جارٍ فتح الكتاب…

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح — المؤلف: ابن المنذر (ت 319 هـ). القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن المنذر (ت 319 هـ)

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ذكر النعل يتخذها الرجل من جلد الثور، والجراب يتخذها من الإهاب
  2. مسائل من هذا الباب
  3. ذكر بيع الطعام بالطعام في بلاد العدو
  4. ذكر اختلاف أهل العلم في الطعام يأخذه المرء فيفضل معه فضلة
  5. ذكر الخبر الدال على أن الانتفاع بشيء من المغانم غير جائز قبل القسم غير الطعام
  6. ذكر الشيء يتركه صاحب المقسم أو الدابة يعجز صاحبها عن سوقها فيدعها
  7. ذكر الركاز يوجد في دار الحرب
  8. كتاب قسم خمس الغنيمة
  9. ذكر اختلاف أهل العلم في معنى قوله: ﴿فأن لله خمسه وللرسول﴾ الآية
  10. ذكر الأخبار الدالة على صحة القول الأول
  11. ذكر الأشياء التي خص الله جل ذكره بها نبيه ﷺ فجعلها له من جملة الغنيمة في حياته ولم يجعل ذلك لغيره
  12. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يفعل بسهم النبي ﷺ بعد وفاته
  13. ذكر الاستهام على أجزاء الخمس
  14. ذكر الإعلام بأن إعطاء الخمس من الغنيمة من الإيمان إذ هو مقرون إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة
  15. ذكر بعثة الإمام من يقبض الخمس عند قسم الغنائم
  16. ذكر سهم ذي القربي وذكر الدليل على أن الله جل ثناؤه أراد بقوله: ﴿ولذي القربى﴾ بعض قرابة رسول الله ﷺ دون بعض
  17. ذكر اختلاف أهل العلم في سهم ذي القربى
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. جماع أبواب الأسلاب والأنفال التي تجب لأهلها
  21. ذكر الأخبار الدالة على أن السلب يستحقه القاتل من جملة الغنيمة قبل أن يخمس المال
  22. ذكر اختلاف أهل العلم هذا الباب
  23. تكليف طالب السلب البينة على أنه القاتل المستحق للسلب
  24. ذكر الخبر الدال على أن القاتل يستحق السلب قتله مبارزا أو غير مبارز
  25. ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب
  26. ذكر النفر يضربون الرجل ضربات مختلفات
  27. ذكر خبر احتج به من قال: إن الرجلين اشتركا في قتل الرجل أن الخيار في ذلك إلى الإمام يجعل السلب لأيهما شاء
  28. ذكر خبر روي لا أحسبه يثبت أن سلب الأسير يجب لمن أسره
  29. ذكر السلب الذي يستحقه القاتل
  30. ذكر أخبار رويت عن النبي ﷺ في الأنفال مختصرة تدل علي معانيها الأخبار التي أنا ذاكرها بعد إن شاء الله تعالى
  31. ذكر الأخبار المفسرة لهذه الأخبار الدالة على أن النفل الذي أجمل ذكره في خبر ابن عمر وحبيب بن [مسلمة] إنما هو نفل السرايا
  32. ذكر اختلاف أهل العلم في نفل هذه السرية التي بعثها رسول الله ﷺ من أين نفلوا
  33. ذكر قدر النفل للسرايا الذي لا تجوز الزيادة عليه في البدأة والقفول، وتفضيل بعض ذلك على بعض
  34. ذكر الخبر الدال على أن الذي كان ينفلهم في البدأة الربع بعد الخمس وفي القفول الثلث بعد الخمس
  35. ذكر الاختلاف في هذا الباب
  36. ذكر العطايا التي أعطى النبي ﷺ من غنائم هوازن
  37. ذكر الأخبار المفسرة لهذه الأخبار الدالة على أن النبي ﷺ إنما أعطى تلك العطايا من نصيبه من الخمس لا من جملة الغنيمة
  38. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  39. ذكر قسم الغنائم بين أهل العسكر وإن اختلفت أفعالهم، وحازها بعض دون بعض
  40. ذكر جيش يلحقهم ناس لم يشهدوا القتال
  41. ذكر اختلاف أهل العلم في الجيش يلحق جيشا قد غنموا
  42. ذكر رد السرايا ما تغنم على العسكر
  43. ذكر ما يستحقه الفارس والراجل من السهام
  44. ذكر الفرسين يكونان مع الفارس الواحد أو أكثر من فرسين
  45. ذكر إباحة جمع الإمام للراجل سهم الفارس، والراجل إذا وصل إلى فتح بغنائه وقوته
  46. ذكر الهجن والبراذين والإسهام لها
  47. ذكر غزاة البحر يكون معهم الخيل
  48. ذكر الدابة تموت بعد دخول الجيش أرض العدو قبل القسمة
  49. ذكر موت الرجل قبل الوقعة أو بعدها
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. ذكر التجار يحضرون القتال
  53. ذكر الأجير يحضر الوقعة
  54. ذكر اكتراء الدابة غزاة إلى أن رجع الناس
  55. مسألة
  56. ذكر الجعائل في الغزو
  57. ذكر النهي عن الاستعانة بالمشركين على المشركين
  58. ذكر الاختلاف في المشرك يستعان به على العدو
  59. ذكر الخبر الدال على أن غير البالغ لا سهم له
  60. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب لمن حضر ممن لم يبلغ
  61. ذكر الخبر الدال على أن القسم إنما يجب للأحرار دون العبيد
  62. ذكر الاختلاف في العبيد يحضرون الحرب وما يعطون
  63. ذكر قدر ما يحذى العبد من الغنيمة
  64. ذكر خبر احتج به من زعم أن النساء لا سهم لهن كسهم الرجال فإنما يجب أن يعطين ما لا خمس فيه من الأطعمة المباحة للناس
  65. ذكر الخبر الذي احتج به من قال: إن سهم النساء إنما زال، لأن فرض الجهاد ساقط عنهن
  66. ذكر إباحة خروج النساء في الغزو
  67. إباحة قتال نساء المسلمين المشركين ودفعهن إياهم عن أنفسهن
  68. ذكر اختلاف أهل العلم في المرأة تحضر القتال مع الناس
  69. الجماعة يدخلون بلاد العدو ويغنمون بغير إذن الإمام
  70. مسألة
  71. ذكر المال يغلب عليه العدو، ويستنقذه المسلمون، ثم يدركه صاحبه قبل القسم وبعده
  72. ذكر أم الولد تسبى
  73. ذكر الجارية يشتريها الرجل من المغنم فيجد معها مالا
  74. ذكر قسم الغنانم في دار الحرب
  75. ذكر إباحة تأخير الإمام قسم الغنائم إذا غنم من أموال المشركين إلى أن يمكنه قسمها بعد الخروج من دار الحرب
  76. ذكر استئجار الإمام على الغنانم من يحملها ويقوم بحفظها، أو سوق رقيق أو حيوان إن كان فيما غنم
  77. ذكر اختلاف أهل العلم في قسم أشياء مما يغنم مما يختلف في بيعها
  78. ذكر بيع الرقيق الذين لم يسلموا من أهل الشرك
  79. جماع أبواب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى أو الفداء أو القتل
  80. ذكر إثبات الخيار للإمام بين قتل البالغين من رجال العدو وبين المن، أو الفداء بهم
  81. ذكر خبر ثابت احتج به من استدل من أصحابنا على إثبات الرق على العرب إذا سبوا واختار الإمام استرقاقهم
  82. ذكر الخبر الدال على إباحة إطلاق الأسارى والمن عليهم من غير أخذ مال
  83. ذكر إباحة أخذ المال على إطلاق الأسارى
  84. ذكر إباحة إطلاق الأسير على عمل معلوم يعمله تجوز الإجارة عليه
  85. ذكر خبر احتج به من قال: إن أسر من خرج من المشركين كرها إلى قتال المسلمين مباح
  86. ذكر الخبر الدال على أن حكم من خرج من المشركين كرها إلى القتال، حكم من خربم طائعا فيما يؤخذ منه من الفداء
  87. ذكر إباحة إيثاق الأسارى إلى أن يرى الإمام فيهم رأيه
  88. ذكر الحكم في الأسارى من المشركين
  89. ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب
  90. ذكر قول من مال إلى القتل ورأى أنه أعلى من المن والفداء
  91. ذكر قول من رأى أن أخذ الفداء والمن على الأسير أعلى من القتل
  92. ذكر الأسير يقتله الرجل من العامة
  93. ذكر فداء المأسورات بالمال يؤخذ من أهل الحرب مكانهن
  94. ذكر إطلاق الأسير بغير مال مع معاني جامعة
  95. ذكر النهي عن أخذ الدية لجيفة المشرك
  96. اختلاف أهل العلم في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب
  97. وجوب فكاك الأسارى من أيدي المشركين
  98. ذكر الأخبار عن الأوائل في هذا الباب
  99. ذكر ما يجب من حياطة أهل الذمة ومنعهم مما يجب منه منع المسلمين
  100. ذكر الحكم في الرجل من المسلمين يشتري أسيرا من أسراء المسلمين من العدو بإذن الأسير أو بغير إذنه
  101. ذكر الأسير يرسله العدو على أن يجيئهم بمال أو يبعث به إليهم
  102. ذكر رقيق أهل الحرب يخرجون إلى دار الإسلام
  103. ذكر التفرقة بين الجماعة من السبي يصيرون في ملك الرجل من المسلمين
  104. الأخبار التي رويناها عن الأوائل في هذا الباب
  105. التفرقة بين الأخوة وبين سائر القرابات
  106. جماع أبواب الأمان
  107. ذكر الخبر الدال على أن دم الكافر يحرم بأن يعطيه الأمان رجل من العامة غير الإمام
  108. ذكر خبر يوافق ظاهره ظاهر خبر أبي عبيدة بإجازة أمان كل مسلم كان أدناهم أو أفضلهم
  109. إجازة أمان العبد المسلم وإن لم يقاتل
  110. ذكر أمان العبد
  111. ذكر أمان المرأة
  112. ذكر ما حفظناه عن أهل العلم في هذا الباب
  113. ذكر أمان الذمي
  114. ذكر أمان الصبي
  115. ذكر الإشارة بالأمان
  116. ذكر إعطاء الأمان بأي لغة تفهم أعطوا بها الأمان
  117. ذكر أمان الأسير والتاجر
  118. ذكر المشرك يطلب الأمان ليسمع كتاب الله وشرائع الإسلام، أيرد هذا ومن أشبهه إلى مأمنه؟
  119. ذكر الحربي يصاب في دار الإسلام ويقول: جئت مستأمنا
  120. ذكر أمان الرجل الرجل ثم يخفى ويشتبه ذلك
  121. ذكر الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال
  122. مسألة
  123. ذكر الشهادة على الأمان
  124. ذكر العلج يضمن له أن يعطى كذا على أن يفتح باب حصن أو يدل عليه، ووجوب الوفاء له به
  125. مسألة
  126. ذكر المستأمن يسرق أو يزني أو يصيب حدا
  127. ذكر إقامة الحدود في دار الحرب
  128. ذكر إسلام رقيق أهل الذمة
  129. ذكر الرجل من المسلمين يطلع عليه أنه عين للمشركين قد كتب بأخبار المسلمين إليهم
  130. المستأمن يطلع عليه أنه عين للمشركين يكتب إليهم بأخبار المسلمين
  131. ذكر أم ولد الحربي تسلم وتخرج إلى دار الإسلام
  132. مسألة
  133. ذكر النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض الشرك
  134. وطئ الرجل جارية يشتريها في دار الحرب
  135. ذكر وطئ الرجل زوجته وأم ولده اللتين قد سباهما العدو
  136. المسلم يدخل دار الحرب بأمان فيغدر
  137. مسألة
  138. جماع أبواب الصلح والعهود الجائزة بين أهل الإسلام وأهل الشرك سوى أهل الكتاب
  139. ذكر مصالحة الإمام أهل الشرك على أن يتركوا مالهم ولا يتعرضوا لأموالهم وذراريهم من غير مال يؤخذ منهم ولا جزية
  140. ذكر إباحة موادعة عبدة الأوثان
  141. ذكر أخبار رويت في الوفاء بالعهد
  142. ذكر النهي عن التأهب لقتال من بين المسلمين وبينهم عهد مدة حتى تنقضي المدة
  143. [تخوف الفتنة] وظهور القتل إذا نقض العهد
  144. ذكر إباحة دم المعاهد وسبي ذراريه، وأخذ أمواله إذا نقض العهد
  145. ما يكون نقضا للعهد وما لا يكون نقضا له
  146. ذكر الصلح والهدنة بين المسلمين والمشركين إلى مدة من المدد
  147. ذكر مصالحة الإمام أهل الشرك على مال يقبضه منهم في كل عام أو على مال يعطيهم وما يجوز من ذلك وما لا يجوز
  148. ذكر ما يجوز من الشروط بين الإمام وبين العدو وما روي في هذا الباب من الأخبار
  149. ذكر نساء المهاجرين
  150. من قال إن الآية منسوخة
  151. إباحة إعطاء الإمام العهد والأمان من قد غلب على أراضيهم وهو مشرف على فتح حصونهم
  152. ذكر ما يصالح عليه الإمام أهل الذمة قبل محاربتهم
  153. ( ..... ) الأرضين التي افتتحت عنوة وصلحا
  154. ذكر الأخبار المبينة لأن خيبر فتحت عنوة
  155. ذكر الخبر الدال على أن أرض العنوة حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم وأن خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها لسائر الجيش
  156. ذكر خبر رويناه يدل على أن النبي ﷺ أشرك في خيبر بعض من لم يشهد القتال تدل على ما ذكرنا من الأخبار بعد على ذلك إن شاء الله
  157. ذكر الخبر الدال على أن النبي ﷺ إنما أعطى من لم يشهد فتح خيبر بإذن أهل الحديبية
  158. ذكر فتح مكة واختلاف الناس فيه
  159. ذكر الأخبار التي احتج بها من قال إن مكة لم تفتح عنوة وأن الأمان سبق لهم من النبي ﷺ قبل أن يدخلها
  160. ذكر الخبر الدال على المراد من قوله ﷺ: "من دخل داره فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن " بعض الناس دون بعض
  161. ذكر الأخبار التي احتج بها من قال: إن مكة فتحت عنوة
  162. ذكر خبر يدل على استثناء غير من ذكرناه حيث قال: كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر
  163. ذكر اختلاف أهل العلم في بيع رباع مكة وأجرة منازلها
  164. باب الأموال التي تجعل في سبيل الله
  165. ذكر الرجل يعطى الشيء ليجعله في سبيل الله هل له أن يأخذ لنفسه منه شيء أم لا
  166. ذكر الفرس الحبيس في سبيل الله يحج عليه
  167. ذكر الخروج إلى أرض العدو للتجارة
  168. كراهية تحمل الرؤوس
  169. ذكر الحربية تسبى ويسبى زوجها معها أو بعدها
  170. ذكر الواقع على جارية من السبي
  171. الأسارى من المسلمين يقاتلون مع العدو عدوا غيرهم
  172. ذكر أولاد الأسرى من رجال أهل الحرب ونسائهم
  173. ذكر الأسير يكره على شرب الخمر وغير ذلك
  174. ذكر الحكم في قسم الفيء ومعرفة من له فيه حق ممن لا حق له والفرق بين قسم الغنائم الموجف عليها بالخيل والركاب والفيء الذي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب
  175. ذكر الأخبار الدالة على الفرق بين مال الفيء ومال الغنيمة وعلى أن لجميع الناس في الفيء حق إلا الرقيق أو بعض الرقيق
  176. ذكر خبر احتج به من زعم أن معنى قول عمر: إلا بعض من تملكون من أرقائكم: أن الذين لا حق لهم في مال الفيء من العبيد من لم يشهد بدرا دون من شهد بدرا
  177. ذكر التسوية بين الناس في الفيء والتفضيل على سابقة الآباء
  178. ذكر الأخبار التي فيها ذكر من يبدأ به في العطاء من أموال الفيء
  179. ذكر خبر احتج به من أباح التفضيل في العطايا من الفيء وأن التسوية بين الناس فيه غير واجبة
  180. ذكر خبر دل على مثل هذا المعنى وعلى أن للغني والفقير في الفيء حق
  181. ذكر الفرض للنساء والمماليك من الفيء
  182. ذكر تعجيل قسم الفيء
  183. ذكر الفرض للذرية وإجراء الأرزاق عليهم
  184. ذكر الفرض للموالي من الفيء
  185. ذكر إجراء الطعام على الناس من مال الفيء
  186. أبواب ما يستحب أن يفعله المسافر عند رجوعه من سفره
  187. ذكر استحباب التعجيل إلى الأهل بعد قضاء المرء نهمته من سفره
  188. الدعاء عند القفول من الحج والعمرة والغزو
  189. ذكر النهى عن الطروق بالليل عند القدوم من السفر
  190. الخبر الدال على بعض المعنى الذي له كره النبي ﷺ أن يطرق الرجل أهله ليلا
  191. ذكر خبر احتج به من زعم أن المعنى الذي من أجله نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا غير الاستحداد والامتشاط
  192. ذكر إرسال القادم من يعلم أهله بالقدوم
  193. الدعاء يوم يقدم القادم من الغزاة والحاج على أهليهم
  194. تلقي الحاج والعمار عند القدوم من السفر
  195. ذكر تلقي الصبيان الحاج والعمار عند القدوم من السفر
  196. ذكر استحباب تحريك الرجل دابته إذا قارب قريته
  197. ذكر استحباب قدوم الرجل من السفر نهارا ضحى
  198. الأمر بركعتين يركعهما الرجل عند قدومه من السفر
  199. ذكر جلوس القادم من السفر لسلام الناس
  200. ذكر ما يقال للحجاج عند قدومهم
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس