شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم — المؤلف: ابن تيمية (ت 728 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن تيمية (ت 728 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- الفصل الثالث: أن النساء لا يشرع لهن أذان ولا إقامة
- هل تستحب لها الإقامة؟ ثلاث روايات
- فصل (الأذان والإقامة لكل صلاة مكتوبة فرض على جميع الناس)
- مسألة: (ويترسل في الأذان، ويحدر الإقامة)
- مسألة: (ويقول في أذان الصبح: «الصلاة خير من النوم» مرتين بعد الحيعلة)
- التثويب في غير أذان الصبح، والتثويب بين الندائين مكروه وبدعة
- فصل (يكره أن يوصل الأذان بذكر قبله أو بعده، مثل الصلاة على النبي ﷺ)
- مسألة: (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، لقول رسول الله ﷺ: «إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»)
- فصل (يستحب أن يكون مؤذنان للأذانين، ويستحب أن يكون الأول قريب الفجر)
- رواية عن أحمد بكراهة الأذان قبل طلوع الفجر في رمضان
- فصل (يجوز الأذان الأول بعد منتصف الليل الشمسي)
- مسألة: (قال النبي ﷺ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول»)
- هل يجيب المؤذن وهو في الصلاة؟
- مشروعية قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله» عند الحيعلتين، ومعناها
- يستحب للمؤذن أن يقول سرا مثل ما يقول علانية
- يستحب إذا سمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن
- فصل (يستحب أن يدعو إذا فرغ من الأذان والإقامة)
- فصل (السنة أن يقيم من أذن)
- السنة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد
- فصل (يجوز الأذان قريبا من المسجد)
- فصل (لا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا على ما جاءت به السنة)
- فصل (يستحب أن يفصل بين الأذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر ركعتين)
- فصل (أيهما أفضل: الأذان أم الإمامة؟)
- فصل (إذا تشاح نفسان في الأذان قدم أكملهما في الصوت، والأمانة، والعلم بالأوقات)
- فصل (يستحب الاقتصار على مؤذنين)
- فصل (كراهة أذان أكثر من مؤذن في وقت واحد بحيث تختلط أصواتهم)
- باب شرائط الصلاة
- مسألة: (وهي ستة)
- الشرائط والشروط والأشراط لغة
- مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ». وقد مضى ذكرها)
- مسألة: (الثاني: الوقت)
- مسألة: (ووقت الظهر: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله)
- بدأ بعضهم ذكر مواقيت الصلاة بالفجر، وهو أجود
- فصل (أول وقت الظهر زوال الشمس عن كبد السماء بالإجماع)
- آخر وقتها أن يصير ظل كل شخص مثله بعد ظله حين الزوال
- مسألة: (ووقت العصر ــ وهي الوسطى ــ من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس. ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس)
- الفصل الأول: أن العصر هي الصلاة الوسطى
- الفصل الثاني: الخلاف في آخر وقت العصر
- ترجيح أحاديث الاصفرار على حديث مصير الظل مثليه، من ثمانية أوجه
- الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس
- مسألة: (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر)
- تسميتها بالمغرب أفضل من تسميتها «العشاء»
- جواز تأخيرها عن أول الوقت، وتوجيه ما روي في خلاف ذلك
- فصل (الشفق شفقان: أحمر، فالأبيض. والعبرة بمغيب الأحمر)
- مسألة: (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)
- روايتان في آخر وقت العشاء حال الاختيار: إلى ثلث الليل، أو إلى نصفه
- فصل (يمتد وقت الإدراك والضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)
- تسميتها «العشاء» أفضل من تسميتها بـ «العتمة»
- مسألة: (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس)
- المستحب تسميتها «الفجر» و «الصبح»، ويجوز تسميتها بـ «الغداة»
- فصل (إذا نام قبل العشاء ولم يوكل من يوقظه كره له ذلك)
- فصل (يكره الحديث بعدها، إلا أن يكون في علم أو مصلحة، أو لإيناس الضيف)
- مسألة: (ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها)
- الرواية الثانية: أنه لا يكون مدركا إلا إذا صلى ركعة بسجدتيها، وهو أشبه بالحديث
- مسألة: (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلا عشاء الآخرة، وفي شدة الحر الظهر)
- الفصل الأول (الأصل في الصلاة: أنها في أول الوقت أفضل من آخره)
- الفصل الثاني في تفصيل الصلوات
- صلاة الظهر: الأفضل أن يصليها عقب الزوال
- فصل (الأفضل في شدة الحر الإبراد بها)
- أما الجمعة فالسنة أن تصلى في أول وقتها في جميع الأزمنة
- هل يستحب تأخير الظهر في الغيم؟ روايتان
- فصل: صلاة العصر: السنة تعجيلها بكل حال
- فصل: صلاة المغرب: السنة فيها التعجيل بإجماع الأمة
- فصل: صلاة العشاء: الأفضل تأخيرها إلا أن يشق التأخير على المصلين
- فوائد تأخير صلاة العشاء
- يكره التأخير الذي يشق على المصلين غالبا
- فصل: صلاة الفجر: التغليس بها أفضل
- توجيه ما ورد في السنة من استحباب الإسفار بصلاة الصبح
- فصل (إذا شق التغليس على المأمومين، فإنه يسفر ليجتمعوا)
- فصل: (هل يستقر وجوب الصلاة بدخول الوقت، أو بعد التمكن من الفعل؟ وجهان)
- تجب الصلاتان المجموعتان بإدراك آخر جزء من وقت الثانية
- فصل (من لم يصل المكتوبة حتى خرج وقتها لزمه القضاء على الفور)
- فصل (كيف يقضي من كثرت عليه الفوائت؟)
- فصل (يجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها)
- فصل (يجب الترتيب بين الفوائت، وبين الحاضرة والفوائت)
- هل يسقط الترتيب إذا ذكر الفائتة في أثناء الحاضرة؟
- فصل (إذا ضاق الوقت عن فعل الفائتة والحاضرة، سقط الترتيب في أصح الروايتين)
- فصل (من نسي صلاة من يوم وليلة لا يعلم عينها)
- فصل (من شك في دخول الوقت فلا يصلي حتى يتيقن دخوله)
- يجوز تقليد المؤذن الثقة في دخول الوقت
- مسألة: (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشرة)
- فصل (التزين للصلاة أمر زائد على ستر العورة)
- مسألة: (وعورة الرجل والأمة: ما بين السرة والركبة. والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة)
- الفصل الأول (عورة الرجل ما بين السرة والركبة)
- الفصل الثاني في عورة المرأة الحرة البالغة
- هل الكفان إلى الرصغين عورة في الصلاة؟ روايتان
- هل الوجه عورة؟
- عورة المرأة المراهقة
- الفصل الثالث في عورة الأمة
- فصل (يستوي في ذلك كل الإماء سوى المستولدة)
- مسألة: (ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته)
- فصل (لا فرق في المكان المغصوب أو الثوب المغصوب بين أنواع الغصب المختلفة)
- حكم من احتجر موضعا من المسجد ومنع الناس من الصلاة فيه
- مسألة: (ولبس الحرير والذهب مباح للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة)
- الفصل الأول في الحرير
- من حرم عليه لبسه حرم عليه سائر وجوه الاستمتاع به
- فصل (ما يحرم على الرجال فإنه عام في حق الكبير والصغير)
- فصل (يباح اليسير من الحرير، إذا كان تابعا لغيره)
- فصل (إن نسج مع الحرير غيره، جاز إن كان الحرير هو الأقل)
- حكم الخز والملحم
- فصل (إذا احتاج إلى لبس الحرير، ولم يقم غيره مقامه= أبيح قولا واحدا)
- فصل (في لبسه في الحرب روايتان)
- فصل (لا بأس أن يوضع المصحف في كيس حرير أو ديباج)
- الفصل الثاني في الذهب
- القسم الأول: لبسه
- القسم الثاني: التحلي به
- مسألة: (ومن صلى من الرجال في ثوب واحد، بعضه على عاتقه، أجزأه ذلك)
- يستحب أيضا تخمير الرأس بالعمامة ونحوها
- فصل (إذا صلى في ثوبين فأفضل ذلك ما كان أسبغ)
- فصل (إذا جرد منكبيه مع قدرته على سترهما، لم تصح صلاته)
- فصل (هل الواجب ستر المنكب، أو يجزئ وضع شيء عليه كخيط؟)
- فصل (يصح النفل مع إبداء المنكبين في أشهر الروايتين)
- فصل (يستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب)
- مسألة: (فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها)
- الصورة الأولى: إذا لم يجد إلا ثوبا يستر عورته فقط، أو منكبيه فقط
- الصورة الثانية: أن يستر الثوب منكبيه وعجيزته، أو عورته
- مسألة: (فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين. فإن لم يكفهما ستر أحدهما)
- أي الفرجين أولى بالستر؟ وجهان
- مسألة: (فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود. وإن صلى قائما جاز)
- هل يصلون متربعين أو منضامين؟ روايتان
- فصل (يسجد بالأرض ولو لم يمكنه تكميل السجود إلا بانتقاض طهارته)
- مسألة: (ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما، ولا إعادة عليه)
- فصل (هل عليه الإعادة؟ روايتان)
- فصل (من لم تمكنه الصلاة إلا في موضع نجس أو مغصوب، هل عليه الإعادة؟)
- فصل (متى بذل للعريان إعارة سترة لزمه قبولها)
- فصل (إن لم يجد إلا حشيشا أو ورقا يربطه عليه لزمه الستر به)
