جارٍ فتح الكتاب…

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم — المؤلف: ابن تيمية (ت 728 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن تيمية (ت 728 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الفصل الثالث: أن النساء لا يشرع لهن أذان ولا إقامة
  2. هل تستحب لها الإقامة؟ ثلاث روايات
  3. فصل (الأذان والإقامة لكل صلاة مكتوبة فرض على جميع الناس)
  4. مسألة: (ويترسل في الأذان، ويحدر الإقامة)
  5. مسألة: (ويقول في أذان الصبح: «الصلاة خير من النوم» مرتين بعد الحيعلة)
  6. التثويب في غير أذان الصبح، والتثويب بين الندائين مكروه وبدعة
  7. فصل (يكره أن يوصل الأذان بذكر قبله أو بعده، مثل الصلاة على النبي ﷺ)
  8. مسألة: (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، لقول رسول الله ﷺ: «إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»)
  9. فصل (يستحب أن يكون مؤذنان للأذانين، ويستحب أن يكون الأول قريب الفجر)
  10. رواية عن أحمد بكراهة الأذان قبل طلوع الفجر في رمضان
  11. فصل (يجوز الأذان الأول بعد منتصف الليل الشمسي)
  12. مسألة: (قال النبي ﷺ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول»)
  13. هل يجيب المؤذن وهو في الصلاة؟
  14. مشروعية قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله» عند الحيعلتين، ومعناها
  15. يستحب للمؤذن أن يقول سرا مثل ما يقول علانية
  16. يستحب إذا سمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن
  17. فصل (يستحب أن يدعو إذا فرغ من الأذان والإقامة)
  18. فصل (السنة أن يقيم من أذن)
  19. السنة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد
  20. فصل (يجوز الأذان قريبا من المسجد)
  21. فصل (لا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا على ما جاءت به السنة)
  22. فصل (يستحب أن يفصل بين الأذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر ركعتين)
  23. فصل (أيهما أفضل: الأذان أم الإمامة؟)
  24. فصل (إذا تشاح نفسان في الأذان قدم أكملهما في الصوت، والأمانة، والعلم بالأوقات)
  25. فصل (يستحب الاقتصار على مؤذنين)
  26. فصل (كراهة أذان أكثر من مؤذن في وقت واحد بحيث تختلط أصواتهم)
  27. باب شرائط الصلاة
  28. مسألة: (وهي ستة)
  29. الشرائط والشروط والأشراط لغة
  30. مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ». وقد مضى ذكرها)
  31. مسألة: (الثاني: الوقت)
  32. مسألة: (ووقت الظهر: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله)
  33. بدأ بعضهم ذكر مواقيت الصلاة بالفجر، وهو أجود
  34. فصل (أول وقت الظهر زوال الشمس عن كبد السماء بالإجماع)
  35. آخر وقتها أن يصير ظل كل شخص مثله بعد ظله حين الزوال
  36. مسألة: (ووقت العصر ــ وهي الوسطى ــ من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس. ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس)
  37. الفصل الأول: أن العصر هي الصلاة الوسطى
  38. الفصل الثاني: الخلاف في آخر وقت العصر
  39. ترجيح أحاديث الاصفرار على حديث مصير الظل مثليه، من ثمانية أوجه
  40. الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس
  41. مسألة: (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر)
  42. تسميتها بالمغرب أفضل من تسميتها «العشاء»
  43. جواز تأخيرها عن أول الوقت، وتوجيه ما روي في خلاف ذلك
  44. فصل (الشفق شفقان: أحمر، فالأبيض. والعبرة بمغيب الأحمر)
  45. مسألة: (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)
  46. روايتان في آخر وقت العشاء حال الاختيار: إلى ثلث الليل، أو إلى نصفه
  47. فصل (يمتد وقت الإدراك والضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)
  48. تسميتها «العشاء» أفضل من تسميتها بـ «العتمة»
  49. مسألة: (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس)
  50. المستحب تسميتها «الفجر» و «الصبح»، ويجوز تسميتها بـ «الغداة»
  51. فصل (إذا نام قبل العشاء ولم يوكل من يوقظه كره له ذلك)
  52. فصل (يكره الحديث بعدها، إلا أن يكون في علم أو مصلحة، أو لإيناس الضيف)
  53. مسألة: (ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها)
  54. الرواية الثانية: أنه لا يكون مدركا إلا إذا صلى ركعة بسجدتيها، وهو أشبه بالحديث
  55. مسألة: (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلا عشاء الآخرة، وفي شدة الحر الظهر)
  56. الفصل الأول (الأصل في الصلاة: أنها في أول الوقت أفضل من آخره)
  57. الفصل الثاني في تفصيل الصلوات
  58. صلاة الظهر: الأفضل أن يصليها عقب الزوال
  59. فصل (الأفضل في شدة الحر الإبراد بها)
  60. أما الجمعة فالسنة أن تصلى في أول وقتها في جميع الأزمنة
  61. هل يستحب تأخير الظهر في الغيم؟ روايتان
  62. فصل: صلاة العصر: السنة تعجيلها بكل حال
  63. فصل: صلاة المغرب: السنة فيها التعجيل بإجماع الأمة
  64. فصل: صلاة العشاء: الأفضل تأخيرها إلا أن يشق التأخير على المصلين
  65. فوائد تأخير صلاة العشاء
  66. يكره التأخير الذي يشق على المصلين غالبا
  67. فصل: صلاة الفجر: التغليس بها أفضل
  68. توجيه ما ورد في السنة من استحباب الإسفار بصلاة الصبح
  69. فصل (إذا شق التغليس على المأمومين، فإنه يسفر ليجتمعوا)
  70. فصل: (هل يستقر وجوب الصلاة بدخول الوقت، أو بعد التمكن من الفعل؟ وجهان)
  71. تجب الصلاتان المجموعتان بإدراك آخر جزء من وقت الثانية
  72. فصل (من لم يصل المكتوبة حتى خرج وقتها لزمه القضاء على الفور)
  73. فصل (كيف يقضي من كثرت عليه الفوائت؟)
  74. فصل (يجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها)
  75. فصل (يجب الترتيب بين الفوائت، وبين الحاضرة والفوائت)
  76. هل يسقط الترتيب إذا ذكر الفائتة في أثناء الحاضرة؟
  77. فصل (إذا ضاق الوقت عن فعل الفائتة والحاضرة، سقط الترتيب في أصح الروايتين)
  78. فصل (من نسي صلاة من يوم وليلة لا يعلم عينها)
  79. فصل (من شك في دخول الوقت فلا يصلي حتى يتيقن دخوله)
  80. يجوز تقليد المؤذن الثقة في دخول الوقت
  81. مسألة: (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشرة)
  82. فصل (التزين للصلاة أمر زائد على ستر العورة)
  83. مسألة: (وعورة الرجل والأمة: ما بين السرة والركبة. والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة)
  84. الفصل الأول (عورة الرجل ما بين السرة والركبة)
  85. الفصل الثاني في عورة المرأة الحرة البالغة
  86. هل الكفان إلى الرصغين عورة في الصلاة؟ روايتان
  87. هل الوجه عورة؟
  88. عورة المرأة المراهقة
  89. الفصل الثالث في عورة الأمة
  90. فصل (يستوي في ذلك كل الإماء سوى المستولدة)
  91. مسألة: (ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته)
  92. فصل (لا فرق في المكان المغصوب أو الثوب المغصوب بين أنواع الغصب المختلفة)
  93. حكم من احتجر موضعا من المسجد ومنع الناس من الصلاة فيه
  94. مسألة: (ولبس الحرير والذهب مباح للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة)
  95. الفصل الأول في الحرير
  96. من حرم عليه لبسه حرم عليه سائر وجوه الاستمتاع به
  97. فصل (ما يحرم على الرجال فإنه عام في حق الكبير والصغير)
  98. فصل (يباح اليسير من الحرير، إذا كان تابعا لغيره)
  99. فصل (إن نسج مع الحرير غيره، جاز إن كان الحرير هو الأقل)
  100. حكم الخز والملحم
  101. فصل (إذا احتاج إلى لبس الحرير، ولم يقم غيره مقامه= أبيح قولا واحدا)
  102. فصل (في لبسه في الحرب روايتان)
  103. فصل (لا بأس أن يوضع المصحف في كيس حرير أو ديباج)
  104. الفصل الثاني في الذهب
  105. القسم الأول: لبسه
  106. القسم الثاني: التحلي به
  107. مسألة: (ومن صلى من الرجال في ثوب واحد، بعضه على عاتقه، أجزأه ذلك)
  108. يستحب أيضا تخمير الرأس بالعمامة ونحوها
  109. فصل (إذا صلى في ثوبين فأفضل ذلك ما كان أسبغ)
  110. فصل (إذا جرد منكبيه مع قدرته على سترهما، لم تصح صلاته)
  111. فصل (هل الواجب ستر المنكب، أو يجزئ وضع شيء عليه كخيط؟)
  112. فصل (يصح النفل مع إبداء المنكبين في أشهر الروايتين)
  113. فصل (يستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب)
  114. مسألة: (فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها)
  115. الصورة الأولى: إذا لم يجد إلا ثوبا يستر عورته فقط، أو منكبيه فقط
  116. الصورة الثانية: أن يستر الثوب منكبيه وعجيزته، أو عورته
  117. مسألة: (فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين. فإن لم يكفهما ستر أحدهما)
  118. أي الفرجين أولى بالستر؟ وجهان
  119. مسألة: (فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود. وإن صلى قائما جاز)
  120. هل يصلون متربعين أو منضامين؟ روايتان
  121. فصل (يسجد بالأرض ولو لم يمكنه تكميل السجود إلا بانتقاض طهارته)
  122. مسألة: (ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما، ولا إعادة عليه)
  123. فصل (هل عليه الإعادة؟ روايتان)
  124. فصل (من لم تمكنه الصلاة إلا في موضع نجس أو مغصوب، هل عليه الإعادة؟)
  125. فصل (متى بذل للعريان إعارة سترة لزمه قبولها)
  126. فصل (إن لم يجد إلا حشيشا أو ورقا يربطه عليه لزمه الستر به)
  127. إن لم يجد إلا طينا، فهل يلزمه أن يتطين به؟ وجهان
  128. فصل (إذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبة منه استتر وبنى)
  129. فصل (لا تسقط السترة بجهل وجوبها ولا نسيان لها)
  130. فصل (يعفى عن يسير العورة قدرا أو زمانا)
  131. فصل (العراة يصلون جماعة، ويقف إمامهم وسطهم)
  132. متى ضاق وقت الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قدم الفعل في الوقت بدون الشرط
  133. فصل (يكره السدل في الصلاة)
  134. فصل (يكره اشتمال الصماء)
  135. فصل (يكره للمصلي تغطية الوجه، سواء كان رجلا أو امرأة)
  136. فصل (يكره شد الوسط بالزنار ونحوه، مما يشبه زي أهل الذمة)
  137. فصل (يحرم إسبال القميص ونحوه، إذا كان على وجه الخيلاء)
  138. فصل (السنة: تقصير الثياب إلى ما بين نصف الساق إلى الكعبين)
  139. فصل (إطالة الذيول للنساء سنة)
  140. فصل (يكره للرجل المعصفر والأحمر المشبع حمرة)
  141. هل هي كراهة تحريم أو تنزيه؟ وهل تصح الصلاة فيه؟ وجهان
  142. فصل (فأما الأصفر فلا يكره، سواء صبغ بزعفران أو غيره)
  143. فصل (لا بأس بلبس السواد في الحرب وغيرها)
  144. كراهة أحمد للبس السواد إذا كان شعار الولاة والجند
  145. لا يجوز لبس السواد إحدادا على الميت
  146. فصل (لا يجوز لبس ما فيه صور الحيوان)
  147. فصل (أما تمثيل غير الصورة، فلا بأس به)
  148. كراهة التصليب في الثوب
  149. مسألة: (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه)
  150. النظر في استدلال متأخري الفقهاء على وجوب تطهير الثياب بقوله سبحانه: ﴿وثيابك فطهر﴾
  151. الطهارة في كتاب الله على نوعين: طهارة حسية، وطهارة عقلية من الأعمال الخبيثة
  152. فصل (يجب اجتناب حمل النجاسة، وملاقاتها بشيء منها بدنه أو ثيابه)
  153. فصل (النجاسة المعفو عنها هي ما يشق الاحتراز منه مشقة عامة)
  154. فصل (إذا بسط على نجاسة شيئا طاهرا أو طينها كرهت الصلاة عليه)
  155. فصل (إذا صلى على حبل أو منديل في طرفه نجاسة صحت صلاته)
  156. مسألة: (فإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها، أو علمها ثم نسيها، فصلاته صحيحة. وإن علمها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته)
  157. مسألة: (والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل)
  158. الفصل الأول: أن الأرض كلها مسجد لنبينا ﷺ ولأمته في الجملة
  159. الفصل الثاني: في المواضع المستثناة التي نهي عن الصلاة فيها
  160. المقبرة والحمام
  161. أعطان الإبل
  162. قارعة الطريق
  163. المجزرة والمزبلة وفوق ظهر بيت الله
  164. الفصل الثالث: في الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها
  165. فيها روايتان: إحداهما: أنها لا تصح ولا تجوز. والثانية: أنها تكره، وتستحب الإعادة
  166. بيان أن الأمكنة المنهي عنها لم تقصد بقوله ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجدا»
  167. الفصل الرابع: أن أكثر أصحابنا لا يصححون الصلاة في شيء من هذه المواضع، ويجعلونها كلها من مواضع النهي
  168. المسلك الأول: أن الحكم ثبت تعبدا
  169. المسلك الثاني: تعليل النهي بالنجاسة
  170. المسلك الثالث: تفسير النهي عن الصلاة في هذه المواضع بما دل عليه كلام النبي ﷺ -
  171. أما القبور: فلأن الصلاة عندها تعظيم لها وسبب إلى عبادة الأوثان
  172. أما أعطان الإبل: فلأنها خلقت من الشياطين
  173. أما الحمام: فلأنه بيت الشيطان مع كونه مظنة النجاسة
  174. أما المجزرة والمزبلة: فهي محتضرة من الشياطين
  175. أما قارعة الطريق: فلأنها مأوى الحيات والسباع
  176. الفصل الخامس في تحديد هذه الأماكن
  177. المقبرة
  178. فصل: الحمام
  179. الحش
  180. فصل: أعطان الإبل
  181. فصل: المجزرة
  182. فصل: قارعة الطريق
  183. الفصل السادس في علو هذه الأمكنة وسطوحها
  184. فصل (علو المقبرة)
  185. فصل (علو الطريق مثل السوابيط والأجنحة)
  186. فصل (حكم الصلاة إلى المقبرة والحمام والحش)
  187. فصل (حكم الصلاة إلى الطريق وأعطان الإبل والمجزرة)
  188. فصل (الصلاة في جوف الكعبة)
  189. فصل (لا بد أن يكون بين يديه شيء من الكعبة في حال صلاته)
  190. فصل (لا يستقبل الحجر، ولا يعتد بالصلاة إليه)
  191. فصل (هل تصح الفرض في الكعبة حيث تصح صلاة النافلة؟ روايتان)
  192. فصل (هل تكره الصلاة في الكنيسة والبيعة النظيفة؟ روايتان)
  193. فصل (لا يصلى في مواضع الخسف)
  194. فصل (قال الآمدي وغيره: تكره الصلاة في الرحى)
  195. فصل (السنة أن يكون موضع الصلاة مستقرا مع القدرة)
  196. فصل (من لم يمكنه الخروج من السفينة، فإنه يصلي فيها على حسب حاله)
  197. فصل (الأعذار المبيحة للصلاة على الراحلة)
  198. السبب الأول: الخوف
  199. السبب الثاني: الوحل
  200. السبب الثالث: المرض
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس