الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح — المؤلف: ابن المنذر (ت 319 هـ). القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن المنذر (ت 319 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
- الإنصاف لابن عبد البر
فهرس المحتويات
- ذكر النعل يتخذها الرجل من جلد الثور، والجراب يتخذها من الإهاب
- مسائل من هذا الباب
- ذكر بيع الطعام بالطعام في بلاد العدو
- ذكر اختلاف أهل العلم في الطعام يأخذه المرء فيفضل معه فضلة
- ذكر الخبر الدال على أن الانتفاع بشيء من المغانم غير جائز قبل القسم غير الطعام
- ذكر الشيء يتركه صاحب المقسم أو الدابة يعجز صاحبها عن سوقها فيدعها
- ذكر الركاز يوجد في دار الحرب
- كتاب قسم خمس الغنيمة
- ذكر اختلاف أهل العلم في معنى قوله: ﴿فأن لله خمسه وللرسول﴾ الآية
- ذكر الأخبار الدالة على صحة القول الأول
- ذكر الأشياء التي خص الله جل ذكره بها نبيه ﷺ فجعلها له من جملة الغنيمة في حياته ولم يجعل ذلك لغيره
- ذكر اختلاف أهل العلم فيما يفعل بسهم النبي ﷺ بعد وفاته
- ذكر الاستهام على أجزاء الخمس
- ذكر الإعلام بأن إعطاء الخمس من الغنيمة من الإيمان إذ هو مقرون إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة
- ذكر بعثة الإمام من يقبض الخمس عند قسم الغنائم
- ذكر سهم ذي القربي وذكر الدليل على أن الله جل ثناؤه أراد بقوله: ﴿ولذي القربى﴾ بعض قرابة رسول الله ﷺ دون بعض
- ذكر اختلاف أهل العلم في سهم ذي القربى
- مسألة
- مسألة
- جماع أبواب الأسلاب والأنفال التي تجب لأهلها
- ذكر الأخبار الدالة على أن السلب يستحقه القاتل من جملة الغنيمة قبل أن يخمس المال
- ذكر اختلاف أهل العلم هذا الباب
- تكليف طالب السلب البينة على أنه القاتل المستحق للسلب
- ذكر الخبر الدال على أن القاتل يستحق السلب قتله مبارزا أو غير مبارز
- ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب
- ذكر النفر يضربون الرجل ضربات مختلفات
- ذكر خبر احتج به من قال: إن الرجلين اشتركا في قتل الرجل أن الخيار في ذلك إلى الإمام يجعل السلب لأيهما شاء
- ذكر خبر روي لا أحسبه يثبت أن سلب الأسير يجب لمن أسره
- ذكر السلب الذي يستحقه القاتل
- ذكر أخبار رويت عن النبي ﷺ في الأنفال مختصرة تدل علي معانيها الأخبار التي أنا ذاكرها بعد إن شاء الله تعالى
- ذكر الأخبار المفسرة لهذه الأخبار الدالة على أن النفل الذي أجمل ذكره في خبر ابن عمر وحبيب بن [مسلمة] إنما هو نفل السرايا
- ذكر اختلاف أهل العلم في نفل هذه السرية التي بعثها رسول الله ﷺ من أين نفلوا
- ذكر قدر النفل للسرايا الذي لا تجوز الزيادة عليه في البدأة والقفول، وتفضيل بعض ذلك على بعض
- ذكر الخبر الدال على أن الذي كان ينفلهم في البدأة الربع بعد الخمس وفي القفول الثلث بعد الخمس
- ذكر الاختلاف في هذا الباب
- ذكر العطايا التي أعطى النبي ﷺ من غنائم هوازن
- ذكر الأخبار المفسرة لهذه الأخبار الدالة على أن النبي ﷺ إنما أعطى تلك العطايا من نصيبه من الخمس لا من جملة الغنيمة
- كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
- ذكر قسم الغنائم بين أهل العسكر وإن اختلفت أفعالهم، وحازها بعض دون بعض
- ذكر جيش يلحقهم ناس لم يشهدوا القتال
- ذكر اختلاف أهل العلم في الجيش يلحق جيشا قد غنموا
- ذكر رد السرايا ما تغنم على العسكر
- ذكر ما يستحقه الفارس والراجل من السهام
- ذكر الفرسين يكونان مع الفارس الواحد أو أكثر من فرسين
- ذكر إباحة جمع الإمام للراجل سهم الفارس، والراجل إذا وصل إلى فتح بغنائه وقوته
- ذكر الهجن والبراذين والإسهام لها
- ذكر غزاة البحر يكون معهم الخيل
- ذكر الدابة تموت بعد دخول الجيش أرض العدو قبل القسمة
- ذكر موت الرجل قبل الوقعة أو بعدها
- مسألة
- مسألة
- ذكر التجار يحضرون القتال
- ذكر الأجير يحضر الوقعة
- ذكر اكتراء الدابة غزاة إلى أن رجع الناس
- مسألة
- ذكر الجعائل في الغزو
- ذكر النهي عن الاستعانة بالمشركين على المشركين
- ذكر الاختلاف في المشرك يستعان به على العدو
- ذكر الخبر الدال على أن غير البالغ لا سهم له
- ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب لمن حضر ممن لم يبلغ
- ذكر الخبر الدال على أن القسم إنما يجب للأحرار دون العبيد
- ذكر الاختلاف في العبيد يحضرون الحرب وما يعطون
- ذكر قدر ما يحذى العبد من الغنيمة
- ذكر خبر احتج به من زعم أن النساء لا سهم لهن كسهم الرجال فإنما يجب أن يعطين ما لا خمس فيه من الأطعمة المباحة للناس
- ذكر الخبر الذي احتج به من قال: إن سهم النساء إنما زال، لأن فرض الجهاد ساقط عنهن
- ذكر إباحة خروج النساء في الغزو
- إباحة قتال نساء المسلمين المشركين ودفعهن إياهم عن أنفسهن
- ذكر اختلاف أهل العلم في المرأة تحضر القتال مع الناس
- الجماعة يدخلون بلاد العدو ويغنمون بغير إذن الإمام
- مسألة
- ذكر المال يغلب عليه العدو، ويستنقذه المسلمون، ثم يدركه صاحبه قبل القسم وبعده
- ذكر أم الولد تسبى
- ذكر الجارية يشتريها الرجل من المغنم فيجد معها مالا
- ذكر قسم الغنانم في دار الحرب
- ذكر إباحة تأخير الإمام قسم الغنائم إذا غنم من أموال المشركين إلى أن يمكنه قسمها بعد الخروج من دار الحرب
- ذكر استئجار الإمام على الغنانم من يحملها ويقوم بحفظها، أو سوق رقيق أو حيوان إن كان فيما غنم
- ذكر اختلاف أهل العلم في قسم أشياء مما يغنم مما يختلف في بيعها
- ذكر بيع الرقيق الذين لم يسلموا من أهل الشرك
- جماع أبواب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى أو الفداء أو القتل
- ذكر إثبات الخيار للإمام بين قتل البالغين من رجال العدو وبين المن، أو الفداء بهم
- ذكر خبر ثابت احتج به من استدل من أصحابنا على إثبات الرق على العرب إذا سبوا واختار الإمام استرقاقهم
- ذكر الخبر الدال على إباحة إطلاق الأسارى والمن عليهم من غير أخذ مال
- ذكر إباحة أخذ المال على إطلاق الأسارى
- ذكر إباحة إطلاق الأسير على عمل معلوم يعمله تجوز الإجارة عليه
- ذكر خبر احتج به من قال: إن أسر من خرج من المشركين كرها إلى قتال المسلمين مباح
- ذكر الخبر الدال على أن حكم من خرج من المشركين كرها إلى القتال، حكم من خربم طائعا فيما يؤخذ منه من الفداء
- ذكر إباحة إيثاق الأسارى إلى أن يرى الإمام فيهم رأيه
- ذكر الحكم في الأسارى من المشركين
- ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب
- ذكر قول من مال إلى القتل ورأى أنه أعلى من المن والفداء
- ذكر قول من رأى أن أخذ الفداء والمن على الأسير أعلى من القتل
- ذكر الأسير يقتله الرجل من العامة
- ذكر فداء المأسورات بالمال يؤخذ من أهل الحرب مكانهن
- ذكر إطلاق الأسير بغير مال مع معاني جامعة
- ذكر النهي عن أخذ الدية لجيفة المشرك
- اختلاف أهل العلم في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب
- وجوب فكاك الأسارى من أيدي المشركين
- ذكر الأخبار عن الأوائل في هذا الباب
- ذكر ما يجب من حياطة أهل الذمة ومنعهم مما يجب منه منع المسلمين
- ذكر الحكم في الرجل من المسلمين يشتري أسيرا من أسراء المسلمين من العدو بإذن الأسير أو بغير إذنه
- ذكر الأسير يرسله العدو على أن يجيئهم بمال أو يبعث به إليهم
- ذكر رقيق أهل الحرب يخرجون إلى دار الإسلام
- ذكر التفرقة بين الجماعة من السبي يصيرون في ملك الرجل من المسلمين
- الأخبار التي رويناها عن الأوائل في هذا الباب
- التفرقة بين الأخوة وبين سائر القرابات
- جماع أبواب الأمان
- ذكر الخبر الدال على أن دم الكافر يحرم بأن يعطيه الأمان رجل من العامة غير الإمام
- ذكر خبر يوافق ظاهره ظاهر خبر أبي عبيدة بإجازة أمان كل مسلم كان أدناهم أو أفضلهم
- إجازة أمان العبد المسلم وإن لم يقاتل
- ذكر أمان العبد
- ذكر أمان المرأة
- ذكر ما حفظناه عن أهل العلم في هذا الباب
- ذكر أمان الذمي
- ذكر أمان الصبي
- ذكر الإشارة بالأمان
- ذكر إعطاء الأمان بأي لغة تفهم أعطوا بها الأمان
- ذكر أمان الأسير والتاجر
- ذكر المشرك يطلب الأمان ليسمع كتاب الله وشرائع الإسلام، أيرد هذا ومن أشبهه إلى مأمنه؟
- ذكر الحربي يصاب في دار الإسلام ويقول: جئت مستأمنا
- ذكر أمان الرجل الرجل ثم يخفى ويشتبه ذلك
- ذكر الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال
- مسألة
- ذكر الشهادة على الأمان
- ذكر العلج يضمن له أن يعطى كذا على أن يفتح باب حصن أو يدل عليه، ووجوب الوفاء له به
- مسألة
- ذكر المستأمن يسرق أو يزني أو يصيب حدا
- ذكر إقامة الحدود في دار الحرب
- ذكر إسلام رقيق أهل الذمة
- ذكر الرجل من المسلمين يطلع عليه أنه عين للمشركين قد كتب بأخبار المسلمين إليهم
- المستأمن يطلع عليه أنه عين للمشركين يكتب إليهم بأخبار المسلمين
- ذكر أم ولد الحربي تسلم وتخرج إلى دار الإسلام
- مسألة
- ذكر النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض الشرك
- وطئ الرجل جارية يشتريها في دار الحرب
- ذكر وطئ الرجل زوجته وأم ولده اللتين قد سباهما العدو
- المسلم يدخل دار الحرب بأمان فيغدر
- مسألة
- جماع أبواب الصلح والعهود الجائزة بين أهل الإسلام وأهل الشرك سوى أهل الكتاب
- ذكر مصالحة الإمام أهل الشرك على أن يتركوا مالهم ولا يتعرضوا لأموالهم وذراريهم من غير مال يؤخذ منهم ولا جزية
- ذكر إباحة موادعة عبدة الأوثان
- ذكر أخبار رويت في الوفاء بالعهد
- ذكر النهي عن التأهب لقتال من بين المسلمين وبينهم عهد مدة حتى تنقضي المدة
- [تخوف الفتنة] وظهور القتل إذا نقض العهد
- ذكر إباحة دم المعاهد وسبي ذراريه، وأخذ أمواله إذا نقض العهد
- ما يكون نقضا للعهد وما لا يكون نقضا له
- ذكر الصلح والهدنة بين المسلمين والمشركين إلى مدة من المدد
- ذكر مصالحة الإمام أهل الشرك على مال يقبضه منهم في كل عام أو على مال يعطيهم وما يجوز من ذلك وما لا يجوز
- ذكر ما يجوز من الشروط بين الإمام وبين العدو وما روي في هذا الباب من الأخبار
- ذكر نساء المهاجرين
- من قال إن الآية منسوخة
- إباحة إعطاء الإمام العهد والأمان من قد غلب على أراضيهم وهو مشرف على فتح حصونهم
- ذكر ما يصالح عليه الإمام أهل الذمة قبل محاربتهم
- ( ..... ) الأرضين التي افتتحت عنوة وصلحا
- ذكر الأخبار المبينة لأن خيبر فتحت عنوة
- ذكر الخبر الدال على أن أرض العنوة حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم وأن خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها لسائر الجيش
- ذكر خبر رويناه يدل على أن النبي ﷺ أشرك في خيبر بعض من لم يشهد القتال تدل على ما ذكرنا من الأخبار بعد على ذلك إن شاء الله
- ذكر الخبر الدال على أن النبي ﷺ إنما أعطى من لم يشهد فتح خيبر بإذن أهل الحديبية
- ذكر فتح مكة واختلاف الناس فيه
- ذكر الأخبار التي احتج بها من قال إن مكة لم تفتح عنوة وأن الأمان سبق لهم من النبي ﷺ قبل أن يدخلها
- ذكر الخبر الدال على المراد من قوله ﷺ: "من دخل داره فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن " بعض الناس دون بعض
- ذكر الأخبار التي احتج بها من قال: إن مكة فتحت عنوة
- ذكر خبر يدل على استثناء غير من ذكرناه حيث قال: كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر
- ذكر اختلاف أهل العلم في بيع رباع مكة وأجرة منازلها
- باب الأموال التي تجعل في سبيل الله
- ذكر الرجل يعطى الشيء ليجعله في سبيل الله هل له أن يأخذ لنفسه منه شيء أم لا
- ذكر الفرس الحبيس في سبيل الله يحج عليه
- ذكر الخروج إلى أرض العدو للتجارة
- كراهية تحمل الرؤوس
- ذكر الحربية تسبى ويسبى زوجها معها أو بعدها
- ذكر الواقع على جارية من السبي
- الأسارى من المسلمين يقاتلون مع العدو عدوا غيرهم
- ذكر أولاد الأسرى من رجال أهل الحرب ونسائهم
- ذكر الأسير يكره على شرب الخمر وغير ذلك
- ذكر الحكم في قسم الفيء ومعرفة من له فيه حق ممن لا حق له والفرق بين قسم الغنائم الموجف عليها بالخيل والركاب والفيء الذي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب
- ذكر الأخبار الدالة على الفرق بين مال الفيء ومال الغنيمة وعلى أن لجميع الناس في الفيء حق إلا الرقيق أو بعض الرقيق
- ذكر خبر احتج به من زعم أن معنى قول عمر: إلا بعض من تملكون من أرقائكم: أن الذين لا حق لهم في مال الفيء من العبيد من لم يشهد بدرا دون من شهد بدرا
- ذكر التسوية بين الناس في الفيء والتفضيل على سابقة الآباء
- ذكر الأخبار التي فيها ذكر من يبدأ به في العطاء من أموال الفيء
- ذكر خبر احتج به من أباح التفضيل في العطايا من الفيء وأن التسوية بين الناس فيه غير واجبة
- ذكر خبر دل على مثل هذا المعنى وعلى أن للغني والفقير في الفيء حق
- ذكر الفرض للنساء والمماليك من الفيء
- ذكر تعجيل قسم الفيء
- ذكر الفرض للذرية وإجراء الأرزاق عليهم
- ذكر الفرض للموالي من الفيء
- ذكر إجراء الطعام على الناس من مال الفيء
- أبواب ما يستحب أن يفعله المسافر عند رجوعه من سفره
- ذكر استحباب التعجيل إلى الأهل بعد قضاء المرء نهمته من سفره
- الدعاء عند القفول من الحج والعمرة والغزو
- ذكر النهى عن الطروق بالليل عند القدوم من السفر
- الخبر الدال على بعض المعنى الذي له كره النبي ﷺ أن يطرق الرجل أهله ليلا
- ذكر خبر احتج به من زعم أن المعنى الذي من أجله نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا غير الاستحداد والامتشاط
- ذكر إرسال القادم من يعلم أهله بالقدوم
- الدعاء يوم يقدم القادم من الغزاة والحاج على أهليهم
- تلقي الحاج والعمار عند القدوم من السفر
- ذكر تلقي الصبيان الحاج والعمار عند القدوم من السفر
- ذكر استحباب تحريك الرجل دابته إذا قارب قريته
- ذكر استحباب قدوم الرجل من السفر نهارا ضحى
- الأمر بركعتين يركعهما الرجل عند قدومه من السفر
- ذكر جلوس القادم من السفر لسلام الناس
- ذكر ما يقال للحجاج عند قدومهم