نهاية الوصول في دراية الأصول
نهاية الوصول في دراية الأصول — المؤلف: الصفي الهندي (ت 715 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
الصفي الهندي (ت 715 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- المسألة الثانية اختلفوا في أنه هل يشترط ذكر سبب الجرح والتعديل في قبولهما أم لا؟
- المسألة الثالثة في أن الجرح هل يقدم على التعديل أم لا؟
- المسألة الرابعة في مراتب التعديل
- المسألة الخامسة ترك الحكم بشهادته، وترك العمل بروايته ليس جرحا، أي: ليس دليلا على الفسق، وإن كان دليلا على عدم اعتبار شهادته وروايته
- المسألة السادسة في تعديل الصحابة
- الصنف الثاني
- المسألة الأولى مذهب الأكثرين أنه لا يشترط العدد في الراوي بل يقبل خبر الواحد العدل
- المسألة الثانية لا يشترط في الراوي أن يكون معروف النسب
- المسألة الثالثة لا يشترط/ كون الراوي فقيها
- المسألة الرابعة الراوي إذا عرف منه التساهل في حديث الرسول فلا خلاف في أنه لا تقبل روايته
- المسألة الخامسة لا يشترط أن يكون عالما بالعربية، وبمعنى الخبر
- المسألة السادسة ليس من شرط الراوي أن يكون مكثرا لسماع الحديث، ومكثرا للرواية ومشهورا بمجالسة المحدثين ومخالطتهم
- المسألة السابعة راوي الأصل إذا لم يقبل الحديث وأنكر الرواية [عنه] هل يقدح ذلك في رواية الفرع أم لا؟
- القسم الثالث "فيما اختلف فيه في رد خبر الواحد"
- المسألة الأولى اعلم أن خبر الواحد إذا ورد مخالفا لدليل آخر، فإما أن يكون ذلك الدليل مقطوعا به، أو مظنونا
- المسألة الثانية إذا روي عن الرسول ﵇: أنه فعل فعلا يخالف موجب خبر الواحد: فإن لم يكن لفظ الخبر متناولا له ﵇، ولا قامت الدلالة على أن حكمه وحكمنا فيه سواء لم يكن بينهما تناف فلا يرد به الخبر
- المسألة الثالثة عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر لا يوجب رده
- المسألة الرابعة إذا انفرد الثقة بزيادة في الحديث عن جماعة النقلة، هل يوجب ذلك رد الزيادة [أم لا]
- المسألة الخامسة إذا وجد خبر الواحد مخصصا أو مقيدا لعموم الكتاب، أو السنة المتواترة أو إطلاقه، ولم يعلم مقارنته له ولا تراخيه عنه هل يقبل أم لا؟
- المسألة السادسة الراوي إذا خالف ظاهر الحديث لم يقدح ذلك في وجوب الأخذ بظاهر الحديث عندنا وعند كثير من العلماء، وهو اختيار الكرخي
- المسألة السابعة إذا اقتضى خبر الواحد علما، وكان في الأدلة القاطعة ما يدل عليه لم يرد بل يجب قبوله
- المسألة الثامنة يجوز للراوي أن ينقل الخبر بالمعنى
- المسألة التاسعة الراوي إذا أراد نقل بعض الخبر وترك البعض الآخر، هل يجوز له ذلك أم لا؟
- المسألة العاشرة المرسل هل هو مقبول أم لا؟
- المسألة الحادية عشرة في التدليس
- القسم الرابع "في مسند الراوي وكيفية روايته"
- النوع الرابع عشر: الكلام في القياس
- المقدمة
- المسألة الأولى في تحقيق معنى القياس بحسب اللغة، وبحسب الاصطلاح
- المسألة الثانية في تعريف الأصل والفرع
- المسألة الثالثة اعلم أنا إذا علمنا أن الحكم في محل الوفاق معلل بكذا، وعلمنا حصول ذلك الوصف مع جميع ما يعتبر في اقتضائه لذلك الحكم في صورة النزاع علمنا حصول مثل ذلك الحكم في صورة النزاع، فهذا النوع من القياس مما لا نزاع فيه بين العقلاء بل الكل أطبقوا
- الأبواب
- الباب الأول في بيان أن القياس حجة في الشرعيات
- المسألة الأولى: التعبد بالقياس
- المسألة الثانية في إثبات جواز التعبد به عقل
- المسألة الثالثة في أنه لا يجب وقوع التعبد بالقياس عقلا
- المسالة الرابعة في أن التعبد بالقياس واقع سمعا
- المسألة الرابعة النص على علة الحكم يفيد الأمر بالقياس
