جارٍ فتح الكتاب…

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم — المؤلف: ابن تيمية (ت 728 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن تيمية (ت 728 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل (في كيفية الجزاء إذا أتلف بعض الصيد، مثل أن جرحه)
  2. فصل (يضمن بيض الصيد بقيمته)
  3. وفي جنين الصيد القيمة أيضا؛ وهو أرش ما نقصته الجناية
  4. وهل يباح البيض بعد كسره؟ وجهان
  5. حكم بيض النمل والقمل
  6. فصل (لا يجوز أخذ لبن الصيد، فإن أخذه ضمنه بقيمته)
  7. مسألة: (ويتخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام، فيطعم كل مسكين مدا، أو يصوم عن كل مد يوما)
  8. رواية أخرى: أن بدل الصيد على الترتيب، إذا كان موسرا ووجد الهدي لم يجزئه غيره، وإن كان موسرا ولم يجده اشترى طعاما، فإن كان معسرا صام
  9. فصل (إذا كفر بالطعام وكان للصيد مثل، فهل يقوم المثل أو الصيد؟ روايتان)
  10. فصل (إذا قوم الصيد أو بدله فإنه يشتري بالقيمة طعاما مما يجزئ إخراجه في الكفارات)
  11. فصل (عدل الصدقة من الصيام في كتاب الله أن يصام عن طعام كل مسكين يوم)
  12. فصل (ما لا مثل له إذا أراد أن يخرج قيمته لم يجزئه)
  13. فصل (له أن يخرج الجزاء بعد انعقاد سببه قبل الوجوب)
  14. مسألة: (الضرب الثاني: على الترتيب، وهو هدي التمتع، يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع)
  15. الفصل الأول في الهدي
  16. هل يجب الهدي والصوم عنه بعد الوقوف بعرفة، أو إذا أحرم؟ روايتان
  17. ليس المراد من قولنا: «يجب الهدي بالإحرام» أن ينحر حينئذ
  18. الفصل الثاني: أنه إذا لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع
  19. يجوز الصوم من حين يحرم بعمرة التمتع بلا تردد
  20. فصل (صيام السبعة يكون إذا رجع إلى أهله، فإن صامها في طريقه أو في مكة بعد أيام منى وبعد التحلل الثاني جاز)
  21. صوم السبعة قد وجب في ذمته بمكة، فإذا مات ولم يصم يطعم عنه بمكة موضع وجب عليه
  22. فصل (يجوز أن يصوم كل واحد من الثلاثة والسبعة متفرقا)
  23. فصل (إنما يجوز أن يصوم من حين الإحرام بالعمرة، إذا لم يجد هديا حينئذ، ويغلب على ظنه أنه لا يجده إلى يوم النحر)
  24. إذا صام المتمع أياما، ثم أيسر، يجزئه الصيام ويمضي فيه
  25. فصل (إذا وجب عليه الهدي فلم يهد حتى خرجت أيام الذبح، ففيه ثلاث روايات منصوصات)
  26. إحداهن: عليه هديان: هدي متعته، وهدي آخر لتفريطه
  27. والرواية الثانية: ليس عليه إلا هدي التمتع فقط
  28. والرواية الثالثة: إن أخره لعذر لم يلزمه إلا هدي واحد، وإن أخره عمدا فعليه هديان
  29. أما إذا فوت صوم الثلاثة بعد وجوبه، فيتعين عليه الهدي ولا يجزئه الصوم بحال
  30. وفي رواية: أنه يقضيها. وهل عليه دم مع القضاء؟ ثلاث روايات
  31. إذا مات ولم يصم السبعة أيام يطعم عنه بمكة موضع وجب عليه
  32. الفصل الثالث في الشروط العشرة التي بها يكون متمتعا
  33. أحدها: أن يعتمر في أشهر الحج
  34. الشرط الثاني: أن يحج من عامه ذلك
  35. الشرط الثالث: أن لا يسافر بعد العمرة
  36. الشرط الرابع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام
  37. فصل (هل لحاضري المسجد الحرام أن يتمتعوا؟)
  38. مسألة: (وفدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات)
  39. مسألة: (والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام)
  40. قوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ يدل على وجوب الهدي من وجوه
  41. فصل (ينحر الهدي في موضع حصره حيث كان من حل أو حرم)
  42. وأما وقت الذبح والإحلال ففيه روايتان: إحداهما: أنه يذبحه وقت الإحصار، والثانية: لا يذبح ويحل إلى يوم النحر
  43. فصل (فإن لم يجد هديا، صام عشرة أيام قبل أن يحل)
  44. فصل (إذا أحصر عن البيت بعد الوقوف بعرفة فهو محصر عند أصحابنا)
  45. فصل (المحصر في العمرة كالمحصر في الحج سواء)
  46. فصل (إذا كان للمحصر طريق لزمه قصدها، وإن خلي عن طريقه قبل التحلل لزمه السعي وإن خشي الفوات)
  47. فصل (لا يجب قضاء النسك الذي أحصر عنه في إحدى الروايتين، إلا أن يكون رجلا لم يحج قط)
  48. مسألة: (ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، إلا أن يكون قد كفر عن الأول، فعليه للثاني كفارة، وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة)
  49. الفصل الأول: إذا كرر محظورا من جنس واحد غير قتل الصيد، فعليه كفارة واحدة ما لم يكن كفر عن الأول
  50. الفصل الثاني: أن الصيد تتعدد كفارته بتعدد قتله
  51. ما روي أن من عاد متعمدا، لا جزاء عليه، وإنما ينتقم الله منه
  52. تحرير أن قوله تعالى: ﴿ومن عاد فينتقم الله منه﴾ لا يمنع وجوب الجزاء عليه
  53. الفصل الثالث (إذا فعل محظورات من أجناس، فعليه لكل جنس كفارة)
  54. فصل (أما صفة الأجناس: فإن الطيب كله جنس واحد، واللباس كله جنس واحد ويدخل فيه تظليل المحمل)
  55. هل شعر الرأس وشعر البدن جنس أو جنسان؟ على روايتين منصوصتين
  56. مسألة: (والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه)
  57. الفصل الأول: أن المحظور الذي يمكن تداركه وإزالته عند الذكر إذا فعله ناسيا، أو جاهلا، فلا كفارة عليه في إحدى الروايتين
  58. الفصل الثاني: أنه إذا قتل الصيد ناسيا أو جاهلا فعليه الكفارة، كما على العامد
  59. دلالة قوله تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ على أنه لا جزاء في الخطأ من وجوه
  60. دلالة السنة وإجماع التابعين على وجوب الكفارة في الخطأ
  61. سبب تخصيص المتعمد بالذكر في الآية
  62. الفصل الثالث: إذا حلق شعرا وقلم ظفرا ناسيا أو مخطئا أو جاهلا، فالمنصوص عنه أن فيه الكفارة
  63. فصل (إن حلق حلال رأس محرم وهو نائم، أو أكرهه على ذلك)
  64. مسألة: (وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، إلا فدية الأذى يفرقها في الموضع الذي حلق، وهدي المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان)
  65. الفصل الأول: أن الهدي عشرة أنواع، وكلها لا تذبح إلا بالحرم، إلا هدي الإحصار
  66. الفصل الثاني: أن الإطعام الواجب حيث يجب الهدي حكمه حكم ذلك الهدي
  67. الفصل الثالث: أن الصوم يجزئ بكل مكان
  68. باب دخول مكة
  69. مسألة: (يستحب أن يدخل مكة من أعلاها)
  70. فصل (ما يستحب من الدعاء والاغتسال عند دخول الحرم)
  71. مسألة: (ويدخل المسجد من باب بني شيبة اقتداء برسول الله ﷺ)
  72. مسألة: (فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا)
  73. مسألة: (ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، وبطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا)
  74. فصل (وإن أدرك مكتوبة في جماعة، أو تذكر فائتة، بدأ بها قبل الطواف)
  75. مسألة: (ويضطبع بردائه، فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على الأيسر)
  76. لا يضطبع في ركعتي الطواف؛ لأن الاضطباع في الصلاة مكروه
  77. مسألة: (ويبدأ بالحجر الأسود، فيستلمه ويقبله، ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك محمد ﷺ)
  78. فإن لم يمكنه تقبيله استلمه بيده أو بعصاه، وقبلهما
  79. فإن لم يمكنه التقبيل ولا الاستلام بيده ولا بشيء في يده، أشار إليه بيده
  80. ما ورد في السجود على الحجر الأسود
  81. فصل (في فضل الحجر الأسود واستلامه وتقبيله ومعنى ذلك)
  82. الركن الأسود يمين الله ﷿ في الأرض
  83. فصل (السنة أن يبتدئ بالحجر فيستقبله في أول الطواف)
  84. مسألة: (ثم يأخذ على يمينه، ويجعل البيت على يساره، فيطوف سبعا)
  85. مسألة: (يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة)
  86. فصل (يستحب للطائف الدنو من البيت، إلا أن يؤذي غيره أو يتأذى بنفسه)
  87. مسألة: (وكلما حاذى الركن اليماني والحجر استلمهما، وكبر وهلل، ويقول بين الركنين: ﴿ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار﴾، ويدعو في سائره بما أحب)
  88. الفصل الأول: أنه يستلم الركنين اليمانيين خاصة
  89. المنصوص عن أحمد لا يقبل الركن اليماني
  90. الفصل الثاني: ما يقوله إذا استلم الركنين
  91. مسألة: (ثم يصلي ركعتين خلف المقام)
  92. مسألة: (ويعود إلى الركن فيستلمه، ويخرج إلى الصفا من بابه)
  93. مسألة: (ثم يخرج إلى الصفا من بابه، فيأتيه فيرقى عليه، ويكبر الله ويهلله ويدعوه، ثم ينزل فيمشي إلى العلم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي إلى المروة، فيفعل كفعله على الصفا)
  94. يستحب أن يرفع يديه، وأن يستقبل البيت في حال وقوفه على الصفا والمروة
  95. استحباب دعاء ابن عمر على الصفا والمروة
  96. السنة رفع الصوت بالتكبير دون الدعاء
  97. الخلاف في مشروعية التلبية على الصفا والمروة
  98. فصل (صفة السعي بين الصفا والمروة)
  99. فصل (يستحب أن يذكر الله في السعي بين الصفا والمروة)
  100. فصل (ليس على النساء سعي بين العلمين، ولا صعود على الصفا والمروة)
  101. مسألة: (ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا، وقد حل إلا المتمتع إن كان معه هدي، والقارن والمفرد فإنه لا يحل)
  102. فصل (وأما من ساق الهدي ففيه ثلاث روايات)
  103. إحداهن: لا ينحر هديه، ولا يحل من إحرامه إلى يوم النحر
  104. الرواية الثانية: أن سائق الهدي يحل ليقصر من شعر رأسه إن شاء، دون غيره من محظورات الإحرام
  105. الرواية الثالثة: إن قدم في العشر لم ينحر ولم يحل، وإن قدم قبل العشر نحر وحل إن شاء
  106. فصل (إن أراد المعتمر في أشهر الحج أن يرجع إلى مسافة القصر، جاز له النحر والتحلل)
  107. فصل (من ساق الهدي وقدم في العشر، فهو ممنوع من نحره إلى يوم النحر)
  108. مسألة: (والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي)
  109. باب صفة الحج
  110. مسألة: (وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة، وخرج إلى عرفات)
  111. الفصل الأول: أن السنة أن يخرج الناس إلى عرفات يوم التروية من أول النهار
  112. الفصل الثاني: أنه من كان مقيما على إحرامه خرج إلى منى، ومن كان حلالا أحرم قبل التوجه
  113. لا يشرع تقدم الإحرام على يوم التروية لمن لم يجد الهدي
  114. أما مكان الإحرام فالمستحب أن يحرم من المسجد الحرام
  115. هل يهل المكي بالحج يوم التروية، أو من أول الشهر؟ روايتان
  116. الفصل الثالث: أنهم يبيتون بمنى حتى تطلع الشمس على ثبير
  117. الفصل الرابع: أنهم يسيرون من منى، فلا يقفون عند المشعر الحرام كما كانت الجاهلية تفعل، فينزلون قبل الزوال بنمرة
  118. مسألة: (فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما)
  119. وقد أعرض جمهور الناس عن النزول بنمرة أول النهار، ثم الصلاة ببطن عرنة قبل إتيان الموقف، بل يوافون عرفة من أول النهار خلافا للسنة
  120. فصل (السنة أن يخطب بهم الإمام ببطن عرنة قبل الوقوف، يخطب ثم يصلي)
  121. مسألة: (ويستقبل القبلة)
  122. مسألة: (ويكون راكبا)
  123. مسألة: (ويكثر من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله ﷿ إلى غروب الشمس)
  124. فضل يوم عرفة، وبيان أنه ليس في الدنيا مشهد أعظم منه
  125. ما روي في فضل التهليل يوم عرفة
  126. ذكر الأدعية المأثورة في الموقف عشية عرفة
  127. مسألة: (ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيا ذاكرا لله ﷿)
  128. مسألة: (فإذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال، يجمع بينهما)
  129. هذا الجمع مسنون لكل حاج من المكيين وغيرهم
  130. مسألة: (ثم يبيت بها)
  131. مسألة: (ثم يصلي الفجر بغلس)
  132. مسألة: (ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده، ويدعو، ويكون من دعائه: اللهم كما وقفتنا فيه، وأريتنا إياه، فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا، وارحمنا)
  133. المشعر الحرام في الأصل اسم للمزدلفة كلها، ثم خص بهذا الاسم قزح
  134. فصل (لا يفيض الإمام من جمع حتى يسفر النهار، فيفيض قبل طلوع الشمس)
  135. المعذور الذي يريد التعجل يذكر الله عند المشعر الحرام بليل
  136. فصل (الجبل الذي يستحب الوقوف عنده بالمزدلفة له ثلاثة أسماء: قزح، والمشعر الحرام، والميقدة)
  137. مسألة: (ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى)
  138. مسألة: (حتى يأتي منى فيبدأ بجمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف، يكبر مع كل حصاة)
  139. الفصل الأول: أول شيء يصنعه إذا قدم منى أن يؤم جمرة العقبة ليرميها)
  140. الفصل الثاني: أن يرميها بسبع حصيات
  141. الفصل الثالث: أنه يستحب أن يكون الحصى كحصى الخذف
  142. الفصل الرابع: أنه يكبر مع كل حصاة، ويرفع يده في الرمي
  143. الفصل الخامس: أنه يقطع التلبية مع ابتداء الرمي
  144. الفصل السادس: أن السنة أن يرميها من بطن الوادي
  145. الفصل السابع: أنه يستقبل القبلة، فيجعل الجمرة عن يمينه ومنى وراءه
  146. الفصل الثامن: أنه لا يقف عندها
  147. مسألة: (ثم ينحر هديه)
  148. مسألة: (ثم يحلق ويقصر)
  149. مسألة: (ثم قد حل له كل شيء إلا النساء)
  150. هل يباح له وجوه الاستماع بالنساء غير الوطء؟ روايتان
  151. فصل (هل يحصل التحلل الأول بمجرد الرمي، أو بالرمي والحلاق؟ روايتان)
  152. تقرير أن الحلق والتقصير جزء من النسك من وجوه
  153. فصل (هل نحر الهدي يقوم مقام الحلاق في التحلل الأول؟)
  154. مسألة: (ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة؛ وهو الطواف الذي به تمام الحج)
  155. ويسميه العراقيون طواف الزيارة. ويسمى الطواف الفرض، وطواف الصدر عن منى
