جارٍ فتح الكتاب…

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الدليل الأول
  2. الدليل الثاني
  3. الدليل الثالث
  4. الفصل الخامس في التفضيل بين المسح والغسل
  5. دليل الجمهور على أن الأفضل الغسل
  6. الدليل الأول
  7. الدليل الثاني
  8. الدليل الثالث
  9. الدليل الرابع
  10. الدليل الخامس
  11. دليل من قال المسح أفضل
  12. الدليل الأول
  13. الدليل الثاني: أن المسح على الخفين أيسر على المكلف من غسلهما، خاصة في أيام الريح الباردة، والماء البارد، وما كان أيسر فهو أولى.
  14. الدليل الثالث
  15. الدليل الرابع
  16. دليل من قال المسح والغسل سواء
  17. دليل من قال إن كان عليه الخف فالأفضل المسح، وإلا فالأفضل الغسل.
  18. الفصل السادس تردد المسح بين الرخصة والعزيمة
  19. دليل من قال المسح على الخفين رخصة
  20. الدليل الأول
  21. الدليل الثاني
  22. الدليل الثالث
  23. الدليل الرابع
  24. دليل من قال المسح عزيمة.
  25. الفصل السابع المسح على الخفين رافع للحديث
  26. دليل من قال المسح رافع للحدث
  27. الدليل الأول
  28. الدليل الثاني
  29. الدليل الثالث
  30. الدليل الرابع
  31. دليل من قال إن المسح مبيح لا رافع
  32. الفصل الثامن لبس الخف بقصد المسح
  33. دليل من قال بجواز المسح.
  34. الدليل الأول
  35. الدليل الثاني
  36. دليل من قال لا يمسح.
  37. الدليل الأول
  38. الدليل الثاني
  39. دليل من قال لا يستحب.
  40. الفصل التاسع في مسح من به حدث دائم
  41. دليل من قال يمسح من به حدث دائم كغيره
  42. الدليل الأول
  43. الدليل الثاني
  44. الدليل الثالث
  45. الدليل الرابع
  46. الدليل الخامس
  47. دليل من قال يمسح ما لم يخرج الوقت
  48. الدليل الأول
  49. الدليل الثاني
  50. دليل من قال يمسح فريضة واحدة
  51. دليل من قال لا تمسح مطلقا
  52. الباب الثاني في شروط المسح على الخفين
  53. الشرط الأول في طهارة الخف
  54. الشرط الثاني في اشتراط إباحة الخف
  55. دليل من قال لا يجوز المسح
  56. الدليل الثاني
  57. الدليل الثالث
  58. الدليل الرابع
  59. الدليل الخامس
  60. أدلة القائلين بصحة المسح
  61. الدليل الأول
  62. الدليل الثاني
  63. الشرط الثالث في اشتراط كون الخف ساترا لما يجب غسله
  64. دليل من قال: لا يجوز المسح على الخف المخرق
  65. الدليل الأول
  66. الدليل الثاني
  67. الدليل الثالث
  68. أدلة القائلين بجواز المسح على الخف المخرق
  69. الدليل الأول
  70. الدليل الثاني
  71. الدليل الثالث
  72. الدليل الرابع
  73. الدليل الخامس
  74. الدليل السادس
  75. الدليل السابع
  76. الدليل الثامن
  77. دليل القائلين بالتفريق بين اليسير والكثير
  78. الراجح من هذه الأقوال
  79. الشرط الرابع في اشتراط ثبوت الخف بنفسه على القدم
  80. دليل من قال: لا يجوز المسح عليه
  81. دليل من قال بجواز المسح
  82. الشرط الخامس في اشتراط إمكان متابعة المشي على الخف
  83. دليل من قال بهذا الشرط
  84. الشرط السادس في اشتراط أن يكون الخف من الجلد
  85. دليل الجمهور
  86. دليل المالكية على اشتراط الجلد
  87. الشرط السابع في اشتراط كون الخف يمنع وصول الماء إلى القدم
  88. دليل من اعتبره شرطا
  89. دليل من لم يعتبره شرطا
  90. الشرط الثامن أن يكون المسح في الطهارة الصغرى
  91. الدليل من السنة
  92. الشرط التاسع أن يكون المسح في المدة المأذون له فيها شرعا
  93. الشرط العاشر في اشتراط لبس الخف على طهارة مائية
  94. دليل الجمهور
  95. الدليل الأول
  96. الدليل الثاني
  97. الدليل الثالث
  98. دليل القائلين بجواز المسح
  99. الشرط الحادي عشر في اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة
  100. دليل الجمهور
  101. الدليل الأول
  102. الدليل الثاني
  103. الدليل الثالث
  104. الدليل الرابع
  105. دليل الحنفية على جواز المسح
  106. الشرط الثاني عشر يشترط في سليم القدمين أن يمسح على الخفين معا
  107. الشرط الثالث عشر أن يكون المسح على الخفين وما فيه معناهما
  108. الشرط الرابع عشر في اشتراط النية للمسح
  109. فرع إذا لبس الخفين وهو يدافع الأخبثين
  110. دليل الحنابلة
  111. الباب الثالث في صفة المسح
  112. الفصل الأول في المقدار المجزئ للمسح على الخفين
  113. دليل من قال يمسح بثلاثة أصابع
  114. الدليل الأول
  115. الدليل الثاني
  116. دليل من قال يجب استيعاب ظاهر الخف
  117. الدليل الأول
  118. الدليل الثاني
  119. الدليل الثالث
  120. الدليل الرابع: من الآثار.