- المسألة الخامسة المسكوت عنه قد يكون أولى بالحكم من المنصوص عليه
- الباب الثاني في الركن الأول من أركان القياس وهو الأصل
- المسألة الأولى في شرائط الأصل
- المسألة الثانية لا يشترط في الأصل أن يقوم دليل على جواز القياس عليه
- المسألة الثالثة لا يشترط في الأصل أن يكون قد انعقد الإجماع على أن حكمه معلل
- الباب الثالث في الركن الثاني وهو الحكم
- المسألة الأولى في شرطه
- المسألة الثانية اختلفوا في أن النفي الأصلي هل يعرف بالقياس أم لا؟
- المسألة الثالثة ذهب أصحابنا إلى أن القياس يجري في أسباب الأحكام كما يجري في الأحكام خلافا للحنفية
- المسألة الرابعة ذهب أصحابنا وأكثر الأثمة إلى: أنه يجوز إثبات الحدود/ (١٦١/ أ) والكفارات، والرخص، والتقديرات بالأقيسة خلافا لأبي حنيفة وأصحابه - رحمهم الله تعالى -
- المسألة الخامسة ذهب أصحابنا إلى أنه يجوز إثبات أصول العبادات بالقياس خلافا للحنفية والجبائي من المعتزلة
- المسألة السادسة الأمور العادية والخلقية: كأقل الحيض وأكثره، وأقل مدة الحمل وأكثره لا يجوز إثباته بالقياس
- المسألة السابعة يجوز أن تثبت الأحكام الشرعية بأسرها بالنصوص
- المسألة الثامنة قد عرفت مما سبق من أدلة القياس أن القياس مأمور به، فهو إذن إما واجب، أو مندوب
- الباب الرابع في الركن الثالث وهو العلة
- القسم الأول: في الطرق الدالة على كون الوصف علة الحكم
- الفصل الثاني في إثبات العلية بالمناسبة والإخالة وهي من الطرق العقلية
- المسألة الأولى في تعريف المناسب
- المسألة الثانية اعلم أن الحكم إذا شرع للمناسبة فلابد وأن يكون محصلا للمصلحة أو دافعا للمفسدة، أو محصلا للمصلحة ودافعا للمفسدة معا
- المسألة الثالثة في تقسيم المناسب
- المسألة الرابعة في أن مناسبة المصلحة تبطل وتحرم بمناسبة مفسدة مساوية أو راجحة، وقال قوم لا تبطل وهو اختيار الإمام
- المسألة الخامسة في إقامة الدلالة على أن المناسبة دالة على كون الوصف علة الحكم
- الفصل الثالث في قياس الشبه
- المسألة الأولى في تعريف ماهيته
- المسألة الثانية في إقامة الدلالة على أنه حجة إذا اقترن به الحكم
- المسألة الثالثة ذهب بعض أصحابنا أن الوصف الشبهي إذا لم يعرف تأثير عينه في عين الحكم بل عرف تأثير جنسه القريب في الجنس القريب للحكم لا يكون حجة. وخالفه الباقون وهو المختار
- الفصل الرابع في الدوران ويسمى بالطرد والعكس
- الفصل الخامس في السبر والتقسيم
- الفصل السادس في الطرد
- الفصل السابع في تنقيح المناط
- الفصل الثامن فيما ظن أنه من طرق إثبات العلة وليس كذلك
- القسم الثاني من الطرق الدالة على أن الوصف لا يجوز أن يكون علة الحكم
- الفصل الأول في النقض
- المسألة الأولى اختلفوا في أن ذلك هل يقدح في علية الوصف أم لا؟
- المسألة الثانية القائلون بأن تخلف الحكم عن الوصف لمانع أو لغير مانع لا يقدح في عليته اتفقوا على أن تخلفه كذلك عن حكمة الوصف لا يقدح في عليته. فأما القائلون بأن تخلفه عن الوصف يقدح في عليته اختلفوا في أن تخلفه عن حكمه المقصودة هل يقدح في عليته أم لا
- المسألة الثالثة القائلون بتخصيص العلة اختلفوا في أنه هل يجب على المستدل ابتداء التعرض لنفي المانع، أم لا؟
- المسألة الرابعة القائلون بعدم تخصيص العلة اختلفوا في النقض إذا كان واردا على سبيل الاستثناء
- المسألة الخامسة في الكسر وهو نقض يرد على بعض أوصاف العلة
- المسألة السادسة في كيفية دفع النقض
- الفصل الثاني في عدم التأثير والعكس
- المسألة الأولى في معناهما
- المسألة الثانية في أن عدم التأثير يقدح في العلية
