نهاية الوصول في دراية الأصول
نهاية الوصول في دراية الأصول — المؤلف: الصفي الهندي (ت 715 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
الصفي الهندي (ت 715 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- المسألة الخامسة [في تعدد الاستثناءات]
- المسألة السادسة في أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل الكثيرة المعطوفة بعضها على بعض هل يعود إليه بأسرها [أم يختص بالأخيرة؟.
- الفصل الثاني في التخصيص بالشرط
- المسألة الأولى في تعريفه
- المسألة الثانية [في أوان وجود المشروط إذا كان موقوفا على الشرط فقط]
- المسألة الثالثة
- المسألة الرابعة [في أقسام الشرط والمشروط باعتبار التعدد والاتحاد]
- المسألة الخامسة اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام لا نعرف في ذلك خلافا
- المسألة السادسة [في تقديم الشرط وتأخيره]
- الفصل الثالث في التخصيص بالغاية
- الفصل الرابع في التخصيص بالصفة
- الفصل الخامس في التخصيص بالأدلة المنفصلة
- المسألة الأولى [في التخصيص بدليل العقل]
- المسألة الثانية [التخصيص بالحس]
- المسألة الثالثة يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب عند عامة أهل العلم
- المسألة الرابعة [تخصيص السنة بالسنة المساوية]
- المسألة الخامسة [في تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة]
- المسألة السادسة [تخصيص الكتاب بخبر الواحد]
- المسألة السابعة في بناء العام على الخاص
- المسألة الثامنة في أنه يجوز تخصيص كتاب الله تعالى والسنة، بالإجماع
- المسألة التاسعة في أن تخصيص الكتاب والسنة هل يجوز بفعل الرسول أم لا؟
- المسألة العاشرة إذا فعل واحد بحضرة الرسول فعلا، يخالف مقتضى العموم، وهو ﵇ غير ذاهل عنه ولم ينكر عليه، دل ذلك على أنه مخصوص من ذلك العام، إن كان ذلك قبل حضور وقت العمل به
- المسألة الحادية عشرة [التخصيص بمفهوم الموافقة]
- المسألة الثانية عشرة [في حكم تخصيص عموم الكتاب والسنة والمتواترة بالقياس]
- الفصل السادس فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك
- المسألة الأولى [في حكم عطف الخاص على العام]
- المسألة الثانية [تخصيص العموم بمذهب الراوي الصحابي]
- المسألة الثالثة في أن خصوص السبب لا يخصص عموم اللفظ
- المسألة الرابعة [في تخصيص العام بذكر بعضه]
- المسألة الخامسة [في جواز التخصيص بالعادة]
- المسألة السادسة [قصد المدح والذم لا يوجب التخصيص]
- المسألة السابعة إذا عقب اللفظ العام باستثناء، أو تقييد بصفة، أو حكم خاص لا يتأتى في كل مدلوله بل في بعضه، فهل يوجب ذلك تخصيصه أم لا؟
- النوع السادس: الكلام في المطلق والمقيد
- المسألة الأولى اعلم أن المطلق، ينقسم إلى مطلق حقيقي وإضافي
- المسألة الثانية في حمل المطلق على المقيد
- المسألة الثالثة الشارع إذا أطلق الحكم مرة، ثم ذكره مرة أخرى وقيده تقييدا، ثم ذكره مرة أخرى وقيده تقييدا مضادا لقيد المرة الأولى، كيف يكون حكمه؟
- النوع السابع: الكلام في المجمل والمبين
- المقدمة: ففي تفسير المجمل والمبين والبيان
- "النوع الأول" في المجمل وما يتعلق به
- المسألة الأولى في أقسام المجمل
- المسألة الثانية يجوز ورود المجمل في كتاب الله تعالى و [سنة] رسول "الله ﷺ"
