فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 — المؤلف: محمد بن علي بن حزام البعداني. القسم: شروح الحديث. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- حاشية السيوطي على سنن النسائي
- الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»
- شرح مسند الدارمي
- اللمع في أسباب ورود الحديث
- هدي الساري مقدمة فتح الباري - ط السلفية
- شرح السيوطي على مسلم
- الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي
- عون المعبود وحاشية ابن القيم
- البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف
- النفح الشذي في شرح جامع الترمذي
- شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى
- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
فهرس المحتويات
- مسألة [٩]: هل يشترط تساوي المالين في القدر؟
- مسألة [١٠]: هل يشترط خلط المالين؟
- مسألة [١١]: التصرف من الشريكين.
- مسألة [١٢]: الربح في شركة العنان.
- مسألة [١٣]: الخسارة في شركة العنان.
- مسألة [١٤]: شركة الأبدان.
- مسألة [١٥]: هل تصح شركة الأبدان مع اختلاف الصنائع؟
- مسألة [١٦]: الربح في شركة الأبدان.
- مسألة [١٧]: شركة المضاربة.
- مسألة [١٨]: شركة الوجوه.
- مسألة [١٩]: شركة المفاوضة.
- مسألة [٢٠]: إذا أدخل الشريكان في الشركة الأكساب النادرة، والغرامات النادرة؟
- مسألة [٢١]: الشركة عقد جائز.
- مسألة [١]: تعريف الوكالة.
- مسألة [٢]: شرعية الوكالة.
- مسألة [٣]: بم تنعقد الوكالة؟
- مسألة [٤]: قبول الوكالة على الفور والتراخي.
- مسألة [٥]: تعليق الوكالة على شرط مستقبل.
- مسألة [٦]: الوكالة تصح بجعل وبغير جعل.
- مسألة [٧]: هل تصح الوكالة المطلقة في كل شيء؟
- مسألة [٨]: إذا قال: اشتر لي ما شئت؟
- مسألة [٩]: العقود التي لا يصح التوكيل فيها.
- مسألة [١٠]: التوكيل في مطالبة الحقوق، وإثباتها، والمحاكمة فيها.
- مسألة [١١]: التوكيل في إثبات الحدود واستيفائها.
- مسألة [١٢]: التوكيل فيما يتعلق بعين الموكل.
- مسألة [١٣]: هل يشترط حضور الموكل عند استيفاء الحق؟
- مسألة [١٤]: إذا وكل الرجل وكيلين، فلمن حق التصرف؟
- مسألة [١٥]: هل للوكيل أن يوكل إنسانا آخر في العمل الذي وكل فيه؟
- مسألة [١٦]: توكيل ولي النكاح غيره في العقد هل يفتقر إلى إذن موليته؟
- مسألة [١٧]: إذا وكل رجل آخر في الخصومة، فهل يقبل إقراره على موكله بقبض الحق؟
- مسألة [١٨]: إذا وكل رجلا في الخصومة فهل له أن يبرأ الخصم أو يصالح ببعض الحق؟
- مسألة [١٩]: إذا وكله في إثبات حق، فهل يملك قبضه؟
- مسألة [٢٠]: إذا وكله في قبض حقه، فهل يكون توكيلا في إثبات الحق؟
- مسألة [٢١]: إذا ادعى الوكيل تلف السلعة أو المال بعد بيع السلعة وأنكر ذلك الموكل؟
- مسألة [٢٢]: إذ اختلف الموكل والوكيل في التصرف؟
- مسألة [٢٣]: إذا اختلفا في قدر الثمن الذي اشترى به الوكيل؟
- مسألة [٢٤]: إذا اختلفا في صفة الوكالة؟
- مسألة [٢٥]: إذا اختلف الموكل والوكيل في الرد؟
- مسألة [٢٦]: إذا اختلفا في أصل الوكالة؟
- مسألة [٢٧]: لو وكل رجل آخر أن يدفع مالا إلى فلان الذي له عليه دين، ثم أنكر الغريم قبضه؟
- مسألة [٢٨]: وهل للموكل أن يرجع على الوكيل بذلك المال؟
- مسألة [٢٩]: إذا وكل رجل آخر في أن يودع مالا له عند فلان، ثم أنكر المودع عنده أن الوكيل أعطاه؟
- مسألة [٣٠]: الوكالة عقد جائز.
- مسألة [٣١]: إذا تصرف الوكيل بعد عزل موكله، أو موته؟
- مسألة [٣٢]: هل تبطل الوكالة بالتعدي فيها؟
- مسألة [٣٣]: إذا وكله في شراء شيء فاشترى غيره؟
- مسألة [٣٤]: إن وكله أن يعقد له بامرأة، فعقد له بأخرى؟
- مسألة [٣٥]: هل يجوز للوكيل أن يبيع بدون ثمن المثل أو ما قدر له؟
- مسألة [٣٦]: إذا وكله بشراء شاة بدينار، فاشترى شاتين كل واحدة منها ثمنها أقل من دينار؟
- مسألة [٣٧]: إذا اشترى الوكيل لموكله شيئا بإذنه، فهل ينتقل الملك إلى الموكل مباشرة؟
- مسألة [٣٨]: إذا باع الوكيل نسيئة بإذن الموكل، فهل للموكل المطالبة بالدين؟
- مسألة [٣٩]: هل للوكيل أن يشتري من نفسه، وكذلك الوصي؟
- باب الإقرار
- مسألة [١]: تعريف الإقرار.
- مسألة [٢]: ممن يصح الإقرار؟
- مسألة [٣]: هل يصح الإقرار من الصبي المميز؟
- مسألة [٤]: هل يصح إقرار من زال عقله بالسكر وغيره؟
- مسألة [٥]: هل يصح إقرار المكره؟
- مسألة [٦]: هل يصح إقرار العبد؟
- مسألة [٧]: الإقرار بالدين في المرض المخوف.
- مسألة [٨]: إذا أقر لأجنبي في مرضه المخوف بدين وعليه دين ثابت في صحته، وضاق المال، فما الحكم؟
- مسألة [٩]: إذا أقر لوارث في مرضه المخوف بدين؟
- مسألة [١٠]: إذا أقر لامرأته بمهر مثلها، أو دونه؟
- مسألة [١١]: إذا أقر الوارث بدين على مورثه؟
- مسألة [١٢]: إذا أقر وارث واحد بذلك، ولم يقر بقية الورثة؟
- مسألة [١٣]: الاستثناء في الإقرار.
- مسألة [١٤]: استثناء الكل.
- مسألة [١٥]: استثناء الأكثر.
- مسألة [١٦]: من ادعي عليه شيء فقال: قد كان له علي ذلك، ثم قضيته؟
- مسألة [١٧]: لو قال: كان له علي ألف. وسكت؟
- مسألة [١٨]: رجوع المقر عن إقراره.
- مسألة [١٩]: إذا أقر بدرهم، ثم أقر بدرهم، فكم يلزمه؟
- مسألة [٢٠]: إذا قال له: علي درهم، بل درهمان.
- مسألة [٢١]: إذا قال: له علي ألف درهم إلا خمسينا. أو قال: له علي ألف إلا خمسين درهما. فبماذا يفسر المبهم؟
- مسألة [٢٢]: الإقرار بالمجهول.
- مسألة [٢٣]: إذا قال: له علي مال. فهل يقبل تفسيره بالقليل؟
- مسألة [٢٤]: إذا قال: له علي مال كثير.
- مسألة [٢٥]: لو قال: له عندي رهن. فقال المالك: بل وديعة.
- مسألة [٢٦]: إذا أقر أحد الوارثين بوارث ثالث، فهل يقبل إقراره؟
- مسألة [٢٧]: كم يجب على المقر أن يعطي من أقر له؟
- مسألة [٢٨]: الإقرار الذي يثبت به النسب.
