فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 — المؤلف: محمد بن علي بن حزام البعداني. القسم: شروح الحديث. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- حاشية السيوطي على سنن النسائي
- الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»
- شرح مسند الدارمي
- اللمع في أسباب ورود الحديث
- هدي الساري مقدمة فتح الباري - ط السلفية
- شرح السيوطي على مسلم
- الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي
- عون المعبود وحاشية ابن القيم
- البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف
- النفح الشذي في شرح جامع الترمذي
- شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى
- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
فهرس المحتويات
- مسألة [٥]: ما قرب من العامر هل يجوز إحياؤه، وتملكه بالإحياء؟
- مسألة [٦]: إذا وجد في الأرض بعد إحيائها معادن، فهل يملكها؟
- مسألة [٧]: إذا كانت المعادن في موات، فأراد إنسان أخذ المعادن دون إحياء الأرض؟
- مسألة [٨]: إحياء بعض الأماكن التي في جوانب الشوارع، والطرقات، وما أشبه ذلك.
- مسألة [٩]: ما هو ضابط الإحياء؟
- مسألة [١٠]: إذا سبق إلى الأرض وضرب عليها أعلاما، ولم يحيها؟
- مسألة [١١]: إذا جاء إنسان وأحيا الأرض التي قد تحجرها إنسان قبله، فهل يملكها؟
- مسألة [١٢]: هل له أن يبيع ما تحجره؟
- مسألة [١٣]: إذا استأجر إنسانا ليحيي له الأرض، فأحياها، فمن يملكها؟
- مسألة [١٤]: هل يشترط في إحياء الموات إذن الإمام؟
- مسألة [١]: معنى الحمى.
- مسألة [٢]: قوله: «لا حمى إلا لله ولرسوله».
- مسألة [٣]: هل للإمام أن ينقض ما حماه من قبله؟
- مسألة [١]: معنى قوله ﷺ: «لا ضرر، ولا ضرار».
- مسألة [١]: حريم البئر.
- مسألة [٢]: حريم العين.
- مسألة [٣]: حريم الدار، وأرض الزراعة.
- مسألة [٤]: حريم الشجرة.
- مسألة [٥]: إذا حفر إنسان بئرا إلى جوار بئر أخيه فتضرر بئر الأول ونزح ماؤه؟
- مسألة [١]: معنى الإقطاع.
- مسألة [٢]: أقسام الإقطاع.
- مسألة [٣]: هل يملك الأرض بالإقطاع، أم بالإحياء بعد إقطاعها؟
- مسألة [٤]: إقطاع الإمام بقدر إمكان الإحياء.
- مسألة [٥]: إجارة الإقطاع.
- مسألة [١]: أقسام المياه الغير محروزة.
- مسألة [٢]: الماء الذي بئره مملوكة، أو عينه مملوكة، هل يلزم صاحبها بذل الماء الفاضل عن حاجته وحاجة ماشيته لسقي غيره، ولسقي ماشية غيره؟
- مسألة [٣]: الكلأ الذي في أرض مملوكة النابت بغير عمل صاحب الأرض؟
- مسألة [٤]: هل يلزم صاحب البئر أن يبذل للمستقي الدلو والحبل والبكرة مجانا؟
- مسألة [٥]: هل للمستقي أن يدخل إلى البئر ويأخذ من الماء بغير إذن؟
- مسألة [٦]: معنى الاشتراك في النار.
- باب الوقف
- مسألة [١]: تعريف الوقف.
- مسألة [٢]: مشروعية الوقف.
- مسألة [٣]: متى يحصل الوقف ويلزم؟
- مسألة [٤]: هل يصح الوقف بالفعل؟
- مسألة [٥]: ألفاظ الوقف.
- مسألة [٦]: هل يفتقر الوقف إلى قبول الموقوف عليه؟
- مسألة [٧]: هل يزول ملك الواقف من العين الموقوفة؟
- مسألة [٨]: هل ينتقل الملك للعين إلى الموقوف عليهم.
- مسألة [٩]: هل يصح وقف المنقول؟
- مسألة [١٠]: وقف المشاع.
- مسألة [١١]: هل يصح وقف الحلي للبس والعارية؟
- مسألة [١٢]: وقف ما لا تبقى عينه إذا انتفع به؟
- مسألة [١٣]: هل يصح وقف الكلب؟
- مسألة [١٤]: وقف أم الولد.
- مسألة [١٥]: وقف غير المعين كـ (أحد هذين العبدين، أو أرضا من الأراضي).