  121. دليل من قال يجزئ ما يقع عليه اسم المسح
  122. دليل من قال يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف.
  123. الدليل الأول
  124. الدليل الثاني
  125. الدليل الثالث
  126. الدليل الرابع
  127. الدليل الخامس
  128. الفصل الثاني في مسح أسفل الخف
  129. دليل من قال: لا يمسح أسفل الخف
  130. الدليل الأول
  131. الدليل الثاني
  132. الدليل الثالث
  133. الدليل الرابع
  134. الدليل الخامس
  135. الدليل السادس
  136. دليل من قال: يمسح أسفل الخف
  137. الدليل الأول
  138. الدليل الثاني
  139. الدليل الثالث
  140. الفصل الثالث في غسل الخف بدلا من مسحه
  141. دليل من قال يجزئ مع الكراهة
  142. الدليل الأول
  143. الدليل الثاني
  144. الدليل الرابع
  145. دليل من قال لا يجزئ
  146. دليل من قال إن مسح بيده على الخفين حال الغسل أجزأ
  147. الفصل الرابع في تكرار المسح
  148. دليل من قال لا يسن أو قال: يكره تكرار المسح.
  149. الدليل الأول
  150. الدليل الثاني
  151. الدليل الثالث
  152. دليل من قال يستحب تكرار المسح ثلاثا
  153. الفصل الخامس في تقديم الرجل اليمنى بالمسح
  154. دليل من قال يمسحان معا
  155. الدليل الأول
  156. الدليل الثاني
  157. الدليل الثالث
  158. دليل من قال تقدم اليمنى على اليسرى
  159. الدليل الأول
  160. الدليل الثاني
  161. الباب الرابع خلاف العلماء في ابتداء مدة المسح
  162. دليل من قال ابتداء المدة من أول حدث بعد لبس الخف
  163. الدليل الأول
  164. الدليل الثاني
  165. الدليل الثالث
  166. الدليل الرابع
  167. أدلة القائلين بأن المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث
  168. الدليل الأول
  169. الدليل الثاني
  170. الدليل الثالث
  171. الدليل الرابع
  172. الدليل الخامس
  173. دليل من قال ابتداء المدة من اللبس
  174. دليل من قال تبتدئ مدة المسح من أول صلاة صلاها إلى خمس صلوات
  175. دليل من قال: تبدأ المدة من أول مسح إلى تمام يوم وليلة
  176. الدليل الأول
  177. الدليل الثاني
  178. الباب الخامس في السفر وأحكام المسح على الخفين
  179. الفصل الأول اختلاف التوقيت بين المسافر والمقيم
  180. دليل من قال بالتوقيت
  181. الدليل الأول
  182. الدليل الثاني
  183. الدليل الثالث
  184. الدليل الرابع
  185. الدليل الخامس
  186. الدليل السادس
  187. دليل من قال بعدم التوقيت
  188. الدليل الأول
  189. الدليل الثاني
  190. الدليل الثالث
  191. الدليل الرابع
  192. دليل من قدر التوقيت بعدد الصلوات
  193. دليل من قال لا توقيت في حال الضرورة والمشقة الكبيرة
  194. الفصل الثاني في مقدار المسافة التي يسوغ فيها مسح المسافر
  195. دليل الجمهور القائلين بأربعة برد
  196. الدليل الأول
  197. الدليل الثاني
  198. دليل من حدد بمسيرة ثلاثة أيام
  199. الدليل الأول
  200. الدليل الثاني
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس