جارٍ فتح الكتاب…

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم — المؤلف: ابن تيمية (ت 728 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن تيمية (ت 728 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. وفي رواية: أن مس النساء لا ينقض بحال
  2. كل مس ومباشرة وإفضاء ذكر في القرآن، فالمراد به ما كان بشهوة
  3. لمس المرأة الرجل ينقض وضوءها
  4. مسألة: (والردة عن الإسلام)
  5. يستحب الوضوء من الكلام المحرم كالقذف والكذب والاغتياب
  6. فصل (القهقهة لا تنقض الوضوء)
  7. لو أزال من محل وضوئه ظفرا أو شعرا، فإن وضوءه بحاله
  8. مسألة: (وأكل لحم الإبل)
  9. سبعة وجوه في إبطال القول بنسخه
  10. سبعة وجوه في إبطال القول بأن المراد بالوضوء هو غسل اليد والفم
  11. هل ينتقض وضوء الجاهل به؟
  12. فصل (الخلاف في الوضوء من ألبانها)
  13. النقض بالأجزاء التي لا تسمى لحما، كالكبد وغيره
  14. الروايتان في انتقاض الوضوء باللحوم المحرمة
  15. فصل (الوضوء من غسل الميت)
  16. فصل (حكم من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو العكس)
  17. فصل (حكم من تيقن الطهارة والحدث، وشك في السابق منهما)
  18. باب الغسل
  19. معنى الغسل، والغسل، والغسل
  20. الأغسال الواجبة أربعة أنواع، ولها ستة أسباب
  21. غسل الكافر إذا أسلم
  22. غسل الجنابة
  23. مسألة: (والموجب له شيئان: خروج المني وهو الماء الدافق، والتقاء الختانين)
  24. لا غسل في خروج المني بغير دفق وشهوة
  25. فصل (إذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه)
  26. إن أحس بانتقال المني عند الشهوة، فأمسك ذكره فلم يخرج، فهل يجب الغسل؟
  27. حكم ما لو وجد سبب الخروج ولم يخرج
  28. فصل (التقاء الختانين)
  29. نسخ «الماء من الماء»
  30. حكم المجبوب، والخنثى، والصغير إذا جامع
  31. وجوب الغسل من الإيلاج على العالم والجاهل
  32. فصل (الأغسال المستحبة نوعان)
  33. النوع الأول: ما يقصد به النظافة لأجل اجتماع الناس
  34. النوع الثاني: ما يشرع لأسباب ماضية
  35. الاغتسال من غسل الميت
  36. الاغتسال من الحجامة
  37. اغتسال المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا
  38. مسألة: (والواجب فيه: النية، وتعميم بدنه بالغسل، مع المضمضة والاستنشاق)
  39. فصل (معنى تعميم البدن بالماء)
  40. مسألة: (وتسن التسمية، وأن يدلك بدنه بيديه، ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترت النبي ﷺ، فاغتسل من الجنابة)
  41. الغسل قسمان: كامل ومجزئ
  42. إحدى عشرة خصلة يشتمل عليها الغسل الكامل
  43. مسألة: (ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله)
  44. هل نقض الشعر في غسل الحيض واجب أو مستحب؟
  45. مسألة: (وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما. وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأه عن جميعها. وإذا نوى بعضها فليس له إلا ما نوى)
  46. فصل (جواز التيمم للجنابة، وللنجاسة على بدنه إذا عدم ما يزيلها أو خشي الضرر بإزالتها)
  47. فصل (يحرم على المحدث الصلاة، والطواف، ومس المصحف)
  48. المراد بقوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ هو أن اللوح المحفوظ لا يمسه الملائكة، وذلك من سبعة أوجه
  49. فصل (يحرم على الجنب ما يحرم على المحدث، وقراءة القرآن، وللبث في المسجد)
  50. مرور الجنب في المسجد
  51. فصل (يجوز للمحدث قراءة القرآن وذكر الله ﵎)
  52. استحباب الوضوء لكل صلاة
  53. استحباب الوضوء لمن يريد المنام، لا سيما الجنب
  54. استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يجامع ثانيا
  55. فصل (القدر المستحب للماء في الغسل والوضوء، وكراهة السرف)
  56. فصل (ينبغي للمغتسل التستر ما أمكنه)
  57. فصل (لا يحل دخول الحمام إلا أن يستر عورته، ويغض نظره عن عورات الناس)
  58. يحرم دخول الحمام على النساء إلا لحاجة
  59. كراهة بناء الحمام وبيعه وشرائه
  60. يجوز ذكر الله في الحمام، ولكن تكره قراءة القرآن فيه
  61. هل ماء الحمام طاهر؟
  62. باب التيمم
  63. التيمم لغة، وفي عرف الخطاب الشرعي، وعلى ألسنة الفقهاء
  64. مسألة: (وصفته: أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة، فيمسح بهما وجهه وكفيه)
  65. الفصل الأول: التيمم يجزئ بضربة واحدة
  66. اليد المطلقة في الشرع: من مفصل الكوع
  67. الفصل الثاني: إن تيمم بضربتين أو بأكثر جاز
  68. الفصل الثالث: يجب استيعاب محل الفرض
  69. وجوب الترتيب والموالاة في التيمم
  70. مسألة: (وله شروط أربعة: أحدها: العجز عن استعمال الماء، لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد)
  71. الفصل الأول: أن التيمم إنما يجوز إذا لم يمكن استعمال الماء، إما لعدمه حقيقة أو حكما، وإما لضرر باستعماله
  72. الفصل الثاني: عادم الماء قسمان. الأول: المسافر، والثاني: كالمحبوس ونحوه
  73. فصل (لا يكون عادما حتى يطلب الماء بعد دخول الوقت في رحله ورفقته وما قرب منه)
  74. الفصل الثالث: يتيمم واجد الماء إذا خاف باستعماله أن يعطش هو، أو أحد من رفقته أو بهائمه
  75. الفصل الرابع: إذا كان يخاف على نفسه أو ماله في طلب الماء جاز له التيمم
  76. هل يجب قصد الماء إذا كان بعيدا ويمكنه الصلاة به في الوقت؟
  77. هل يتيمم إذا كان الماء قريبا ولكن يخاف فوت الوقت إن قصده؟
  78. الفصل الخامس: «أو إعوازه إلا بثمن كثير»
  79. الفصل السادس: إذا كان مريضا وخاف إن استعمل الماء تضرر، انتقل إلى التيمم
  80. الفصل السابع: إذا خاف من شدة البرد فإنه يتيمم ويصلي
  81. لا دليل على الفرق بين العذر النادر والعذر الغالب فيما رجع إلى الإخلال بصفات العبادة، من حيث وجوب الإعادة وعدمه
  82. مسألة: (فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه، أو وجد ماء لا يكفيه لبعض طهارته، استعمله وتيمم للباقي)
  83. فصل (إذا كان الماء الذي وجده الجنب يكفي أعضاء الوضوء فقط)
  84. فصل (إن كان محدثا وعليه نجاسة، والماء يكفي إحدى الطهارتين فقط)
  85. مسألة: (الشرط الثاني: الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها، ولا لنافلة في وقت النهي عنها)
  86. من صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت، هل يعيد؟
  87. إذا تيمم للمكتوبة صلى صلاة الوقت، وجمع بين الصلاتين، وصلى الفوائت والنوافل والجنازة، حتى يخرج الوقت
  88. فصل (يجوز أن يجمع بتيمم واحد بين طوافين، وبين صلاتي جنازة)
  89. مسألة: (الشرط الثالث: النية. فإن تيمم لنافلة لم يصل به فريضة. وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها)
  90. إذا تيمم للأدنى، لم يبح به الأعلى
  91. مسألة: (الشرط الرابع: التراب. فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار)
  92. هذا يتضمن ثلاثة شروط: الأول: أنه لا يتيمم إلا بالتراب خاصة
  93. الشرط الثاني: أن يكون طاهرا
  94. [سقط في النسخة]
  95. مسألة: (ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء، وخروج الوقت، والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة)
  96. إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بطل تيممه في آخر قولي الإمام أحمد
  97. إذا يمم الميت ثم وجد الماء في أثناء الصلاة عليه، فهل يقطعها؟
  98. ومن لم يجد ماء ولا ترابا، أو عجز عن الوضوء والتيمم= صلى على حسب حاله
  99. إذا اجتمع حي وميت كلاهما مفتقر إلى الغسل، أو اجتمع جنب ومحدث، والماء يكفي لأحدهما، فأيهما يقدم؟
  100. باب الحيض
  101. مسألة: (ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة، ووجوبها، وفعل الصيام، والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، والوطء في الفرج، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر. ويوجب الغسل، والبلوغ، والاعتداد به)
  102. الفصل الأول: أن الحائض لا يحل لها أن تصلي ولا تصوم
  103. الفصل الثاني: أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت
  104. الفصل الثالث: أنه لا يجوز لها قراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد
  105. الفصل الرابع: أنه يحرم وطؤها في الفرج
  106. المراد بقوله تعالى: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ هو الوطء في الفرج، لوجوه
  107. فصل (لا يجوز وطؤها بعد انقطاع الدم حتى تغتسل)
  108. فصل (وجوب الكفارة بوطء الحائض)
  109. فصل (التخيير بين التكفير بدينار أو نصف دينار)
  110. فصل (تجب الكفارة على العالم والجاهل)
  111. فصل (لا تجب الكفارة على المرأة إذا كانت مكرهة)
  112. الفصل الخامس: أن الحيض يمنع سنة الطلاق
  113. الفصل السادس: أنه يوجب الاعتداد به في حال الطلاق، ويمنع الاعتداد بالأشهر
  114. الفصل السابع: أنه يوجب الغسل
  115. الفصل الثامن: أنه يوجب البلوغ
  116. مسألة: (وأقل الحيض: يوم وليلة)
  117. الأسماء التي علقت الأحكام بها في الشرع ثلاثة أقسام
  118. مسألة: (وأكثره خمسة عشر يوما)
  119. مسألة: (وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما، ولا حد لأكثره)
  120. مسألة: (وأقل سن تحيض له المرأة: تسع سنين)
  121. مسألة: (وأكثره ستون سنة)
  122. مسألة: (والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض)
  123. مسألة: (وإذا جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض، فهو حيض)
  124. فصل (إذا تكرر الدم ثلاث أشهر على قدر واحد جلسته في الشهر الرابع)
  125. مسألة: (فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة)
  126. مسألة: (وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة)
  127. الدماء ثلاثة أصناف: منها ما يحكم بأنه حيض. ومنها ما يحكم بأنه استحاضة. ومنها ما يشك فيه
  128. مسألة: (وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض)
  129. مسألة: (وتغسل فرجها، وتعصبه)
  130. مسألة: (وتتوضأ لكل صلاة وتصلي)
  131. مسألة: (وكذلك حكم من به سلس البول، ومن في معناه)
  132. حكم الحدث الدائم إذا انقطع قدرا يتسع للوضوء والصلاة
  133. مسألة: (فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر، فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها. وإن لم تكن معتادة ولها تمييز، وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا، وبعضه رقيقا أحمر، فحيضها زمن الأسود الثخين)
  134. فصل (العادة على قسمين: متفقة، ومختلفة)
  135. فصل (إذا تغيرت العادة بتقدم أو تأخر أو زيادة)
  136. فصل (شرط التمييز)
  137. فصل (الدم الأحمر كالأسود في غير المستحاضة)
  138. حكم الصفرة والكدرة
  139. مسألة: (وإذا كانت مبتدأة، أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها، فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادات النساء)
  140. فصل (التخيير بين الست والسبع تخيير تحر واجتهاد)
  141. فصل (الناسية ثلاثة أقسام)
  142. أحدها: المتحيرة
  143. الثانية: أن تكون ناسية لعددها، ذاكرة لوقتها
  144. الثالثة: أن تكون ذاكرة لعددها دون وقتها
  145. فصل (الطهر في أثناء الحيضة طهر صحيح)
  146. مسألة: (والحامل لا تحيض، إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة، فيكون دم نفاس)
  147. باب النفاس
  148. (وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض)
  149. مسألة: (وأكثره أربعون يوما)
  150. ما زاد على الأربعين إن أمكن أن يكون حيضا فهو حيض، وإلا فهو استحاضة
  151. مسألة: (ولا حد لأقله. متى رأت الطهر اغتسلت، وهي طاهر)
  152. يكره وطؤها إلى تمام الأربعين ولو رأت الطهر قبله
  153. مسألة: (فإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضا)
  154. فصل (الولد الذي تثبت فيه أحكام النفاس هو ما تبين فيه شيء من خلق الإنسان)
  155. كتاب الصلاة
  156. باب وجوب الصلاة
  157. الصلاة في أصل اللغة
  158. معنى الدعاء، وانقسامه إلى دعاء المسألة ودعاء العبادة
  159. هل كلمة «الصلاة» منقولة إلى الشرع، أو مبقاة على ما كانت عليه؟
  160. إجماع الأمة على وجوب الصلاة في الجملة
  161. مسألة: (روى عبادة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة)
  162. فصل (وجوب الصلاة على الكافر الأصلي، ومعنى ذلك)
  163. المرتد يقضي ما تركه قبل الردة، دون ما تركه في زمن الردة
  164. لا يحبط العمل بالردة إلا إذا مات عليها
  165. المرتد ليس عليه قضاء ما فعله قبل الردة، حتى الحج في إحدى الروايتين
  166. فصل (المجنون لا يقضي ما ترك من الصلاة حال جنونه، بخلاف من زال عقله بغير جنون، فإنه يجب عليه القضاء)
  167. فصل (هل تجب الصلاة على الصبي إذا بلغ عشرا؟ روايتان)
  168. لا يجب الحج على الصبي قبل الاحتلام قولا واحدا، ولو حج بعد البلوغ بالسن ثم احتلم لزمه إعادة الحج
  169. على كلتا الروايتين، يؤمر بها إذا بلغ سبع سنين، ويضرب عليها إذا بلغ العشر
  170. إن بلغ الصبي في أثناء الوقت لزمته الصلاة وإن كان قد صلاها
  171. مسألة: (فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر)
  172. الناشئ بدار الإسلام لا يقبل منه الاعتذار بعدم العلم بوجوب الصلوات الخمس
  173. مسألة: (ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها، أو مشتغل عنها بشرطها)
  174. من أخرها إلى آخر الوقت هل يشترط له العزم ليكون بدلا عن التعجيل؟ وجهان
  175. فصل (إنما يجوز التأخير إلى آخر الوقت إذا لم يغلب على ظنه الفوات بالتأخير)
  176. لا يجوز التأخير لمن عجز عن بعض الشروط، وعلم أنه يقدر عليه بعد خروج الوقت
  177. مسألة: (فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا. فإن تاب وإلا قتل)
  178. ليست الشهادتان موجبتين لعصمة الدم مع ترك الصلاة
  179. هل يقتل تارك الصيام والحج؟
  180. فصل (لا يجوز قتل تارك الصلاة حتى يدعى إليها فيمتنع)
  181. فصل (متى يستحق القتل: بترك صلاة واحدة، أو صلاتين، أو ثلاث؟)
  182. فصل (يستتاب قبل قتله، ويقتل بالسيف ضربا في عنقه)
  183. فصل (هل يقتل ردة أو حدا محضا مع ثبوت إسلامه؟)
  184. اختيار أكثر الأصحاب والمنقول عن جماهير السلف أنه يقتل لكفره
  185. إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة
  186. ذكر حجج من حمله على كفر دون كفر
  187. الرد على حججهم
  188. تقرير أن الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم من تسعة أوجه
  189. أجوبة عن الأحاديث المطلقة في الشهادتين
  190. بيان أن للصلاة شأنا انفردت به عن سائر الأعمال، من ثلاثة عشر وجها
  191. فصل (إنما يحكم بكفره الكفر الظاهر إذا ما دعي إلى الصلاة فامتنع)
  192. وأما من أخرها عن وقتها، فهذا فاسق من أهل الكبائر وليس بكافر
  193. هل يكفر من يترك الصلاة بعض الأوقات ولا يقضيها ولا ينوي قضاءها؟
  194. باب الأذان والإقامة
  195. الأذان والإقامة لغة
  196. مسألة: (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء)
  197. الفصل الأول: مشروعية الأذان بالكتاب والسنة
  198. الفصل الثاني: أنه لا يشرع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمس
  199. مشروعية النداء لكسوف الشمس بقول: «الصلاة جامعة»، وهل يسن ذلك في العيد والاستسقاء؟
  200. لا يشرع النداء للجنازة والتراويح
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس