلب الثاني: الاستنجاء من البول والغائط.
- المطلب الثالث: لا يستنجى من الريح
- المطلب الرابع: هل يستنجى من الحصاة والدود؟
- المطلب الخامس: هل يكفي في الاستنجاء غلبة الظن أم لا بد من اليقين؟
- المطلب السادس: حكم الترتيب بين الاستنجاء والوضوء.
- المطلب السابع: نضح الماء على الفرج والسراويل بعد الوضوء
- المطلب الثامن: إذا تجاوز الخارج موضع العادة هل لا بد من الاستنجاء أم يكفي الاستجمار؟
- المبحث الثاني: تطهير الإناء من ولوغ الكلب.
- المبحث الثالث: تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض
- المبحث الرابع: تطهير الأرض التي أصابتها النجاسة.
- المبحث الخامس: تطهير الأشياء الصقيلة كالسيف، والمرآة والسكين بالمسح
- المبحث السادس: تطهير جلد الميتة بالدباغ
- المبحث السابع: التطهير بالدلك
- المبحث الثامن: التطهير بالاستحالة
- المبحث التاسع: الأسآر، وفيه ثلاثة مطالب
- المطلب الأول: سؤر الآدمي
- المطلب الثاني: طهارة سؤر ما يؤكل لحمه
- المطلب الثالث: طهارة سؤر الهرة
- الفصل الثاني أشياء مختلف في نجاستها والراجح طهارتها
- القسم الأول: طهارة الآدمي، وفيه
- القسم الثاني: أنواع الحيوان الطاهر
- الفصل الثالث: تطهير النجاسات
- ١ - حكم ازالة النجاسة
- ٢ - الأصل في تطهير النجاسات الماء
- ٣ - تطهير الإناء من ولوغ الكلب
- ٤ - تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض
- ٥ - تطهير الأرض التي أصابتها النجاسة
- ٦ - تطهير جلد الميتة بالدباغ
- ٧ - التطهير بالدلك
- ٨ - التطهير بالاستحالة
- الباب الثالث: الآنية
- المبحث الأول حكم استعمال الأواني من الجواهر النفيسة كالياقوت والفيروز وغيرهما إلا الذهب والفضة
- المبحث الثاني الآنية المتخذة من الذهب والفضة
- المطلب الأول: حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة
- المطلب الثاني: حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب.
- المطلب الثالث: حكم الطهارة في آنية الذهب والفضة.
- المطلب الرابع: حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة.
- المطلب الخامس: حكم الأكل والشرب في الإناء المضبب بالذهب.
- المطلب السادس: حكم الإناء المضبب بالفضة
- المبحث الثالث في طهارة آنية الكفار
- المبحث الرابع الآنية المتخذة من الميتة
- المطلب الأول: هل الدباغ يطهر جلود الميتة أم لا؟
- المطلب الثاني: حكم الأواني المتخذة من عظام الميتة وقرنها.
- المطلب الثالث: حكم الأواني المتخذة من شعر الميتة ووبرها وصوفها.
- الباب الرابع قضاء الحاجة
- التمهيد
- المبحث الأول: مقدمة لا بد منها.
- المبحث الثاني: تعريف الاستنجاء
- المبحث الثالث: وجوب ستر العورة عند قضاء الحاجة
- الفصل الأول ما يستحب عند قضاء الحاجة
- المبحث الأول: استحباب الابتعاد عن أعين الناس إن كان في الفضاء
- المبحث الثاني: أذكار دخول الخلاء، وفيه مطلبان
- المطلب الأول: استحباب التعوذ من الخبث والخبائث
- المطلب الثاني: حكم التسمية عند دخول الخلاء
- المبحث الثالث: يستحب لبس الحذاء عند الدخول للخلاء
- المبحث الرابع: استحباب تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج
- المبحث الخامس: يستحب أن يطلب لبوله مكانا رخوا
- المبحث السادس: استحباب أن لا يرفع الثوب قبل الدنو من الأرض
- المبحث السابع: الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة
- المبحث الثامن: أن يبدأ بالقبل قبل الدبر
- المبحث التاسع: يستحب قطع الاستنجاء على وتر
- المبحث العاشر: في تغطية الرأس حال قضاء الحاجة
- المبحث الحادي عشر: استحباب عدم اللبث فوق الحاجة
- المبحث الثاني عشر: أدعية الخروج من الخلاء، وفيه مطلبان
- المطلب الأول: قول غفرانك
- المطلب الثاني: قول «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
- المبحث الثالث عشر: استحباب تنظيف اليد بعد الاستنجاء
- الفصل الثانى ما يكره عند قضاء الحاجة
- المبحث الاول: الكلام أثناء قضاء الحاجة، و فيه مطلبان
- المطلب الاول: يكره ذكر الله تعالى داخل الخلاء.
- المطلب الثاني: الكلام في الخلاء
- المبحث الثاني: يكره الاستنجاء باليد اليمنى
- المبحث الثالث: يكره مس الذكر باليمين حال البول ولا يكره مطلقا
- المبحث الرابع: البول قائما
- المبحث الخامس: يكره البول في الشق كالجحر
- الفصل الثالث ما يباح عند قضاء الحاجة
- المبحث الاول: يباح استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة
- المبحث الثاني: يباح البول في الإناء
- المبحث الثالث: الأثر المتبقي من النجاسة بعد الاستجمار معفو عنه بالإجماع
- الفصل الرابع ما يحرم عند قضاء الحاجة
- المبحث الأول: في المواطن التي يحرم قضاء الحاجة فيها
- المطلب الاول: يحرم قضاء الحاجة في الطريق والظل
- المطلب الثاني: يحرم البول في المسجد
- المطلب الثالث: يحرم البول على القبر
- المطلب الرابع: استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط
- المطلب الخامس: تحريم استقبال الريح حال البول إذا كان يرتد عليه
- المبحث الثاني الأشياء التي يحرم الاستجمار بها
- تمهيد: ما يستنجى به
- المطلب الأول: يحرم الاستنجاء بالشيء النجس
- المطلب الثاني: يحرم الاستنجاء بعظم أو روث
- المطلب الثالث: يحرم الاستنجاء بالكتب الشرعية
- المطلب الرابع: يحرم الاستنجاء بالطعام
- المطلب الخامس: يحرم الاستنجاء بالشيء المغصوب والمسروق
- المبحث الثالث: يحرم الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار و ما يتعلق به: وفيه مطالب
- المطلب الأول: هل يشترط في الاستجمار ثلاثة أحجار؟ اختلف أهل العلم على قولين
- المطلب الثالث: عدد الغسلات عند الاستنجاء
- المطلب الثالث: هل يكتفى بحجر واحد له ثلاث شعب؟
- المبحث الرابع: يحرم مسح الذكر عند الفراغ من البول ونتره إنما الواجب غسله
- الباب الخامس خصال الفطرة
- تمهيد: تعريف الفطرة وخصالها
- المبحث الأول: تعريف الفطرة
- المبحث الثاني: خصال الفطرة
- الفصل الأول: الختان
- المبحث الأول: تعريف الختان
- المبحث الثاني: وقت الختان
- المبحث الثالث: حكم ختان الذكر.
- المبحث الرابع: حكم ختان المرأة
- المبحث الخامس: ختان الخنثى
- المبحث السادس: حكم ختان الميت