شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم — المؤلف: ابن تيمية (ت 728 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن تيمية (ت 728 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- مسألة: (وواجباته: الإحرام من الميقات)
- مسألة: (والوقوف بعرفة إلى الليل)
- فصل (لا يجوز له أن يفيض من عرفات قبل غروب الشمس)
- فصل (لو وقف قبل الزوال أو بعده ثم خرج، ثم رجع لا دم عليه)
- مسألة: (والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل)
- وأحكام جمع مضطربة تتلخص في مسائل
- الأولى والثانية: أن الوقوف بها واجب في الجملة، وليس بركن
- الثالثة: أن من فاته الوقوف بها والمبيت فعليه دم
- الرابعة: أن الصواب أن وقت الوقوف لا يفوت إلى طلوع الشمس
- إيجاب المبيت بمزدلفة لم ينطق [به] كتاب ولا سنة، وإنما ورد الأمر بذكر الله تعالى عندها، وذلك يمكن بعد الفجر
- الخامسة: من وافاها أول الليل فعليه أن يبيت بها، بمعنى أن يقيم بها، لا يجوز له الخروج منها إلى آخر الليل
- في الوقت الذي يجوز فيه الدفع روايتان: إحداهما: يجوز الدفع بعد نصف الليل
- الرواية الثانية: لا تجوز الإفاضة قبل مغيب القمر
- فصل (هل يجب هذا المبيت على أهل السقاية والرعاء؟)
- المسألة السادسة: أن من وافاها بعد جواز الإفاضة منها، أجزأه ذلك ولا دم عليه
- المسألة السابعة: من لا عذر له فإنه يجوز أن يخرج منها قبل طلوع الفجر، والمستحب وقوفه عند قزح قبل ذلك
- يتوجه وجوب الوقوف بعد الفجر لغير أهل الأعذار
- مسألة: (والسعي)
- وروي عنه أنه ركن لا يتم الحج والعمرة إلا به، وروي عنه أنه تطوع
- حجة من قال إنه تطوع
- حجة من قال إنه واجب في الجملة
- حجة من قال إنه واجب يجب بتركه هدي
- حجة من قال إنه ركن
- فصل (يشترط له ستة أشياء)
- أما الطهارة فتسن له، ولا تشترط
- فصل (يجوز الطواف راكبا، لعذر من مرض أو كبر)
- مسألة: (والمبيت بمنى)
- إن ترك المبيت بمنى، فثلاث روايات: عليه الدم. يتصدق بشي. لا شيء عليه
- مسألة: (والرمي)
- من رمى بحجر قد رمي به لم يجزئه، ومن رمى بذهب أو فضة لم يجزئه، وفي غير الحصى روايتان
- فصل (وأما الأدعية المشروعة في الحج، مثل التلبية وغيرها، فهي سنة عند أصحابنا)
- فصل (وأما ركعتا الطواف.)
- مسألة: (والحلق)
- مسألة: (وطواف الوداع)
- فصل (المشهور في المذهب أن طواف القدوم سنة، وثم رواية أنه واجب
- مسألة: (وأركان العمرة: الطواف، وواجباتها: الإحرام والسعي والحلق)
- مسألة: (فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه)
- مسألة: (ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي، وينحر هديا إن كان معه، وعليه القضاء)
- الفصل الأول: يجب على المحرم بالحج أن يقصد الوقوف بعرفة في وقته، فإذا طلع الفجر ولم يواف عرفة، فقد فاته الحج، وعليه أن يتحلل بعمرة
- فصل (هل يخرج من إحرام الحج إلى إحرام العمرة، أو إحرام الحج باق عليه؟ اختلفت عبارتهم مع اتفاقهم على أنه يتحلل بطواف وسعي)
- فصل (عليه القضاء من العام المقبل في أصح الروايتين)