شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم — المؤلف: ابن تيمية (ت 728 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن تيمية (ت 728 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فصل (في كيفية الجزاء إذا أتلف بعض الصيد، مثل أن جرحه)
- فصل (يضمن بيض الصيد بقيمته)
- وفي جنين الصيد القيمة أيضا؛ وهو أرش ما نقصته الجناية
- وهل يباح البيض بعد كسره؟ وجهان
- حكم بيض النمل والقمل
- فصل (لا يجوز أخذ لبن الصيد، فإن أخذه ضمنه بقيمته)
- مسألة: (ويتخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام، فيطعم كل مسكين مدا، أو يصوم عن كل مد يوما)
- رواية أخرى: أن بدل الصيد على الترتيب، إذا كان موسرا ووجد الهدي لم يجزئه غيره، وإن كان موسرا ولم يجده اشترى طعاما، فإن كان معسرا صام
- فصل (إذا كفر بالطعام وكان للصيد مثل، فهل يقوم المثل أو الصيد؟ روايتان)
- فصل (إذا قوم الصيد أو بدله فإنه يشتري بالقيمة طعاما مما يجزئ إخراجه في الكفارات)
- فصل (عدل الصدقة من الصيام في كتاب الله أن يصام عن طعام كل مسكين يوم)
- فصل (ما لا مثل له إذا أراد أن يخرج قيمته لم يجزئه)
- فصل (له أن يخرج الجزاء بعد انعقاد سببه قبل الوجوب)
- مسألة: (الضرب الثاني: على الترتيب، وهو هدي التمتع، يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع)
- الفصل الأول في الهدي
- هل يجب الهدي والصوم عنه بعد الوقوف بعرفة، أو إذا أحرم؟ روايتان
- ليس المراد من قولنا: «يجب الهدي بالإحرام» أن ينحر حينئذ
- الفصل الثاني: أنه إذا لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع
- يجوز الصوم من حين يحرم بعمرة التمتع بلا تردد
- فصل (صيام السبعة يكون إذا رجع إلى أهله، فإن صامها في طريقه أو في مكة بعد أيام منى وبعد التحلل الثاني جاز)
- صوم السبعة قد وجب في ذمته بمكة، فإذا مات ولم يصم يطعم عنه بمكة موضع وجب عليه
- فصل (يجوز أن يصوم كل واحد من الثلاثة والسبعة متفرقا)
- فصل (إنما يجوز أن يصوم من حين الإحرام بالعمرة، إذا لم يجد هديا حينئذ، ويغلب على ظنه أنه لا يجده إلى يوم النحر)
- إذا صام المتمع أياما، ثم أيسر، يجزئه الصيام ويمضي فيه
- فصل (إذا وجب عليه الهدي فلم يهد حتى خرجت أيام الذبح، ففيه ثلاث روايات منصوصات)
- إحداهن: عليه هديان: هدي متعته، وهدي آخر لتفريطه
- والرواية الثانية: ليس عليه إلا هدي التمتع فقط
- والرواية الثالثة: إن أخره لعذر لم يلزمه إلا هدي واحد، وإن أخره عمدا فعليه هديان
- أما إذا فوت صوم الثلاثة بعد وجوبه، فيتعين عليه الهدي ولا يجزئه الصوم بحال
- وفي رواية: أنه يقضيها. وهل عليه دم مع القضاء؟ ثلاث روايات
- إذا مات ولم يصم السبعة أيام يطعم عنه بمكة موضع وجب عليه
- الفصل الثالث في الشروط العشرة التي بها يكون متمتعا
- أحدها: أن يعتمر في أشهر الحج
- الشرط الثاني: أن يحج من عامه ذلك
- الشرط الثالث: أن لا يسافر بعد العمرة
- الشرط الرابع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام
- فصل (هل لحاضري المسجد الحرام أن يتمتعوا؟)
- مسألة: (وفدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات)
- مسألة: (والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام)
- قوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ يدل على وجوب الهدي من وجوه
- فصل (ينحر الهدي في موضع حصره حيث كان من حل أو حرم)
- وأما وقت الذبح والإحلال ففيه روايتان: إحداهما: أنه يذبحه وقت الإحصار، والثانية: لا يذبح ويحل إلى يوم النحر
- فصل (فإن لم يجد هديا، صام عشرة أيام قبل أن يحل)
- فصل (إذا أحصر عن البيت بعد الوقوف بعرفة فهو محصر عند أصحابنا)
- فصل (المحصر في العمرة كالمحصر في الحج سواء)
- فصل (إذا كان للمحصر طريق لزمه قصدها، وإن خلي عن طريقه قبل التحلل لزمه السعي وإن خشي الفوات)
- فصل (لا يجب قضاء النسك الذي أحصر عنه في إحدى الروايتين، إلا أن يكون رجلا لم يحج قط)