- مسألة [٢٩]: إذا أقر إنسان بنسب ميت.
- باب العارية
- مسألة [١]: تعريف العارية.
- مسألة [٢]: مشروعية العارية.
- مسألة [٣]: هل تجب العارية؟
- مسألة [٤]: تصح العارية في كل منفعة مباحة.
- مسألة [٥]: إعارة العبد المسلم للكافر.
- مسألة [٦]: ماذا يعتبر في المعير؟
- مسألة [٧]: بم تنعقد العارية؟
- مسألة [٨]: هل تضمن العارية إذا لم يتعد أو يفرط فيها؟
- مسألة [٩]: وهل يضمن إذا اشترط ذلك المعير؟
- مسألة [١٠]: إذا تلف شيء من أجزاء العارية؟
- مسألة [١١]: الإعارة المطلقة والمقيدة.
- مسألة [١٢]: الإعارة المطلقة والمؤقتة، وهل له الرجوع فيهما؟
- مسألة [١٣]: هل للمستعير أن يعير العارية؟
- مسألة [١٤]: إذا اختلف المعير والمستعير هل هي عارية، أو استئجار؟
- مسألة [١٥]: إذا اختلفا فقال المالك غصبتها. وقال الآخر: بل أعرتنيها؟
- مسألة [١٦]: إذا اختلفا في الرد، فادعاه المستعير وأنكره المعير؟
- باب الغصب
- مسألة [١]: تعريف الغصب.
- مسألة [٢]: حكم الغصب.
- مسألة [٣]: معنى قوله: «طوقه الله إياه».
- مسألة [٤]: غصب العقار من الأراضي والدور.
- مسألة [٥]: ماذا يلزم الغاصب بغصبه؟
- مسألة [٦]: هل يغصب الكلب، وهل يضمن إذا تلف؟
- مسألة [٧]: غصب الخمر من الذمي.
- مسألة [٨]: لو غصب جلد ميتة؟
- مسألة [٩]: لو استولى على حر، فهل يعتبر مغصوبا ويضمن إذا مات؟
- مسألة [١]: إذا تلف المغصوب لزم الغاصب بدله، فهل هو المثل، أم القيمة؟
- مسألة [٢]: ما الحكم إذا تعذر على الغاصب أن يأتي بالمثل؟
- مسألة [٣]: إذا تلف ما ليس له مثل، فمتى تعتبر قيمته؟
- مسألة [٤]: إذا وجدها قد تغيرت ونقصت؟
- مسألة [٥]: إذا نقص سعر العين المغصوبة، وهي على حالها؟
- مسألة [٦]: الرد إلى موضع الغصب.
- مسألة [٧]: فوائد العين المغصوبة.
- مسألة [٨]: إذا تلفت الزيادة بعد وجودها، فهل يضمنها الغاصب؟
- مسألة [٩]: هل للغاصب غرامة ما أنفقه في العين المغصوبة حتى نمت؟
- مسألة [١٠]: إذا خلط الغاصب المغصوب بغيره؟
- مسألة [١١]: إذا استخدم الغاصب الشيء المغصوب بالبناء عليه، أو الخياطة به، أو ما أشبه ذلك.
- مسألة [١٢]: إذا غصب شيئا فعمل فيه ما يغير اسمه حتى صار شيئا آخر؟
- مسألة [١٣]: إذا غصب كلب صيد فصاد به، أو فرسا فصاد عليه؟
- مسألة [١٤]: إذا أجر الغاصب المغصوب؟
- مسألة [١٥]: إذا أودع الغاصب المغصوب، أو وكل رجلا في بيعه، فتلف في أيديهما؟
- مسألة [١٦]: إذا أعار العين المغصوبة؟
- مسألة [١٧]: إذا وهب الغاصب المغصوب؟
- مسألة [١٨]: إذا غصب الرجل جارية، فوطئها؟
- مسألة [١٩]: إذا غصب الجارية معتقدا جواز ذلك، فوطئها؟
- مسألة [٢٠]: إذا باع الغاصب الجارية لإنسان آخر، فوطئها؟
- مسألة [٢١]: إذا غصب طعاما وأطعمه غيره؟
- مسألة [٢٢]: هل تصح تصرفات الغاصب؟
- مسألة [٢٣]: إذا اشترى الغاصب شيئا في الذمة، ثم نقده من مال مغصوب؟
- مسألة [٢٤]: إذا عجز عن رد المغصوب كعبد أبق، أو جمل شرد، فدفع البدل، ثم قدر عليه؟
- مسألة [٢٥]: إذا كان المغصوب مما له أجرة فهل يتحملها الغاصب مدة مقام العين في يده؟
- مسألة [٢٦]: إذا دفع الغاصب للمالك عوض حقه على أنه صدقة، أو هبة، هل يبرأ منه؟
- مسألة [٢٧]: إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه في قيمة المغصوب، أو وجود العيب، أو تلفه؟
- مسألة [٢٨]: من كسر شيئا محرما كمعزف، أو مزمار، أو طبل، أو صنم، وغير ذلك، فهل يضمن؟
- مسألة [٢٩]: كسر آنية الخمر هل يضمن؟
- مسألة [٣٠]: إذا فتح قفصا على طائر، أو حل عقال دابة فذهبت، فهل يضمن؟
- مسألة [٣١]: إذا جهل الغاصب رب المال، فكيف يعيده ويتخلص منه؟
- مسألة [١]: إذا غصب غاصب أرضا فزرعها، فأدركها صاحبها بعد حصاد الزرع؟
- مسألة [٢]: إذا غصب أرضا فبنى فيها أو غرس غرسا؟
- مسألة [٣]: إذا غصب غاصب أرضا ثم أدركها ربها والزرع قائم لم يحصد؟
- مسألة [٤]: إذا قلع الغاصب الشجر فهل يلزمه تسوية الأرض؟
- مسألة [٥]: إذا غصب أرضا فغرسها، فأثمرت فلمن الثمرة؟
- مسألة [٦]: إذا اشترى أرضا فبنى فيها أو غرس ثم بانت مغصوبة؟
- مسألة [٧]: إذا غصب شجرا فأثمر، فلمن الثمر؟
- مسألة [٨]: إذا غصب دارا فزوقها، وجصصها، ثم طالبه صاحبها بإزالته؟
- مسألة [٩]: إذا غصب أرضا وكشط ترابها؟
- مسألة [١٠]: إذا غصب أرضا فحفر بها بئرا؟
- مسألة [١١]: إذا غصب غاصب عبدا، ثم جنى عليه جناية مقدرة الدية؟
- مسألة [١٢]: إذا جنى على العبد غير الغاصب؟
- مسألة [١٣]: إذا غصب عبدا فجنى عليه جناية مقدرة بقيمته كاملة؟
- مسألة [١٤]: إذا جنى العبد المغصوب، فمن يضمن جنايته؟
- مسألة [١٥]: من غصب عليه مال ثم قدر على مال للغاصب، فهل له أن يأخذه ويقاصه بحقه؟
- باب الشفعة
- مسألة [١]: ما هي الشفعة؟
- مسألة [٢]: الشفعة في الأرض.
- مسألة [٣]: هل تثبت الشفعة في الغرس والبناء والزرع تبعا للأرض؟
- مسألة [٤]: هل تثبت الشفعة في غير الأرض والدور من المنقولات وغيرها؟
- مسألة [٥]: ما لا يمكن قسمته كالدكان الصغير، والطريق الضيقة؟
- مسألة [١]: هل تثبت الشفعة فيما قد قسم من الأراضي والدور؟
- مسألة [٢]: هل يشترط في الشفعة أن يكون الملك منتقلا بعوض؟
- مسألة [٣]: إذا كان الشقص منتقلا بعوض غير المال؟
- مسألة [٤]: إذا أقر البائع بالبيع، وأنكر المشتري؟
- مسألة [٥]: هل تثبت الشفعة إذا كان في البيع خيار؟
- مسألة [٦]: إذا أظهر المشتري أن الثمن بكذا فترك الشريك الشفعة ثم بان بأقل من ذلك؟
- مسألة [٧]: إذا أراد الشريك أن يشفع بنصف الشقص المبيع؟
- مسألة [٨]: إذا آذن الشريك شريكه بالبيع فلم يشفع فهل له الشفعة بعد البيع؟
- مسألة [٩]: إذا باع أحد الشريكين ثم باع الآخر فهل له الشفعة بعد بيع نصيبه؟
- مسألة [١]: هل الشفعة على الفور، أم على التراخي؟
- مسألة [٢]: هل للغائب شفعة؟
- مسألة [٣]: إذا علم الشريك بالبيع وهو في سفر؟
- مسألة [٤]: إذا لم يعلم الشريك بالبيع حتى باع المشتري لآخر؟
- فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة
- مسألة [١]: إذا تصرف المشتري في الشقص بغير البيع كالهبة والصدقة؟
- مسألة [٢]: هل للصغير شفعة؟
- مسألة [٣]: إذا ترك الولي الشفعة فلم يشفع، فهل للصغير الشفعة بعد كبره؟
- مسألة [٤]: إذا رأى الولي أن الأحظ لليتيم الشفعة فشفع، فهل له نقضها بعد كبره؟
- مسألة [٥]: إذا اشترى إنسان شقصا بعرض، ثم وجد البائع في العرض عيبا؟
- مسألة [٦]: إذا كان المشتري قد غرس، أو بنى في الشقص الذي يستحق فيه الشفعة؟
- مسألة [٧]: وإن كان المشتري زرع زرعا؟
- مسألة [٨]: إذا تلف بعض الشقص، فهل تسقط الشفعة؟
- مسألة [٩]: الثمن الذي يأخذ به الشفيع؟
- مسألة [١٠]: إذا كان الثمن مؤجلا فهل يستحقه الشفيع مؤجلا؟
- مسألة [١١]: إذا كان الشريك معسرا لا يستطيع أن يدفع الثمن للمشتري، فهل يشفع؟
- مسألة [١٢]: الحيلة لإسقاط الشفعة.
- مسألة [١٣]: إذا ادعى الشفيع وقوع الحيلة، وأنكر ذلك المشتري؟
- مسألة [١٤]: إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن؟
- مسألة [١٥]: إذا باع نصيبه وله أكثر من شريك؟
- مسألة [١٦]: لو كان لأخوين أرض، فمات أحدهما عن ابنين، ثم باع أحد الابنين نصيبه، فلمن الشفعة؟
- مسألة [١٧]: من اشترى شقصا من أرض مشتركة، فترك بعضهم الشفعة، وأراد بعضهم الشفعة؟
- مسألة [١٨]: إذا كان المشتري شريكا، فهل للشريك الآخر الشفعة؟
- مسألة [١٩]: إذا اشترى رجل من رجلين شقصا، فهل للشفيع أن يشفع بنصيب أحدهما فقط؟
- مسألة [٢٠]: إذا اشترى اثنان نصيب واحد، فهل لشريكه الشفعة في نصيب واحد منهم فقط؟
- مسألة [٢١]: عهدة الشفيع على المشتري، أم البائع؟
- مسألة [٢٢]: إذا مات الشفيع قبل الطلب بالشفعة، فهل تورث عنه؟
- مسألة [٢٣]: إذا مات المفلس هل تنتقل الشفعة إلى الورثة إذا كان قد طالب؟
- مسألة [٢٤]: توكل الشفيع في البيع أو الشراء هل يسقط حقه من الشفعة؟
- مسألة [٢٥]: هل للكافر على المسلم شفعة؟