  156. مسألة: (ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، أو ممن لم يسع مع طواف القدوم)
  157. من قال إن المتمتع يجزئه سعي واحد عن حجه وعمرته
  158. مسألة: (ثم قد حل من كل شيء)
  159. مسألة: (ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا، ورزقا واسعا، وريا وشبعا)
  160. فصل (يستحب الشرب من شراب السقاية)
  161. باب ما يفعله بعد الحل
  162. مسألة: (ثم يرجع إلى منى، ولا يبيت لياليها إلا بها)
  163. مسألة: (فيرمي بها الجمار بعد الزوال من أيامها، كل جمرة بسبع حصيات، يبتدئ بالجمرة الأولى)
  164. الفصل الأول: أن الحاج يرمي الجمرات الثلاث أيام منى الثلاثة بعد الزوال
  165. الفصل الثاني: أنه يرمي كل جمرة بسبع حصيات
  166. الفصل الثالث: أن يبتدئ بالجمرة الأولى، ثم بالجمرة الوسطى، ثم بجمرة العقبة
  167. الفصل الرابع: أنه يستقبل القبلة عند رمي الأوليين
  168. الفصل الخامس: أنه إذا رمى الأولى والثانية تقدم قليلا إلى ناحية الكعبة، فاستقبل القبلة، ووقف يدعو الله سبحانه
  169. فصل (السنة أن يمشي من منزله إلى الجمار ويرميها واقفا)
  170. مسألة: (وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد)
  171. يجزئ القارن طواف واحد وسعي واحد
  172. فصل (هل على المتمتع سعي آخر للحج؟ على روايتين منصوصتين)
  173. مسألة: (لكن عليه وعلى المتمتع دم؛ لقوله تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾)
  174. مسألة: (وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره، حتى يكون آخر عهده بالبيت)
  175. مسألة: (فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده)
  176. مسألة: (ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب، فيلتزم البيت ويقول: «اللهم هذا بيتك، وأنا عبدك، وابن عبدك)
  177. مسألة: (ومن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبا، وإن أبعد بعث بدم)
  178. مسألة: (إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا)
  179. باب أركان الحج والعمرة
  180. مسألة: (أركان الحج: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة)
  181. الفصل الأول: أن الوقوف بعرفة لا يتم الحج إلا به
  182. دلالة القرآن على ذلك
  183. دلالة السنة على ذلك
  184. فصل (وللوقوف بعرفة مكان وزمان، لا يصح إلا فيها)
  185. أما إن وقف قبل الزوال ففيه روايتان
  186. فصل (يشترط لصحة كل طواف عشرة أشياء)
  187. الشرط الأول: النية. الشرط الثاني: الطهارة من الحدث
  188. فصل (فإن طاف على غير طهارة، ففيه روايتان)
  189. الشرط الثالث: أن يكون طاهرا من الخبث
  190. الشرط الرابع: السترة
  191. الشرط الخامس: أن يطوف سبعة أطواف
  192. الشرط السادس: أن يبتدئ بالحجر الأسود
  193. الشرط السابع: أن يبتدئ بعد الحجر الأسود بناحية الباب، فيجعل البيت عن يساره
  194. الشرط الثامن: الموالاة
  195. الشرط التاسع: أن يطوف بالبيت جميعه، فلا يطوف في شيء منه
  196. بيان أن قدر ستة أذرع من الحجر جزء من البيت على قواعد إبراهيم
  197. الشرط العاشر: أن يطوف في المسجد الحرام، فإن طاف خارج المسجد لم يصح
  198. الفصل الثالث: أنه لا ركن إلا الوقوف بعرفة، والطواف طواف الزيارة
  199. هل السعي بين الصفا والمروة ركن؟ روايتان
  200. هل الإحرام شرط للحج أو ركن فيه؟ خلاف في العبارة
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس