جارٍ فتح الكتاب…

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد — المؤلف: أنس بن عادل اليتامى. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أنس بن عادل اليتامى

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. (فصل) في العقيقة
  2. - مسألة: (والعقيقة سنة مؤكدة في حق الأب)؛ لقول ابن عباس ﵄: «أن رسول الله ﷺ عق عن الحسن، والحسين كبشا كبشا» [أبو داود ٢٨٤١، والنسائي ٤٢١٩ بلفظ: «كبشين كبشين»].
  3. - مسألة: وقت ذبح العقيقة ينقسم إلى ثلاثة أقسام
  4. - مسألة: (وحكمها) أي: العقيقة (كأضحية فيما يجزئ) منها، (و) ما (يستحب، و) ما (يكره) أي: في أكثر أحكامها، كالأكل والهدية والصدقة، وما يجوز من الحيوان، وما يجتنبه من العيوب ونحو ذلك؛ لاشتراكهما في تعلق حق الفقراء بهما.
  5. - مسألة: (وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية)؛ بأن يكون اليوم السابع من الولادة أو نحوه من أيام النحر؛ (أجزأت إحداهما عن الأخرى)؛ كما لو
  6. - مسألة: (وهو) أي: الجهاد (فرض كفاية)، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، وإلا أثم الكل؛ لقوله تعالى: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة) [التوبة: ١٢٢]؛ ولأن النبي ﷺ كان يبعث السرايا ويقيم هو وأصحابه.
  7. (كتاب الجهاد)
  8. - مسألة: (وأفضل متطوع به) من العبادات هو (الجهاد) قال أحمد: لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد؛ لحديث أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله: أي الناس أفضل؟ قال: «مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» [البخاري: ٢٧٨٦، ومسلم: ١٨٨٨].
  9. - مسألة: (وسن رباط، وهو: لزوم ثغر لجهاد)، والثغر هو: كل مكان يخيف أهله العدو ويخيفهم؛ لحديث سهل بن سعد ﵁: قال رسول الله ﷺ «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها» [البخاري: ٢٨٩٢]، (ولو) كان الرباط (ساعة)؛ لإطلاق الأدلة.
  10. - مسألة: (ولا يتطوع به) أي: الجهاد (مدين لا وفاء له)، حالا كان الدين أو مؤجلا؛ لأن الجهاد يقصد منه الشهادة، فتفوت به النفس فيفوت الحق، (إلا) في حالات
  11. - مسألة: (ولا) يتطوع بالجهاد (من أحد أبويه حر) لا عبد؛ لعدم ولايته، أشبه المجنون، (مسلم) لا كافر، فلا يشترط إذنه حينئذ؛ لأن الكافر لا يسعى في مصلحة المسلمين، وكثير من الصحابة جاهد وأحد أبويه كافر ولم يرد عنهم استئذانهم، (إلا بإذنه) أي: الوالد الحر المسلم العاقل؛ لحديث عبد الله بن عمرو ﵄ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فاستأذنه في الجهاد، فقال: «أحي والداك؟ »، قال: نعم، قال: «ففيهما فجاهد» [البخاري: ٣٠٠٤، ومسلم: ٢٥٤٩]، ولأن برهما فرض عين، والجهاد فرض كفاية، والأول مقدم.
  12. - مسألة: (ولا يحل للمسلمين الفرار من مثليهم؛ ولو) كان الفار (واحدا من اثنين) كافرين إلا في ثلاثة أحوال
  13. - مسألة: (ولا يجوز قتل)
  14. - مسألة: (ويخير الإمام في أسير، حر، مقاتل بين) أربعة أمور
  15. (فصل) فيما يلزم الإمام في الغزو
  16. - مسألة: (ويلزم) كلا من (الإمام أو الجيش إخلاص النية لله تعالى في الطاعات) كلها من جهاد وغيره؛ لقوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ [البينة: ٥].
  17. - مسألة: (وعليه) أي: الإمام (عند المسير) أي: مسير الجيش
  18. - مسألة: (ويحرم استعانة بكافر) في الغزو، واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: خرج رسول الله ﷺ قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله ﷺ حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله ﷺ: جئت لأتبعك وأصيب معك، قال له رسول الله ﷺ: «تؤمن بالله ورسوله؟ » قال: لا، قال: «فارجع، فلن أستعين بمشرك» [مسلم: ١٨١٧]، (إلا لضرورة) ككون الكفار أكثر عددا ونحوه، بشرط أن يكون حسن الرأي في المسلمين، وأن يكون مأمونا، لما ورد من دخول النبي ﷺ في جوار المطعم بن عدي بعد عودته من الطائف [سيرة ابن هشام ٢/ ٢٢٥]، واستعانته بعبد الله بن أريقط في الهجرة [البخاري: ٢٢٦٣].
  19. - مسألة: (ويمنع) الإمام (جيشه من) أمور، منها
  20. - مسألة: (ويعد) الإمام (الصابر) في القتال (بأجر ونفل)؛ ترغيبا له فيه.
  21. - مسألة: (ويشاور) الإمام (ذا رأي)؛ لقوله تعالى: ﴿وشاورهم في الأمر﴾ [آل عمران: ١٥٩].
  22. - مسألة: (ومن قتل قتيلا) من الكفار، أو أثخنه بالجراح (في حالة الحرب) لا إن انهزم الكفار كلهم فأدرك إنسانا منهزما فقتله؛ (فله) أي: المسلم (سلبه) قال في «المبدع»: (بغير خلاف نعلمه)، سواء شرطه له الإمام أم لا؛ لحديث أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من قتل كافرا فله سلبه» [أحمد: ١٢١٣١، وأبو داود: ٢٧١٨].
  23. (فصل) في الغنيمة وغيرها
  24. - مسألة: (وتملك الغنيمة) وهي: ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به؛ كفداء الأسرى، مشتقة من الغنم وهو الربح، (بالاستيلاء عليها في دار الحرب)، ولو لم يقسمها أو يحوزها إلى بلاد المسلمين؛ لأنها مال مباح، فملكت بالاستيلاء عليها كسائر المباحات.
  25. - مسألة: (وشرط فيمن يسهم له) من الغنيمة (أربعة شروط)
  26. - مسألة: (وإذا فتحوا أرضا بالسيف) أي: قهرا وغلبة؛ (خير الإمام) تخيير مصلحة؛ لأنه نائب المسلمين فلا يفعل إلا ما فيه صلاحهم، (بين) أمرين
  27. مسألة: (وما أخذ من مال مشرك) أي: كافر بحق الكفر، لا ما أخذ من ذمي غصبا أو ببيع ونحوه، (بلا قتال)، ليخرج الغنيمة، (كجزية، وخراج، وعشر تجارة من الحربي) الذي اتجر إلينا، (ونصفه من الذمي) الذي اتجر إلى غير بلده ثم عاد، (وما تركوه فزعا) منا، (أو) تخلف (عن ميت ولا وارث له، فيء، ومصرفه في مصالح المسلمين)؛ لقوله تعالى: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، ولذي القربى، واليتامى والمساكين، وابن السبيل ... ) الآيتين [الحشر: ٧ - ٨]، قال عمر ﵁: «استوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق، إلا بعض من تملكون من أرقائكم» [أبو داود ٢٩٦٦، والنسائي ٤١٩٥].
  28. (فصل) في عقد الذمة وأحكامها
  29. - مسألة: (و) لا (ويجوز) أي: يصح (عقد الذمة) إلا بشرطين
  30. - مسألة: (ويجب) على الإمام عقد الذمة (إن أمن مكرهم)؛ لحديث عبادة بن الصامت ﵁ مرفوعا: «لا ضرر ولا ضرار» [أحمد: ٢٢٧٧٨، وابن ماجه: ٢٣٤٠]، (والتزموا لنا بأربعة أحكام)
  31. - مسألة: (ولا تؤخذ الجزية) إلا مـ (ـمن) توفرت في خمسة شروط
  32. - مسألة: (ويلزمهم) أي: أهل الذمة (التمييز عن المسلمين)، فيشترطه الإمام عليهم، ويكون التمييز في أمور؛ كاللباس، والكلام، وركوب الدواب، والكنى، غير ذلك؛ لكتاب عبد الرحمن بن غنم إلى عمر ﵁ [أحكام أهل الملل للخلال: ١٠٠٠].
  33. - مسألة: (ويمنعون) أي: أهل الذمة (من)
  34. - مسألة: (و) يمنع أهل الذمة (من إحداث كنائس)، وبيع، ومجتمع للصلاة فيه، في شيء من أرض المسلمين، سواء مصره المسلمون؛ كالبصرة، أو فتح عنوة؛ كمصر والشام؛ لما ورد عن ابن عباس ﵄ أنه
  35. - مسألة: (و) يمنعون (من إظهار منكر)؛ كنكاح محرم، (و) من إظهار (عيد، و) إظهار (صليب، و) إظهار (أكل وشرب نهار رمضان، و) إظهار (خمر، وخنزير)؛ لأنه يؤذينا، (و) يمنعون من (رفع صوت على ميت، و) من (قراءة قرآن، و) من ضرب (ناقوس، وجهر بكتابهم)؛ لأن في كتاب ابن غنم لعمر: «وأن لا نضرب ناقوسا إلا ضربا خفيفا في جوف كنائسنا»، (و) يمنعون من (شراء مصحف وفقه وحديث)؛ لأنه يتضمن ابتذال ذلك بأيديهم.
  36. - مسألة: (و) يجب (على الإمام حفظهم) أي: أهل الذمة، (ومنع من يؤذيهم) من مسلم، وذمي، وحربي، لأنهم إنما بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ أموالهم.
  37. (فصل) في نقض العهد وما يتعلق به
  38. - مسألة: (و) ينتقض عهد أهل الذمة بأمور، منها
السابق من الفهرس