- المسألة الثالثة في أن العكس غير واجب في العلة عقلية كانت أو شرعية
- الفصل الثالث في القلب
- المسألة الأولى في حقيقته
- المسألة الثانية
- المسألة الثالثة في أقسام القلب
- الفصل الرابع في القول بالموجب
- الفصل الخامس في الفرق
- المسألة الأولى
- المسألة الثانية يجوز تعليل الحكم الواحد نوعا المختلف شخصا بعلل مختلفة وفاقا
- المسألة الثالثة القائلون بكون الفرق يقدح في العلية اختلفوا في أنه هل هو من تمامه ولوازمه نفيه عن الفرع أم لا؟
- المسألة الرابعة
- القسم الثالث في أمور ظنت أنها تفسد العلة مع أنها ليست
- المسألة الأولى في تقسيم العلة
- المسألة الثانية اختلفوا في جواز التعليل بمحل الحكم، أو جزئه الخاص
- المسألة الثالثة الحق أنه لا يجوز أن تكون علة الحكم في الأصل بمعني الأمارة
- المسألة الرابعة يجوز التعليل بالحكمة عند قوم. وقال قوم لا يجوز
- المسألة الخامسة ذهب جمع إلى جواز التعليل بالعدم ثبوتيا كان الحكم أو عدميا
- المسألة السادسة اختلفوا في جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي
- المسالة السابعة التعليل بالأوصاف العرفية
- المسألة الثامنة التعليل بالوصف المركب جائز عند المعظم، وقال بعضهم لا يجوز
- المسألة التاسعة أطبق الكل على أن العلة المنصوصة أو المجمع عليها يجوز أن تكون قاصرة، وأختلفوا في المستنبطة
- المسألة العاشرة اتفقوا على التعليل بمجرد الاسم غير جائز
- المسألة الحادية عشرة
- المسألة الثانية عشرة ذهب الأكثرون إلى إنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة، خلافا للأقلين من المتأخرين
- المسألة الثالثة عشرة في تقسيم العلة باعتبارات أخر غير ما تقدم
- المسألة الرابعة عشرة اعلم أن الاستدلال قد يكون بذات العلة على الحكم، وقد يكون بعلية الحكم للحكم عليه
- المسألة الخامسة عشرة اعلم أن تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي يسمى تعليلا بالمانع
- خاتمة لهذا القسم بمسائل في أحكام العلة لم يتقدم ذكرها
- المسألة الأولى: يجوز أن تكون العلة الشرعية علة لحكمين مختلفين شرعيين معا
- المسألة الثانية الوصف الذي جعل علة الحكم بمعنى الباعث لا شتمالها على الحكمة يجب أن لا يمكن بمثابة يلزم منه إثبات الحكم، أو نفيه مع القطع
- المسألة الثالثة قيل الوصف الذي جعل ضابطا لحكمته يجب أن يكون جامعا للحكمة
- المسألة الرابعة المشهور أنه لا يجوز تعليل الحكم بعلة متأخرة عنه في الوجود
- المسألة الخامسة: (٢٣١/ أ) العلة المستنبطة من الحكم يجب أن لا ترجع إليه بالإبطال، ومعلوم أن ذلك لا يكون إلا في الأصل
- الباب الخامس في الركن الرابع وهو الفرع
- النوع الخامس عشر: في الاعتراضات [وأجوبتها]
- النوع السادس عشر: الكلام في التعادل والتراجيح
- القسم الأول في التعادل
- المسألة الأولى أطبق الكل على أن تعادل القاطعين المتنافيين عقليين كانا أو نقليين غير جائزة
- المسألة الثانية القائلون بجواز هذا التعادل [قالوا: إن وقع هذا التعادل]، للإنسان في عمل نفسه كان حكمه فيه التخيير، أو التساقط والرجوع إلى غيرهما
- المسألة الثالثة المجتهد إذا نقل عنه قولان كالوجوب والتحريم مثلا
- القسم الثاني في التراجيح
- الفصل الأول في مقدمات التراجيح
- المسالة الأولى: في حد الترجيح
- المسألة الثانية ذهب الأكثرون إلى وجوب العمل بالراجح سواء كان الترجيح معلوما أو مظنونا
- المسألة الثالثة لا يتطرق الترجيح إلى الأدلة القطعية
- المسألة الرابعة المشهور أن العقليات لا يتطرق الترجيح إليها
- المسالة الخامسة ذهب الشافعي ومالك- ﵄ إلى أنه يجوز الترجيح بكثرة الأدلة، خلافا للحنفية.
- المسألة السادسة إذا تعارض دليلان فإن لم يمكن العمل بكل واحد منهما بوجه دون وجه صير إلى الترجيح
- المسألة السابعة إذا تعارض نصان فإما أن يكونا عامين، أو خاصين. أو أحدهما عاما والآخر خاصا
- الفصل الثاني في تراجيح الأخبار
- المسألة الأولى في ترجيح الخبر بكيفية السند
- المسألة الثانية في ترجيح الخبر بكيفية الرواية
- المسألة الثالثة في الترجيح بحال وروده
- المسألة الرابعة في ترجيح الخبر باعتبار اللفظ
- المسألة الخامسة في ترجيح الخبر باعتبار مدلوله وهو الحكم
- المسالة السادسة في ترجيح الخبر بالأمور الخارجية
- الفصل الثالث في ترجيح القياس بحسب علته
- المسألة الأولى في ترجيح القياس بحسب ماهية علته
- المسألة الثانية في ترجيح القياس بحسب الدليل الدال على وجود علته
- المسألة الثالثة في ترجيح القياس بسبب الدليل الدال على علية الوصف في الأصل
- المسألة الرابعة في ترجيح القياس بسبب وصف العلة
- النوع السابع عشر: في الاجتهاد
- المقدمة
- الفصل الأول في المجتهد
- المسألة الأولى اختلفوا في أن الرسول- ﵇ هل كان يجوز له الاجتهاد فيما لا نص فيه
- المسألة الثانية اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد الرسول- عليه السلام
- المسأله الثالثة في شرائط المجتهد
- المسألة الرابعة اختلفوا في أن صفة الاجتهاد هل تحصل في فن دون فن أم لا؟
- الفصل الثاني في المجتهد فيه
- المسألة الأولى ذهب الجماهير إلى أنه ليس كل مجهد في الأصول مصيبا
- المسألة الثانية في تصويب المجتهدين في الأحكام الشرعية
- النوع الثامن عشر: الكلام في المفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء
- الفصل الأول في المفتي
- المسألة الأولى في المفتي المجتهد إذا أفتى مرة بما أدى إليه اجتهاده، ثم سئل مرة أخرى عن تلك الحادثة بعينها
- المسألة الثانية في أن غير المجتهد هل يجوز له الفتوى بما يحكيه عن الغير من المجتهدين؟
- المسألة الثالثة المختار عند الأكثرين أنه يجوز خلو عصر من الأعصار عن الذي يمكن تفويض الفتوى إليه سواء كان مجتهدا مطلقا، أو كان مجتهدا في مذهب المجتهد، ومنع منه الأقلون كالحنابلة
- الفصل الثاني في المستفتي
- المسألة الأولى يجوز للعامي أن يقلد المجتهدين في مسائل الفروع اجتهادية كانت أو غير اجتهادية
- المسألة الثانية في شرائط الاستفتاء
- المسألة الثالثة الرجل الذي تنزل به الواقعة إن كان عاميا صرفا جاز له الاستفتاء
- المسألة الرابعة العامي إذا عمل بفتوى بعض المجتهدين في حكم حادثة وقلده فيه لم يجز له الرجوع عنه إلى حكم آخر في تلك الحادثة بعينها بفتوى غيره إجماعا
- النوع التاسع عشر: الكلام في المدارك التي اختلف المجتهدون في أنها هل هي مدارك للأحكام أم لا؟
- المسألة الأولى في أن الأصل في المنافع الإذن، وفى المضار المنع خلافا لبعضهم
- المسألة الثانية في استصحاب الحال
- المسألة الثالثة في أن النافي هل عليه دليل أم لا؟
- المسألة الرابعة اختلفوا في أن مذهب الصحابي وقوله هل هو حجة على من بعدهم من التابعين أم لا؟
- المسألة الخامسة في المصالح المرسلة
- المسألة السادسة في الاستحسان
- المسألة السابعة اختلفوا في أنه هل يجوز أن يقول الله تعالى لنبي أو لعام: احكم بما شئت، فإنك لا تحكم إلا بالصواب
- المسألة الثامنة ذهب الشافعي ﵁ وأصحابه إلى أنه يجوز الاعتماد في إثبات الأحكام على الأخذ بأقل ما قيل فيه خلافا لبعضهم
- المسألة التاسعة ذهب بعضهم إلى أن الأخذ بأخف القولين واجب على المكلف
- النوع العشرون: الكلام في الاستدلال
- المسألة الأولى في معنى الاستدلال
- المسألة الثانية فيما يتعلق بالسبب والشرط والمانع
- المسألة الثالثة في الاستدلال بعدم ما يدل على الحكم على عدم الحكم
- المسألة الرابعة من جملة طرق الاستدلال والاستقراء
- المسألة الخامسة في الاستدلال على عدم الحكم
- المسألة السادسة في الاستدلال على ثبوت الحكم