- إن لم يجد إلا طينا، فهل يلزمه أن يتطين به؟ وجهان
- فصل (إذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبة منه استتر وبنى)
- فصل (لا تسقط السترة بجهل وجوبها ولا نسيان لها)
- فصل (يعفى عن يسير العورة قدرا أو زمانا)
- فصل (العراة يصلون جماعة، ويقف إمامهم وسطهم)
- متى ضاق وقت الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قدم الفعل في الوقت بدون الشرط
- فصل (يكره السدل في الصلاة)
- فصل (يكره اشتمال الصماء)
- فصل (يكره للمصلي تغطية الوجه، سواء كان رجلا أو امرأة)
- فصل (يكره شد الوسط بالزنار ونحوه، مما يشبه زي أهل الذمة)
- فصل (يحرم إسبال القميص ونحوه، إذا كان على وجه الخيلاء)
- فصل (السنة: تقصير الثياب إلى ما بين نصف الساق إلى الكعبين)
- فصل (إطالة الذيول للنساء سنة)
- فصل (يكره للرجل المعصفر والأحمر المشبع حمرة)
- هل هي كراهة تحريم أو تنزيه؟ وهل تصح الصلاة فيه؟ وجهان
- فصل (فأما الأصفر فلا يكره، سواء صبغ بزعفران أو غيره)
- فصل (لا بأس بلبس السواد في الحرب وغيرها)
- كراهة أحمد للبس السواد إذا كان شعار الولاة والجند
- لا يجوز لبس السواد إحدادا على الميت
- فصل (لا يجوز لبس ما فيه صور الحيوان)
- فصل (أما تمثيل غير الصورة، فلا بأس به)
- كراهة التصليب في الثوب
- مسألة: (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه)
- النظر في استدلال متأخري الفقهاء على وجوب تطهير الثياب بقوله سبحانه: ﴿وثيابك فطهر﴾
- الطهارة في كتاب الله على نوعين: طهارة حسية، وطهارة عقلية من الأعمال الخبيثة
- فصل (يجب اجتناب حمل النجاسة، وملاقاتها بشيء منها بدنه أو ثيابه)
- فصل (النجاسة المعفو عنها هي ما يشق الاحتراز منه مشقة عامة)
- فصل (إذا بسط على نجاسة شيئا طاهرا أو طينها كرهت الصلاة عليه)
- فصل (إذا صلى على حبل أو منديل في طرفه نجاسة صحت صلاته)
- مسألة: (فإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها، أو علمها ثم نسيها، فصلاته صحيحة. وإن علمها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته)
- مسألة: (والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل)
- الفصل الأول: أن الأرض كلها مسجد لنبينا ﷺ ولأمته في الجملة
- الفصل الثاني: في المواضع المستثناة التي نهي عن الصلاة فيها
- المقبرة والحمام
- أعطان الإبل
- قارعة الطريق
- المجزرة والمزبلة وفوق ظهر بيت الله
- الفصل الثالث: في الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها
- فيها روايتان: إحداهما: أنها لا تصح ولا تجوز. والثانية: أنها تكره، وتستحب الإعادة
- بيان أن الأمكنة المنهي عنها لم تقصد بقوله ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجدا»
- الفصل الرابع: أن أكثر أصحابنا لا يصححون الصلاة في شيء من هذه المواضع، ويجعلونها كلها من مواضع النهي
- المسلك الأول: أن الحكم ثبت تعبدا
- المسلك الثاني: تعليل النهي بالنجاسة
- المسلك الثالث: تفسير النهي عن الصلاة في هذه المواضع بما دل عليه كلام النبي ﷺ -
- أما القبور: فلأن الصلاة عندها تعظيم لها وسبب إلى عبادة الأوثان
- أما أعطان الإبل: فلأنها خلقت من الشياطين
- أما الحمام: فلأنه بيت الشيطان مع كونه مظنة النجاسة
- أما المجزرة والمزبلة: فهي محتضرة من الشياطين
- أما قارعة الطريق: فلأنها مأوى الحيات والسباع
- الفصل الخامس في تحديد هذه الأماكن
- المقبرة
- فصل: الحمام
- الحش
- فصل: أعطان الإبل
- فصل: المجزرة
- فصل: قارعة الطريق
- الفصل السادس في علو هذه الأمكنة وسطوحها
- فصل (علو المقبرة)
- فصل (علو الطريق مثل السوابيط والأجنحة)
- فصل (حكم الصلاة إلى المقبرة والحمام والحش)
- فصل (حكم الصلاة إلى الطريق وأعطان الإبل والمجزرة)
- فصل (الصلاة في جوف الكعبة)
- فصل (لا بد أن يكون بين يديه شيء من الكعبة في حال صلاته)
- فصل (لا يستقبل الحجر، ولا يعتد بالصلاة إليه)
- فصل (هل تصح الفرض في الكعبة حيث تصح صلاة النافلة؟ روايتان)
- فصل (هل تكره الصلاة في الكنيسة والبيعة النظيفة؟ روايتان)
- فصل (لا يصلى في مواضع الخسف)
- فصل (قال الآمدي وغيره: تكره الصلاة في الرحى)
- فصل (السنة أن يكون موضع الصلاة مستقرا مع القدرة)
- فصل (من لم يمكنه الخروج من السفينة، فإنه يصلي فيها على حسب حاله)
- فصل (الأعذار المبيحة للصلاة على الراحلة)
- السبب الأول: الخوف
- السبب الثاني: الوحل
- السبب الثالث: المرض