الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري
الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري — المؤلف: أحمد بن إسماعيل الكوراني (ت 893 هـ). القسم: شروح الحديث. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في
أحمد بن إسماعيل الكوراني (ت 893 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- حاشية السيوطي على سنن النسائي
- الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»
- شرح مسند الدارمي
- اللمع في أسباب ورود الحديث
- هدي الساري مقدمة فتح الباري - ط السلفية
- شرح السيوطي على مسلم
- الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي
- عون المعبود وحاشية ابن القيم
- البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف
- النفح الشذي في شرح جامع الترمذي
- شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى
- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
فهرس المحتويات
- ٦٨ - باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه
- ٦٩ - باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
- ٧٠ - باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
- ٧١ - باب النهى عن تلقى الركبان
- ٧٢ - باب منتهى التلقى
- ٧٣ - باب إذا اشترط شروطا فى البيع لا تحل
- ٧٤ - باب بيع التمر بالتمر
- ٧٥ - باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
- ٧٦ - باب بيع الشعير بالشعير
- ٧٧ - باب بيع الذهب بالذهب
- ٧٨ - باب بيع الفضة بالفضة
- ٧٩ - باب بيع الدينار بالدينار نسأ
- ٨٠ - باب بيع الورق بالذهب نسيئة
- ٨١ - باب بيع الذهب بالورق يدا بيد
- ٨٢ - باب بيع المزابنة، وهى بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا
- ٨٣ - باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب والفضة
- ٨٤ - باب تفسير العرايا
- ٨٥ - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
- ٨٦ - باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
- ٨٧ - باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع
- ٨٨ - باب شراء الطعام إلى أجل
- ٨٩ - باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
- ٩٠ - باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة
- ٩١ - باب بيع الزرع بالطعام كيلا
- ٩٢ - باب بيع النخل بأصله
- ٩٣ - باب بيع المخاضرة
- ٩٤ - باب بيع الجمار وأكله
- ٩٥ - باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم فى البيوع والإجارة والمكيال، والوزن، وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة
- ٩٦ - باب بيع الشريك من شريكه
- ٩٧ - باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم
- ٩٨ - باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضى
- ٩٩ - باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
- ١٠٠ - باب شراء المملوك من الحربى وهبته وعتقه
- ١٠١ - باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
- ١٠٢ - باب قتل الخنزير
- ١٠٣ - باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
- ١٠٤ - باب بيع التصاوير التى ليس فيها روح وما يكره من ذلك
- ١٠٥ - باب تحريم التجارة فى الخمر
- ١٠٦ - باب إثم من باع حرا
- ١٠٧ - باب أمر النبى ﷺ اليهود ببيع أرضيهم حين أجلاهم
- ١٠٨ - باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة
- ١٠٩ - باب بيع الرقيق
- ١١٠ - باب بيع المدبر
- ١١١ - باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها
- ١١٢ - باب بيع الميتة والأصنام
- ١١٣ - باب ثمن الكلب
- ٣٥ - كتاب السلم
- ١ - باب السلم فى كيل معلوم
- ٢ - باب السلم فى وزن معلوم
- ٣ - باب السلم إلى من ليس عنده أصل
- ٤ - باب السلم فى النخل
- ٥ - باب الكفيل فى السلم
- ٦ - باب الرهن فى السلم
- ٧ - باب السلم إلى أجل معلوم
- ٨ - باب السلم إلى أن تنتج الناقة
- ٣٦ - كتاب الشفعة
- ١ - باب الشفعة ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
- ٢ - باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع
- ٣ - باب أى الجوار أقرب
- ٣٧ - كتاب الإجارة
- ١ - باب استئجار الرجل الصالح
- ٢ - باب رعى الغنم على قراريط
- ٣ - باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
- ٤ - باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما الذى اشترطاه إذا جاء الأجل
- ٥ - باب الأجير فى الغزو
- ٦ - باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل
- ٧ - باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز
- ٨ - باب الإجارة إلى نصف النهار
- ٩ - باب الإجارة إلى صلاة العصر
- ١٠ - باب إثم من منع أجر الأجير
- ١١ - باب الإجارة من العصر إلى الليل
- ١٢ - باب من استأجر أجيرا فترك أجره، فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل فى مال غيره فاستفضل
- ١٣ - باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال
- ١٤ - باب أجر السمسرة
- ١٥ - باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك فى أرض الحرب
- ١٦ - باب ما يعطى فى الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
- ١٧ - باب ضريبة العبد، وتعاهد ضرائب الإماء
- ١٨ - باب خراج الحجام
- ١٩ - باب من كلم موالى العبد أن يخففوا عنه من خراجه
- ٢٠ - باب كسب البغى والإماء
- ٢١ - باب عسب الفحل
- ٢٢ - باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما
- ٣٨ - كتاب الحوالات
- ١ - باب فى الحوالة، وهل يرجع فى الحوالة
- ٢ - باب إذا أحال على ملى فليس له رد
- ٣ - باب إن أحال دين الميت على رجل جاز
- ٣٩ - كتاب الكفالة
- ١ - باب الكفالة فى القرض والديون بالأبدان وغيرها
- ٢ - باب قول الله تعالى (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم)
- ٣ - باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع
- ٤ - باب جوار أبى بكر فى عهد النبى ﷺ وعقده
- ٥ - باب الدين
- ٤٠ - كتاب الوكالة
- ١ - باب وكالة الشريك الشريك فى القسمة وغيرها
- ٢ - باب إذا وكل المسلم حربيا فى دار الحرب، أو فى دار الإسلام، جاز
- ٣ - باب الوكالة فى الصرف والميزان
- ٤ - باب إذا أبصر الراعى أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد
- ٥ - باب وكالة الشاهد والغائب جائزة
- ٦ - باب الوكالة فى قضاء الديون
- ٧ - باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز
- ٨ - باب إذا وكل رجل أن يعطى شيئا ولم يبين كم يعطى، فأعطى على ما يتعارفه الناس
- ٩ - باب وكالة المرأة الإمام فى النكاح
- ١٠ - باب إذا وكل رجلا، فترك الوكيل شيئا، فأجازه الموكل، فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز
- ١١ - باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود
- ١٢ - باب الوكالة فى الوقف ونفقته، وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف
- ١٣ - باب الوكالة فى الحدود
- ١٤ - باب الوكالة فى البدن وتعاهدها
- ١٥ - باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت
- ١٦ - باب وكالة الأمين فى الخزانة ونحوها
- ٤١ - كتاب الحرث والمزارعة
- ١ - باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه
- ٢ - باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذى أمر به
- ٣ - باب اقتناء الكلب للحرث
- ٤ - باب استعمال البقر للحراثة
- ٥ - باب إذا قال اكفنى مئونة النخل أو غيره، وتشركنى فى الثمر
- ٦ - باب قطع الشجر والنخل
- ٧ - باب
- ٨ - باب المزارعة بالشطر ونحوه
- ٩ - باب إذا لم يشترط السنين فى المزارعة
- ١٠ - باب
- ١١ - باب المزارعة مع اليهود
- ١٢ - باب ما يكره من الشروط فى المزارعة
- ١٣ - باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان فى ذلك صلاح لهم
- ١٤ - باب أوقاف أصحاب النبى ﷺ وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
- ١٥ - باب من أحيا أرضا مواتا
- ١٦ - باب
- ١٧ - باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما
- ١٨ - باب ما كان من أصحاب النبى ﷺ يواسى بعضهم بعضا فى الزراعة والثمرة
- ١٩ - باب كراء الأرض بالذهب والفضة
- ٢٠ - باب
- ٢١ - باب ما جاء فى الغرس
- ٤٢ - كتاب المساقاة
- ١ - باب فى الشرب
- ٢ - باب فى الشرب، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسوما كان أو غير مقسوم
- ٣ - باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، لقول النبى ﷺ «لا يمنع فضل الماء»
- ٤ - باب من حفر بئرا فى ملكه لم يضمن
- ٥ - باب الخصومة فى البئر والقضاء فيها
- ٦ - باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
- ٧ - باب سكر الأنهار
- ٨ - باب شرب الأعلى قبل الأسفل
- ٩ - باب شرب الأعلى إلى الكعبين
- ١٠ - باب فضل سقى الماء
- ١١ - باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه
- ١٢ - باب لا حمى إلا لله ولرسوله ﷺ -
- ١٣ - باب شرب الناس والدواب من الأنهار
- ١٤ - باب بيع الحطب والكلإ
- ١٥ - باب القطائع
- ١٦ - باب كتابة القطائع
- ١٧ - باب حلب الإبل على الماء
- ١٨ - باب الرجل يكون له ممر، أو شرب فى حائط أو فى نخل
- ٤٣ - كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
- ١ - باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته
- ٢ - باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
- ٣ - باب أداء الديون
- ٤ - باب استقراض الإبل
- ٥ - باب حسن التقاضى
- ٦ - باب هل يعطى أكبر من سنه
- ٧ - باب حسن القضاء
- ٨ - باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
- ٩ - باب إذا قاص أو جازفه فى الدين تمرا بتمر أو غيره
- ١٠ - باب من استعاذ من الدين
- ١١ - باب الصلاة على من ترك دينا
- ١٢ - باب مطل الغنى ظلم
- ١٣ - باب لصاحب الحق مقال
- ١٤ - باب إذا وجد ماله عند مفلس فى البيع والقرض والوديعة، فهو أحق به
- ١٥ - باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه، ولم ير ذلك مطلا
- ١٦ - باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء، أو أعطاه حتى ينفق على نفسه
- ١٧ - باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله فى البيع
- ١٨ - باب الشفاعة فى وضع الدين
- ١٩ - باب ما ينهى عن إضاعة المال (١٩) وقول الله تعالى (والله لا يحب الفساد) و (لا يصلح عمل المفسدين) وقال فى قوله (أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء) وقال (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم)
- ٢٠ - باب العبد راع فى مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه
- ٤٤ - كتاب الخصومات
- ١ - باب ما يذكر فى الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود
- ٢ - باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل، وإن لم يكن حجر عليه الإمام
- ٣ - باب من باع على الضعيف ونحوه، فدفع ثمنه إليه، وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه، فإن أفسد بعد منعه، لأن النبى ﷺ نهى عن إضاعة المال، وقال للذى يخدع فى البيع «إذا بايعت فقل لا خلابة» ولم يأخذ النبى ﷺ ماله
- ٤ - باب كلام الخصوم بعضهم فى بعض
- ٥ - باب إخراج أهل المعاصى والخصوم من البيوت بعد المعرفة
- ٦ - باب دعوى الوصى للميت
- ٧ - باب التوثق ممن تخشى معرته
- ٨ - باب الربط والحبس فى الحرم
- ٩ - باب الملازمة
- ١٠ - باب التقاضى
- ٤٥ - كتاب في اللقطة
- ١ - باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
- ٢ - باب ضالة الإبل
- ٣ - باب ضالة الغنم
- ٤ - باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهى لمن وجدها
- ٥ - باب إذا وجد خشبة فى البحر أو سوطا أو نحوه
- ٦ - باب إذا وجد تمرة فى الطريق
- ٧ - باب كيف تعرف لقطة أهل مكة
- ٨ - باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
- ٩ - باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه، لأنها وديعة عنده
- ١٠ - باب هل يأخذ اللقطة، ولا يدعها تضيع، حتى لا يأخذها من لا يستحق
- ١١ - باب من عرف اللقطة، ولم يدفعها إلى السلطان
- ١٢ - باب
- ٤٦ - كتاب المظالم
- ١ - باب قصاص المظالم
- ٢ - باب قول الله تعالى (ألا لعنة الله على الظالمين)
- ٣ - باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه
- ٤ - باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما