جارٍ فتح الكتاب…

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 — المؤلف: محمد بن علي بن حزام البعداني. القسم: شروح الحديث. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

محمد بن علي بن حزام البعداني

شروح الحديث

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مسألة [٥]: ابتداء مدة الخيار.
  2. مسألة [٦]: إذا شرط الخيار لأجنبي؟
  3. مسألة [٧]: إذا شرطا الخيار إلى الليل أو إلى غد فمتى تنتهي المدة؟
  4. مسألة [٨]: إذا شرط الخيار أبدا، أو إلى مدة مجهولة؟
  5. مسألة [٩]: إذا شرط الخيار إلى الحصاد، أو العطاء؟
  6. مسألة [١٠]: هل يشترط لمن له الخيار إذا فسخ أن يعلم صاحبه؟
  7. مسألة [١١]: ضمان المبيع في مدة الخيار.
  8. مسألة [١٢]: ما يحصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار.
  9. مسألة [١٣]: تصرف أحد المتبايعين بالمبيع ببيعه، أو وقفه، أو هبته.
  10. مسألة [١٤]: تصرف البائع والمشتري بالعتق.
  11. مسألة [١٥]: وطء الجارية في مدة الخيار.
  12. مسألة [١٦]: إذا قال لعبده: إذا بعتك فأنت حر؟
  13. مسألة [١٧]: إخفاء العيب في السلعة.
  14. مسألة [١٨]: حكم البيع إذا بين العيب.
  15. مسألة [١٩]: إذا أخفى العيب وباعه، فهل يصح البيع؟
  16. مسألة [٢٠]: ضابط العيب الذي ترد به السلعة.
  17. مسألة [٢١]: إذا وجد في السلعة عيبا، فهل له رد السلعة؟
  18. مسألة [٢٢]: معنى أرش العيب.
  19. مسألة [٢٣]: إذا تعذر الرد فما الحكم؟
  20. مسألة [٢٤]: إذا كان الحلي الذي اشتراه قد تلف عليه، فلم يستطع رده؟
  21. مسألة [٢٥]: إذا باع المعيب، فهل له أخذ الأرش من البائع الأول؟
  22. مسألة [٢٦]: هل تصرف المشتري بالمعيب ببيع، أو استهلاك يقطع خياره؟
  23. مسألة [٢٧]: إذا اشترى شخص عبدا أو أمة، ثم عتق العبد أو مات، ثم علم المشتري فيه عيبا بعد ذلك؟
  24. مسألة [٢٨]: رد المعيب هل يفتقر إلى رضى البائع، أو حضوره؟
  25. مسألة [٢٩]: هل خيار العيب على الفور، أم على التراخي؟
  26. مسألة [٣٠]: إن كان المبيع جارية، فعلم بالعيب بعد وطئها؟
  27. مسألة [٣١]: إذا حصل في المبيع عيب آخر عند المشتري، فهل له رده بالعيب الأول؟
  28. مسألة [٣٢]: إذا علم المشتري بالعيب قبل أن يشتريه فهل له الخيار؟
  29. مسألة [٣٣]: لو حصل عيب آخر عند المشتري في حلي الذهب والفضة.
  30. مسألة [٣٤]: إذا حصل في المبيع العيب بعد قبض المشتري لذلك المبيع.
  31. مسألة [٣٥]: إذا تعيب في يد البائع بعد العقد؟
  32. مسألة [٣٦]: المبيع الذي يطلع على عيبه بكسره.
  33. مسألة [٣٧]: المبيع الذي يطلع على عيبه بكسره قسمان.
  34. مسألة [٣٨]: إذا باع المشتري بعض المعيب، ثم ظهر على عيب؟
  35. مسألة [٣٩]: إذا اشترى عينين فوجد إحداهما معيبة؟
  36. مسألة [٤٠]: إذا اشترى اثنان شيئا فوجداه معيبا، أو اشترطا الخيار فرضي أحدهما دون الآخر؟
  37. مسألة [٤١]: إذا ورث اثنان عن أبيهما خيار العيب؟
  38. مسألة [٤٢]: هل يورث الخيار؟
  39. مسألة [١]: خيار الغبن.