- مسألة [١٦]: هل يشترط في صحة الوقف أن يكون على طاعة؟
- مسألة [١٧]: وقف المسلم على بعض أهل الذمة؟
- مسألة [١٨]: وهل تصح أوقاف أهل الذمة؟
- مسألة [١٩]: الوقف على الحربي.
- مسألة [٢٠]: الوقف على الأغنياء فقط.
- مسألة [٢١]: الجهات التي يصرف إليها الوقف.
- مسألة [٢٢]: إذا وقف على نفسه، فهل يصح؟
- مسألة [٢٣]: إذا اشترط الواقف في الوقف أن ينفق على نفسه منه؟
- مسألة [٢٤]: المنافع للموقوف عليهم إذا لم يشترط.
- مسألة [٢٥]: إذا وقف على الفقراء، ثم افتقر، فهل يدخل في الوقف؟
- مسألة [٢٦]: إذا وقف الوقف على مجهول كرجل، وامرأة، أو ما أشبهه؟
- مسألة [٢٧]: الوقف على العبد، وأم الولد.
- مسألة [٢٨]: الوقف على الحمل ابتداء لا تبعا.
- مسألة [٢٩]: الوقف على البهيمة.
- مسألة [٣٠]: تعليق الوقف على شرط.
- مسألة [٣١]: إذا اشترط في الوقف أن يبيعه، أو يهبه، أو يرجع فيه متى شاء؟
- مسألة [٣٢]: إذا شرط لنفسه الخيار في الوقف؟
- مسألة [٣٣]: إذا وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز؟
- مسألة [٣٤]: إذا وقف على جهة جائزة، فانقرضت، فإلى من يعود الوقف؟
- مسألة [٣٥]: إذا لم يكن للواقف أقارب؟
- مسألة [٣٦]: إذا قال: وقفت هذا لله، أو: صدقة موقوفة. ولم يبين سبيله؟
- مسألة [٣٧]: إذا قال: وقفت هذا الدار سنة؟
- مسألة [٣٨]: هل يجوز للموقوف عليه أو الواقف أن يجامعا الأمة الموقوفة؟
- مسألة [٣٩]: عتق العبد الموقوف، أو الأمة الموقوفة.
- مسألة [٤٠]: تزويج الأمة الموقوفة.
- مسألة [٤١]: من يتولى تزويجها؟
- مسألة [٤٢]: إذا ولدت الأمة من زوجها؟
- مسألة [٤٣]: إذا جنى العبد الموقوف؛ فعلى من أرش جنايته؟
- مسألة [٤٤]: إذا جني على العبد الموقوف بجناية توجب مالا؟
- مسألة [٤٥]: هل على الموقوف عليه زكاة إذا كان تحت يده شيء يجب فيه الزكاة؟
- مسألة [٤٦]: النفقة على الوقف.
- مسألة [٤٧]: النظر في الوقف.
- مسألة [٤٨]: مصرف الوقف.
- مسألة [٤٩]: إذا أوقف شيئا وقال: في سبيل الله؟
- مسألة [٥٠]: الوقف على أولاده.
- مسألة [٥١]: إذا وقف على أولاد أولاده فهل يدخل فيهم أولاد بناته؟
- مسألة [٥٢]: إذا وقف على بنيه فقط، فما الحكم؟
- مسألة [٥٣]: الوقف في مرض الموت.
- مسألة [٥٤]: ماذا يصنع بالوقف إذا تعطلت منافعه؟
- مسألة [٥٥]: إذا أتلف أحد الوقف؟
- باب الهبة والعمرى والرقبى
- مسألة [١]: تعريف الهبة.
- مسألة [٢]: أيهما أفضل الهدية أم الصدقة؟
- مسألة [٣]: متى تلزم الهبة؟
- مسألة [٤]: هل للواهب الخيار قبل القبض؟
- مسألة [٥]: إذا مات الواهب، أو الموهوب له؟
- مسألة [٦]: إذا وهبه شيئا في يد المتهب كالوديعة والمغصوب؟
- مسألة [٧]: هل يشترط في الهبة الإيجاب والقبول؟
- مسألة [٨]: ضابط القبض.
- مسألة [٩]: هل تصح هبة المشاع؟
- مسألة [١٠]: الهبة فيما لا يمكن تسليمه.
- مسألة [١١]: هل تصح هبة الشيء المجهول؟
- مسألة [١٢]: هبة المعدوم الذي لم يوجد بعد؟
- مسألة [١٣]: هبة الحمل وهو في بطن أمه، واللبن وهو في الضرع.
- مسألة [١٤]: تعليق الهبة على شرط.
- مسألة [١٥]: تعليق الهبة بشرط ينافي التملك المطلق.
- مسألة [١٦]: إذا وهب أمة، أو شاة، واستثنى ما في بطنها؟
- مسألة [١٧]: تقييد الهبة بالوقت.
- مسألة [١٨]: إذا كان له دين في ذمة إنسان، فوهبه له؟
- مسألة [١٩]: إذا وهب الدين لغير من هو في ذمته، أو باعه إياه؟
- مسألة [٢٠]: البراءة من المجهول هل تصح؟
- مسألة [٢١]: إذا وهب للطفل هبة فمن يقبضها له؟
- مسألة [٢٢]: إذا وهب الأب لابنه الصغير؛ قام مقامه في القبض والقبول.
- مسألة [١]: حكم التفضيل بين الأولاد في العطية.
- مسألة [٢]: إذا فضل بعض ولده، فهل الهبة باطلة؟
- مسألة [٣]: ضابط العدل بين الأولاد.
- مسألة [٤]: هل يشمل الأمر بالعدل في العطية غير الأولاد من الأقارب؟
- مسألة [٥]: هل يجب على الأم أيضا العدل في العطية لأولادها؟
- مسألة [١]: حكم رجوع غير الأب في هبته.
- مسألة [٢]: رجوع الأب في الهبة.
- مسألة [٣]: هل للأم الرجوع في الهبة التي و هبتها لولدها؟
- مسألة [٤]: هبة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها، هل لهما الرجوع فيها؟
- مسألة [٥]: شروط رجوع الأب في الهبة.
- مسألة [٦]: إن تلف بعض العين، أو نقصت قيمتها، فهل للأب الرجوع؟
- مسألة [٧]: هل يفتقر الرجوع إلى تلفظ، أو يقع الرجوع بالفعل؟
- مسألة [٨]: هل للوالد أن يأخذ من مال ولده ويتملكه؟
- مسألة [٩]: هل للابن مطالبة أباه بالدين؟
- مسألة [١٠]: تصرف الأب في مال ولده قبل تملكه؟
- مسألة [١١]: هل للأب أن يطأ جارية ولده؟
- مسألة [١٢]: الهبة في مرض الموت، هل تنفذ؟
- مسألة [١]: هل الهبة المطلقة تقتضي الثواب؟
- مسألة [٢]: إذا اشترط على هبته الثواب، ولم يبين مقدار الثواب؟
- مسألة [٣]: إذا اشترط على هبته ثوابا معلوما؟
- مسألة [١]: تعريف العمرى والرقبى.
- مسألة [٢]: مشروعية العمرى.
- مسألة [٣]: هل العمرى تنقل الملك إلى المعمر، أو هي هبة منافع؟
- مسألة [٤]: إذا قيد التعمير بالحياة.
- مسألة [٥]: إذا قال صاحب الدار: سكناها لك عمرك.؟
- مسألة [٦]: أحكام الرقبى.
- مسألة [٧]: العمرى في غير العقار؟
- مسألة [١]: حكم الرجوع في الصدقة.
- مسألة [٢]: هل يجوز الرجوع فيها بالشراء؟
- مسألة [١]: فضل التهادي.
- مسألة [٢]: هل تقبل هدايا المشركين؟
- مسألة [٣]: هل يهدى للمشرك؟
- باب اللقطة
- مسألة [١]: هل الأفضل الالتقاط، أم عدمه؟
- مسألة [١]: يسير اللقطة.
- مسألة [١]: التعرف على صفات اللقطة.
- مسألة [٢]: الإشهاد عليها حين يجدها.
- مسألة [٣]: حكم تعريف اللقطة.
- مسألة [٤]: في قدر التعريف.
- مسألة [٥]: متى يبدأ وقت التعريف؟
- مسألة [٦]: زمن التعريف.
- مسألة [٧]: مكان التعريف.
- مسألة [٨]: هل له أن يستنيب في التعريف؟
- مسألة [٩]: كيفية التعريف.
- مسألة [١٠]: إذا عرف الملتقط اللقطة حولا فهل يملكها ملتقطها؟
- مسألة [١١]: هل تدخل اللقطة في ملك الملتقط بتمام الحول حكما كالميراث، أم بتملكه؟
- مسألة [١٢]: إذا أخر التعريف عن الحول الأول مع إمكانه؟
- مسألة [١٣]: إذا أخر التعريف في الحول الأول لعجز؟
- مسألة [١٤]: هل حكم العروض كحكم الأثمان فيما تقدم؟
- مسألة [١٥]: إذا التقط لقطة عازما على تملكها بغير تعريف، ثم عرفها؟
- مسألة [١٦]: إذا جاء رجل ووصف اللقطة بصفاتها، فهل يلزمه دفعها إليه بغير بينة؟
- مسألة [١٧]: إذا عرف بعض الصفات دون بعض؟
- مسألة [١٨]: إذا جاء اثنان يدعيان اللقطة ووصفاها؟
- مسألة [١٩]: إذا وصف أحد اللقطة، فدفعها إليه، ثم جاء آخر بالبينة أنها ملكه؟
- مسألة [٢٠]: هل للملتقط أن يدفعها إلى من ادعاها بدون وصف ولا بينة؟
- مسألة [٢١]: اللقطة في أثناء الحول أمانة في يد الملتقط.
- مسألة [٢٢]: ما الحكم إذا تلفت على صاحبها بعد الحول؟
- مسألة [٢٣]: إذا عرفها الملتقط عاما، ثم باعها، فوجدها صاحبها بعد بيعها، أو هبتها؟
- مسألة [٢٤]: إذا أخذ اللقطة، ثم ردها إلى موضعها، فهل يضمن؟
- مسألة [٢٥]: إن ضاعت اللقطة من ملتقطها بغير تفريط؟
- مسألة [٢٦]: إذا غصبها غاصب من الملتقط وعرفها، فهل يملكها؟
- مسألة [٢٧]: من اصطاد سمكة فوجد فيها جوهرة؟
- مسألة [٢٨]: إذا صاد صيدا عليه علامة التملك؟
- مسألة [٢٩]: من أخذت ثيابه من الحمام ووجد بدلها، أو أخذ نعله من المسجد ووجد بدله؟
- مسألة [٣٠]: ما الحكم إذا مات الملتقط؟
- مسألة [٣١]: إذا وجد الصبي والمجنون والسفيه لقطة، فما الحكم؟
- مسألة [٣٢]: إذا وجد العبد لقطة، فهل له أخذها بغير إذن سيده؟
- مسألة [٣٣]: هل للذمي أن يلتقط؟
- مسألة [٣٤]: إذا التقطها مسلم فاسق ليس بأمين؟
- مسألة [٣٥]: ضالة الغنم هل تلتقط؟
- مسألة [٣٦]: هل تعرف إذا أخذها؟
- مسألة [٣٧]: هل يجوز التقاطها للتملك بعد التعريف؟
- مسألة [٣٨]: ماذا يصنع الملتقط بالشاة؟
- مسألة [٣٩]: هل يجوز التقاط ضالة الإبل؟
- مسألة [٤٠]: الخيل والبغال والبقر والحمير، هل تلتقط؟
- مسألة [٤١]: إذا خالف إنسان والتقط بعيرا؛ فما الحكم؟
- مسألة [٤٢]: هل للإمام أن يجعل للضوال مكانا يحفظها لصاحبها؟
- مسألة [٤٣]: هل يجوز لإنسان التقاط البعير للحفظ لا للتملك؟
- مسألة [٤٤]: إن وجد بعيرا في مكان يخشى عليه من كبار السباع، أو قريبا من دار الحرب؟
- مسألة [٤٥]: من ترك دابته بمهلكة عمدا، فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلصها، فهل يملكها؟
- مسألة [٤٦]: إذا ألقى متاعا فخلصه إنسان هل يملكه؟
- مسألة [٤٧]: ما ألقاه ركاب السفينة للتخفيف عنها؟
- مسألة [٤٨]: إذا انكسرت السفينة فأخرج بعض متاعها إنسان، فهل يملكه؟
- مسألة [٤٩]: إذا التقط إنسان ما لا يبقى عاما كالفواكه؟
- مسألة [٥٠]: إذا التقطها ثم بلغه أن صاحبها جعل فيها جعلا؟
- مسألة [٥١]: لقطة الحرم والحاج.
- مسألة [٥٢]: من وجد لقطة ذمي، فهل عليه تعريفها؟
- مسألة [٥٣]: من وجد لقطة في دار الحرب؟
- فصل في أحكام اللقيط
- مسألة [١]: اللقيط حر.
- مسألة [٢]: النفقة على اللقيط.