- مسألة: (ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، إلا أن يكون قد كفر عن الأول، فعليه للثاني كفارة، وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة)
- الفصل الأول: إذا كرر محظورا من جنس واحد غير قتل الصيد، فعليه كفارة واحدة ما لم يكن كفر عن الأول
- الفصل الثاني: أن الصيد تتعدد كفارته بتعدد قتله
- ما روي أن من عاد متعمدا، لا جزاء عليه، وإنما ينتقم الله منه
- تحرير أن قوله تعالى: ﴿ومن عاد فينتقم الله منه﴾ لا يمنع وجوب الجزاء عليه
- الفصل الثالث (إذا فعل محظورات من أجناس، فعليه لكل جنس كفارة)
- فصل (أما صفة الأجناس: فإن الطيب كله جنس واحد، واللباس كله جنس واحد ويدخل فيه تظليل المحمل)
- هل شعر الرأس وشعر البدن جنس أو جنسان؟ على روايتين منصوصتين
- مسألة: (والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه)
- الفصل الأول: أن المحظور الذي يمكن تداركه وإزالته عند الذكر إذا فعله ناسيا، أو جاهلا، فلا كفارة عليه في إحدى الروايتين
- الفصل الثاني: أنه إذا قتل الصيد ناسيا أو جاهلا فعليه الكفارة، كما على العامد
- دلالة قوله تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ على أنه لا جزاء في الخطأ من وجوه
- دلالة السنة وإجماع التابعين على وجوب الكفارة في الخطأ
- سبب تخصيص المتعمد بالذكر في الآية
- الفصل الثالث: إذا حلق شعرا وقلم ظفرا ناسيا أو مخطئا أو جاهلا، فالمنصوص عنه أن فيه الكفارة
- فصل (إن حلق حلال رأس محرم وهو نائم، أو أكرهه على ذلك)
- مسألة: (وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، إلا فدية الأذى يفرقها في الموضع الذي حلق، وهدي المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان)
- الفصل الأول: أن الهدي عشرة أنواع، وكلها لا تذبح إلا بالحرم، إلا هدي الإحصار
- الفصل الثاني: أن الإطعام الواجب حيث يجب الهدي حكمه حكم ذلك الهدي
- الفصل الثالث: أن الصوم يجزئ بكل مكان
- باب دخول مكة
- مسألة: (يستحب أن يدخل مكة من أعلاها)
- فصل (ما يستحب من الدعاء والاغتسال عند دخول الحرم)
- مسألة: (ويدخل المسجد من باب بني شيبة اقتداء برسول الله ﷺ)
- مسألة: (فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا)
- مسألة: (ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، وبطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا)
- فصل (وإن أدرك مكتوبة في جماعة، أو تذكر فائتة، بدأ بها قبل الطواف)
- مسألة: (ويضطبع بردائه، فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على الأيسر)
- لا يضطبع في ركعتي الطواف؛ لأن الاضطباع في الصلاة مكروه
- مسألة: (ويبدأ بالحجر الأسود، فيستلمه ويقبله، ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك محمد ﷺ)
- فإن لم يمكنه تقبيله استلمه بيده أو بعصاه، وقبلهما
- فإن لم يمكنه التقبيل ولا الاستلام بيده ولا بشيء في يده، أشار إليه بيده
- ما ورد في السجود على الحجر الأسود
- فصل (في فضل الحجر الأسود واستلامه وتقبيله ومعنى ذلك)
- الركن الأسود يمين الله ﷿ في الأرض
- فصل (السنة أن يبتدئ بالحجر فيستقبله في أول الطواف)
- مسألة: (ثم يأخذ على يمينه، ويجعل البيت على يساره، فيطوف سبعا)
- مسألة: (يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة)
- فصل (يستحب للطائف الدنو من البيت، إلا أن يؤذي غيره أو يتأذى بنفسه)
- مسألة: (وكلما حاذى الركن اليماني والحجر استلمهما، وكبر وهلل، ويقول بين الركنين: ﴿ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار﴾، ويدعو في سائره بما أحب)
- الفصل الأول: أنه يستلم الركنين اليمانيين خاصة
- المنصوص عن أحمد لا يقبل الركن اليماني
- الفصل الثاني: ما يقوله إذا استلم الركنين
- مسألة: (ثم يصلي ركعتين خلف المقام)
- مسألة: (ويعود إلى الركن فيستلمه، ويخرج إلى الصفا من بابه)
- مسألة: (ثم يخرج إلى الصفا من بابه، فيأتيه فيرقى عليه، ويكبر الله ويهلله ويدعوه، ثم ينزل فيمشي إلى العلم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي إلى المروة، فيفعل كفعله على الصفا)
- يستحب أن يرفع يديه، وأن يستقبل البيت في حال وقوفه على الصفا والمروة
- استحباب دعاء ابن عمر على الصفا والمروة
- السنة رفع الصوت بالتكبير دون الدعاء
- الخلاف في مشروعية التلبية على الصفا والمروة
- فصل (صفة السعي بين الصفا والمروة)
- فصل (يستحب أن يذكر الله في السعي بين الصفا والمروة)
- فصل (ليس على النساء سعي بين العلمين، ولا صعود على الصفا والمروة)
- مسألة: (ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا، وقد حل إلا المتمتع إن كان معه هدي، والقارن والمفرد فإنه لا يحل)
- فصل (وأما من ساق الهدي ففيه ثلاث روايات)
- إحداهن: لا ينحر هديه، ولا يحل من إحرامه إلى يوم النحر
- الرواية الثانية: أن سائق الهدي يحل ليقصر من شعر رأسه إن شاء، دون غيره من محظورات الإحرام
- الرواية الثالثة: إن قدم في العشر لم ينحر ولم يحل، وإن قدم قبل العشر نحر وحل إن شاء
- فصل (إن أراد المعتمر في أشهر الحج أن يرجع إلى مسافة القصر، جاز له النحر والتحلل)
- فصل (من ساق الهدي وقدم في العشر، فهو ممنوع من نحره إلى يوم النحر)
- مسألة: (والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي)
- باب صفة الحج
- مسألة: (وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة، وخرج إلى عرفات)
- الفصل الأول: أن السنة أن يخرج الناس إلى عرفات يوم التروية من أول النهار
- الفصل الثاني: أنه من كان مقيما على إحرامه خرج إلى منى، ومن كان حلالا أحرم قبل التوجه
- لا يشرع تقدم الإحرام على يوم التروية لمن لم يجد الهدي
- أما مكان الإحرام فالمستحب أن يحرم من المسجد الحرام
- هل يهل المكي بالحج يوم التروية، أو من أول الشهر؟ روايتان
- الفصل الثالث: أنهم يبيتون بمنى حتى تطلع الشمس على ثبير
- الفصل الرابع: أنهم يسيرون من منى، فلا يقفون عند المشعر الحرام كما كانت الجاهلية تفعل، فينزلون قبل الزوال بنمرة
- مسألة: (فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما)
- وقد أعرض جمهور الناس عن النزول بنمرة أول النهار، ثم الصلاة ببطن عرنة قبل إتيان الموقف، بل يوافون عرفة من أول النهار خلافا للسنة
- فصل (السنة أن يخطب بهم الإمام ببطن عرنة قبل الوقوف، يخطب ثم يصلي)
- مسألة: (ويستقبل القبلة)
- مسألة: (ويكون راكبا)
- مسألة: (ويكثر من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله ﷿ إلى غروب الشمس)
- فضل يوم عرفة، وبيان أنه ليس في الدنيا مشهد أعظم منه
- ما روي في فضل التهليل يوم عرفة
- ذكر الأدعية المأثورة في الموقف عشية عرفة
- مسألة: (ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيا ذاكرا لله ﷿)
- مسألة: (فإذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال، يجمع بينهما)
- هذا الجمع مسنون لكل حاج من المكيين وغيرهم
- مسألة: (ثم يبيت بها)
- مسألة: (ثم يصلي الفجر بغلس)
- مسألة: (ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده، ويدعو، ويكون من دعائه: اللهم كما وقفتنا فيه، وأريتنا إياه، فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا، وارحمنا)
- المشعر الحرام في الأصل اسم للمزدلفة كلها، ثم خص بهذا الاسم قزح
- فصل (لا يفيض الإمام من جمع حتى يسفر النهار، فيفيض قبل طلوع الشمس)
- المعذور الذي يريد التعجل يذكر الله عند المشعر الحرام بليل
- فصل (الجبل الذي يستحب الوقوف عنده بالمزدلفة له ثلاثة أسماء: قزح، والمشعر الحرام، والميقدة)
- مسألة: (ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى)
- مسألة: (حتى يأتي منى فيبدأ بجمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف، يكبر مع كل حصاة)
- الفصل الأول: أول شيء يصنعه إذا قدم منى أن يؤم جمرة العقبة ليرميها)
- الفصل الثاني: أن يرميها بسبع حصيات
- الفصل الثالث: أنه يستحب أن يكون الحصى كحصى الخذف