  40. مسألة [٢]: خيار التدليس.
  41. باب الربا
  42. مسألة [١]: حرمة الربا.
  43. مسألة [٢]: هل يحرم التعامل بالربا مع الحربي وفي دار الحرب؟
  44. مسألة [١]: الأصناف التي يجري فيها الربا.
  45. مسألة [٢]: أقسام الربا.
  46. مسألة [٣]: وهل يجوز بيع البر أو الشعير بالذهب أو الفضة إلى أجل؟
  47. مسألة [٤]: هل يجري الربا في الفلوس؟
  48. مسألة [٥]: هل يجري الربا في الأوراق النقدية، والعملة المعدنية؟
  49. مسألة [٦]: بماذا يعتبر التساوي في الأصناف الربوية؟
  50. مسألة [٧]: هل يجوز بيع البر بالبر وزنا؟ وكذلك الشعير والتمر، والملح إذا بيع كل واحد منهم بجنسه؟
  51. مسألة [٨]: هل يجوز بيع الذهب بالذهب كيلا، أو الفضة بالفضة كيلا؟
  52. مسألة [٩]: هل يدخل الربا فيما كان جنسه مكيلا، أو موزونا إذا كان قليلا لا يتأتى فيه الكيل والوزن؟
  53. مسألة [١٠]: معرفة المكيل والموزون.
  54. مسألة [١١]: هل شراء الأسهم التجارية يدخل في الربا؟
  55. مسألة [١]: هل جنس التمر والبر وغيرهما يشمل أنواعها؟
  56. مسألة [٢]: قوله في الحديث: وقال في الميزان مثل ذلك.
  57. مسألة [١]: بيع الصنف الربوي بجنسه جزافا.
  58. مسألة [٢]: إذا اختلفت الأصناف فهل يجوز بيعها جزافا؟
  59. مسألة [١]: هل البر والشعير جنس واحد، أم جنسان؟
  60. فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة
  61. مسألة [١]: بيع الحنطة بدقيق الحنطة، أو الشعير بدقيقه.
  62. مسألة [٢]: بيع الحنطة بالسويق.
  63. مسألة [٣]: بيع دقيق من الحنطة بدقيق آخر من الحنطة أو سويق بسويق.
  64. مسألة [٤]: بيع الدقيق بالسويق.
  65. مسألة [٥]: بيع الدقيق بالخبز من جنسه.
  66. مسألة [٦]: بيع الخبز بالخبز من جنسه.
  67. مسألة [١]: بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما شيء آخر من غير جنسه، أو معهما كليهما؟
  68. مسألة [٢]: ما حكم بيع الفضة مع سلعة أخرى بذهب؟
  69. مسألة [٣]: بيع الحلي المصنع بجنسه من الدنانير، أو الفضة هل يجوز فيه التفاضل، أم لا؟
  70. مسألة [١]: هل التقابض شرط لصحة الصرف؟
  71. مسألة [٢]: هل يشترط في القبض الفورية أم هو على التراخي ماداما في المجلس لم يتفرقا؟
  72. مسألة [٣]: إذا صارف رجل آخر فأعاد إليه ما يقابل نصف ما قدمه فهل يبطل الصرف كاملا، أم يصح فيما أعطاه؟
  73. مسألة [٤]: هل يجوز للمصطرف أن يدفع إلى الصارف دينارا ويصرف منه نصف دينار بخمسة دراهم، ويجعل النصف الآخر عنده وديعة؟
  74. مسألة [٥]: هل في الصرف خيار؟
  75. مسألة [٦]: دفع العربون في شراء الذهب.
