جارٍ فتح الكتاب…

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم — المؤلف: ابن تيمية (ت 728 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن تيمية (ت 728 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مسألة: (وواجباته: الإحرام من الميقات)
  2. مسألة: (والوقوف بعرفة إلى الليل)
  3. فصل (لا يجوز له أن يفيض من عرفات قبل غروب الشمس)
  4. فصل (لو وقف قبل الزوال أو بعده ثم خرج، ثم رجع لا دم عليه)
  5. مسألة: (والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل)
  6. وأحكام جمع مضطربة تتلخص في مسائل
  7. الأولى والثانية: أن الوقوف بها واجب في الجملة، وليس بركن
  8. الثالثة: أن من فاته الوقوف بها والمبيت فعليه دم
  9. الرابعة: أن الصواب أن وقت الوقوف لا يفوت إلى طلوع الشمس
  10. إيجاب المبيت بمزدلفة لم ينطق [به] كتاب ولا سنة، وإنما ورد الأمر بذكر الله تعالى عندها، وذلك يمكن بعد الفجر
  11. الخامسة: من وافاها أول الليل فعليه أن يبيت بها، بمعنى أن يقيم بها، لا يجوز له الخروج منها إلى آخر الليل
  12. في الوقت الذي يجوز فيه الدفع روايتان: إحداهما: يجوز الدفع بعد نصف الليل
  13. الرواية الثانية: لا تجوز الإفاضة قبل مغيب القمر
  14. فصل (هل يجب هذا المبيت على أهل السقاية والرعاء؟)
  15. المسألة السادسة: أن من وافاها بعد جواز الإفاضة منها، أجزأه ذلك ولا دم عليه
  16. المسألة السابعة: من لا عذر له فإنه يجوز أن يخرج منها قبل طلوع الفجر، والمستحب وقوفه عند قزح قبل ذلك
  17. يتوجه وجوب الوقوف بعد الفجر لغير أهل الأعذار
  18. مسألة: (والسعي)
  19. وروي عنه أنه ركن لا يتم الحج والعمرة إلا به، وروي عنه أنه تطوع
  20. حجة من قال إنه تطوع
  21. حجة من قال إنه واجب في الجملة
  22. حجة من قال إنه واجب يجب بتركه هدي
  23. حجة من قال إنه ركن
  24. فصل (يشترط له ستة أشياء)
  25. أما الطهارة فتسن له، ولا تشترط
  26. فصل (يجوز الطواف راكبا، لعذر من مرض أو كبر)
  27. مسألة: (والمبيت بمنى)
  28. إن ترك المبيت بمنى، فثلاث روايات: عليه الدم. يتصدق بشي. لا شيء عليه
  29. مسألة: (والرمي)
  30. من رمى بحجر قد رمي به لم يجزئه، ومن رمى بذهب أو فضة لم يجزئه، وفي غير الحصى روايتان
  31. فصل (وأما الأدعية المشروعة في الحج، مثل التلبية وغيرها، فهي سنة عند أصحابنا)
  32. فصل (وأما ركعتا الطواف.)
  33. مسألة: (والحلق)
  34. مسألة: (وطواف الوداع)
  35. فصل (المشهور في المذهب أن طواف القدوم سنة، وثم رواية أنه واجب
  36. مسألة: (وأركان العمرة: الطواف، وواجباتها: الإحرام والسعي والحلق)
  37. مسألة: (فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه)
  38. مسألة: (ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي، وينحر هديا إن كان معه، وعليه القضاء)
  39. الفصل الأول: يجب على المحرم بالحج أن يقصد الوقوف بعرفة في وقته، فإذا طلع الفجر ولم يواف عرفة، فقد فاته الحج، وعليه أن يتحلل بعمرة
  40. فصل (هل يخرج من إحرام الحج إلى إحرام العمرة، أو إحرام الحج باق عليه؟ اختلفت عبارتهم مع اتفاقهم على أنه يتحلل بطواف وسعي)
  41. فصل (عليه القضاء من العام المقبل في أصح الروايتين)
السابق من الفهرس