- الفصل الرابع: أنه يكبر مع كل حصاة، ويرفع يده في الرمي
- الفصل الخامس: أنه يقطع التلبية مع ابتداء الرمي
- الفصل السادس: أن السنة أن يرميها من بطن الوادي
- الفصل السابع: أنه يستقبل القبلة، فيجعل الجمرة عن يمينه ومنى وراءه
- الفصل الثامن: أنه لا يقف عندها
- مسألة: (ثم ينحر هديه)
- مسألة: (ثم يحلق ويقصر)
- مسألة: (ثم قد حل له كل شيء إلا النساء)
- هل يباح له وجوه الاستماع بالنساء غير الوطء؟ روايتان
- فصل (هل يحصل التحلل الأول بمجرد الرمي، أو بالرمي والحلاق؟ روايتان)
- تقرير أن الحلق والتقصير جزء من النسك من وجوه
- فصل (هل نحر الهدي يقوم مقام الحلاق في التحلل الأول؟)
- مسألة: (ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة؛ وهو الطواف الذي به تمام الحج)
- ويسميه العراقيون طواف الزيارة. ويسمى الطواف الفرض، وطواف الصدر عن منى
- مسألة: (ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، أو ممن لم يسع مع طواف القدوم)
- من قال إن المتمتع يجزئه سعي واحد عن حجه وعمرته
- مسألة: (ثم قد حل من كل شيء)
- مسألة: (ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا، ورزقا واسعا، وريا وشبعا)
- فصل (يستحب الشرب من شراب السقاية)
- باب ما يفعله بعد الحل
- مسألة: (ثم يرجع إلى منى، ولا يبيت لياليها إلا بها)
- مسألة: (فيرمي بها الجمار بعد الزوال من أيامها، كل جمرة بسبع حصيات، يبتدئ بالجمرة الأولى)
- الفصل الأول: أن الحاج يرمي الجمرات الثلاث أيام منى الثلاثة بعد الزوال
- الفصل الثاني: أنه يرمي كل جمرة بسبع حصيات
- الفصل الثالث: أن يبتدئ بالجمرة الأولى، ثم بالجمرة الوسطى، ثم بجمرة العقبة
- الفصل الرابع: أنه يستقبل القبلة عند رمي الأوليين
- الفصل الخامس: أنه إذا رمى الأولى والثانية تقدم قليلا إلى ناحية الكعبة، فاستقبل القبلة، ووقف يدعو الله سبحانه
- فصل (السنة أن يمشي من منزله إلى الجمار ويرميها واقفا)
- مسألة: (وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد)
- يجزئ القارن طواف واحد وسعي واحد
- فصل (هل على المتمتع سعي آخر للحج؟ على روايتين منصوصتين)
- مسألة: (لكن عليه وعلى المتمتع دم؛ لقوله تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾)
- مسألة: (وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره، حتى يكون آخر عهده بالبيت)
- مسألة: (فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده)
- مسألة: (ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب، فيلتزم البيت ويقول: «اللهم هذا بيتك، وأنا عبدك، وابن عبدك)
- مسألة: (ومن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبا، وإن أبعد بعث بدم)
- مسألة: (إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا)
- باب أركان الحج والعمرة
- مسألة: (أركان الحج: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة)
- الفصل الأول: أن الوقوف بعرفة لا يتم الحج إلا به
- دلالة القرآن على ذلك
- دلالة السنة على ذلك
- فصل (وللوقوف بعرفة مكان وزمان، لا يصح إلا فيها)
- أما إن وقف قبل الزوال ففيه روايتان
- فصل (يشترط لصحة كل طواف عشرة أشياء)
- الشرط الأول: النية. الشرط الثاني: الطهارة من الحدث
- فصل (فإن طاف على غير طهارة، ففيه روايتان)
- الشرط الثالث: أن يكون طاهرا من الخبث
- الشرط الرابع: السترة
- الشرط الخامس: أن يطوف سبعة أطواف
- الشرط السادس: أن يبتدئ بالحجر الأسود
- الشرط السابع: أن يبتدئ بعد الحجر الأسود بناحية الباب، فيجعل البيت عن يساره
- الشرط الثامن: الموالاة
- الشرط التاسع: أن يطوف بالبيت جميعه، فلا يطوف في شيء منه
- بيان أن قدر ستة أذرع من الحجر جزء من البيت على قواعد إبراهيم
- الشرط العاشر: أن يطوف في المسجد الحرام، فإن طاف خارج المسجد لم يصح
- الفصل الثالث: أنه لا ركن إلا الوقوف بعرفة، والطواف طواف الزيارة
- هل السعي بين الصفا والمروة ركن؟ روايتان
- هل الإحرام شرط للحج أو ركن فيه؟ خلاف في العبارة