- المسألة الثالثة [لا إجمال في التحريم والتحليل المضافين إلى الأعيان]
- المسألة الرابعة ذهب بعض الحنفية إلى أن قوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ مجمل
- المسألة الخامسة اختلفوا في قوله ﵇: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" و"لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" و"لا نكاح إلا بولي
- المسألة السادسة ذهب جماهير الأصوليين إلى أنه لا إجمال في قوله ﵇: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وأمثاله
- المسألة السابعة الحق أنه لا إجمال في قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ وهو مذهب جماهير الأصوليين
- المسألة الثامنة قد سبق في اللغات أنه يجب تنزيل لفظ الشارع على الحقيقة الشرعية أولا، ثم العرفية/ (٢٨٩/ ب) اللغوية
- المسألة التاسعة في أن لفظ الشارع إذا دار بين أن يفيد معنى، وبين أن يفيد معنيين، فهل هو مجمل بالنسبة إلى كل واحد منهما، أم هو ظاهر بالنسبة إلى إفادة المعنيين
- المسألة العاشرة ذهب الأكثرون، إلى أن لفظ الشارع إذا دار بين أن يكون محمولا على حكم شرعي متجدد، وبين أن يكون محمولا على التقرير على الحكم الأصلي العقلي، أو الاسم اللغوي، كان حمله على الحكم الشرعي المتجدد أولى
- المسألة الحادية عشرة روي عن الشافعي ﵁ أنه تردد في إجمال قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ وتعميمه
- المسألة الثانية عشرة اختلفوا في أنه هل بقي مجمل في كتاب الله تعالى "و" بعد وفاة الرسول ﵇ أم لا؟
- الفصل الثاني في المبين وما يتعلق به
- المسألة الأولى [جواز كون الفعل بيانا]
- المسألة الثانية في أن القول مقدم على الفعل في البيان
- المسألة الثالثة] جواز البيان بالأدنى [
- المسألة الرابعة] تأخير البيان [
- المسألة الخامسة [في جواز التدرج في البيان]
- المسألة السادسة [في جواز تأخير تبليغ الوحي للرسول]
- المسألة السابعة اختلف القائلون بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب: في جواز إسماع الله المكلف العام من غير إسماعه ما يخصصه
- النوع الثامن: الكلام في النص والظاهر والتأويل
- المقدمة: ففي تفسير هذه الألفاظ الثلاثة
- المسائل
- المسألة الأولى ذهب الشافعي ﵁ إلى أن الكافر إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة، فإن له أن يختار أربعا منهن سواء عقد عليهن معا، او على التفريق سواء اختار الأوائل منهن أو الأواخر
- المسألة الثانية تمسك الشافعي- ﵁ في أن نكاح المرأة نفسها باطل
- المسألة الثالثة تمسك الشافعي ﵁ في عدم جواز الإبدال في باب الزكاة
- المسألة الرابعة من التأويلات البعيدة تأويل يخالف ظاهر اللفظ، وما أشعر به اللفظ من التعليل
- المسألة الخامسة من التأويلات البعيدة، تأويل بعض أصحابنا: قوله ﵇: "من ملك ذا رحم محرم عتق عليه" فإنه أوله عن عمومه وخصصه بالأصول والفصول
- المسألة السادسة اعلم أن ضعف التأويل يعرف: تارة بقوة ظهور اللفظ فيما هو فيه ظاهر، وتارة لضعف دليله، وتارة بهما بأن يكون اللفظ المستعمل "ضعيف" الدلالة على العموم، ودليل التأويل أيضا "ضعيف"
- المسألة السابعة من التأويلات البعيدة، تأويل يقتضي حمل كلام الله تعالى، أو كلام رسوله على شواذ اللغة والإعراب ونوادرهما
- النوع التاسع: الكلام في المفهوم
- المسألة الأولى في تحقيق معنى المفهوم وتقسيمه
- المسألة الثانية في أن دلالة النص على الحكم في مفهوم الموافقة. هل هي لفظية، أم قياسية؟
- المسألة الثالثة في مفهوم الصفة
- المسألة الرابعة اختلفوا في الحكم المعلق على شيء بكلمة "إن" هل هو عدم عند عدم ذلك الشيء أم لا؟
- المسألة الخامسة [في حجية مفهوم الغاية]
- المسألة السادسة في أن تقييد الحكم بعدد مخصوص، هل يدل على نفي ذلك الحكم عن غيره من الإعداد أم لا؟
- المسألة السابعة في أن تقييد الحكم، أو الخبر، بالاسم: علما، كان أو اسم جنس لا يدل على نفي الحكم عما عداه. خلافا لأبي بكر الدقاق والحنابلة
- المسألة الثامنة [في مفهوم "إنما"]
- المسألة التاسعة اختلفوا في مفهوم نحو قوله: لا عالم في المدينة إلا زيد، فجماهير منكري المفهوم ذهبوا إلى إثباته، وأصرت الحنفية على إنكاره أيضا
- "المسألة العاشرة" اختلفوا في مفهوم نحو قوله ﵇ "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم"
- النوع العاشر: الكلام في دلالة أفعال الرسول ﵇ وسكوته وتقريره
- المسألة الأولى في عصمة الأنبياء
- المسألة الثانية/ ... (٣٣٧/أ) في أن مجرد فعل الرسول ﵇، هل يدل على حكم في حقنا أم لا؟
- المسألة الثالثة اختلفوا فيما إذا عرف وجه فعل الرسول ﵇ من الوجوب، والندب، والإباحة، ولم يعرف أنه بيان لخطاب سابق، ولا أنه من خواصه، هل يجب علينا التأسي به: أي هل كنا متعبدين به، فإن كان واجبا فعلى وجه الوجوب، وإن كان ندبا فعلى وجه الندبية
- المسألة الرابعة في بيان الطرق التي يعرف كون الفعل واجبا، أو ندبا، أو مباحا
- المسألة الخامسة في سكوت النبي ﷺ عن إنكار فعل فعل بين يديه، أو في عصره مع علمه به، هل ينزل منزلة فعله في كونه مباحا أم لا؟
- المسألة السادسة في التعارض الحاصل بين الفعلين، [أو بين الفعل والقول
- النوع الحادي عشر: الكلام في النسخ
- الفصل الأول في النسخ وتعريف الناسخ والمنسوخ
- المسألة الأولى في حقيقته لغة
- المسألة الثانية في حده بحسب الاصطلاح والناسخ والمنسوخ
- المسألة الثالثة ذهب كثير من المحققين كالقاضي والغزالي (إلى): أن النسخ رفع
- المسألة الرابعة في الفرق بين النسخ والبداء
- المسألة الخامسة في إثبات النسخ على منكريه
- المسألة السادسة [في نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به]
- المسألة السابعة [في جواز النسخ إلي غير بدل]
- المسألة الثامنة [في النسخ بالأخف والأثقل]
- المسألة التاسعة في أنه يجوز نسخ الحكم المؤكد بالتأييد كقوله: أمرتكم بهذا أبدا
- المسألة العاشرة أنه يجوز نسخ التلاوة والحكم معا
- المسألة الحادية عشرة اختلفوا في ثبوت حقيقة النسخ "وحكمه" في حق من لم يبلغه الخبر حيث ثبت ذلك مع العلم
- المسألة الثانية عشرة اختلفوا في أن كل "واحد" من الأحكام، هل هو قابل للنسخ أم لا؟
- المسألة الثالثة عشرة في نسخ الخبر
- الفصل الثاني في الناسخ والمنسوخ
- المسألة الأولى القائلون بجواز نسخ القرآن: اتفق أكثرهم على أنه يجوز نسخ القرآن بالقرآن لتساويهما في إفادة العلم ووجوب العمل به
- المسألة الثانية [نسخ الكتاب بالسنة المتواترة]
- المسألة الثالثة [في نسخ السنة المتواترة بالكتاب]
- المسألة الرابعة في أن الحكم الثابت بالإجماع لا ينسخ به ولا بغيره
- المسألة الخامسة في نسخ حكم القياس ونسخ حكم غيره "به"
- المسألة السادسة في نسخ المفهوم والنسخ به
- "الفصل الثالث" فيما اختلف فيه أنه ناسخ وليس "هو" بناسخ
- المسألة الأولى في الزيادة على النص هل هو نسخ أم لا؟
- المسألة الثانية اتفقوا على أن إسقاط شيء من العبادة، أو شيء من شروطها، أو شيء من سننها ومستحباتها: "نسخ لما سقط"
- المسألة الثالثة في أن نسخ أصل القياس هو نسخ للفرع أم لا؟
- النوع الثاني عشر: الكلام في الإجماع
- المقدمة ففي تفسيره لغة، ورسمه شرعا
- الفصول
- "الفصل الأول" "في الإجماع"
- "المسألة الأولى" في إمكان وقوع الإجماع، وإمكان الإطلاع عليه
- "المسألة الثانية" "في كون الإجماع حجة"
- "المسألة الثالثة" "في وجه استدلال الشيعة على أن الإجماع حجة"
- الفصل الثاني فيما اختلف فيه أنه من الإجماع
- المسألة الأولى إذا اختلفت الأمة في مسألة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا؟
- المسألة/ (٢٤/ أ) الثانية أهل العصر إذا لم يفصلوا بين المسألتين، فهل يجوز لمن بعدهم الفصل بينهما أم لا؟
- المسألة الثالثة يجوز حصول الإجماع في المسألة بعد الخلاف فيها
- المسألة الرابعة انقراض العصر ليس بشرط في انعقاد الإجماع عند الأكثرين من الفرق
- المسألة الخامسة إذا قال بعض المجتهدين من أهل العصر قولا في المسائل التكليفية الاجتهادية، وعرفه الباقون، ولم يظهر منهم في ذلك إنكار عليه فهل يكون ذلك إجماعا أم لا؟
- المسألة السادسة أهل العصر الأول إذا استدلوا بدليل على حكم أو استنبطوا منه وجه دلالة، أو ذكروا له تأويلا، ثم أهل العصر الثاني استدلوا عليه بدليل آخر واستنبطوا منه وجه دلالة أخرى، أو ذكروا له تأويلا آخر، فأما أن لا يكون الثاني منافيا للأول بوجه ما،
- المسألة السابعة قال مالك ﵁: إجماع أهل المدينة وحدها حجة خلافا للباقين
- المسألة الثامنة إجماع العترة - وحدها - ليس بحجة، خلافا للزيدية، والإمامية
- "المسألة التاسعة" إجماع الخلفاء الأربعة ليس بحجة مع مخالفة غيرهم لهم
- "المسألة العاشرة" إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين حالة الإجماع ليس بحجة عند الأكثرين
- "المسألة الحادية العاشرة" المجتهد إذا اعتقد في الأصول ما يوجب تكفيره لا يعتبر قوله في انعقاد الإجماع وفاقا لا نعرف في ذلك خلافا
- "المسألة الثانية عشرة" الاتفاق الحاصل من الأكثر ليس بإجماع ولا حجة عند الأكثرين، وهو المختار
- "المسألة الثالثة عشرة" المجتهد الخامل يعتبر قوله في الإجماع عند الجماهير خلافا لبعض الشاذين
- الفصل الثالث فيما يصدر عنه الإجماع
- المسألة الأولى مذهب الجماهير أنه لا يجوز حصول الإجماع إلا عن مستند شرعي
- "المسألة الثانية" القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند اتفقوا على جواز وقوعه عن دلالة
- "المسألة الثالثة" الإجماع الموافق لدليل إذا لم يعلم له دليل آخر لا يجب أن يكون مستندا إلى ذلك الدليل عند الجماهير
- الفصل الرابع في المجمعين
- المسألة الأولى القائلون بأن الإجماع حجة اتفقوا على أنه لا يعتبر في الإجماع اتفاق جميع الأمة من وقت الرسول ﵇ إلى يوم القيامة
- المسألة الثانية ذهب الأكثرون إلى أنه لا يشترط في المجمعين أن يكونوا بالغين حد التواتر
- المسألة الثالثة إجماع غير الصحابة حجة خلافا لأهل الظاهر
- الفصل الخامس في بقية مسائل الإجماع
- المسألة الأولى الإجماع المروي بطريق الآحاد حجة عند بعض أصحابنا، وأصحاب أبي حنيفة والحنابلة، وهو المختار
- المسألة الثانية الإجماع الصادر عن الاجتهاد حجة عند الأكثرين خلافا لبعضهم
- المسألة الثالثة ذهب الجماهير إلى أنه لا يجوز أن ينعقد إجماع بعد إجماع أثبت على خلافه، لأنه يستلزم تعارض دليلين قاطعين وأنه ممتنع
- المسألة الرابعة الإجماع لا يعارضه دليل؛ لأن ذلك إن كان ظنيا نحو القياس وخبر الواحد فظاهر، لأن الظني لا يعارض القطعي
- المسألة الخامسة الإجماع حجة في كل شيء لا تتوقف صحته عليه
- المسألة السادسة مذهب الجماهير امتناع ارتداد كل الأمة
- المسألة السابعة في أنه هل يجوز أن تنقسم الأمة إلى قسمين، وكل واحد منهما مخطئ في مسألة أخرى غير مسألة صاحبه؟
- المسألة الثامنة هل يجوز أن تشترك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به؟
- المسألة التاسعة جاحد الحكم المجمع عليه من حيث أنه مجمع عليه بإجماع قطعي لا يكفر عند الجماهير خلافا لبعض الفقهاء
- النوع الثالث عشر: الكلام في الأخبار
- المقدمة
- المسألة الأولى في حقيقة الخبر وحده
- المسألة الثانية
- المسألة الثالثة ذهب الجماهير إلى أن الخبر لا يخلو عن كونه صدقا، أو كذبا
- الفصل الأول "في الخبر الذي يقطع بصدقه"
- القسم الأول في التواتر
- المسألة الأولى في معنى التواتر لغة واصطلاحا
- المسألة الثانية الأكثرون على أن الخبر المتواتر بفيد العلم مطلقا خلافا للسمنية والبراهمة
- المسألة الثالثة القائلون بأن التواتر يفيد العلم، اختلفوا في أن ذلك العلم ضروري أو نظري
- المسألة الرابعة استدل على أن خبر أهل التواتر صدق: بأن أهل التواتر إذا أخبروا عن شيء، فإما أن يكونوا قد أخبروا به مع علمهم بكونه صدقا، أو مع علمهم بكونه كذبا، أو لا مع علمهم بالصدق ولا بالكذب بل أخبروا به رجما بالغيب، والقسمان الأخيران باطلان فيتعين
- المسألة الخامسة في شروط الخبر المتواتر
- المسألة السادسة قد ذكرنا أن من شروطه أن يكون المخبرون عددا لا يمكن تواطؤهم على الكذب، فهذا القدر متفق عليه، لكن اختلفوا بعد ذلك في أنه هل له عدد معين أم لا؟
- المسألة السابعة لا يعتبر في المخبرين أن لا يحصرهم عدد، ولا يحويهم بلد
- المسألة الثامنة لا يشترط فيهم أن يكونوا مختلفي الأديان، والأنساب، والأوطان
- المسألة التاسعة لا يشترط أن يكون فيهم معصوم خلافا للشيعة ولابن الراوندي
- المسألة العاشرة لا يشترط في السامعين أن لا يكونوا على اعتقاد نفي موجب الخبر لشبهة، أو تقليد
- المسألة الحادية عشرة في أنه هل يجب اطراد حصول العلم بالنسبة إلى سائر الأشخاص بإخبار عدد التواتر الذي حصل العلم بخبرهم عن واقعة بالنسبة إلى شخص أم لا؟
- المسألة الثانية عشرة في التواتر المعنوي
- القسم الثاني من هذا الفصل
- المسألة الأولى اختلفوا في أن القرائن إذا احتفت بخبر الواحد، هل تدل على صدقه أم لا؟
- المسألة الثانية إذا أخبر واحد بحضرة جماعة كثيرة عن شيء محسوس بحيث لا يخفى عن مثلهم، وسكتوا عن تكذيبه كان ذلك دليلا على صدقه عند قوم، وخالف فيه آخرون
- المسألة الثالثة إذا أخبر واحد بين يدي الرسول ﵇، وسكت الرسول ﵇ عن تكذيبه، وعلم عدم ذهوله ﵇ عما يقوله فهل يدل ذلك على صدقه أو لا؟
- المسألة الرابعة اجماع الأمة على موجب خبر لا يدل على القطع بصدقه
- المسألة الخامسة قال بعض الشيعة: بقاء النقل، مع توافر الدواعي على إبطاله يدل على صحته قطعا
- المسألة السادسة اختلفوا في أن شطر الأمة إذا قبل الحديث وعمل بمقتضاه، أو احتج به في مسألة علمية، والشطر الآخر اشتغل بتأويله هل يدل ذلك على صحته على وجه القطع؟
- الفصل / (٦٩/أ) الثاني من كتاب الأخبار
- المسألة الأولى الخبر الذي يكون على خلاف ما علم وجوده بالضرورة
- المسألة الثانية الواحد إذا انفرد بنقل ما لو وجد لتوفرت الدواعي على نقله؛ إما لتعلق الدين به: كأصول الشرع، أو لغرابته: كسقوط المؤذن من المنارة بمشهد الجمع العظيم والجم الغفير، أولهما جميعا: كالمعجزات، ولم ينقله الباقون فهو أيضا مما يقطع بكذبه عند الج
- المسألة الثالثة الخبر الذي يروى في وقت قد استقرت فيه الأخبار، فلم يوجد بعد الفحص والتفتيش في بطون الكتب، ولا في صدور الرواة ولا يعرفه أحد من النقلة بوجه من الوجوه: علم قطعا أنه كذب
- المسألة الرابعة في أن الأخبار المروية عنه ﵇ بالآحاد قد وقع فيها ما يقطع بكذبه
- الفصل الثالث في الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد
- القسم الأول
- المسألة الأولى في حقيقة خبر الواحد
- المسألة/ الثانية: (٧٣/أ) خبر الواحد العدل المتجرد عن القرائن لا يفيد العلم عند جماهير العلماء خلافا لبعض أصحاب الحديث
- المسألة الثالثة ذهب الأكثرون في أنه يجوز ورود التعبد بخبر الواحد عقلا، خلافا لجماعة من المتكلمين
- المسألة / (٧٦/أ) الرابعة القائلون بجواز التعبد بخبر الواحد عقلا اختلفوا في ورود التعبد به
- القسم الثاني في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد
- الصنف الأول "في الشرائط المتفق عليها"
- المسألة الأولى يشترط أن يكون الراوي مكلفا
- المسألة الثانية إذا كان صبيا عند التحمل، بالغا عند الرواية، متصفا بالشرائط المعتبرة في غيره عند الرواية فإنها تقبل
- المسألة الثالثة يشترط أن يكون الراوي مسلما، فمن لا يكون كذلك ولم يكن من أهل قبلتنا كأهل الكتاب وغيرهم فإنه لا تقبل روايته إجماعا
- المسألة الرابعة يشترط أن يكون الراوي عدلا
- المسألة الخامسة الفاسق الذي ترد روايته وفاقا إنما هو الفاسق الذي يعلم فسقه، فأما الذي لا يعلم فسقه: فإن كان فسقه مظنونا قبلت روايته
- المسألة السادسة يشترط أن يكون الراوي ضابطا لما سمعه، فرواية المغفل الذي لا يضبط حالة السماع، والذي يضبط فيها لكن يغلب عليه السهو والنسيان بعدها، والذي يتساوى فيه احتمال الذكر والسهو والنسيان غير مقبولة
- المسألة السابعة لا يقبل عندنا رواية من لم يعرف منه سوى الإسلام وعدم الفسق ظاهرا بل لا بد من خبرة باطنة بحاله، ومعرفة استقامة سيرته ودينه، أو تزكية من عرفت عدالته بالخبرة له
- "خاتمة لهذا الصنف"
- "المسألة الأولى" اختلفوا في اعتبار العدد في المزكى والجارح على ثلاثة أقوال