فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 — المؤلف: محمد بن علي بن حزام البعداني. القسم: شروح الحديث. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- حاشية السيوطي على سنن النسائي
- الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»
- شرح مسند الدارمي
- اللمع في أسباب ورود الحديث
- هدي الساري مقدمة فتح الباري - ط السلفية
- شرح السيوطي على مسلم
- الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي
- عون المعبود وحاشية ابن القيم
- البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف
- النفح الشذي في شرح جامع الترمذي
- شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى
- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
فهرس المحتويات
- مسألة [٥]: ابتداء مدة الخيار.
- مسألة [٦]: إذا شرط الخيار لأجنبي؟
- مسألة [٧]: إذا شرطا الخيار إلى الليل أو إلى غد فمتى تنتهي المدة؟
- مسألة [٨]: إذا شرط الخيار أبدا، أو إلى مدة مجهولة؟
- مسألة [٩]: إذا شرط الخيار إلى الحصاد، أو العطاء؟
- مسألة [١٠]: هل يشترط لمن له الخيار إذا فسخ أن يعلم صاحبه؟
- مسألة [١١]: ضمان المبيع في مدة الخيار.
- مسألة [١٢]: ما يحصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار.
- مسألة [١٣]: تصرف أحد المتبايعين بالمبيع ببيعه، أو وقفه، أو هبته.
- مسألة [١٤]: تصرف البائع والمشتري بالعتق.
- مسألة [١٥]: وطء الجارية في مدة الخيار.
- مسألة [١٦]: إذا قال لعبده: إذا بعتك فأنت حر؟
- مسألة [١٧]: إخفاء العيب في السلعة.
- مسألة [١٨]: حكم البيع إذا بين العيب.
- مسألة [١٩]: إذا أخفى العيب وباعه، فهل يصح البيع؟
- مسألة [٢٠]: ضابط العيب الذي ترد به السلعة.
- مسألة [٢١]: إذا وجد في السلعة عيبا، فهل له رد السلعة؟
- مسألة [٢٢]: معنى أرش العيب.
- مسألة [٢٣]: إذا تعذر الرد فما الحكم؟
- مسألة [٢٤]: إذا كان الحلي الذي اشتراه قد تلف عليه، فلم يستطع رده؟
- مسألة [٢٥]: إذا باع المعيب، فهل له أخذ الأرش من البائع الأول؟
- مسألة [٢٦]: هل تصرف المشتري بالمعيب ببيع، أو استهلاك يقطع خياره؟
- مسألة [٢٧]: إذا اشترى شخص عبدا أو أمة، ثم عتق العبد أو مات، ثم علم المشتري فيه عيبا بعد ذلك؟
- مسألة [٢٨]: رد المعيب هل يفتقر إلى رضى البائع، أو حضوره؟
- مسألة [٢٩]: هل خيار العيب على الفور، أم على التراخي؟
- مسألة [٣٠]: إن كان المبيع جارية، فعلم بالعيب بعد وطئها؟
- مسألة [٣١]: إذا حصل في المبيع عيب آخر عند المشتري، فهل له رده بالعيب الأول؟
- مسألة [٣٢]: إذا علم المشتري بالعيب قبل أن يشتريه فهل له الخيار؟
- مسألة [٣٣]: لو حصل عيب آخر عند المشتري في حلي الذهب والفضة.
- مسألة [٣٤]: إذا حصل في المبيع العيب بعد قبض المشتري لذلك المبيع.
- مسألة [٣٥]: إذا تعيب في يد البائع بعد العقد؟
- مسألة [٣٦]: المبيع الذي يطلع على عيبه بكسره.
- مسألة [٣٧]: المبيع الذي يطلع على عيبه بكسره قسمان.
- مسألة [٣٨]: إذا باع المشتري بعض المعيب، ثم ظهر على عيب؟
- مسألة [٣٩]: إذا اشترى عينين فوجد إحداهما معيبة؟
- مسألة [٤٠]: إذا اشترى اثنان شيئا فوجداه معيبا، أو اشترطا الخيار فرضي أحدهما دون الآخر؟
- مسألة [٤١]: إذا ورث اثنان عن أبيهما خيار العيب؟
- مسألة [٤٢]: هل يورث الخيار؟
- مسألة [١]: خيار الغبن.
- مسألة [٢]: خيار التدليس.
- باب الربا
- مسألة [١]: حرمة الربا.
- مسألة [٢]: هل يحرم التعامل بالربا مع الحربي وفي دار الحرب؟
- مسألة [١]: الأصناف التي يجري فيها الربا.
- مسألة [٢]: أقسام الربا.
- مسألة [٣]: وهل يجوز بيع البر أو الشعير بالذهب أو الفضة إلى أجل؟
- مسألة [٤]: هل يجري الربا في الفلوس؟
- مسألة [٥]: هل يجري الربا في الأوراق النقدية، والعملة المعدنية؟
- مسألة [٦]: بماذا يعتبر التساوي في الأصناف الربوية؟
- مسألة [٧]: هل يجوز بيع البر بالبر وزنا؟ وكذلك الشعير والتمر، والملح إذا بيع كل واحد منهم بجنسه؟
- مسألة [٨]: هل يجوز بيع الذهب بالذهب كيلا، أو الفضة بالفضة كيلا؟
- مسألة [٩]: هل يدخل الربا فيما كان جنسه مكيلا، أو موزونا إذا كان قليلا لا يتأتى فيه الكيل والوزن؟
- مسألة [١٠]: معرفة المكيل والموزون.
- مسألة [١١]: هل شراء الأسهم التجارية يدخل في الربا؟
- مسألة [١]: هل جنس التمر والبر وغيرهما يشمل أنواعها؟
- مسألة [٢]: قوله في الحديث: وقال في الميزان مثل ذلك.
- مسألة [١]: بيع الصنف الربوي بجنسه جزافا.
- مسألة [٢]: إذا اختلفت الأصناف فهل يجوز بيعها جزافا؟
- مسألة [١]: هل البر والشعير جنس واحد، أم جنسان؟
- فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة
- مسألة [١]: بيع الحنطة بدقيق الحنطة، أو الشعير بدقيقه.
- مسألة [٢]: بيع الحنطة بالسويق.
- مسألة [٣]: بيع دقيق من الحنطة بدقيق آخر من الحنطة أو سويق بسويق.
- مسألة [٤]: بيع الدقيق بالسويق.
- مسألة [٥]: بيع الدقيق بالخبز من جنسه.
- مسألة [٦]: بيع الخبز بالخبز من جنسه.
- مسألة [١]: بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما شيء آخر من غير جنسه، أو معهما كليهما؟
- مسألة [٢]: ما حكم بيع الفضة مع سلعة أخرى بذهب؟
- مسألة [٣]: بيع الحلي المصنع بجنسه من الدنانير، أو الفضة هل يجوز فيه التفاضل، أم لا؟
- مسألة [١]: هل التقابض شرط لصحة الصرف؟
- مسألة [٢]: هل يشترط في القبض الفورية أم هو على التراخي ماداما في المجلس لم يتفرقا؟
- مسألة [٣]: إذا صارف رجل آخر فأعاد إليه ما يقابل نصف ما قدمه فهل يبطل الصرف كاملا، أم يصح فيما أعطاه؟
- مسألة [٤]: هل يجوز للمصطرف أن يدفع إلى الصارف دينارا ويصرف منه نصف دينار بخمسة دراهم، ويجعل النصف الآخر عنده وديعة؟
- مسألة [٥]: هل في الصرف خيار؟
- مسألة [٦]: دفع العربون في شراء الذهب.
- مسألة [٧]: لو دفع رجل ألف دولار والألف صرفها مثلا مائة وثمانون ألفا فيأخذ ذهبا بما يوازي مائة وخمسين ألفا، فما الحكم في المال المتبقي؟
- مسألة [٨]: هل يشترط في الصرف حضور العينين أم يصح ولو كانا غائبين، ثم يرسلان إليها؟
- مسألة [٩]: هل يصح أن يتصارفا في مجلس، ثم يقومان جميعا إلى مجلس آخر ليقابضه؟
- مسألة [١٠]: إذا كان لرجل في ذمة رجل ذهب فجاء وقضاه دراهم، فهل يصح؟
- مسألة [١١]: إذا كان لرجل على آخر دراهم، وللآخر عليه دنانير فاصطرفا بما في ذمتهما، فهل يجوز ذلك؟
- مسألة [١٢]: إذا اشترى ذهبا أو فضة بشيك فهل يعتبر هذا تقابضا أم لا؟
- مسألة [١٣]: الحوالات المصرفية.
- مسألة [١]: التفاضل والنسيئة في غير الأجناس الربوية.
- مسألة [٢]: حكم بيع اللحم بالحيوان.
- مسألة [١]: بيع العينة.
- مسألة [٢]: إن اشترى السلعة ثم باعها منه بنفس الثمن، أو أكثر؟
- مسألة [٣]: إذا تغيرت السلعة، فهل له بيعها من البائع بأقل من ثمنها؟
- مسألة [٤]: إن باعها بعرض ثم اشتراها بنقد، أو العكس؟
- مسألة [٥]: لو اشتراها البائع من غير المشتري بعد أن باعها المشتري لشخص آخر؟
- مسألة [٦]: إذا وكل البائع من يشتريها؟
- مسألة [٧]: هل يدخل في العينة أن يبيع السلعة نقدا، ثم يشتريها بأكثر منه نسيئة؟
- مسألة [٨]: التورق.
- مسألة [٩]: هل يبطل بيع العينة؟
- مسألة [١٠]: من باع طعاما إلى أجل، فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن الذي في ذمته طعاما قبل قبض الثمن؟
- مسألة [١]: بيع الرطب باليابس، كالرطب بالتمر، والحب الرطب بالحب اليابس.
- مسألة [٢]: بيع الرطب بمثله رطبا من الأصناف الربوية.
- مسألة [١]: بيع الدين بالدين.
- مسألة [٢]: بيع الدين الذي في ذمة رجل بمال حاضر.
- باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
- مسألة [١]: تفسير العرايا.
- مسألة [٢]: حكم بيع العرايا.
- مسألة [٣]: ما هو القدر الذي تجوز فيها العرايا؟
- مسألة [٤]: هل يجوز أن يشتري أكثر من خمسة أوسق بأكثر من صفقة؟
- مسألة [٥]: ماذا يشترط في بيع العرايا؟
- مسألة [٦]: هل تكون العرية في غير النخل؟
- مسألة [١]: بيع الثمرة قبل أن تخلق.
- مسألة [٢]: بيع الثمار بعد ظهورها قبل بدو صلاحها.
- مسألة [٣]: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع الأصل النخلة.
- مسألة [٤]: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل.
- مسألة [٥]: ضابط بدو الصلاح.
- مسألة [٦]: بيع القثاء، والخيار، والباذنجان، وما أشبهها هل يجوز بيع أكثر من لقطة.
- مسألة [٧]: إذا اشتراها بأصولها، فهل يجوز ذلك؟
- مسألة [٨]: بيع الثمار بعد بدو صلاحها هل يشترط فيها القطع أو التبقية؟
- مسألة [٩]: على من سقي الثمرة؟
- مسألة [١٠]: هل يجوز لمشتري الثمرة بيعها وهي في شجرها؟
- مسألة [١١]: بدو الصلاح في بعض الثمر من الشجرة هل يجوز بيع جميع ثمار الشجرة؟
- مسألة [١٢]: إذا بدا الصلاح في شجرة، فهل يجوز بيع جميع ثمر الأشجار في ذلك البستان من ذلك النوع؟
- مسألة [١٣]: هل يكون بدو الصلاح في نوع يجيز بيع الأنواع الأخرى من نفس الجنس؟
- مسألة [١٤]: هل بدو الصلاح في بستان يكون صلاحا لسائر البساتين؟
- مسألة [١]: معنى الجائحة.
- مسألة [٢]: إذا بيعت الثمرة بعد بدو الصلاح، ثم أصيب بآفة سماوية قبل أوان الجذاذ؟
- مسألة [٣]: هل الجائحة في الثمار فقط، أم تشمل الزروع؟
- مسألة [٤]: إذا استأجر أرضا فزرعها، فتلف الزرع؟
- مسألة [١]: معنى التأبير.
- مسألة [٢]: بيع النخل وفيها ثمر.
- مسألة [٣]: الثمرة إذا استثناها البائع، فهل يلزمه قطعها؟
- مسألة [٤]: إذا أبر بعض النخل دون بعض؟
- مسألة [٥]: إذا أبرت بعض ثمرة النخلة الواحدة دون ثمرها الآخر؟
- مسألة [٦]: إذا احتاجت الثمرة إلى السقي؟
- مسألة [٧]: إذا خيف على الأصول العطش بتبقية الثمر عليها؟
- مسألة [٨]: إذا باع شجرا وفيه ثمر للبائع، فحدثت ثمرة أخرى؟
- مسألة [٩]: إذا باع أرضا وفيها زرع لا يحصد إلا مرة.
- مسألة [١٠]: إذا باع أرضا وفيها زرع يجز مرة بعد أخرى؟
- مسألة [١١]: إذا باع أرضا، فهل يدخل فيها البناء والشجر الموجود فيها؟
- مسألة [١٢]: هل بيع الغراس والبناء يتبعه الأرض؟
- مسألة [١٣]: إذا باع دارا، فهل يتبعها كل ما فيها؟
- مسألة [١٤]: إذا باع أرضا وفيها كنز؟
- مسألة [١٥]: إذا باع أرضا وفيها بئر، أو عين؟
- مسألة [١٦]: إذا باع عبدا، وله مال، أو أمة ولها حلي؟
- مسألة [١]: تعريف السلم.
- مسألة [٢]: مشروعية السلم.
- مسألة [٣]: شروط السلم.
- مسألة [٤]: هل يصح السلم في الجواهر؟
- مسألة [٥]: السلم في الخبز وما مسته النار.
- مسألة [٦]: هل يصح السلم في الحيوان؟
- مسألة [٧]: السلم في اللحم.
- مسألة [٨]: السلم في الرؤوس والأطراف.
- مسألة [٩]: هل يصح السلم فيما يكال وزنا، وفيما يوزن كيلا؟
- مسألة [١٠]: السلم في غير المكيل والموزون من الأطعمة.
- مسألة [١١]: هل يصح السلم الحال؟
- مسألة [١٢]: السلم إلى الحصاد، أو الجزاز، وما أشبهه.
- مسألة [١٣]: هل يشترط في المدة وقتا معينا؟
- مسألة [١٤]: وهل يشترط أن يكون الشيء موجودا عند العقد؟
- مسألة [١٥]: إذا أسلم في شيء موجود، ثم عدم في وقت التسليم.
- مسألة [١٦]: هل يصح السلم في بستان معين؟
- مسألة [١٧]: إذا قبض بعض الثمن ثم تفرقا؟
- مسألة [١٨]: هل يشترط في السلم تعيين مكان القبض؟
- مسألة [١٩]: لو أن شخصا أسلم رجلا في طعام يوفيه إياه في مكة، فوجده في غير مكة، وأعطاه، وأعطاه كراء حمله إلى مكة، فما الحكم؟
- مسألة [٢٠]: بيع المسلم فيه قبل قبضه.
- مسألة [٢١]: الإشراك والتولية في المسلم فيه.
- مسألة [٢٢]: إذا كان له في ذمة رجل مال، فهل يجوز جعله سلما؟
- مسألة [٢٣]: هل يصح أن يسلم عروضا مقابل مال إلى أجل؟
- مسألة [٢٤]: الإقالة في السلم.
- مسألة [٢٥]: إذا أقاله فهل له أن يأخذ بدل المال عوضا عنه حاضرا؟
- مسألة [٢٦]: إذا أسلم في جنسين سلما واحدا من غير بيان ثمن كل واحد منهما؟
- مسألة [٢٧]: إذا أسلم في شيء واحد على أن يقبضه أجزاء معلومة في أوقات متفرقة معلومة؟
- مسألة [٢٨]: إذا أدى المسلم إليه المسلم فيه قبل حلول الأجل؟
- مسألة [٢٩]: إذا أدى المسلم إليه المسلم فيه بصفة أجود مما تعاقدا عليه؟
- مسألة [٣٠]: إذا جاءه بالأجود وطلب زيادة في الثمن؟
- مسألة [٣١]: من أسلم في شيء معين فجاء الأجل فأراد إبداله بغيره؟
- مسألة [٣٢]: هل يجوز أخذ الرهن، أو الكفيل في السلم؟
- مسألة [١]: تعريف القرض.
- مسألة [٢]: مشروعية القرض.
- مسألة [٣]: فيم يكون القرض؟
- مسألة [٤]: تصرف المستقرض بالقرض؟
- مسألة [٥]: حكم القرض.
- مسألة [٦]: القرض يكون من جائز التصرف.
- مسألة [٧]: هل عقد القرض لازم؟
- مسألة [٨]: هل في عقد القرض خيار؟
- مسألة [٩]: قرض المكيل والموزون.
- مسألة [١٠]: هل تقرض الجواهر؟
- مسألة [١١]: قرض العبيد والإماء.
- مسألة [١٢]: استقراض الخبز.
- مسألة [١٣]: استقراض المكيل والموزون جزافا بدون معرفة كيله ووزنه؟
- مسألة [١٤]: استقراض غير المكيل والموزون كالحيوانات والأمتعة والثياب.
- مسألة [١٥]: المستقرض هل يرد المثل، أو القيمة؟
- مسألة [١]: التأجيل إلى ميسرة في البيع والقرض والسلم؟
- مسألة [١]: تعريف الرهن.
- مسألة [٢]: هل يشرع الرهن في الحضر، أم هو خاص في السفر؟
- مسألة [٣]: هل الرهن واجب؟
- مسألة [٤]: الرهن من جائز التصرف.
- مسألة [٥]: هل عقد الرهن لازم أم جائز؟
- مسألة [٦]: متى يلزم الرهن؟
- مسألة [٧]: هل استدامة القبض شرط للزوم الرهن؟
- مسألة [٨]: كيفية القبض للرهن.
- مسألة [٩]: إذا رهنه دارا، فانهدمت قبل القبض؟
- مسألة [١٠]: التوكيل في قبض الرهن.
- مسألة [١١]: إذا أرهن عينين، فتلفت إحداهما؟
- مسألة [١٢]: إذا أزيل الرهن من يد المرتهن بغير حق؟
- مسألة [١٣]: متى يسلم الرهن؟