  76. مسألة [٧]: لو دفع رجل ألف دولار والألف صرفها مثلا مائة وثمانون ألفا فيأخذ ذهبا بما يوازي مائة وخمسين ألفا، فما الحكم في المال المتبقي؟
  77. مسألة [٨]: هل يشترط في الصرف حضور العينين أم يصح ولو كانا غائبين، ثم يرسلان إليها؟
  78. مسألة [٩]: هل يصح أن يتصارفا في مجلس، ثم يقومان جميعا إلى مجلس آخر ليقابضه؟
  79. مسألة [١٠]: إذا كان لرجل في ذمة رجل ذهب فجاء وقضاه دراهم، فهل يصح؟
  80. مسألة [١١]: إذا كان لرجل على آخر دراهم، وللآخر عليه دنانير فاصطرفا بما في ذمتهما، فهل يجوز ذلك؟
  81. مسألة [١٢]: إذا اشترى ذهبا أو فضة بشيك فهل يعتبر هذا تقابضا أم لا؟
  82. مسألة [١٣]: الحوالات المصرفية.
  83. مسألة [١]: التفاضل والنسيئة في غير الأجناس الربوية.
  84. مسألة [٢]: حكم بيع اللحم بالحيوان.
  85. مسألة [١]: بيع العينة.
  86. مسألة [٢]: إن اشترى السلعة ثم باعها منه بنفس الثمن، أو أكثر؟
  87. مسألة [٣]: إذا تغيرت السلعة، فهل له بيعها من البائع بأقل من ثمنها؟
  88. مسألة [٤]: إن باعها بعرض ثم اشتراها بنقد، أو العكس؟
  89. مسألة [٥]: لو اشتراها البائع من غير المشتري بعد أن باعها المشتري لشخص آخر؟
  90. مسألة [٦]: إذا وكل البائع من يشتريها؟
  91. مسألة [٧]: هل يدخل في العينة أن يبيع السلعة نقدا، ثم يشتريها بأكثر منه نسيئة؟
  92. مسألة [٨]: التورق.
  93. مسألة [٩]: هل يبطل بيع العينة؟
  94. مسألة [١٠]: من باع طعاما إلى أجل، فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن الذي في ذمته طعاما قبل قبض الثمن؟
  95. مسألة [١]: بيع الرطب باليابس، كالرطب بالتمر، والحب الرطب بالحب اليابس.
  96. مسألة [٢]: بيع الرطب بمثله رطبا من الأصناف الربوية.
  97. مسألة [١]: بيع الدين بالدين.
  98. مسألة [٢]: بيع الدين الذي في ذمة رجل بمال حاضر.
  99. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  100. مسألة [١]: تفسير العرايا.
  101. مسألة [٢]: حكم بيع العرايا.
  102. مسألة [٣]: ما هو القدر الذي تجوز فيها العرايا؟
  103. مسألة [٤]: هل يجوز أن يشتري أكثر من خمسة أوسق بأكثر من صفقة؟
  104. مسألة [٥]: ماذا يشترط في بيع العرايا؟
  105. مسألة [٦]: هل تكون العرية في غير النخل؟
  106. مسألة [١]: بيع الثمرة قبل أن تخلق.
  107. مسألة [٢]: بيع الثمار بعد ظهورها قبل بدو صلاحها.
  108. مسألة [٣]: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع الأصل النخلة.
  109. مسألة [٤]: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل.
  110. مسألة [٥]: ضابط بدو الصلاح.
  111. مسألة [٦]: بيع القثاء، والخيار، والباذنجان، وما أشبهها هل يجوز بيع أكثر من لقطة.
  112. مسألة [٧]: إذا اشتراها بأصولها، فهل يجوز ذلك؟
  113. مسألة [٨]: بيع الثمار بعد بدو صلاحها هل يشترط فيها القطع أو التبقية؟
  114. مسألة [٩]: على من سقي الثمرة؟
  115. مسألة [١٠]: هل يجوز لمشتري الثمرة بيعها وهي في شجرها؟
  116. مسألة [١١]: بدو الصلاح في بعض الثمر من الشجرة هل يجوز بيع جميع ثمار الشجرة؟
  117. مسألة [١٢]: إذا بدا الصلاح في شجرة، فهل يجوز بيع جميع ثمر الأشجار في ذلك البستان من ذلك النوع؟
  118. مسألة [١٣]: هل يكون بدو الصلاح في نوع يجيز بيع الأنواع الأخرى من نفس الجنس؟
  119. مسألة [١٤]: هل بدو الصلاح في بستان يكون صلاحا لسائر البساتين؟
  120. مسألة [١]: معنى الجائحة.
  121. مسألة [٢]: إذا بيعت الثمرة بعد بدو الصلاح، ثم أصيب بآفة سماوية قبل أوان الجذاذ؟
  122. مسألة [٣]: هل الجائحة في الثمار فقط، أم تشمل الزروع؟
  123. مسألة [٤]: إذا استأجر أرضا فزرعها، فتلف الزرع؟
  124. مسألة [١]: معنى التأبير.
  125. مسألة [٢]: بيع النخل وفيها ثمر.
  126. مسألة [٣]: الثمرة إذا استثناها البائع، فهل يلزمه قطعها؟
  127. مسألة [٤]: إذا أبر بعض النخل دون بعض؟
  128. مسألة [٥]: إذا أبرت بعض ثمرة النخلة الواحدة دون ثمرها الآخر؟
  129. مسألة [٦]: إذا احتاجت الثمرة إلى السقي؟
  130. مسألة [٧]: إذا خيف على الأصول العطش بتبقية الثمر عليها؟
  131. مسألة [٨]: إذا باع شجرا وفيه ثمر للبائع، فحدثت ثمرة أخرى؟
  132. مسألة [٩]: إذا باع أرضا وفيها زرع لا يحصد إلا مرة.
  133. مسألة [١٠]: إذا باع أرضا وفيها زرع يجز مرة بعد أخرى؟
  134. مسألة [١١]: إذا باع أرضا، فهل يدخل فيها البناء والشجر الموجود فيها؟
  135. مسألة [١٢]: هل بيع الغراس والبناء يتبعه الأرض؟
  136. مسألة [١٣]: إذا باع دارا، فهل يتبعها كل ما فيها؟
  137. مسألة [١٤]: إذا باع أرضا وفيها كنز؟
  138. مسألة [١٥]: إذا باع أرضا وفيها بئر، أو عين؟
  139. مسألة [١٦]: إذا باع عبدا، وله مال، أو أمة ولها حلي؟
  140. مسألة [١]: تعريف السلم.
  141. مسألة [٢]: مشروعية السلم.
  142. مسألة [٣]: شروط السلم.
  143. مسألة [٤]: هل يصح السلم في الجواهر؟
  144. مسألة [٥]: السلم في الخبز وما مسته النار.
  145. مسألة [٦]: هل يصح السلم في الحيوان؟
  146. مسألة [٧]: السلم في اللحم.
  147. مسألة [٨]: السلم في الرؤوس والأطراف.
  148. مسألة [٩]: هل يصح السلم فيما يكال وزنا، وفيما يوزن كيلا؟
  149. مسألة [١٠]: السلم في غير المكيل والموزون من الأطعمة.
  150. مسألة [١١]: هل يصح السلم الحال؟
  151. مسألة [١٢]: السلم إلى الحصاد، أو الجزاز، وما أشبهه.
  152. مسألة [١٣]: هل يشترط في المدة وقتا معينا؟
  153. مسألة [١٤]: وهل يشترط أن يكون الشيء موجودا عند العقد؟
  154. مسألة [١٥]: إذا أسلم في شيء موجود، ثم عدم في وقت التسليم.
  155. مسألة [١٦]: هل يصح السلم في بستان معين؟
  156. مسألة [١٧]: إذا قبض بعض الثمن ثم تفرقا؟
  157. مسألة [١٨]: هل يشترط في السلم تعيين مكان القبض؟
  158. مسألة [١٩]: لو أن شخصا أسلم رجلا في طعام يوفيه إياه في مكة، فوجده في غير مكة، وأعطاه، وأعطاه كراء حمله إلى مكة، فما الحكم؟
  159. مسألة [٢٠]: بيع المسلم فيه قبل قبضه.
  160. مسألة [٢١]: الإشراك والتولية في المسلم فيه.
  161. مسألة [٢٢]: إذا كان له في ذمة رجل مال، فهل يجوز جعله سلما؟
  162. مسألة [٢٣]: هل يصح أن يسلم عروضا مقابل مال إلى أجل؟
  163. مسألة [٢٤]: الإقالة في السلم.
  164. مسألة [٢٥]: إذا أقاله فهل له أن يأخذ بدل المال عوضا عنه حاضرا؟
  165. مسألة [٢٦]: إذا أسلم في جنسين سلما واحدا من غير بيان ثمن كل واحد منهما؟
  166. مسألة [٢٧]: إذا أسلم في شيء واحد على أن يقبضه أجزاء معلومة في أوقات متفرقة معلومة؟
  167. مسألة [٢٨]: إذا أدى المسلم إليه المسلم فيه قبل حلول الأجل؟
  168. مسألة [٢٩]: إذا أدى المسلم إليه المسلم فيه بصفة أجود مما تعاقدا عليه؟
  169. مسألة [٣٠]: إذا جاءه بالأجود وطلب زيادة في الثمن؟
  170. مسألة [٣١]: من أسلم في شيء معين فجاء الأجل فأراد إبداله بغيره؟
  171. مسألة [٣٢]: هل يجوز أخذ الرهن، أو الكفيل في السلم؟
  172. مسألة [١]: تعريف القرض.
  173. مسألة [٢]: مشروعية القرض.
  174. مسألة [٣]: فيم يكون القرض؟
  175. مسألة [٤]: تصرف المستقرض بالقرض؟
  176. مسألة [٥]: حكم القرض.
  177. مسألة [٦]: القرض يكون من جائز التصرف.
  178. مسألة [٧]: هل عقد القرض لازم؟
  179. مسألة [٨]: هل في عقد القرض خيار؟
  180. مسألة [٩]: قرض المكيل والموزون.
  181. مسألة [١٠]: هل تقرض الجواهر؟
  182. مسألة [١١]: قرض العبيد والإماء.
  183. مسألة [١٢]: استقراض الخبز.
  184. مسألة [١٣]: استقراض المكيل والموزون جزافا بدون معرفة كيله ووزنه؟
  185. مسألة [١٤]: استقراض غير المكيل والموزون كالحيوانات والأمتعة والثياب.
  186. مسألة [١٥]: المستقرض هل يرد المثل، أو القيمة؟
  187. مسألة [١]: التأجيل إلى ميسرة في البيع والقرض والسلم؟
  188. مسألة [١]: تعريف الرهن.
  189. مسألة [٢]: هل يشرع الرهن في الحضر، أم هو خاص في السفر؟
  190. مسألة [٣]: هل الرهن واجب؟
  191. مسألة [٤]: الرهن من جائز التصرف.
  192. مسألة [٥]: هل عقد الرهن لازم أم جائز؟
  193. مسألة [٦]: متى يلزم الرهن؟
  194. مسألة [٧]: هل استدامة القبض شرط للزوم الرهن؟
  195. مسألة [٨]: كيفية القبض للرهن.
  196. مسألة [٩]: إذا رهنه دارا، فانهدمت قبل القبض؟
  197. مسألة [١٠]: التوكيل في قبض الرهن.
  198. مسألة [١١]: إذا أرهن عينين، فتلفت إحداهما؟
  199. مسألة [١٢]: إذا أزيل الرهن من يد المرتهن بغير حق؟
  200. مسألة [١٣]: متى يسلم الرهن؟
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس